الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 10 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة الإعادة



وجوب استطلاع محكمة الإعادة رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام. لا يغني عن ذلك سبق أخذ رأيه في المحاكمة الأولى.الحكم كاملاً




تشديد محكمة الإعادة العقوبة التى قضى بها الحكم المنقوض غير جائز. ما دام الطعن مقام من المحكوم عليه وحده مخالفة ذلك خطأ فى القانونالحكم كاملاً




قضاء محكمة الإعادة باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن لعدم حضوره الجلسة الأولى أمامها على الرغم من حضوره أولى جلسات المعارضة الاستئنافية. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك .الحكم كاملاً




إدانة محكمة الإعادة للمتهم طبقاً لنص المادة 116 مكرر "جـ" فقرة 4 وعدم القضاء بتغريمه غرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة. صحيح.الحكم كاملاً




خلو الحكم الصادر من محكمة النقض من النص على امتداد أثر الطعن إلى غير الطاعن مفاده: اقتصار نظر الدعوى في مرحلة الإعادة على هذا الطاعن وحده.الحكم كاملاً




نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم امتداد هذه القاعدة إلى وسائل الدفاع.نعي الطاعن على محكمة الإعادة عدم استجابتها للطلبات المبداة في المحاكمة الأولى أو الرد عليها. غير مقبول. ما دام لم يتمسك بها أمامها.الحكم كاملاً




من المقرر أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض لأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى إلى وسائل الدفاع التي لا مناحة في أن ملاك الأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً إلى المتهم وحده يختار منها - هو أو المدافع عنه - ما يناسبه ويتسق مع خطته في الدفاع.الحكم كاملاً




نقض الحكم السابق بناء على طلب الطاعن وحده دون النيابة العامة. أثره: عدم جواز إضارته بطعنة. مخالفة محكمة الإعادة ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الإعادة بزيادة الغرامة المقضى بها على الطاعن بموجب الحكم المنقوض . خطأ في القانون . ما دام النقض حاصلاً بناء على طعنه وحده .الحكم كاملاً




تضمن ورقة الحكم المنقوض أن الغرامة المقضى بها على الطاعن ألف جنيه. حيث أن الثابت بمحضر جلسة النطق به أنها مائة ألف جنيه. خطأ مادي. أساس ذلك: العبرة بما نطق به القاضي في مواجهة الخصوم . قضاء محكمة الإعادة بذات الغرامة الثابتة بمحضر الجلسة. لا يضير الطاعن.الحكم كاملاً




إعادة المحاكمة بمقتضى المادة 395 إجراءات. محاكمة مبتدأة تفصل فيها محكمة الإعادة بكامل حريتها .الحكم كاملاً




عدم جواز إضارة المتهم بطعنه . عدم تقيد محكمة النقض إلا بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني . ليس لمحكمة الإعادة أن تشدد عقوبة قضى بها الحكم المنقوض . ما دام أن طعن النيابة لم ينصرف إلى تلك العقوبة .الحكم كاملاً




وجوب استطلاع محكمة الجنايات رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام. المادة 381 إجراءات. إغفال ذلك: يبطله. لا يغير من ذلك استطلاع رأيه في المحاكمة الأولى قبل إصدار الحكم بالإعدام الذي قضى بنقضه .الحكم كاملاً




نقض الحكم بناء على طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




إعادة المحاكمة الجنائية طبقاً للمادة 395 إجراءات. طبيعتها. محاكمة مبتدأة. أثر ذلك: لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بما جاء بالحكم الغيابي.الحكم كاملاً




نقض الحكم بناءً على طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




تصدي محكمة الإعادة لما لم ينقل إليها. خطأ في القانون. يجيز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها. أساس ذلك.الحكم كاملاً




نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. حد ذلك: ألا يتناهى إلى طلبات التحقيق. علة ذلك.الحكم كاملاً




إعادة المحاكمة طبقاً لنص المادة 395 إجراءات. محاكمة مبتدأة. أثر ذلك: لمحكمة الإعادة الفصل في الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابي أو بالوصف القانوني الذي يسبغه الحكم الغيابي على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً




نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الاعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد. مخالفتها حكم الاعادة. لا يصلح بذاته وجهاً للطعن على قضائها ما لم يكن موضوع المخالفة موجباً لذلك.الحكم كاملاً




تشديد محكمة الاعادة العقوبة التى قضى بها الحكم المنقوض. غير جائز إلا إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طعن النيابة العامة.الحكم كاملاً




إستطلاع رأى المفتى شرط لازم لصحة صدور الحكم بالاعدام من محكمة الاعادة، لا يقدح فى ذلك أن تكون محكمة الجنايات فى المحاكمة الأولى قد إستطلعت رأيه قبل إصدار حكمها السابق بالاعدام الذى قضى بنقضه.الحكم كاملاً




نقض الحكم واعادة المحاكمة. أثره. اعادة الدعوى إلى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها فى تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض.الحكم كاملاً




العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيضها هى بدرجة العقوبة فى ترتيب العقوبات. قضاء الحكم المنقوض بعقوبتى الحبس والغرامة. ليس لمحكمة الإعادة إن انقصت مدة الحبس زيادة مقدار الغرامة. علة ذلك ؟الحكم كاملاً




النعى على محكمة الاعادة عدم استجابتها للطلبات المبداه فى المحاكمة الأولى أو الرد عليها فى غير محله. ما دام الطاعن لم يتمسك بها أمام محكمة الاعادة.الحكم كاملاً




قبول طعن المدعي بالحقوق المدنية شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة. يوجب على محكمة الإعادة بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بالقضاء السابق ولو كان الحكم في الدعوى الجنائية حاز قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




الأصل أن نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوى الى محكمة الاعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض فى اعادة تقديرها بكامل حريتها، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له .الحكم كاملاً




طبقا لنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية هى بحكم القانون بمثابة محاكمة مبتدأه - وبالتالى فانه - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - يكون لمحكمة الاعادة أن تفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشئ مما جاء بالحكم الغيابى.الحكم كاملاً




لما كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرات ثلاث قدمها إلى المحكمة أغفل الحكم التعرض لها وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً




الأصل طبقاً لنص المادة 56 من قانون العقوبات أن مدة إيقاف تنفيذ العقوبة لا تبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة إلى حالتها الأولى قبل صدوره فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ويضحى الحكم الصادر بالعقوبة غير نهائي.الحكم كاملاً




طعن المتهم في الحكم القاضي بالحبس مع وقف التنفيذ. نقض هذا الحكم والإحالة. قضاء محكمة الإحالة بالحبس مع وقف التنفيذ من تاريخ صدور الحكم.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن عند إيقاف التنفيذ رهن بصيرورته نهائياً. وأن تكون مدة الإيقاف قد انقضت.الحكم كاملاً




نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم عدم امتداد هذه القاعدة إلى وسائل الدفاع.الحكم كاملاً




نقض الحكم وإعادة المحاكمة إعادته الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً




خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الواردة في الحكم الأول.الحكم كاملاً




ليس لمحكمة الإعادة أن تتعدى العقوبة المقضي بها بموجب الحكم المنقوص بناء على طعن المتهم. حتى لا يضار بطعنه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق