الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 19 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مصادرة

 

استظهار المحكمة قيام الطاعن باستخدام الدراجة الآلية فى ارتكاب الجريمة. القضاء بمصادرتها. صحيح.

 

 

 

 

عقوبة المصادرة فى المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1961. نطاقها؟

 

 

 

 

المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرًا عن صاحبها وبغير مقابل

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة ذبح الماشية بالمخالفة لأحكام المادة 136 سالفة الذكر؟ قضاء الحكم بعقوبة تقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة وإغفاله القضاء بعقوبتي المصادرة والغلق. خطأ في القانون. يوجب التصحيح .

 

 

 

 

المادة 122 من القانون 66 لسنة 63 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة الحكم بتعويض يعادل مثلي قيمة البضائع.

 

 

 

 

إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح والذخيرة مع وجوب الحكم بها. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.

 

 

 

 

المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها.عقوبة المصادرة المقررة في المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960. نطاقها.مراد الشارع بالنسبة للأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.

 

 

 

 

إيراد الحكم أنه لم يقض سهواً بمصادرة السيارة وإهابته بالنيابة العامة اتخاذ شئونها. تزيد خارج عن استدلاله غير قادح في صحته وسلامته.

 

 

 

 

لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقيدة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التي تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هي تدبير عيني وقائي ينصب على ذات الشيء لإخراجه من تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها في يد من يحرزها أو يحوزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية في معنى المادة 30/ 2 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

المصادرة وفق المادة 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955 وجوب تفسيرها على هدي المادة 30 عقوبات .

 

 

 

 

المصادرة وجوباً. تستلزم أن يكون الشيء المضبوط مجرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء.

 

 

 

 

نص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر. وجوب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 عقوبات التي تحمي حقوق الغير حسن النية .

 

 

 

 

المصادرة. ماهيتها . قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة ما ضبط بحوزة الطاعن من نقود بوصف تحصيله في جريمة الاتجار في المخدر المضبوط . النعي عليه . غير مقبول .

 

 

 

 

وجوب تفسير نص المادة 110 عقوبات على هدي نص المادة 30/ 1 من ذات القانون. مقتضى تفسير نص المادة 110 عقوبات. يوجب لصحة الحكم بالمصادرة وأن يكون موضوعها ممن يصدق عليه أنه راش أو وسيط.

 

 

 

 

تسليم السلاح من المرخص له إلى غيره. يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته. أساس ذلك. المادتان 10 و30 من القانون 394 لسنة 1954. إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها. مخالف للقانون. يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.

 

 

 

 

لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل.

 

 

 

 

حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على المنطوق. لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق. مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته. لخروجه عن دائرة التعامل. أساس ذلك.

 

 

 

 

النعي على الحكم قضائه بمصادرة المضبوطات. غير مجد. طالما أنكر الطاعنان ملكيتهما لها.

 

 

 

 

لما كانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 توجب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة .

 

 

 

 

لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تملك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل... وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنح والمخالفات إلا إذا نص القانون على غير ذلك .

 

 

 

 

إقرار المطعون ضده بأن المبلغ المضبوط حصيلة بيعه المواد المخدرة. يوجب على المحكمة أن تقدره لبيان ما إذا كان يصلح دليلاً على أن المبلغ متحصل من جريمة أم لا .

 

 

 

 

لا يعيب الحكم بيان منطوقة لفحوى المضبوطات التي قضي بمصادرتها . متى بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها .

 

 

 

 

المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل....وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك .

 

 

 

 

إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرة المخدر المضبوط . لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه .

 

 

 

 

لما كان الحكم الابتدائي قضى بمصادرة المضبوطات إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات، إلا أن الحكم المطعون فيه عاد فقضى بالمصادرة إعمالاً للمادة المذكورة في فقرتها الأولى باعتبارها عقوبة اختيارية تكميلية.

 

 

 

 

المصادرة عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح. إلا إذا نص القانون على غير ذلك.

 

 

 

 

المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع. التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.

 

 

 

 

جريمة الصيد بطريقة ممنوعة بغير ترخيص. قصر الحكم بالمصادرة فيها على الآلات المستعملة في الصيد وثمن السمك المصيد. استبعاد المراكب من نطاق هذه العقوبة. المادة 54 من القانون 124 لسنة 1983 بشأن تنظيم الصيد.قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة المركب المضبوط. خطأ في القانون يوجب تصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة المصادرة تلك.

 

 

 

 

التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.

 

 

 

 

مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لخروجه عن دائرة التعامل.

 

 

 

 

نعي النيابة العامة على الحكم قضائه بالمصادرة رغم أمرها بإيداعه تمهيداً لمصادرته بعد انقضاء الدعوى بمضي المدة. غير مقبول لقيامه على مصلحة نظرية صرفة.

 

 

 

 

المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها؟شرط مصادرة الأموال. عملاً بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل: أن تكون متحصلة من الجريمة.

 

 

 

 

عدم ضم الأفلام المخلة المضبوطة وعدم عرضها بالجلسة لكونها قد أعدمت. لا يمنع المحكمة من القضاء بالإدانة عن تهمة عرضها المسندة إلى المتهمة.إعدام الأفلام. يحول دون الحكم بمصادرتها.

 

 

 

 

لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات، إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك .

 

 

 

 

إن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها .

 

 

 

 

المادة 53 في القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك توجب القضاء بمصادرة السلع محل الجريمة وفي حالة عدم ضبطها يحكم بما يعادل قيمتها وهي عقوبة تكميلية وجوبية.

 

 

 

 

انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. لا يمنع من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالمادة 30/ 2 عقوبات. إذ حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

 

 

 

 

نعى الطاعن على الحكم بشأن مصادرته للسيارة التي كان بها المخدر لأنها مملوكة للغير. لا مصلحة له فيه. أساس ذلك.

 

 

 

 

القانون رقم 10 لسنة 1966. تجريمه تداول الأغذية المغشوشة ومعاقبته المتهم إذا كان حسن النية بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة.

 

 

 

 

الحكم بالمصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 أو الشروع في مخالفتها أو القواعد المنفذة لها.

 

 

 

 

إغفال القضاء بمصادرة السيارة المضبوطة رغم ثبوت استخدام المطعون ضده لها في ارتكاب جريمة حيازة المخدر المضبوط.

 

 

 

 

العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة. تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم. عدم امتداد الجب إلى العقوبات التكميلية كالمصادرة.

 

 

 

 

عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960. نطاقها.مصادرة السيارة المضبوطة التي أثبت الحكم أن الطاعن قد استخدمها في نقل المواد المخدرة. صحيح.

 

 

 

 

من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز احرازه أو حيازته من الاشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل انما هو تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها.

 

 

 

 

لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات اجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لجريمة لعب قمار في محل عام. الحبس والغرامة ومصادرة النقود والأشياء التي استعملت في ارتكابها .

 

 

 

 

القضاء ببراءة المطعون ضده لعدم توافر القصد الجنائي في حقه في جريمة حيازة أداة وزن غير مدموغة وغير صحيحة. يوجب المصادرة.

 

 

 

 

جزاء المصادرة المنصوص عليها في المادة 110 عقوبات. طبيعته. عقوبة.وجوب توقيعها على من يثبت مقارفته الجريمة فاعلاً كان أو شريكاً.

 

 

 

 

مجرد عرض الرشوة من جانب صاحب الحاجة أو وسيطه. عدم كفايته لوقوع الرشوة. اعتباره جريمة خاصة لها ذاتيتها. لا يمتد إليها حكم المصادرة المقررة كعقوبة تكميلية إلى جريمة الرشوة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن المصادرة إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة، قهراً عن صاحبها بغير مقابل.

 

 

 

 

إغفال مصادرة اللحوم المضبوطة في جريمتي ذبح إناث ماشية غير مستوردة دون السن والشروط القانونية وذبحها خارج السلخانة خطأ في القانون يوجب تصحيحه والقضاء بالمصادرة.

 

 

 

 

المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء.

 

 

 

 

مقتضى المادة 110 من قانون العقوبات يوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه وصف الراشي أو الوسيط.

 

 

 

 

إن المصادرة .في حكم المادة 30 من قانون العقوبات - إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل.

 

 

 

 

ارتكاب الجريمة هي تلك التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكانيته لتنفيذ الجريمة أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها. تقدير ذلك. موضوعي.انتهاء الحكم إلى عدم مصادرة سيارة لم يكن لها دور أو شأن في ارتكاب الجريمة. صحيح.

 

 

 

 

عدم استظهار الحكم أمر ملكية السيارة المستعملة في نقل المخدر وأمره بتسليمها إلى مالكها دون تبرير وإغفال القضاء بعقوبة المصادرة.

 

 

 

 

المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء. عدم جواز القضاء بمصادرة الشيء المضبوط إذا كان مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة.

 

 

 

 

المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرماً تداوله بالنسبة للكافة.عدم جواز القضاء بمصادرة الشيء المضبوط إذا كان مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة.

 

 

 

 

وجوب مصادرة المواد المغشوشة المكونة لجسم الجريمة ولو قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

 

 

 

 

مصادرة المواد الغذائية المغشوشة. عقوبة تكميلية وجوبيه - القضاء بها في جميع الأحوال متى كانت تلك المواد قد سبق ضبطها على ذمة الدعوى.

 

 

 

 

اطلاق لفظ المصادرة بحيث تشمل النقود التى ضبطت ولم تستخدم فى الجريمة. خطأ يوجب القضاء بتصحيحه.

 

 

 

 

وجوب الحكم بمصادرة اللحوم المضبوطة المخلفة عن الجريمة. مخالفة ذلك. خطأ فى القانون.

 

 

 

 

المصادرة عقوبة تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك

 

 

 

 

المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح ما لم ينص القانون على غير ذلك

 

 

 

 

المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963. إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة.

 

 

 

 

عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 30 - 2 عقوبات. عقوبة تكميلية. إدانة المتهمة عن جريمة عرض لبن مغشوش. وجوب القضاء بمصادرته عملاً بالمادة 30/ 2 عقوبات مجانبة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

القانون رقم 126 لسنة 1946 بشأن دمغ المصوغات المعدل قبل إلغائه بالقانون رقم 68 لسنة 1976. لم يقرر مصادرة المشغولات غير المدموغة. وجوب حفظ هذه المشغولات حتى صدور حكم نهائي ثم ردها بعد دمغها أو تكسيرها حسب الأحوال.

 

 

 

 

النص في المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل على مصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة في جميع الأحوال لا يخل بحقوق الغير حسن النية المادة 30 عقوبات.ثبوت أن السلاح المضبوط مملوك لغير المتهم وأنه سلم إليه بسبب وظيفته. أثره. عدم مصادرة السلاح.

 

 

 

 

مصادرة الشيء الخارج بطبيعته عن دائرة التعامل. وجوبية يقتضيها النظام العام في مواجهة الكافة كتدبير وقائي.عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى.

 

 

 

 

وجوب الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو الحكم بمثلي قيمتها إن لم تضبط. المادة 35 من القانون 92 لسنة 1964.القضاء بمصادرة التبغ الذي لم يضبط دون الحكم بما يعادل مثلي قيمته مخالفة القانون.

 

 

 

 

المصادرة الوجوبية. اقتضاؤها أن يكون الشيء محرماً تداوله على الكافة. بما فيهم المالك والحائز والمحرز. السلاح المرخص به ليس من هذا القبيل.

 

 

 

 

اقتصار العيب الذى شاب الحكم على التكييف القانونى للواقعة حسبما بينتها. وحقيقة النص الواجب التطبيق عليها وكونها بذاتها هى التى رفعت عنها الدعوى. دون اضافة عناصر جديدة. وجوب أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون رقم 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 59.

 

 

 

 

من المقرر أن النص على المصادرة فى المادة الثامنة من القانون رقم 10 سنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس من شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها وكان الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولى مالا داخلا فى دائرة التعامل ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة فى حد ذاته .

 

 

 

 

اغفال مصادرة اللحوم المضبوطة فى جريمة بيعها فى غير الأيام المصرح بها. خطأ فى القانون.

 

 

 

 

لما كانت الاسلحة غير محرم احرازها فى الأصل، وانما نظم القانون حالات الترخيص بحملها. ولما كانت المادة 30 من قانون العقوبات تحمى حقوق الغير الحسنى النية، وكانت المصادرة وجوبا تستلزم ان يكون الشئ محرماً تداوله بالنسبة الى الكافة بما فى ذلك المالك والحائز على السواء .

 

 

 

 

وإن كانت المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى لم تنص على مصادرة اللحوم موضوع الجريمة إلا أن المادة 149 الواردة في نهاية الباب الثالث من الكتاب الثاني من ذات القانون وهو الباب الذي وردت به المادة 143 قد نصت على أنه "لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين".

 

 

 

 

سكوت الحكم في منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التي قضى بمصادرتها وبيانها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها. لا عيب.

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 82 سنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات - التي تحمي حقوق الغير حسنى النية .

 

 

 

 

الأثر المترتب على صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس. اعتبار الحكم المطعون فيه الواقعة مخالفة رغم ثبوت حسن نية المتهم وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة خطأ في القانون.

 

 

 

 

لما كانت المصادرة - فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات - اجراء الغرض منه تمليك الدولة اشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة - قهرا عن صاحبها وبغير مقابل - وهى عقوبة أختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح الا اذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون .

 

 

 

 

لما كانت المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحه والذخائر والقوانين المعدلة له توجب الحكم بمصادرة الاسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها .

 

 

 

 

مصادرة ما لا يجوز احرازه أو حيازته: تدبير عينى وقائى ينصب على الشىء فى ذاته. لخروجه من دائرة التعامل. أساس ذلك؟

 

 

 

 

قضاء المحكمة بمصادرة الحبوب والتى ليست من المواد المخدرة. والنقود. صحيح. مادام قد ثبت استعمال الطاعن لها بخلطها بالأقراص المخدرة المضبوطة الشبيهه بها واتجاره فيها.

 

 

 

 

مصادرة المواد الغذائية المغشوشة . عقوبة تكميلية وجوبية . القضاء بها في جميع الأحوال إذا كانت المواد سبق ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى .

 

 

 

 

المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

 

 

 

عقوبة المصادرة المنصوص عليها بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قصرها على الجواهر أو النباتات المضبوطة .

 

 

 

 

المصادرة الوجوبية اقتضاؤها أن يكون الشيء محرماً تداوله على الكافة بما فيهم المالك والحائز والمحرر.

 

 

 

 

خلو هذا القانون من النص على القضاء بتعويض بديلاً عن المصادرة في حالة عدم ضبط الأشياء موضوع الجريمة.

 

 

 

 

إنتفاء علم المتهم. بأن المواد الغذائية المعروضة للبيع. ضارة بالصحة. وجوب معاقبته بعقوبة المخالفة والمصادرة.

 

 

 

 

المصادرة فى جرائم الغش. تدبير وقائى. يوجبه النظام العام. لتعلقها بشئ لا يصلح للتعامل فيه.

 

 

 

 

المادة 18 من القانون 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

 

 

 

 

مصادرة المواد الغذائية المغشوشة عقوبة تكميلية وجوبيه.

 

 

 

 

العبرة في تقدير التعويض بمجموع الكمية المنتجة التي يدخل فيها التبغ المهرب.

 

 

 

 

وجوب الحكم بمصادرة المواد موضوع جريمة تهريب التبغ أو بمثل قيمتها إن لم تضبط المادة 3 من القانون 92 لسنة 1964.

 

 

 

 

مخالفة الحكم ذلك بقضائه بمصادرة السيارة يوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى.

 

 

 

 

جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك. تمامها بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة –وهو إقامة الجهاز - دون استلزام توافر قصد خاص.

 

 

 

 

عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشىء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل فى الدعوى.

 

 

 

 

إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.

 

 

 

 

المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادة 30/ 2 عقوبات. عقوبة تكميلية. المادة 149 من قانون الزراعة. نصها على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

 

 

 

 

جريمة حمل السلاح النارى فى الأفراح. وجوب الحكم فيها بالمصادرة إعمالا لنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954

 

 

 

 

لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم، إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن، فحيث تنتفي، لا يكون الطعن مقبولاً. وإذ كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن من عدم القضاء بمصادرة الخبز يكون على غير سند.

 

 

 

 

انحصار المصلحة المالية للخزانة العامة في معنى القانون 363 لسنة 1956 في تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول وما عسى أن يقضي به من مصادرة الأشياء محل الجريمة. بشرط أن تكون هذه الأشياء غير خارجة عن دائرة التعامل.

 

 

 

 

خلو القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن الغش من نص يعطي الخزانة العامة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. مطالبتها بتعويض مقابل المصادرة. غير مقبولة. لانعدام الصفة.

 

 

 

 

مصادرة التبغ السوداني رغم الحكم بالبراءة. واجبة. علة ذلك: خروج الدخان المذكور من دائرة التعامل.

 

 

 

 

أوجب القانون رقم 80 سنة 1947 المعدل في حالة عدم ضبط المبالغ موضوع الجريمة الحكم إلى جانب العقوبات الأصلية بغرامة إضافية تعادلها باعتبارها عقوبة مالية تكميلية وجوبية بديلاً من عقوبة المصادرة المنصوص عليها في القانون.

 

 

 

 

جريمة لعب القمار في المحل العام وجوب مصادرة النقود والأدوات والأشياء الأخرى التي استعملت في الجريمة.

 

 

 

 

ضبط النقد الأجنبي ليس ركناً في جريمة المقاصة عدم جواز اشتراطه دليلاً عليها أثر عدم ضبطه في العقوبة.

 

 

 

 

إن المصادرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل.

 

 

 

 

القضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي تكون جسم الجريمة في مفهوم نص المادة 7 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل شرطه: أن تكون مغشوشة أو فاسدة.

 

 

 

 

عدم ضبط المواد الغذائية المغشوشة أثره: عدم جواز القضاء بمصادرتها.

 

 

 

 

عقوبة المادة 143 من القانون 53 لسنة 1966 أخف من عقوبة المادة 20 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945.

 

 

 

 

عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954، عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة .

 

 

 

 

المصادرة وجوباً. حالتها؟ ثبوت أن السلاح المضبوط على ذمة الجريمة مرخص به لشخص معين، وأن هذا الشخص لم يسهم في تلك الجريمة. عدم جواز الحكم بمصادرة هذا السلاح.

 

 

 

 

عدم جواز رد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق إذا كانت محلاً للمصادرة. المادة 101 إجراءات.

 

 

 

 

جريمة عدم احتفاظ المشتري بفاتورة شراء سلعة محددة الربح. طبيعتها: جريمة تنظيمية.

 

 

 

 

الغرامة والمصادرة التي كانت تقضي بهما اللجان الجمركية في مواد التهريب. طبيعتها: تعويضات مدنية لصالح الخزانة العامة. لمصلحة الجمارك الادعاء مدنياً بها.

 

 

 

 

مقتضى المادة 110 من قانون العقوبات يوجب لصحة الحكم بالمصادرة أن يكون موضوعها شيئاً دفع ممن يصدق عليه وصف الراشي أو الوسيط.

 

 

 

 

الأشياء التي تضبط ويحكم بمصادرتها في مجال تطبيق المادة 9من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل: هي الأشياء موضوع الجريمة.

 

 

 

 

ثبوت أن الدخان المضبوط من الأدخنة العادية. إبطال الحكم دليل غشه بإبطاله محضر الضبط المثبت له. عدم جواز الحكم بالمصادرة.

 

 

 

 

المصادرة وجوبا تستلزم أن يكون الشيء المضبوط محرما تداوله بالنسبة للكافة بمن في ذلك المالك والحائز على السواء.

 

 

 

 

العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة. عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم.

 

 

 

 

طبيعتها: قد تكون عقوبة اختيارية تكميلية، أو وجوبية يقتضيها النظام العام، أو من قبيل التعويضات المدنية في بعض القوانين الخاصة.

 

 

 

 

مجرد حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط جريمة في ذاته، والمصادرة فيها وجوبية.

 

 

 

 

عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 17/ 1 من القانون 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي. انصرافها إلى التعويض الذي كان المالك يستحقه مقابل الأرض الواجب الاستيلاء عليها.

 

 

 

 

العقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 605 لسنة 1954. وجوبية , التنصيص عليها في الحكم رهن بقيام موجبها فعلاً وقت صدوره.

 

 

 

 

جريمة الامتناع عن بيع سلعة مسعرة. قيامها: ما دامت السلعة مسعرة وفي حوزة المتهم. سواء أكانت في محله المعد للبيع فيه أو في مخزنه، ما دامت أنها معدة للبيع.

 

 

 

 

المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون الشيء محرماً تداوله بالنسبة إلى الكافة بما في ذلك المالك والحائز على السواء. لا انطباق لذلك على الأسلحة المرخص قانوناً بحملها.

 

 

 

 

مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته: تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل.

 

 

 

 

الغرض من المصادرة في معنى المادة 30/ 2 عقوبات والمادة 30 من القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر: إلصاق الشارع بالسلاح طابعاً جنائياً يجعله في نظره مصدر ضرر أو خطر عام. عدم تحققه إذا جاز وقف تنفيذه برد الشيء إلى صاحبه الذي لا يجيز له القانون حيازته. القضاء بوقف تنفيذ عقوبة المصادرة. خطأ في القانون.

 

 

 

 

عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه. المادة 30 عقوبات. وقف تنفيذ هذه العقوبة. يقتضي حتما رد الشئ المضبوط.

 

 

 

 

دخان مخلوط. لا تقع المصادرة إلا على القدر الذى تم خلطه دون سائر ما ضبط من الدخان.

 

 

 

 

إن المصادرة عقوبة لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة الواردة فى المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا كان الشئ قد سبق ضبطه.

 

 

 

 

المادة 30 من قانون العقوبات بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضي عليه بعقوبة أصلية.

 

 

 

 

المصادرة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1951. لا تتناول غير المحكوم عليه.

 

 

 

 

إذا كان الثابت من الحكم أن الخمور التي حكم بمصادرتها لم تضبط على ذمة الفصل في الدعوى، فإن القضاء بالمصادرة يكون قد وقع على خلاف ما تقضى به المادة 30من قانون العقوبات.

 

 

 

 

إن القانون رقم 48 لسنة 1941 يقضي في المادة السابعة منه بأن "تعتبر الجرائم التي ترتكب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النية

 

 

 

 

المصادرة بحكم طبيعتها وبحسب الشروط الموضوعة لها لا يجوز أن يتناولها وقف التنفيذ، إذ هي عقوبة لا يقضى بها - بحسب القاعدة العامة الواردة بالمادة 30 من قانون العقوبات - إلا إذا كان الشيء قد سبق ضبطه.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق