ثبوت
أن المسروقات ليست ملكًا للمتهم. كفايته لعقابه في جريمة السرقة بالإكراه.
تحقق
فعل الإكراه في السرقة. مقتضاه: أن يكون قد أعقب فعل الاختلاس. متى تلاه مباشرة
وقصد به النجاة بالشئ المختلس.
مجرد
حضور شخص مع الغير وقت ارتكاب جريمة السرقة. غير كاف لإدانته بصفته فاعلاً أصليًا.
حد ذلك؟
الإكراه
فى مفهوم المادة 314 من قانون العقوبات. يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع
على الجسم مباشرة. كما يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.
توافر
العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه المنصوص عليها فى المادة 314 عقوبات.
العقوبة
المقررة لجريمة السرقة بالإكراه هى الأشغال الشاقة أو السجن لجريمة النزول بعقوبة
السجن
بيان
الحكم مؤدى اعتراف الطاعن بارتكابه جريمة سرقة بالإكراه. ينحسر معه النعي عليه
بالقصور.
مشاهدة
مأمور الضبط القضائي السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة. تتوافر به
حالة التلبس بالجناية. يبيح له القبض.
من
المقرر أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون
الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون
منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار
إليها، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع.
تغيير
المحكمة التهمة من سرقة بالإكراه إلى نصب. ليس مجرد تغيير في الوصف تملك إجراءه عملاً
بالمادة 308 إجراءات جنائية. هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على واقعة جديدة هي.
واقعة النصب. وجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. إغفال ذلك. يبطل الحكم. لا
يؤثر في ذلك تضمن مرافعة الدفاع أن الواقعة نصب وليست سرقة.
التلبس
صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.
كفايته لتوافر حالة التلبس. تقدير ذلك. موضوعي. ما دام سائغاً. الجدل الموضوعي.
غير جائز أمام النقض.
الإكراه
في السرقة. متى يتحقق . تحقق الإكراه في السرقة ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها.
متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات
.
استلام
المجني عليه للمبلغ المسروق . لا ينفي وقوع الضرر في جريمة السرقة . المنازعة في
ذلك . غير مقبولة
.
عدم
تدخل المتهم في الاعتداء على المجني عليه أثناء قيام المتهم الآخر بقتله . لا ينفي
مساهمته في جريمة القتل العمد . ما دام ظل باقياً بمكان الحادث بجانب المتهم الآخر
حاملاً أداة أعدت لاستعمالها في تلك الجريمة حتى تمامها
.
الإكراه
في السرقة . يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو
إعدامها تسهيلاً للسرقة
.
منازعة
الطاعن في توافر ظرف الإكراه في السرقة استناداً لاختلاف مكان إصابة الشاهد التي
أثبتها المحقق بالتحقيقات عما أثبت بمدونات الحكم. جدل موضوعي. غير جائز أمام
النقض.
العبرة
في تحديد نوع الجريمة هو بمقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها. اختصاص محكمة
الجنايات بمحاكمة المتهم في جريمة السرقة مع آخر بالإكراه في الطريق العام المنصوص
عليها في المادتين 314، 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات. أساس ذلك.
نعى
الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جريمتي السرقة بإكراه والحجز بغير حق. غير مجد. ما
دامت المحكمة دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة
المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32 عقوبات.
تحقق
جريمة الشروع في السرقة. ليس رهناً بوجود المال. ما دامت نية الجاني قد اتجهت إلى
ارتكاب السرقة.
تغليظ
العقاب على السرقة. إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً. علته. توافر هذه العلة ولو كان
السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال أو كان مجرد مسدس صوت. مثال لتسبيب سائغ في
توافر ركن الإكراه في السرقة باستعمال سلاح "مسدس صوت".
القصد
الجنائي في جريمة السرقة. قوامه. تحدث الحكم عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. ما
دامت مدوناته تنبئ به. استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الجاني وإثبات
الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
طعن
المتهمين للمجني عليه بآلات قاتلة طعنات عديدة في أجزاء متفرقة وقاتلة من جسده.
كاف لثبوت نية القتل في حقهم. إعداد المتهمين خطة استدراج المجني عليه وسرقة
سيارته وقتله وإعمال التفكير في هدوء وروية منذ اتفقت إرادتهم حتى تنفيذ ما اتفقوا
عليه. كاف لقيام ظرف سبق الإصرار.
على
المحكمة ألا توقع العقوبة على الشروع في الجناية إلا على الأساس الوارد في المادة
46 عقوبات وأن تنزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فيها. انتهاء الحكم إلى عقاب
الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وهي إحدى العقوبتين التخييريتين
المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها في المادة 315/ 1 - 2 عقوبات.
إيراد
الحكم المطعون فيه أن الطاعن شهر مطواة في وجه المجني عليه وطالبه بإيقاف السيارة
والنزول منها وإعطائه ما معه من نقود. تجاوزه بذلك الأعمال التحضيرية ودخوله في
دور التنفيذ. النعي عليه بالقصور. غير سديد.
من
المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة
المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل
المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح.
القضاء
بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة للسرقة بإكراه في طريق عام من شخصين فأكثر
بغير أن يترك الإكراه أثر جروح بالمجني عليه. أثره: عدم قبول النعي على الحكم في
شأن إصابات المجني عليه.
الإكراه
في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها
عندهم تسهيلاً للسرقة
.
عدم
تعلق النعي بالحكم المطعون فيه أو اتصاله به. أثره. عدم قبوله .
استخلاص
نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
النعي
على الحكم القصور في استظهار ظرف الليل. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بعقوبة
السرقة بإكراه المقرر لها العقوبة ذاتها.
تقدير
العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره وكون الأسباب التي من أجلها
لم تتم الجريمة هي إرادية أم خارجة عن إرادة الجاني. موضوعي.
لما
كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من
تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل -
... - والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق الحكم عليهم
.
المهم
في جريمة السرقة عدم الرضا لا عدم العلم. يستوي أن يكون الإكراه سابقاً على السرقة
أو لاحقاً عليها ما دام بقصد الهروب بالمسروقات
.
تقدير
قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع
بقيام حالة الدفاع الشرعي
.
لما
كان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير
معقب ما دام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - في حدود
سلطتها التقديرية
.
كفاية
تقابل إرادة المساهمين في الجريمة . للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها . مضي وقت
معين غير لازم . مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . اعتباره
فاعلاً أصلياً فيها
.
القول
بأن ظروف ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه التي قارفها الطاعنان الخامس والسادس
وحدهما لم تكن لتهيئ إمكان توقع ارتكابها فمردود بأن معيار الاحتمال هو أمر موضوعي
متعلق بالوقائع لتفصل فيه محكمة الموضوع
.
القصد
الجنائي في جريمة السرقة. قوامه. علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً
مملوكاً للغير من غير رضائه بنية تملكه.
من
المقرر أن الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ومن ثم فلا يقدح في سلامة الحكم
الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة
.
تحدث
الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً . غير لازم ما دامت مدوناته تكشف عنه
وترتب جريمة الشروع في السرقة عليه
.
حصول
الإكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشيء المختلس . يتحقق به ركن الإكراه في
السرقة .
تحدث
الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة الشروع في السرقة أو الركن المادي فيها
غير لازم ما دام ذلك مستفاداً منه
.
اشتراك
مدني مع جندي بالقوات المسلحة في جريمة لم تقع بسبب تأدية الأخير وظيفته . اختصاص
القضاء العادي بمحاكمتهما
.
إن
القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه
يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه، ولا يشترط تحدث
الحكم استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه .
ظرف
الإكراه في السرقة. ظرف عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة. سريان حكمه على كل
من ساهم في الجريمة . ولو وقع من أحدهم فقط. ولو لم يعلم به .
كفاية
أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام
المصاحبة الزمنية بينهما. لتغليظ العقاب عملاً بنص المادة 234 عقوبات. تقدير ذلك.
موضوعي.
لا
يشترط لتحقق الشروع في الجريمة أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة
لها. كفاية أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً.
استخلاص
نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. طالما كان سائغاً.
إثبات
الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله
سلاحاً ظاهراً وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.
الإكراه
في السرقة شموله كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها
عندهم تسهيلاً للسرقة. الأصل في الإكراه استعمال القوة القسرية التي تؤثر على
إرادة المكره فتشل أو تضعف مقاومته بعد أن تنبهت لديه.
اعتبار
الحكم الجرائم المسندة إلى الطاعن وآخر جريمة واحدة ومعاقبتهما بالعقوبة المقررة
للجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات وهى جريمة الخطف بالتحيل. انتفاء مصلحة
الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة السرقة بالإكراه.
لا
يشترط في توافر السرقة بالتهديد باستعمال السلاح أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل
الاختلاس. كفاية أن يكون ذلك ولو أعقب فعل الاختلاس.
حمل
السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه: ظروف مادية عينية متصلة بالفعل الإجرامي يسري
حكمها على كل من أسهم في الجريمة. فاعلاً أو شريكاً ولو لم يعلم بهذين الظرفين ولو
كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين.
إثبات
الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها تواجده
وآخرين على مسرحها ومطالبته للمجني عليه بإخراج ما معه من نقود. كفايته لاعتباره
فاعلاً أصلياً فيها وللتدليل على توافر القصد الجنائي لديه.
من
المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم
فيها بفعل من الأفعال المكونة لها وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق
الطاعنة أنها ساهمت في جريمتي السرقة بإكراه والاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة.
لا
محل لما تثيره الطاعنة بصدد تطبيق المادة 315/ 1 عقوبات الخاصة بالسرقات في الطرق
العامة أو في إحدى وسائل النقل مع التعدد وحمل السلاح. ما دام الحكم قد أنزل على
الواقعة حكم القانون الصحيح وعاقبها بالمادة 314/ 1 عقوبات.
تطلب
القانون ثبوت قصد جنائي خاص في بعض الجرائم كالسرقة. عدم الاكتفاء في ثبوته
بافتراضات قانونية. وجوب التحقق من قيامه بأدلة مستمدة من الواقع.
لما
كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه حال سير المجني عليه في
الطريق في ساعة متأخرة من ليلة الحادث اعترض طريقه الطاعن وآخران وهدده الطاعن.
لما
كان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة
أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.
انتفاء
مصلحة الطاعنان في النص على الحكم بشأن إدانتهما بجريمة إكراه بالتوقيع بالقوة على
سند موجداً لدين. ما دام الحكم قد أثبت في حقهما مقارفة جريمة السرقة بالإكراه،
طبق عليهما حكم المادة 32 عقوبات وأوقع عليها عقوبة الجريمة الأشد.
تعديل
المحكمة الوصف من شروع فى قتل إلى اعتبار ما وقع من المتهم من اعتداء على المجنى
عليها عنصراً من عناصر الاكراه فى جريمة السرقة ومؤاخذته عن هذه الجريمة. دون
تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع.
لما
كان الثابت من مدونات الحكم - على ما سلف بيانه - أنه خلص فى بيان كاف إلى توافر
أركان جريمة السرقة بالاكراه المعاقب عليها بالفقرة الثانية من المادة 314 من
قانون العقوبات.
من
المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لقيام حالة
التلبس أن تكون هناك مظاهر تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة
.
الإكراه
في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها
عندهم تسهيلاً للسرقة
.
عدم
جدوى إثارة الطاعن انتفاء نية السرقة بالنسبة للسيارة متى ثبت ارتكابه وآخرين
جناية سرقة النقود المؤثمة بالمادة 315 عقوبات
.
الإكراه
في معنى المادة 314 عقوبات. يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع على الجسم
مباشرة. كما يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.
إثبات
الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله
مدية وتواجده مع آخر على مسرحها. كفايته لاعتبارهما فاعلين أصليين.
الاختصاص
المكاني للجرائم المرتبطة. لمادة 214 إجراءات . ارتكاب المحكوم عليه لعدة جرائم.
قتل عمد مع سبق الإصرار المقترن بسرقة بإكراه. إحالته إلى المحكمة المختصة مكاناً
ببعض تلك الجرائم. لا يعيب الحكم الصادر فيها
.
عقوبة
جريمة السرقة في الطريق العام ليلاً بطريق الإكراه. الأشغال الشاقة المؤبدة أو
المؤقتة. المادة 315/ ثانياً عقوبات.
القصد
الجنائى فى جريمة السرقة. قوامه: علم الجانى وقت ارتكاب الفعل انه يختلس منقولا
مملوكا للغير من غير رضائه بنية تملكه.
الاكراه
فى السرقة يتحقق بكل وسيله قسرية تقع على الاشخاص لتعطيل قوة المقاومة او اعدامها
عندهم تسهيلا للسرقة.
الاكراه
فى السرقة ظرف عينى يتعلق بالاركان المادية للجريمة. سريانه فى حق كل من ساهموا
فيه.
انعقاد
الاختصاص بمحاكمة الطاعن. عن جريمة السرقة باكراه بالتهديد باستعمال سلاح. للقضاء
الجنائى العادى.
لما
كان من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة
أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه
أثبت في حق الطاعن إنه ساهم في جريمة السرقة بإكراه التي دانه بها، بأن رافق زميله
المحكوم عليه الآخر
.
المادة
42 من قانون العقوبات. جاءت بحكم عام شامل للجرائم كلها. ثبوت وقوع جريمة السرقة
بالإكراه واشتراك المتهم في ارتكابها وتوافر سائر أركانها في حقه. وجوب معاقبته
ولو كان الفاعلان الأصليان غير معاقبين. شرط ذلك
.
توافر
انعقاد إرادتي الشريك والفاعل الأصلي في الاشتراك بطريق التحريض أو المساعدة غير
واجب. أثره: عدم لزوم أن يكون الفاعل أهلاً للمسئولية الجنائية أو يتوافر لديه
القصد الجنائي.
ركن
الإكراه في السرقة. تتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل المقاومة أو
إعدامها تسهيلاً للسرقة. يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على الجسم
ويصح أيضاً أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح
.
تحدث
الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً. غير لازم. ما دامت مدوناته تكشف عنه
وعن وقوع السرقة ترتيباً عليه.تحقق الإكراه في السرقة بكل وسيلة قسرية من شأنها
تعطيل مقاومة المجني عليه.
حمل
السلاح في السرقة مثل ظرف الإكراه. ظروف مادية عينية متصلة بالفعل الإجرامي يسري
حكمهما على كل من أسهم في الجريمة الفاعل أو الشريك ولو لم يعلم بهذين الظرفين،
ولو كان وقوعهما من بعضهم دون الباقين.
النيابة
العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. بقاء سلطة
التحقيق الابتدائي لها. حتى لو كانت الدعوى قد أحيلت إلى مستشار الإحالة.
ظرف
الاكراه فى السرقة. من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة. سريان
حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلا أم شريكا. ولو لم يعلم به.
الإكراه
في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها
عندهم تسهيلاً للسرقة.
تحدث
الحكم عن ركن الاكراه فى السرقة استقلالاً غير لازم ما دامت مدوناته تكشف عنه وعن
وقوع السرقة ترتيباً عليه.
مسئولية
الفاعل أو الشريك عن جميع الجرائم المحتمل حصولها. ولو كانت غير ذلك التي قصد
ارتكابها. متى وقعت بالفعل كنتيجة محتملة للجريمة التي اتفق على ارتكابها .
اتفاق
المتهمين على ارتكاب جريمة سرقة. ارتكاب أحدهم جناية قتل عمد. مساءلتهم جميعاً عن
الجريمتين. متى تبين أن جناية القتل وقعت نتيجة محتملة لجريمة السرقة التي اتفق
المتهمون على ارتكابها
.
إقرار
المتهم بالسرقة بإكراه. بالتحقيقات. بأنه أمسك بالمجني عليها لتقيد حركتها. قول
الحكم بأنه كم فاها بعد أن أمسك بها. لا عيب.
تحقيق
الإكراه في السرقة. ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها متى كان القصد منه. الفرار
بالمسروقات.
القصد
الجنائي في جريمة السرقة قوامه: علم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس منقولاً
مملوكاً للغير من غير رضائه بنية تملكه.
حصول
الإكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشيء المختلس يتحقق به ركن الإكراه في
السرقة.
حمل
السلاح والإكراه من الظروف المادية العينية المتصلة بالجريمة سريان حكمها على كل
من أسهم فيها فاعلا كان أو شريكا ولو لم يعلم بهما.
النعى
على الحكم فى خصوص جريمة الحصول بالتهديد على مبلغ من النقود. لا جدوى عنه.
الاكراه
فى السرقة. ظرف عيني يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه فى حق كل من ساهموا
فيه.
ارتكاب
أحد المتهمين في السرقة بإكراه لفعل الاختلاس وارتكاب الآخر لفعل الإكراه, تنفيذا
للسرقة المتفقين عليها إعتبارهما فاعلين أصليين في هذه الجريمة.
تحقق
الإكراه في السرقة ولو كان الاعتداء المكون له قد أعقب فعل الاختلاس متى تلاه
مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس.
اتفاق
الجناة على السرقة. مساهمة كل منهم بفعل من الأفعال المكونة لها. صيرورتهم فاعلين
فيها.
وصف
المحكمة التهمة. متى لا يعد تعديلاً للوصف المرفوعة به الدعوى: إذا لم يتضمن إضافة
جديد عما ورد بأمر الإحالة. مثال في سرقة بإكراه.
إن
مجرد ظهور الطاعن على مسرح الجريمة وإتيانه عملاً من الأعمال المكونة لها مما
يدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات.
إنه
وإن كان القانون لم ينص في المادة 314 عقوبات على التهديد باستعمال السلاح وعلى
عده بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى، إلا أنه ما دام التهديد
باستعمال السلاح هو في ذاته ضرب من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً.
الإكراه
في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها
عندهم تسهيلاً للسرقة.
الاعتداء
الذي تتوافر به جناية السرقة بالإكراه. لا يلزم فيه أن يكون الإكراه سابقاً أو
مقارناً لفعل الاختلاس. كفاية أن يكون قد أعقب هذا الفعل.
الإكراه
في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة عندهم
تسهيلاً للسرقة.
الاعتداء
الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه لا يشترط فيه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل
الاختلاس.
تحدث
الحكم عن ركن الإكراه في السرقة استقلالاً.
ظرف
الإكراه في السرقة. طبيعته: ظرف عيني. تعلقه بالأركان المادية المكونة للجريمة.
سريانه على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به.
إحالة
المتهم إلى الغرفة بتهمة السرقة بإكراه. إصدارها قرارا بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى الجنائية عن واقعة السرقة بإكراه.
ركن
الإكراه فى السرقة. متى يتحقق؟ بكل وسيلة قسرية تقع لتعطيل المقاومة أو إعدامها
تسهيلا للسرقة التحدث عنه استقلالا فى الحكم.
لا
يلزم التحدث عنه استقلالا فى الحكم مادامت مدوناته تكشف عن توافره.
طعن
المتهم المجني عليه بمطواة لتعطيل مقاومته وليتمكن من الفرار بالقطن المسروق.
لا
يشترط في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً
لفعل الاختلاس
.
ظرف
الاكراه فى السرقة من الظروف العينية المتعلقة بالأركان المادية للجريمة، فهو بهذا
الوصف لاصق بنفس الفعل وسار فى حق كل من ساهموا فيه.
إذا
كان الحكم قد قال " إن المجني عليها ذكرت أنها تمكنت من الإمساك بالمتهم الذي
اعتدى عليها وقاومها فترك بجسمها تلك الآثار المادية التي ثبتت في التقرير الطبي
فحال بينها وبين الإمساك بزملائه في السرقة.
عدم
بيان قيام الارتباط بين الاعتداء الذى وقع من المتهم على المجنى عليهم وبين جريمة
السرقة التى ارتكبت أو الفرار بالمسروق قصور مثال فى صورة واقعة.
إن
ظرف الإكراه فى السرقة ظرف عينى متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ومن
المقرر أن الظروف العينية لاصقة بنفس الفعل.
اتخاذ
التهديد باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه توفر ركن الإكراه.
يكفى
في بيان توفر ظرف الإكراه قول الحكم إن أحد الجناة قذف المجني عليه في وجهه
بالرمال ومد يده يريد سرقة الحقيبة فأمسك بها المجني عليه ولم يتخل عنها.
الواقعة
هي سرقة بالإكراه ترك أثر جروح. العقوبة الموقعة تدخل في نطاق المادة 314 عقوبات.
لا جدوى من الطعن بأن الحكم طبق على المتهم المادة 315 عقوبات بدلاً من المادة 314.
إثبات
الحكم أن المتهم وزملاءه ضربوا المجني عليه بالعصي حتى كسرت ذراعه وهددوه بإطلاق
النار. ذلك يكفى.
عدة
متهمين. وقوع هذه الجناية من أحدهم. مساءلة كل منهم عنها بناءً على ما حصلته
المحكمة من أن غرضهم الأصلي هو ابتزاز أموال المجني عليهم عن طريق حبسهم وأخذ فدية
لإطلاق سراحهم والاستيلاء على ما مع كل منهم وقت القبض عليه. ذلك صحيح.
بيان
الرابطة بين الاعتداء على المجني عليه بالضرب وبين فعل السرقة. واجب. إغفال هذا
البيان. قصور.
إن
استعمال القوة مع المجني عليه أو غيره لمنعه من ملاحقة السارق عند هربه بالمسروق
وهو متلبس بفعل السرقة - ذلك يجعل السرقة بإكراه.
لا
يشترط فى القانون لمعاقبة المتهمين فى جناية السرقة بالإكراه أن يقع من كل منهم
فعل الإكراه وفعل الاختلاس، بل يكفى فى عدّهم فاعلين لهذه الجناية أن يرتكب كل
منهم أى الفعلين، متى كان ذلك فى سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً.
الإكراه
الذي يقع عقب ارتكاب السرقة يجعل هذه السرقة حاصلة بإكراه متى كان وقوعه أثناء
التلبس بها للإفلات بالمسروقات.
يكفي
في بيان ركن الإكراه في السرقة أن تقول المحكمة في حكمها: "إن ركن الإكراه لا
شبهة فيه إذ شهد المجني عليه أن شخصين تغلبا عليه فأماله أحدهما وألقاه الآخر
وتمكنا من سلب نقوده. ومصداقاً لهذا شهد سائر الشهود أنهم وجدوا المجني عليه ملقى
يستغيث فأخبرهم بما ناله من إكراه فسرقة".
إنه
وإن كان القانون لم ينص في باب السرقة بالمادة 314 ع على التهديد باستعمال السلاح
وعلى عدّه بمنزلة الإكراه كما فعل في بعض المواد الأخرى إلا أنه ما دام التهديد
باستعمال السلاح هو في ذاته ضرباً من ضروب الإكراه لأن شأنه شأن الإكراه تماماً من
حيث إضعاف المقاومة وتسهيل السرقة.
لا
يلزم في الإكراه الذي يعدّه القانون ظرفاً مشدّداً في السرقة أن يكون سابقاً أو
مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه
مباشرة أثناء مشاهدة المتهم متلبساً بالجريمة وكان الغرض منه الفرار بالشيء
المختلس.
يكفي
لتوافر ركن الإكراه في جريمة السرقة أن يستعمل الجاني القوّة لإتمام السرقة أو
للفرار بما سرقه ولو لم تترك القوّة إصابات بالمجني عليه.
إذا
ساهم عدّة أشخاص في تنفيذ جريمة سرقة بطريقة توزيع الأعمال التي تتكوّن منها،
فبعضهم استعمل الإكراه على المجني عليه وأمسك به حتى تمكن البعض الآخر من نقل
المسروقات والفرار بها.
إذا
كان المستفاد من الثابت بالحكم أن فعل القتل الذي كان المتهم مصراً عليه هو الذي
مكنه من السرقة من المجني عليه فلا غبار على الحكم إذا اعتبر المتهم مرتكباً
لجنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة بإكراه.
إذا
كان الثابت بالحكم أن متهمين ثلاثة اتفقوا فيما بينهم على سرقة بقرة فذهبوا إلى
مكانها ومع الأوّل والثاني منهم أسلحة نارية واعترضوا صاحب البقرة وتمكنوا من
سرقتها منه، وحضر ابنه وآخر على استغاثته واعترضا المتهمين.
يكفي
لتطبيق المادة 272 فقرة ثانية من قانون العقوبات أن يثبت الحكم أن أحد المتهمين
أمسك بذراع المجني عليه اليمنى وضغط عليها فعطل مقاومته حتى تمكن الآخر من إدخال
يده في جيبه، وأخرج ما فيها من النقود، فإن بهذا يتوافر ظرف الإكراه.
إن
المادة 271 ع، ولو لم تذكر التهديد باستعمال السلاح في ارتكاب السرقة صراحة وتعدّه
بمنزلة الإكراه، قد أشارت إلى الإكراه إطلاقاً.
من
المتفق عليه أن الإكراه الذى يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكن السارق من التخلص
من المسروق منه والفرار بما سرقه يعتبر من الإكراه المشدّد لعقوبة السرقة.
إنه
وإن كان الظاهر بادى الرأى من عدم ذكر التهديد باستعمال الأسلحة معطوفا على
الإكراه فى نص المادة 271 عقوبات أن التهديد باستعمال الأسلحة لا يكوّن الجناية
التى تقع تحت نص هذه المادة
يتحقق
ظرف الإكراه فى سرقة تحصل باختطاف المسروق إذا وقع من الجانى عنف مادى عطل قوّة
المقاومة التى تتنبه عند المجنى عليه أثناء محاولة الاختطاف منه وانتهت هذه
المقاومة بتغلب الجانى على المجنى عليه.
يعتبر
الإكراه ظرفا مشدّدا للسرقة إذا حصل بقصد الاستعانة به على السرقة أو النجاة
بالشىء المسروق عقب وقوع الجريمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق