لمحكمة الإعادة الفصل فى الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة بشيء مما جاء بالحكم الغيابى أو بمحاضر جلساته.الحكم كاملاً
إعمال محكمة الجنايات فى الحكم المنقوض المادة 17 عقوبات ومعاملة الطاعنة بالرأفة يوجب على محكمة الإعادة تطبيقها. مخالفة ذلك. خطأ فى تطبيق القانونالحكم كاملاً
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوضالحكم كاملاً
مجرد مخالفة محكمة الإعادة لقضاء محكمة النقض لا يصح بذاته أن يكون وجهاً للطعن على الحكم.الحكم كاملاً
القصور. له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . ليس لمحكمة النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. على محكمة الإعادة تدارك هذا الخطأ .الحكم كاملاً
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض. مطالبة محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى. غير مقبول.الحكم كاملاً
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض. حق محكمة الإعادة أن تستند في قضائها إلى الأدلة والإجراءات الصحيحة التي تضمنتها أوراق الدعوى.الحكم كاملاً
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد. مخالفتها حكم الإعادة. لا يصلح بذاته وجهاً للطعن على قضائها. ما لم يكن موضوع المخالفة موجباً لذلك.الحكم كاملاً
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيد محكمة الإعادة بالحكم الأخير في شأن وقائع الدعوى.الحكم كاملاً
نقض الحكم وإعادته. يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.الحكم كاملاً
عدم تقيد محكمة الإعادة بما ورد في الحكم المنقوض وفي حكم النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق