تخلف القاضي الذي سمع المرافعة عن حضور لجلسة التي صدر فيها الحكم
وعدم توقيعه على مسودته. يبطله. أساس ذلك؟
تقديم طلب الرد. مؤداه: وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. الحكم فيها
من القاضي المطلوب رده قبل الفصل في طلب الرد. أثره: بطلان الحكم.
الحكم غيابيًا فى جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو
القبض عليه.
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالتعويض وبرفض الدعوى المدنية
دون إعلان المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.
إعادة المعارضة للرول بعد استبعادها وتأجيلها والفصل فيها دون إعلان
المعارضة. يبطل الحكم.
تعرض المحكمة للدعوى دون إعلان المتهم بتعجيلها من الانقطاع وحضوره
الإجراءات التى تمت بعد ذلك.
إغفال تلاوة تقرير التلخيص يبطل الحكم. لا يغنى عن ذلك سبق تلاوته
أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهرى. القضاء برفض
الدفع فى جنحة أخرى خلاف التى ذكر رقمها الطاعن. يبطل الحكم.
دفاع المتهم سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه.
علته: عدم استطاعته أن يتنبأ سلفاً بما يدور في وجدان قاضيه وما قد يتأثر بما
أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً .
لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة
35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت
المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها
بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل .
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني
عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات .
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على الرغم
من إعلان المتهم باستئناف السير في الدعوى بعد وقفها لجهة الإدارة دون إخطاره
بكتاب مسجل بموطنه الأصلي أو المختار. يبطله .
قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن
نظرها. مخالفة ذلك. يبطل الحكم. المادة 247 إجراءات .
وجوب بناء الأحكام على العناصر والأدلة المستقاة من أوراق الدعوى
المطروحة أمام المحكمة . اعتماد الحكم على دليل مستقى من أوراق قضية أخرى غير
مطروحة على بساط البحث . يبطله .
إغفال الحكم الإشارة إلى رقم القانون المعدل لقانون المخدرات الذي
دان الطاعن بموجبه والنصوص التعريفية والجداول الملحقة به . لا يبطله .
إثبات الحكم أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات بإحراز الطاعنة
لجواهر مخدرة. مفاده: أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة .
صحة عدم الاستجابة لطلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. رهن
باستخلاص المحكمة عدم الحاجة إليه . التفات المحكمة كلية عن هذا الطلب . يبطل
الحكم .
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية
دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. بطلانه . أساس
ذلك .
إثبات الحكم تعاطي المحكوم عليه لبعض الحبوب دون بيان مبلغ تأثيرها
في شعوره وإدراكه بالرغم من اتصال ذلك بتوافر القصد الخاص . قصور .
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم
بمجلس القضاء . تعديله أو العدول عنه . غير جائز . حد ذلك . مخالفة أسباب ومنطوق
الحكم ما نطقت به المحكمة بالجلسة . يبطله .
استثناء أحكام البراءة من البطلان . عدم انصراف ذلك إلى ما يصدر من
أحكام في الدعوى المدنية التابعة . علة وأساس ذلك .
خلو الحكم الابتدائي من تاريخ صدوره يبطله. استطالة البطلان إلى
الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسباب ذلك الحكم.
قرار المحكمة في غيبة الطاعن باستمرار إيداعه مستشفى الأمراض العقلية
والعصبية لاستكمال المراقبة والفحص. لا يبطله.
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي
بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
إبراز الحكم مواد القانون التي آخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد
القانون الذي حكم بمقتضاه.
خلو الحكم الاستئنافي من بيان اسم المحكمة يبطله. متى لم تستوف محاضر
الجلسات هذا البيان.
القضاء بتأييد حكم باطل. باطل. ما دام قد أيده في منطوقه وأخذ
بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة.
إغفال الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة عليها ونص
القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. قصور وبطلان.
بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية. جوهري. إغفاله يبطل الحكم ويوجب
نقضه.
خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من بيان
المحكمة التي أصدرته. يبطله. متى لم يستوف محضر الجلسة هذا البيان.
وجوب أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم. خلو منطوق الحكم من صدوره
بالإجماع لا يغني عنه أن تتضمن أسبابه ما يفيد الإجماع .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي
بالحقوق المدنية بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.
قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه تأييد الحكم الاستئنافي المعارض
فيه على خلاف ما نطق به علناً في مواجهة الخصوم بتأييد الحكم المستأنف. يبطله.
استناد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن
بجريمة إنتاج أغذية مغشوشة إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه .
النعي ببطلان الاعتراف دون بيان وجه النعي عليه أو الإشارة إلى
الإكراه المبطل له. لا يعد دفعاً ببطلانه. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير
جائز.
علم الوكيل بتأجيل الجلسة التي غاب عنها المدعي بالحقوق المدنية لا
يفيد حتماً علم الأصيل بها قضاء المحكمة باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً
لدعواه المدنية .
نطاق استئناف المدعي بالحقوق المدنية وحده. لا يقبل أمام المحكمة
الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.
خلو محاضر جلسات محكمة أول درجة والحكم مما يفيد تقديم تقرير الباحث
الاجتماعي. أثره: بطلان الحكم.
بطلان الحكم. انبساطه حتماً إلى كافة أجزائه. تأييد الحكم المطعون
فيه الحكم الابتدائي الباطل لأسبابه. يبطله.
تعديل المحكمة التهمة المسندة للطاعن من جريمة التوسط في طلب رشوة
إلى جريمة عرض الوساطة فيها وإدانته بالوصف الجديد دون لفت نظر الدفاع إلى هذا
التعديل. إخلال بحق الدفاع.
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صنو الحكم الصادر بالبراءة.إلغاء
الحكم الابتدائي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة
المحكمة.
خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. لا عبرة بالتاريخ المدون
بديباجته. ما دام اقتصر على بيان الشهر والسنة دون بيان يوم إصداره.
إغفال تلاوة تقرير التلخيص. أثره: بطلان الحكم. لا يعصمه من ذلك سبق
تلاوة التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى أوضاعه
الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
ثبوت أن رئيس الهيئة التي قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق
بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن من التصرف في أمواله .
بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية في حالة الحكم بطلباته. لازم. إغفال
هذا البيان في الحكم الصادر برفض دعواه. لا بطلان.
طلب المحامي الحاضر عن المدعي بالحق المدني تأجيل الدعوى لحضور
محاميه الأصيل لإبداء دفاعه .
وجود بطلان في الإجراءات أو في حكم محكمة أول درجة. يوجب على المحكمة
الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى.
لما كان التناقض الذي لا يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه
بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .
عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم. لا بطلان. كفاية توقيع رئيس الجلسة
عليه.
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة الثلاثين يوماً التالية
لتاريخ صدورها وإلا كانت باطلة.
التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع في الميعاد. شرطه: الحصول على
شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء الميعاد.
تنفيذ مأمور الضبط القضائي أمر القبض رغم سقوطه. أثره: بطلان القبض
والدليل المستمد منه وشهادة من أجراه.
بطلان حكم محكمة أول درجة لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة. متصل
بالنظام العام.
ثبوت تخلف الطاعن لعذر قهري. أثره: اعتبار الحكم غير صحيح لقيامه على
إجراءات معيبة.
صدور الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى
المدنية دون إعلان المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. مخالفة
لإجراءات المحاكمة.
الترصد لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة القتل. علة ذلك. خلو الحكم
المطعون فيه مما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد القتل في جريمة الشروع في القتل.
وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق ذلك بأسس
النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره: بطلان الحكم.
خلو الحكم من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة المقررة قانوناً.
يبطله.
ورود نقص أو خطا بتقرير التخليص. لا يرتب بطلان الحكم. أساس ذلك.النعي
على تقرير التخليص بالقصور لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
إلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة.
تخلف النص فيه على الإجماع يبطله.
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة العامة
بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابي الابتدائي الذي خلا ومحضر
جلسته من بيان اسم ممثل النيابة العامة الحاضر فيها. يبطله.
وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني
عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان
باطلاً.
توجيه الإعلان بالادعاء المدني إلى الطاعن في مكان مغاير لمركز إدارة
الشركة التي يمثلها ومخاطبة المحضر أحد الموظفين فيه وعدم بيان اسمه وصفته أثره:
بطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه. بناء على هذا الإعلان. يبطله.
القضاء بالإدانة في جرائم تزوير المحررات. شرطه: أن يعرض الحكم
لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوي عليه من بيانات ليكشف عن ماهيته وإلا كان
باطلاً.
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم من الاستئناف.
تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي
رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء. المادة 411 إجراءات
إغفال وضع تقرير التلخيص. يبطل الحكم.
اشتراك القاضي الذي أصدر الحكم الابتدائي بإدانة الطاعن في الهيئة
الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. يبطله.
للمحكمة إخراج المتهم من قاعة الجلسة. إذا أحدث تشويشاً. اعتبار فترة
إبعاده عن الجلسة كأنها حصلت في حضرته. النعي على حكمها بالبطلان والإخلال بحق
الدفاع في ذلك. غير مقبول.
لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت
من بيان اسم المحكمة التي صدر منها الحكم، كما أن محضر الجلسة قد خلا أيضاً من هذا
البيان. لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدى إلى الجهالة .
تقرير التلخيص مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع
الدعوى وظروفها. لم يرتب القانون على ما يشوب تقرير التلخيص من نقص أو خطأ بطلان
الحكم.
اشتراط المادة 51 من قانون المحاماة. إخطار مجلس النقابة العامة أو
الفرعية قبل الشروع في تحقيق أية شكوى ضد محام. إجراء تنظيمي. مخالفته. لا يرتب
البطلان. دفاع الطاعن ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 51
محاماة. دفاع قانوني ظاهر البطلان التفات المحكمة عنه لا يعيب الحكم.
محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة
التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى. النعي على الحكم بالبطلان لإغفاله إثبات اسم
المدعي بالحقوق المدنية غير مقبول ما دام أثبت ذلك بمحضر الجلسة.
من المقرر بالنسبة إلى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن
الأحداث التي حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال محكمة الطفل بكلمة
"الحدث" المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
الذي جرت المحاكمة في الدعوى الماثلة في ظله.
تقديم طلب الرد. أثره: وجوب وقف الدعوى حتى الفصل فيه نهائياً.اتخاذ
القاضي المطلوب رده إجراءات الدعوى وإصداره حكماً نهائياً فيها. مؤداه: بطلان
إجراءاته وانعدام حكمه.
تعديل المحكمة الاستئنافية التهمة من بناء على أرض زراعية إلى تعدى
على أرض مملوكة للدولة وإدانة الطاعن عنها. قضاء في جريمة لم تتصل بها. يبطله.
الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم. ما دام
قد وصف الفعل وبين الواقعة موضوع الإدانة. بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن
حدود المادة واجبة التطبيق.
تقديم طلب الرد. مؤداه. وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. الحكم فيها
من القاضي المطلوب رده. قبل الفصل في طلب الرد. أثره: بطلان الحكم.
النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي يترتب عليه
بطلان الحكم. شرطه. التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته.مراد الشارع من ترتيب
البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم.المادة 178 مرافعات.
بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم بجناية واعتباره كأن لم يكن إذا
حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. المادة 395 إجراءات.
الخطأ في أرقام مواد العقاب المطبقة. لا يترتب علية بطلان الحكم. ما
دام قد بين ووصف واقعة الدعوى بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المواد
الواجبة التطبيق.
وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن متى كان الحكم
المطعون فيه صادراً منه،. مخالفة ذلك. يبطل الحكم في الطعن.
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين
مواد القانون التي أوقع على الطاعن العقاب بمقتضاها، وكان من المقرر أن تحرير
الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات
الجوهرية التي نص عليها القانون فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
من المقرر أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يكون واقعاً في الدليل
الذي يأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر
قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها.
خلو الورقة الأخيرة في الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره.
يبطله. تأييد الحكم المطعون فيه له لأسبابه . أثره : اعتباره خالياً من الأسباب .
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه المادة 310
إجراءات. خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من ذكر نص
القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. يبطله.
وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق هذا
التشكيل بأسس النظام القضائي. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره.
بطلان الحكم.
التحقق في مفهوم المادة 247 إجراءات. معناه؟ مباشرة القاضي عملاً من
أعمال التحقيق بوصفه وكيلاً للنيابة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها والحكم فيها
مخالفة ذلك يبطل الحكم.
لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم
قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون .
ما تطلبته المادة 395 إجراءات. هو إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة،
نظر الدعوى عند إعادة إجراءات المحاكمة أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم الغيابي.
لا يرتب بطلاناً .
لما كان خلو الحكم من بيان صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو
يمس ذاتيته ولا يرتب بطلانه على ما قضت به هيئة المواد الجنائية وهيئة المواد
المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية .
إغفال الحكم إثبات اسم ممثل النيابة في الحكم سهواً. لا يبطله. ما
دام أن محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها في الدعوى.
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. بحضور المحكوم عليه
أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو
بالتضمينات. أثر ذلك وأساسه .
إصدار الحكم قبل إحاطة أعضاء الهيئة التي أصدرته علماً بحصول التقرير
بطلب ردهم . لا يعيبه .
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . متى استوفى أوضاعه الشكلية
وبياناته الجوهرية .
قضاء المحكمة بعد علمها بتقديم طلب الرد الأول في الدعوى وقبل الفصل
فيه. خطأ في القانون يبطله. لا يعصمه رفض هذا الطلب بعد ذلك . علة ذلك وأساسه .
إقامة الدعوى ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به
المادتان 63، 232 إجراءات . اتصال المحكمة بها يكون معدوماً ولا يحق لها التعرض
لموضوعها .
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من
النطق بها . وإلا كانت باطلة . ما لم تكن صادرة بالبراءة . المادة 312 إجراءات .
لما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى
الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته رغم مضي فترة الثلاثين يوماً
التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه .
وجوب سماع المحكمة مرافعة المحامي الموكل عن المتهم. عدم إجابة
المحكمة المحامي إلى طلب التأجيل. يوجب عليها تنبيهه إلى الرفض. علة ذلك. اقتصار
المدافع عن الطاعن على طلب التأجيل دون المرافعة. إدانة المحكمة الطاعن دون تنبيهه
إلى رفض ذلك الطلب. يعيب إجراءات المحاكمة.
عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري. تبطل الحكم. علة
ذلك . خلو محضر الجلسة. مما يفيد صدور الحكم في جلسة علنية. أثره: بطلانه.
سريان حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي
المدني دعواه المدنية المرفوضة. أثره: عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا
بإجماع الآراء. أساس ذلك.
الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى. ورودها على سبيل
الحصر في المادة 247 إجراءات. عدم توافر أي منها. أثره.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. ما دام قد أيد الحكم
المستأنف لأسبابه.
تحرير الحكم بخط القاضي. غير لازم. تحرير الحكم بإملائه من القاضي
على سكرتير الجلسة. لا يبطله. ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية
التي نص عليها القانون.
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات
المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على
اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير. إغفال ذلك. أثره. بطلان
الحكم.
الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة. لا يبطل الحكم. ما دام قد وصف
وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة موضوع الإدانة بياناً كافياً. وقضى بعقوبة لا تخرج
عن حدود المادة واجبة التطبيق.
وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن متى كان الحكم
المطعون فيه صادراً منه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم في الطعن. المادة 247
إجراءات جنائية.
وجوب وضع أحكام الإدانة والتوقيع عليها وكذلك الأحكام الصادرة في
الدعوى المدنية التابعة في خلال ثلاثين يوماً من صدورها. وإلا كانت باطلة. استثناء
أحكام البراءة من هذا البطلان.
وجوب اشتمال الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بني
عليها. وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر. عدم إيراد
الحكم أسباباً لقضائه بالبراءة. قصور يوجب نقضه. علة ذلك.
عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعي . قعوداً عن إجراء جوهري . قصد
به الشارع مصلحة المتهم الحدث . يبطل الحكم . أثر ذلك: نقض الحكم والإعادة إلى
محكمة أول درجة للفصل مجدداً بإجراءات صحيحة .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.
المادة 310 إجراءات .
وجوب وقف نظر استئناف المدعي بالحق المدني للحكم الابتدائي الغيابي
الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم. مخالفة الحكم
المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون .
إغفال الحكمين الابتدائي والمطعون فيه ذكر نص القانون الذي أنزل
بموجبه العقاب على الطاعنين . يبطله . لا يعصمه من ذلك الإشارة في ديباجته إلى
مادة الاتهام ما دام لم يفصح عن أخذه بها .
إغفال القاضي التوقيع على صحيفة الحكم الأخيرة المتضمنة منطوقه. أثره
: بطلان الحكم .
توافر سبق الإصرار. ولو كان معلقاً على حدوث أمر. مثال لتسبيب سائغ
على توافر سبق الإصرار لدى الطاعن.
وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة مستشارين. المادة 366 إجراءات
والمادة 7 من قانون السلطة القضائية. صدور حكم من محكمة جنايات مشكلة من اثنين من
المستشارين فحسب أثره: بطلانه إلى حد انعدامه.
صدور الحكم من محكمة لم تسمع المرافعة بنفسها ولم تجب طلب التأجيل
لحضور المحامي الأصيل أو ندب غيره بمعرفتها. بطلان وإخلال بحق الدفاع.
اشتراك أكثر من واحد من غير المستشارين في تشكيل محكمة الجنايات.
أثره: بطلان تشكيلها. المادة 367 إجراءات. تشكيل محكمة الجنايات من اثنين من مستشاري
محكمة الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية. صحيح. إيراد صفة الأخير في الديباجة
أنه قاضي. خطأ في الكتابة وزلة قلم. العبرة في الكشف عن صحة الحكم بحقيقة الواقع.
الحكم في المعارضة برفضها دون إعلان المعارض إعلاناً قانونياً
بالجلسة المحددة لنظرها بعد وقفها. يبطله. علة ذلك.
صدور الحكم المطعون فيه من هيئة استئنافية رغم سبق قضاؤها بعدم قبول
الدعويين الجنائية والمدنية. يبطله.
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب
التكليف بالحضور. المادة 307 إجراءات. تغيير المحكمة التهمة بإسناد أفعال للمتهمة
غير التي رفعت بها الدعوى. غير جائز.
عدم إيداع الحكم المطعون فيه موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته
خلال الميعاد المذكور . أثره . بطلانه .
الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان لأول مرة أمام النقض غير جائز.
ما دام لم يطلب الطاعن أجلاً لتصحيحه أو استيفاءه أمام محكمة الموضوع .
النص في لائحة المخازن. على تشكيل لجنة للتحقيق أو الجرد من غير
موظفي القسم التابع له الموظف أو المستخدم المسئول. تنظيمي. عدم ترتيب البطلان على
مخالفته.
وجوب اشتمال حكم الإدانة على الأسباب التي بني عليها. وإلا كان
باطلاً. المادة 310 إجراءات .
لما كان البين من الحكم الابتدائي أنه حمل توقيع كاتب الجلسة هذا
فضلاً عن أن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلاناً على خلو
الحكم من توقيعه لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .
إغفال الحكم المستأنف الإشارة إلى نصوص القانون التي حكم على المتهم
بموجبها. وجوب القضاء ببطلانه وتصحيحه والقضاء في موضوع الدعوى.
وجوب استطلاع محكمة الجنايات رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم
بالإعدام. المادة 381 إجراءات. إغفال ذلك: يبطله .
العبرة في التاريخ الذي نطق فيه بالحكم هي بحقيقة الواقع لا بما ذكر
عنه خطأ فيه أو في محضر الجلسة .
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف .
تقريراً متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي
رفعت والإجراءات التي تمت وتلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء .
سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعي
بالحقوق المدنية . الحكم الصادر برفض دعواه المدنية . مقتضاه : عدم جواز إلغاء
الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء .
نظر الدعوى ابتدائياً وصدور حكم فيها من القاضي الذي أصدر القرار
بتأييد أمر النيابة العامة بتمكين المطعون ضده من الأرض محل النزاع. يبطل الحكم.
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل. أثره: استطالة البطلان إليه .
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه أو
بالقبض عليه . فيه معنى سقوطه . أثر ذلك . اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع .
عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة في المداولة. وإلا
كان الحكم باطلاً. المادة 167 مرافعات.
ورود عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به
وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه" دون أن يكون من الهيئة التي اشترك
فيها . غموض يبطل الحكم .
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه
بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .
من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة على الواقعة لا
يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة
بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها .
ذكر اسم مستشار في الحكم خطأ بدلاً من آخر . ورد اسمه في محضر الجلسة
. لا يعيبه .
أحكام البراءة . لا تبطل لعدم إيداعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
صدورها . بالنسبة للدعوى الجنائية .
العبرة في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس
الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم .
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى مقوماته.
إغفال الحكم ذكر مواد القانون في خصوص الدعوى المدنية. لا يبطله. متى
كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها.
صدور حكم بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من
القانون رقم 57 لسنة 1959. يوجب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.
القضاء للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض دون بيان اسمه وصفته. يعيب
الحكم.
التفات الحكم عن فحص المستندات التي تمسك الطاعن بدلالتها على توافر
القصد الجنائي لدى المطعون ضدها. قصور وإخلال بحق الدفاع.
لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً طالما لم يكن له من
أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.
وجوب وضع أحكام الإدانة والأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المقامة
بالتبعية للدعوى الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت
باطلة. المادة 312 أ ج. استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله طالما استوفى مقوماته.
توقيع القاضي على ورقة الحكم. شرط لقيامه. علة ذلك. خلو الحكم من
توقيع رئيس المحكمة. يبطله. الفصل في الطعن يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع.
عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم. لا بطلان. طالما وقع الحكم
رئيس الجلسة.
إيراد الحكم نقلاً عن كتاب الضابط المختص في وحدة المرور عبارة دون
تشكك في صحة الأختام في حين أن حقيقتها أنه يتشكك في صحة الأختام. خطأ مادي. غير
مؤثر في منطقه. ما دام أقام قضاءه على أسباب غير متناقضة. العبرة في الأحكام
بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
لما كانت صورة الواقعة كما استقرت في عقيدة المحكمة وأقام الحكم
قضاءه عليها مفادها أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر لم يوقعا على ذلك المحرر وأن
شخصاً آخر قد وقعه نيابة عنهما. وأن هذا القول ورد على لسان الطاعن والمتهم الآخر
في التحقيقات.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله ما دام استوفى أوضاعه الشكلية
وبياناته الجوهرية.
ليس لمحكمة الجنايات الحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه
قانوناً. مخالفة ذلك: أثره: بطلان إجراءات المحاكمة والحكم الصادر بناء عليها.
بطلان الحكم الغيابي الصادر في جناية. أثره: خضوعه لقواعد التقادم المقررة للدعوى
الجنائية.
حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ
مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم. عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على
هذا التصحيح.
لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أورد لدى بيانه لواقعة
الدعوى أن شقيق الشاهد الأول سبق أن اتهم بقتل والد المتهمين الأول والثاني، ومن
ثم فإن ما ورد بالحكم لدى بيانه لأقوال شاهد الإثبات الأول من أن شقيقه سبق أن
اتهم بقتل والد المتهمين الأول والثالث لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي .
التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه: الحصول على
شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه حتى وقت تحريرها
على الرغم من انقضاء الميعاد.
القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية. وجوب
صدوره بإجماع الآراء. أساس ذلك؟إغفال الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء الحكم
الابتدائي الصادر برفض الدعوى المدنية. النص على صدوره بإجماع الآراء. يبطله.
جواز إثبات تاريخ الحكم في أي مكان منه.خلو ديباجة الحكم من بيان
تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل به. كفايته لبيان تاريخ صدوره.
لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه "ولا يجوز
لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل
أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية".
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.وجوب ألا يكون
الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام.
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده من محكمة
الجنايات ببراءته من التهمة المسندة إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، إلا أنه
لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه .
ثبوت أن تخلف المعارض عن حضور الجلسة يرجع إلى عذر قهري وهو إعلانه
بمقر المحكمة الجديد لجهة الإدارة لوجوده خارج البلاد. اعتبار الحكم غير صحيح
لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة.
عدم وضع تقرير التلخيص كتابة. يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة
التهمة ونص الحكم الابتدائي لا يغني عن التقرير.عدم وجود تقرير تلخيص. مفاده: قعود
المحكمة عن وضعه ولو نصت في حكمها على استيفائه ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق
الإدعاء بالتزوير.
لما كان خطأ الحكم في اسم المجني عليه ومدة الحبس وقدر الكفالة
المقضى بهما ابتدائياً - بفرض حصوله - لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر في
منطق الحكم أو النتيجة التي انتهى إليها فلا يؤثر في سلامة الحكم. هذا فضلاً عن أن
السهو الواضح لا يغير من الحقائق المعلومة لخصوم الدعوى، ومن ثم يكون النعي على
الحكم بدعوى البطلان غير سديد.
خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله.قضاء الحكم الاستئنافي بتأييد
الحكم الابتدائي الباطل. يبطله إن لم ينشأ لنفسه أسباباً جديدة.
توقيع القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط. اعتبار
الحكم معدوماً. ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذي صدر به.
إقامة الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضي به المادة 214 إجراءات. أثره
انعدام اتصال المحكمة بها.وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء
ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى. تعلق بطلان الحكم لهذا السبب بالنظام
العام.
التوقيع على ورقة الحكم من رئيس المحكمة. ماهيته؟التمسك ببطلان الحكم
لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه: الحصول على شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم
يودع ملف الدعوى موقعاً عليه حتى وقت تحريرها رغم انقضاء ذلك الميعاد.
لما كان النعي بعدم توقيع كاتب الجلسة على ورقة الحكم بعيداً عن
الصواب - على ما يبين من ورقة الحكم - هذا إلى أن القانون لم يرتب البطلان على عدم
توقيع كاتب الجلسة على الحكم بل يكون له قوامه الصحيح بتوقيع رئيس الجلسة عليه ومن
ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد حرياً بالإطراح.
للمحكمة الاستئنافية في حالة وجود بطلان في الإجراءات أو في الحكم أن
تصحح البطلان وتحكم في الدعوى.قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم لخلوه من
تاريخ إصداره وتصديها للفصل في الموضوع. صحيح.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر
الجلسات لا أثر له على صحة الحكم وكان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن
السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرته قد وقع عليه فلا محل لما تثيره الطاعنة
في هذا الصدد.
عدم توقيع كاتب الجلسة على محضر الجلسة أو الحكم. لا يبطله. ما دام
رئيس الجلسة قد وقع عليها.
الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة. لا يرتب بطلان الحكم. حد
ذلك؟كفاية أن تصحح محكمة النقض أسباب ذلك الحكم بتصحيح مادة العقاب دون حاجة إلى
نقضه.
مؤدى نص المادة 395 إجراءات هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة
المتهم إذا حضر أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة. هذا البطلان فيه معنى
سقوطه. أثر ذلك: اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع.
تصدي المحكمة للفصل في الدعوى رغم اتصال علمها بتقديم طلب الرد.
أثره: بطلان قضائها. علة ذلك.
تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء، أو إفراغه في عبارات عامة معماة
أو وضعه في صورة مجهلة لا يحقق الغرض من استيجاب تسبيب الأحكام.استحالة قراءة
أسباب الحكم. يجعله خالياً من أسبابه.بطلان ورقة الحكم. يبطله. أساس ذلك.
اعتماد الحكم على دليل مستقى من أوراق قضية أخرى غير مطروحة على بساط
البحث. يبطله.
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة، لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو
القبض عليه علة ذلك.
أحكام البراءة. لا تبطل لعدم إيداعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
صدورها. بالنسبة للدعوى الجنائية. المادة 312 إجراءات المعدلة بالقانون 107 لسنة
1962.
أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي الذي خلا من أسبابه دون
أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة. يبطله.
إثبات هذا البيان في الحكم. جوهري. لا يغني عنه. أن يكون ثابتاً
بالأوراق صدوره. خلو الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت
بطلب كتابي من الوزير المختص أو من ينيبه. يبطله.
الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل
الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر
تحديدالأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو
القانون.
قعود محكمة اول درجة عن الفصل فى جزء من الدعوى. لا يجيز للمحكمة
الاستئنافية الفصل فيه. مخالفة ذلك: تبطل الحكم.
عدم إنشاء الحكم المطعون فيه لأسباب مستقلة وأخذه بأسباب الحكم
الابتدائى الذى لا وجود له. يبطله.
وجوب بناء الحكم على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. مخالفة
ذلك. يبطله.
قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى. وجوب إمتناعه عن نظرها
تلقائيا. والا كان حكمه باطلا.
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة التى صدر
فيها الحكم الابتدائى أنه خلا من بيان اسم القاضى كما خلا الحكم المذكور من هذا
البيان، ومن ثم يكون قد لحق به البطلان.
من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط اثره حتما إلى كافة أجزائه - أسبابا
ومنطوقا، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى الباطل أخذا بأسبابه،
فإنه يكون مشوبا بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل.
تقرير التلخيص من الاجراءات الجوهرية . عدم وضعه كتابة . يعيب الحكم
ويبطله . لا يغنى عن ذلك قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائى .
بطلان حكم الادانة لعدم اشارته إلى نص القانون الذى حكم بموجبه
مقصورا على عدم الاشارة إلى نصوص القانون الموضوعى دون النصوص التعريفية. أساس ذلك
؟
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الغيابى الاستئنافى الباطل. استطالة
البطلان إليه ولو انشأ لنفسه أسبابا جديدة. متى احال إلى منطوق ذلك الحكم الباطل.
الإجراء المنصوص عليه في المادة 14/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 في
حقيقته طلب . يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة . إغفال النص
في الحكم على صدوره يبطله . لا يغني عن ذلك ثبوت صدوره بالفعل .
الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بعدم الاختصاص. لا يبطل
بحضور المتهم أو القبض عليه. انفتاح ميعاد الطعن بالنقض فيه. من يوم صدوره علة ذلك .
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق
بها وإلا كانت باطلة . ما لم تكن صادرة بالبراءة .
ورقة الحكم. السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. تأييد الحكم المطعون فيه
للحكم الابتدائي الذي لم يودع ملف الدعوى حتى صدوره . يبطله . أساس ذلك .
إتيان المحامي لخصم موكله فعلاً مما نص عليه في المادة 80 من قانون
المحاماة رقم 17 لسنة 1983. مخالفة مهنية لا يترتب عليها البطلان. ولا يجرد العمل
الذي قام به المحامي من آثاره .
الحكم في استئناف الدعوى المدنية بإلغاء الحكم الصادر برفضها والقضاء
بالتعويض . لا يكون إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة . أساس ذلك .
مجرد حضور وكيل النيابة جلسة النطق بالحكم. لا يجعل له رأياً في
الدعوى . أثر ذلك .
لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه خلا من تاريخ
صدوره، ولما كان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه وهو ما
استقر عليه قضاء محكمة النقض .
بيان صدور طلب بإقامة الدعوى الجنائية. جوهري. وجوب تضمن الحكم له.
إغفال الإشارة إليه. يبطله. ولو ثبت صدور هذا الطلب .
إغفال المحكمة الاطلاع على الحرز المحتوي على الأشرطة المنافية
للآداب وعدم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم يعيب الحكم .
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب
التكليف بالحضور أو تغيير التهمة بإسناد أفعال لم ترفع بها الدعوى . المادة 307
إجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وإخلال بحق الدفاع .
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها خلال ثلاثين يوماً. وإلا
كانت باطلة. المادة 312 إجراءات . عدم التوقيع على الحكم خلال ميعاد الثمانية أيام
المنصوص عليها في المادة المذكورة. لا يبطله .
من المقرر أن مجرد إغفال القاضي التوقيع على محضر الجلسة لا أثر له
على صحة الحكم ولا يترتب عليه البطلان.
إيجاب المادة 123 إجراءات على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم وأن
يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه . عدم إيجابها إفصاح المحقق عن شخصيته .
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها، وكان هذا البيان يتضمن
في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب
الحكم على الطاعن بالتعويض فإنه لا تثريب على المحكمة .
قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها
تلقائياً، وإلا كان حكمه باطلاً. أساس وعلة ذلك .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي
بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .
بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. يوجب على المحكمة
الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم.
لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً. طالما لم يكن له من
أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها.
عدم جواز الحكم في المعارضة في غيبة المعارض. ما لم يكن تخلفه عن
الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر. محل نظر العذر وتقديره. يكون عند الطعن على الحكم
ولو بطريق النقض .
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق
بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 إجراءات جنائية.امتداد أثر النقض للطاعن الآخر
الذي لم يقبل طعنه شكلاً. علة ذلك .
الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947
المعدل في حقيقته طلب. يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة.
استمرار العمل به طبقاً للمادة 14/ 2 من القانون رقم 97 لسنة 1976. إغفال النص في
الحكم على صدور هذا الطلب. بطلانه.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. طالما قد قضى بتأييد
الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه.
وجوب تضمين الحكم صدور الإذن. إغفال ذلك: يبطله. لا يغني عن ذلك ثبوت
صدور هذا الإذن بالفعل.
قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها
تلقائياً. وإلا كان حكمه باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
خلو الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة. اعتبار الحكم المذكور
والحكم المؤيد له. كأن لا وجود لهما.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان
تخلفه عن الحضور بغير عذر. قيام عذر حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة
والحكم.محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
خلو الحكم الابتدائي من نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه. يبطله.
إشارة الحكم المطعون فيه والمؤيد له في ديباجته إلى مواد الاتهام. لا يعصمه من عيب
هذا البطلان. ما دام لم يفصح عن أخذه بها.
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف توجب
على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه - تبينها أن قضاءه صحيح. وقوفها
عند هذا الحد. وإلا ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى. مخالفة المحكمة ذلك وتصديها
لموضوع الدعوى ومخالفتها المادة 55 عقوبات. يبطل الحكم.
كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها. عدم لزوم
توقيع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته.
التعويل على أقوال الشهود الذين سمعتهم هيئة أخرى دون الاستجابة لطلب
سماعهم أمام الهيئة التي أصدرت الحكم وبغير بيان سبب رفض سماعهم. إخلال بحق الدفاع.
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بحضور المحكوم عليه أو
بالقبض عليه. فيه معنى سقوطه. أثر ذلك. اعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذي موضوع.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم
حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات
المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد. شرطه: الحصول على
شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعاً عليه. حتى وقعت تحريرها
على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.
اشتمال الحكم على ما يفيد بيان المحكمة التي أصدرته. كفايته بياناً
لاسم المحكمة ومكان انعقادها.الأصل في الإجراءات الصحة. مكان المحكمة ليس من
البيانات الجوهرية. إغفال الحكم له لا يبطله.
العبرة في الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم. المراد
بالتسبيب المعتبر في حكم المادة 310 إجراءات.إفراغ الحكم في عبارات عامة مجهولة.
قصور يبطله.
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق
بها وإلا كانت باطلة. المادة 312 إجراءات.وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني
عليها الحكم وإلا كان باطلاً المادة 310 إجراءات.
ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده. العبرة في الحكم
بنسخته الأصلية.صدور الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم عدم
إيداعه بملف الدعوى حتى صدور الحكم الاستئنافي. أثره.
لما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي
الباطل ولم ينشىء لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً لاستناده
إلى أسباب حكم باطل وما بني على الباطل فهو باطل.
القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان
الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها. بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم. مما يستوجب نقضه.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم
كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر.
لما كان الحكم المطعون فيه قد وصف الأفعال التي دان الطاعن عنها وبين
واقعة الدعوى في شأنها بما ينطبق على حكم المواد 113/ 1، 118، 119/ 2، 119 مكرر 1/
هـ، 211، 214، 336/ 1 من قانون العقوبات.
خلو محاضر جلسات محكمة أول درجة والحكم من اسمي الخبيرين وما يفيد
حضورهما أو تقديمهما تقريراً. أثره: بطلان الحكم.
من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتماً إلى كافه أجزائه .أسباباً
ومنطوقاً .وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل أخذاً
بأسبابه فإنه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل.
وجوب وقف نظر استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الصادر على
المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم.
صحة الحكم في المعارضة في غيبة المعارض. رهينة بأن يكون تخلفه عن
الحضور بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة. محل
نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. يوجب إعلانه
بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة الأولى. أساس ذلك.
قضاء محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف وليس بإلغائه وإعادة
القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة.
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في هذا الخصوص وكان الثابت من
محاضر الجلسات أنها استوفت هذا البيان فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون
له محل.
تقديم الطاعنة ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان إليها أثره: اعتبار
تخلفها عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية راجعاً لعذر قهري.قبول عذر الطاعنة يجعل
الحكم المطعون فيه غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة.
إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل في المعارضة الاستئنافية. أثره.
بطلان إجراءات المحاكمة. لا يقدح في ذلك سبق تلاوته إبان المحاكمة الغيابية
الاستئنافية. أساس ذلك.
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق
بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة.
عدم امتداد أجل التوقيع على الحكم وإيداعه لأي سبب من الأسباب حتى
ولو صادف اليوم الأخير عطلة رسمية. أساس ذلك.
إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه وكان الحكم المطعون
فيه قد اشتمل على بيان أسمى الطاعنين وطلباتهما خلافاً لما يثيرانه في طعنهما وقضى
بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه مما يجب اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة
ثاني درجة .
النطق بالحكم. وجوب تمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة.
حصول مانع لدى أحدهم. وجوب توقيعه مسودة الحكم. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.
مفاد عبارة المحكمة التي أصدرت الحكم والقضاة الذين اشتركوا فيه.عدم
اشتراك أحد قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة في الهيئة التي نطقت به دون توقيع
مسودة الحكم وقائمته. أثره: بطلانه.
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي
بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم الصادر فيها. لا بطلان.
كفاية توقيع رئيس الجلسة عليها.
الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947
المعدل. في حقيقته طلب يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة.
استمرار العمل به طبقاً للمادة 14/ 2 من القانون رقم 97 لسنة 1976.إغفال النص في
الحكم على صدور هذا الطلب. يبطله. لا يغني عن ذلك. ثبوت صدور هذا الطلب بالفعل.
لما، كان، البين من محضر جلسة..التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن
الهيئة كانت مشكلة من المستشارين.. و..و.. وهي التي سمعت المرافعة بتلك الجلسة
وأصدرت فيها الحكم المطعون فيه.وكان الواضح من مقارنة محضر الجلسة بالحكم المطعون فيه
أن ذكر اسم المستشار.. بدلاً من اسم المستشار..الذي ذكر اسمه في محضر الجلسة .
القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. واجب. حصول مانع لأحدهم.
يوجب توقيعه مسودته. مخالفة ذلك. يبطل الحكم.
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا يكفى في بيان القصد الجنائي في
جريمة خيانة الأمانة. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى
ملكه. قصور الحكم عن استظهار هذا القصد يبطله.
العبرة في الحكم بنسخته الأصلية.ورقة الحكم قبل التوقيع أصلاً كانت
أو مسودة مشروع. للمحكمة كامل الحرية في تغيره أو التعديل فيه.
بطلان الحكم تبعاً لبطلان إجراءات المحاكمة. يوجب إعادة المحاكمة المادتان
554، 557 إجراءات.
قضاء المحكمة الاستئنافية خطأ فى جريمة من جرائم امن الدولة طوارئ.
ليس من شأنه ان ينشئ للمتهم المحكوم عليه طريقا من طرق الطعن.
عدم وضع تقرير التلخيص كتابة يبطل الحكم. قراءة أحد الأعضاء صيغة
التهمة ونص الحكم الابتدائى لا يغنى عن التقرير.
وجوب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء. تعلق هذا
التشكيل بأسس النظام القضائى. تضمين الحكم ما يفيد صدوره من أربعة أعضاء. أثره.
بطلان الحكم.
الخطأ الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت اليها. يعيب
الحكم.
وجوب امتناع القاضى عن الاشتراك فى نظر الدعوى والفصل فيها اذا قام
به سبب من اسباب عن الصلاحية. ولو لم يرده أحد الخصوم.
تغير هيئة المحكمة الاستئنافية بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها. لا
يغنى عن تلاوته أمام الهيئة الجديدة. إغفال ذلك. أثره: بطلان الحكم.
بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات. مشروط بحضور المتهم
أمام المحكمة لاعادة نظر الدعوى.
عدم إعلان المعارضة بالجلسة التى أجلت اليها فى غيبته. يبطل الحكم
الصادر فى المعارضة
من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من
المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً
ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان
تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر .
فقدان ملف الإشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه وبه الشهادة المرضية
التي تبرر سبب تخلفه عن حضور جلسة الحكم المطعون فيه. أثره: ثبوت أن التخلف يرجع
إلى عذر قهري واعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة.
القصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بالخطأ وهو
ما يتسع له وجه الطعن ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون
تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره الطاعنة بوجه
الطعن.
بطلان حكم محكمة أول درجة. لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة. متصل
بالنظام العام. لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيحه.
علة ذلك.
بيان الحكم المطعون فيه أسباب تعديل ما قضى به الحكم الابتدائي من
عقوبة دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة ودون
أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف. مخالفة ذلك حكم المادة 310 أ. ج
بطلان.
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف
تقريراً موقعاً عليه منه. بياناته.وجوب تلاوة هذا التقرير قبل أي إجراء آخر. علة
ذلك .تأجيل القضية بعد تلاوة تقرير التلخيص وتغير الهيئة في الجلسة التي حددت.
وجوب تلاوة التقرير من جديد. مخالفة ذلك: بطلان الحكم.
حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة
310 إجراءات. إغفال الحكم الابتدائي. المؤيد بالحكم المطعون فيه. الإشارة إلى نص
القانون الذي أنزل العقاب بموجبه. بطلانه. لا يصححه قوله إنه يتعين معاقبة المتهم
بمادة الاتهام ما دام لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه.
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي
بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان عدم
حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات
المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
فقد الشهادة المرضية المقدمة من الطاعنة من ملف القضية نتيجة إهمال
لا دخل لإرادتها فيها. أثره: تصديق محكمة النقض للعذر القهري الذي منع الطاعنة من
حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم
الطاعنة رسمياً بالحكم.
لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه وما دام الثابت
أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية، والبيانات الجوهرية التي نص عليها
القانون، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
أحكام البراءة. لا تبطل لعدم إيداعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
صدورها. بالنسبة للدعوى الجنائية. مادة 312 إجراءات جنائية معدلة بالقانون رقم 107
لسنة 1962.
المناط في اعتبار الحكم صادراً في جناية أو جنحة. هو بالوصف الذي
رفعت به الدعوى إقامة الدعوى أمام محكمة الجنايات بوصف الجناية. سريان حكم المادة
395 إجراءات على حكمها. ولو وصفتها المحكمة بأنها جنحة.
مناط بطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم أو بقاءه
قائماً.حبس المحكمة "المطعون ضده" على ذمة الدعوى وإصدارها قرار بوضعه
تحت الملاحظة لفحص قواه العقلية. حضوره يبطل به حتماً الحكم الصادر في غيبته.
صدور الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية من غير أن
يعلن المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. مخالفة لإجراءات
المحاكمة. أثره: البطلان.
الخطأ المادي البحت. لا يبطل الحكم ولا ينال من سلامته. العبرة في
الأحكام بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
ما ورد بديباجة الحكم عند سماع الدعوى يوم صدوره لا يبطله، لأنه لا
يعدو أن يكون خطأ مادياً مما لا يؤثر في سلامته، ولأن الخطأ في ديباجة الحكم لا
يعيبه إذ هو خارج عن مواضع استدلاله.
المادة 367 إجراءات.الخطأ المادي في أسماء القضاةالذين أصدروا الحكم
لا يبطله.
إتيان المحامي لخصم موكله فعلاً مما نص عليه في المادة 129 من قانون
المحاماة رقم 61 لسنة 1968. مخالفة مهنية. لا يترتب عليها البطلان. ولا يجرد الفعل
الذي قام به المحامي من آثاره. يصح للمحكمة الاستناد إليه في قضائها.
صدور الحكم من هيئة مشكلة من أربعة أعضاء تغاير الهيئة التي سمعت
المرافعة. أثره. بطلان الحكم.
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع. كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم
يتمسك بإثباته في محضر الجلسة.
لما كان الحكم المستأنف قد خلا من بيان تاريخ إصداره، وكان من المقرر
أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها
عنصراً من عناصر وجودها قانوناً لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل
أجزائه على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وإذا بطلت بطل
الحكم ذاته، فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف.
متى كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين
لا على الظن والاحتمال، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً .
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق
بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.تقديم صورة شمسية غير مصدق عليها
للشهادة السلبية للتدليل على ذلك. صحيح.
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو
القبض عليه. علة ذلك؟انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم من تاريخ صدوره.
إثبات الحكم في مدوناته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة كمحكمة جنايات
من مستشار الإحالة. والحكم فيها على هذا الأساس على خلاف الثابت من إحالتها إليها
بأمر إحالة من النيابة كجناية أمن دولة. أثره. بطلان الحكم لصدوره من محكمة غير
مختصة .
الأصل في الإجراءات الصحة. اشتمال الحكم على ما يفيد بيان المحكمة
التي أصدرته. كفايته بياناً لمكان انعقادها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي
أصدره يعد شرطاً لقيامه، إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي
صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه
المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة، فإنها تكون مشوبة
ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته .
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم
بالإدانة أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وإذ كان الحكم المستأنف قد خلا
من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم فإنه يكون باطلاً.
من المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة ومبهمة لا يحقق الغرض الذي قصده
الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون،
وكان الحكم لم يقسط دفاع الطاعن بتزوير محضري الحجز والتبديد حقه .
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها في مدة 30 يوماً من النطق
بها. وإلا كانت باطلة المادة 312 إجراءات.تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي
الباطل لعدم التوقيع عليه في المدة المقررة قانوناً أثره: البطلان.
اشتمال الحكم الاستئنافي على ما يفيد: أن المستأنف قد قرر بالاستئناف
بعد الميعاد وانتهاؤه شكلاً دون أن يورد أسباب ذلك ودون أن يعرض لفحوى الشهادة
المرضية التي تعلل بها المستأنف كعذر لتجاوزه ميعاد الاستئناف حتى يتسنى لمحكمة
النقض مراقبة صلاحيتها لتسويغ ما قضى به قصور يبطل الحكم ويوجب نقضه.
اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض
والتخاذل. قضاء الحكم بالتعويض عن واقعة لم ترفع بها الدعوى. مخالفة للقانون.
وجوب أن يكون رئيس محكمة أمن الدولة العليا بدرجة رئيس محكمة
استئناف. م 2 من القانون رقم 105 لسنة 1980. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم.
التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى
بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.
وجوب ان تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها. المادة 307 أ. ج.
الحكم على شخص لم ترفع عليه الدعوى. بطلانه.
عدم جواز ابتناء الحكم الا على العناصر والادلة المستمدة من أوراق
الدعوى. اعتماده على أدلة أو وقائع استقاها من أوراق قضية أخرى لم تكن منضمة
للدعوى المحكوم فيها ولامطروحه على بساط البحث تحت نظر الخصوم. أثره. بطلان الحكم.
عدم اتباع ما رسمه القانون فى اعلان ورقة التكليف بالحضور للمقيم
خارج البلاد يترتب عليه بطلانها وكذا اجراءات المحاكمة والحكم.
حكم الادانة وجوب اشارته الى القانون الذى حكم بموجبه عدم كفاية
الاشارة الى رقم قرار وزارى لم يبين مواده الخاصة بالتجريم والعقاب.
ثبوت صدور الحكم المطعون فيه من هيئة اشترك فيها قاض لم يكن من بين
أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة ونطقت بالحكم وخلو المفردات من مسودة لهذا الحكم
أو قائمة له. غموض يبطله.
البيان المعول عليه في الحكم. هو ما يبدو فيه اقتناع القاضي دون
غيره. إفاضة الحكم في بيان استبعاده ظرف سبق الإصرار. وقوله في معرض وصف الفعل
الذي فارقته الطاعنة أنها أعدت لذلك سكيناً دون أن يؤثر ذلك في منطقه ودون أن تكون
أسبابه متناقضة. خطأ مادي لا يعيبه.
من المقرر أن عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه
البطلان وإنما يجيز فقط - طبقاً لما تقضي به المادة 379 من قانون الإجراءات
الجنائية - لصاحب الشأن الاعتراض على سماع الشاهد الذي لم يعلن به في قائمة الشهود.
لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلاً للنطق
بالحكم وإنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها،
على أن تبطل إذا انقضت مدة ثلاثون يوماً من صدورها دون التوقيع عليها، ولا محل
للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية .
من المقرر أن مجرد إغفال القاضي التوقيع على محضر الجلسة لا أثر له
على صحة الحكم ولا يترتب عليه البطلان.
لما كان قضاء النقض قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له
التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل
من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى
على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد - وكان الطاعن لم يقدم أية شهادة بهذا المعنى ..
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف
شكلاً تطرح على المحكمة أولاً الفصل في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل
الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم
انتقلت إلى موضوع الدعوى .
صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة
30 من القانون 57 لسنة 1959. وجوب نقضه. المادة 46 من فئات القانون.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى
أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
قيام القاضى بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها
تلقائيا. والا كان حكمه باطلا. المادة 247 اجراءات.
لما كان من المقرر ان الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب
عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الادانة بيانا
كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها .
النص فى لائحة المخازن على تشكيل لجنة للتحقيق أو الجرد من غير موظفى
القسم التابع له الموظف المسئول. تنظيمى. عدم ترتيب البطلان على مخالفته.
المراد بالتسبيب المعتبر فى حكم المادة 310 اجراءات. افراغ الحكم فى
عبارات عامة مجهلة. بطلانه.كفاية تشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة للقضاء بالبراءة.
ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
اسم القاضى بيان جوهرى. وجوب اشتمال الحكم عليه. خلو الحكم ومحضر
الجلسة منه. أثره. بطلان.بطلان الحكم. انبساطه حتما الى كافة أجزائه.
حددت المادة 247 من قانون الاجراءات الجنائية الأحوال التى يمتنع
فيها على القاضى أن يشترك فى نظر الدعوى وفى الحكم فيها، لما بينها وبين وظيفة
القضاء من تعارض، ومن هذه الأحوال أن يكون القاضى قد قام بوظيفة النيابة العامة فى
الدعوى فيتعين على القاضى فى هذه الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم فى
الدعوى .
اغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل فى المعارضة الاستئنافية. أثره:
بطلان اجراءات المحاكمة. لا يقدح فى ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص ابان المحاكمة
الغيابية الاستئنافية.
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه، مادام
الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص
عليها القانون.
بطلان الحكم باعتبار المعارضة الابتدائية كأن لم تكن يوجب على
المحكمه الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم. القضاء بالغائه واعادة القضية الى
محكمة أول درجة مخالفة هذا النظر خطأ فى القانون. يوجب تصحيحه.
القبض على المتهم. والافراج عنه قبل جلسة المحاكمة التى أعلن بها ولم
يحضرها. لا محل لسقوط الحكم الأول. وجوب القضاء باستمرار الحكم الأول قائما.الفصل
فى الدعوى من محكمة الجنايات بوصف انها محالة اليها من مستشار الاحالة. انعدام
حكمها.
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها
والا كانت باطلة. استثناء أحكام البراءة من هذا البطلان. علته وحده؟
عدم امتداد أجل التوقيع على الحكم وابداء لاى سبب من الأسباب. حتى
ولو صادف اليوم الاخير عطلة رسمية. اساس ذلك؟
متى كان الحكم الابتدائى قد خلا من تاريخ اصداره فأنه يكون مشوبا
بالبطلان ويتعين الغاؤه والحكم فى موضوع الدعوى عملا بنص المادة 331 ر419/ 1 من
قانون الاجراءات الجنائية .
التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد. شرطه. الحصول على
شهادة. من قلم الكتاب. بان الحكم لم يودع ملف الدعوى موقعا عليه. حتى وقت تحريرها
على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد.
ادانة الطاعن عن واقعة الاصابة الخطأ التى لم ترفع بها الدعوى أمام
محكمة الجنايات خطأ فى القانون. واخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك اعمال نص
المادة 32 عقوبات ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة احراز السلاح ذات العقوبة
الأشد.
حق محكمة الجنايات فى اقامة الدعوى الجنائية بالنسبة الى ما تبين من
وقائع غير المرفوعة بها الدعوى واحالتها الى النيابة العامة للتصرف فيها. حكمها فى
هذه الوقائع. باطل.
بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى جناية. شرطه حضور
المتهم أمام المحكمة لاعادة نظر الدعوى. عدم حضوره. وجوب القضاء بعدم سقوط الحكم
الأول وباستمراره قائما.
من المقرر أن مخالفة قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية بما فى ذلك
الاختصاص الولائى لا يترتب عليه الا بطلان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة وليس
من شأنه أن يجعل الحكم منعدما .
لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن العبرة في الحكم
هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى،
وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف للأسباب الواردة به واستوفى ما
يتطلبه القانون من أوضاع شكلية وبيانات جوهرية. فإن النعي عليه بالبطلان يكون غير
سديد.
لما كان الأصل في الإجراءات الصحة، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلي
الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التي أصدرته علماً
بحصول التقرير بطلب ردهم يكون قد صدر صحيحاً في القانون ويكون النعي على الحكم
بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند ويتعين رفضه.
ذكر اسم مستشار في الحكم - سهواً - بدلاً من آخر ورد اسمه في محضر
الجلسة، لا عيب.تصحيح هذا الخطأ. يعول فيه على ما أثبت بمحضر جلسة النطق بالحكم.
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات لا يقبل ممن لا شأن له بالبطلان. ليس
للمحكوم عليه النعي على الحكم بالبطلان لعدم إخطار المدعي المدني بالجلسة وصدور
الحكم في غيبته.
من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد
قضى بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه
الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة.
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع
الخصم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في هذا المحضر .
بطلان الحكم الاستئنافي . تأييد الحكم المطعون فيه له . أثره :
بطلانه .
الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو
القبض عليه. علة ذلك . انفتاح ميعاد الطعن بالنقض في ذلك الحكم . من تاريخ صدوره .
المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص أسماء الخصوم في الدعوى
وسائر بيانات الديباجة - عدا التاريخ .
ثبوت أن التخلف يرجع إلى عذر قهري. اعتبار الحكم غير صحيح لقيام
المحاكمة على إجراءات معيبة . أثره . عدم سريان ميعاد الطعن بالنقض . إلا من يوم
علم الطاعن رسمياً بالحكم .
لا يعيب الحكم إغفاله سن كل من الطاعن والمطعون ضده طالما لم يدع
الطاعن أن لسن أيهما تأثير على مسئوليته أو صحة تمثيله في الدعوى كما لا يعيبه خلو
ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التي أصدرته واسم ممثل النيابة العامة في الدعوى .
بيان تسبيب الأحكام. المادة 310 إجراءات . بطلان حكم الإدانة - لعدم
إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون
الموضوعي دون قانون الإجراءات الجنائية .
قانون الإجراءات الجنائية لم ينص على البطلان إلا في حالة عدم
التوقيع على الحكم في خلال ثلاثين يوماً . تأجيل النطق بالحكم عدة مرات ولمدة
طويلة . لا عيب .
متى كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اشتمل على
بيان الهيئة التي أصدرته وتاريخ صدوره والتهمة بما لا محل للنعي عليه بشيء في هذا
الخصوص . أما بشأن خلوه من اسم المتهم فإن المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في
هذا الخصوص .
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري . اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم
على إجراءات معيبة . مناداة المتهم باسم خاطئ وعدم مثوله بالتالي أمام المحاكمة.
عذر قهري .
متى كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم
بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته
قاعدة شرعية الجرائم والعقاب.
متى كان البين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة..... في 6 من
مارس سنة 1978 والمرفقة بأسباب الطعن أنه حتى هذا التاريخ لم يكن قد تم إيداع
الحكم المطعون فيه الصادر في 31 من يناير سنة 1978 موقعاً عليه بقلم الكتاب.
إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد
تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى وقد
خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص.
حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه صدر حضورياً
بإعدام الطاعنين شنقاً وخلت مدوناته من بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب
إعمالاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو بيان جوهري اقتضته
قاعدة شرعية الجرائم والعقاب - مما يبطله قانوناً.
تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. وجوب إعلانه
بالجلسة الجديدة ولو كان قد أعلن بالجلسة السابقة عليها. أساس ذلك.
عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءةفى خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى المدنى عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذى
حدده القانون للطعن بالنقض علة ذلك.
مثول المتهم أمام المحكمة وإبداء دفاعه بغير هيئة المحكمة من بعد
وحضوره أمامها دون أن يتمسك بدفاع جديد إعتبار دفاعه السابق مبدى أمام الهيئة
الجديدة.
العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقعها هو
ورئيس الجلسة إملاء رئيس الجلسة الحكم على الكاتب لا بطلان .
التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه وإيداعه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
صدوره شرطه الحصول على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف
الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء ذلك الميعاد.
كفاية توقيع الأحكام الجنائية من رئيس المحكمة وكاتبها جواز حلول أحد
القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم محل الرئيس.
خلو كل من الحكم الابتدائى والاستئنافى الذى أيده لأسبابه ومحاضر
الجلسات من بيان المحكمة أثره بطلان الحكم الاستئنافى لذاته ولتأييده الحكم
الابتدائى الباطل.
جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى الاشكال متى كان الطعن فى
الحكم الصادر فى الموضوع جائزاً.
إغفال القاضى التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم
طالما أنه قد وقع عليه.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يبطله طالما استوفى مقوماته.
لما كانت المادة 312 من قانون الاجراءات الجنائية استلزمت أن يوقع
على الحكم رئيس المحكمة وكاتب الجلسة فقط كما أنها تتحدث عن التوقيع على الحكم ذاته
لا على مسودته.
الخطأ المادى فى أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم لا يبطله.
ليس بلازم أن يحضر إصدار الحكم ذات عضو النيابة الذى حضر جلسة
المرافعة أساس ذلك.
القضاء فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض غير صحيح إلا إذا كان
بغير عذر أسباب ذلك.
إدانة الحكم الطاعن بتهمة خطف المجنى عليها التى لم ترفع بها الدعوى
عليه خطأ فى القانون وإخلال بحق الدفاع لا ينال منه معاقبته بعقوبة تدخل فى نطاق
العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى وقاع المجنى عليها كرها المسندة إليه عملاً بحكم
المادة 32 عقوبات أساس ذلك.
إن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل
الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً.
الطعن فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم
الغيابى المعارض فيه.
بيان أسماء القضاة واجب بالنسبة للهيئة التى فصلت فى الدعوى فحسب
إغفال اسم عضو هيئة لم تفصل فيها لا بطلان.
خطأ الحكم فى بيان اسم الشاهد لا يعيبه طالما لم يخطئ فحوى شهادته.
سريان حكم المادة 417 إجراءات. على الحكم الصادر فى استئناف المدعى
المدنى دعواه المدنية المرفوضة اثره عدم جواز الغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا
باجماع الآراء.
التمسك ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد لا يكون فى الأصل
إلا بموجب شهادة سلبية.
أخذ محكمة الإعادة بأسباب ومنطوق الحكم الابتدائى الباطل بطلان حكمها
أساس ذلك.
خلو الحكم من بيان اسم من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة لا
يعيبه ما دام الثابت أنه تلى فعلاً المادة 411 إجراءات.
محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة عدا تاريخ
صدوره.
قبول المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى مناطه إثبات المحكوم عليه
قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم.
الحكم بعدم جواز المعارضة حكم شكلى النص على صدوره بإجماع آراء قضاة
المحكمة غير لازم على خلاف الحكم الصادر فى الموضوع.
اسم القاضي بيان جوهرى وجوب اشتمال الحكم أو محضر الجلسة عليه خلوهما
منه يبطل الحكم.
عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان
تخلفه عن الحضور بغير عذر.
قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها
تلقائياً. وإلا كان حكمه باطلاً. المادة 247 إجراءات . عدم صلاحية القاضي لنظر
دعوى سبق أن مثل النيابة فيها .
من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه
بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة .
إغفال الحكم الاستئنافي الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل العقاب
بموجبه. رغم إنشائه أسباباً لنفسه لم يشر فيها إلى أخذه بأسباب الحكم المستأنف.
بطلانه. لا يعصمه من ذلك .
من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة عدا
التاريخ، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها تضمنت تاريخ إصداره
وإذا استوفى محضراً جلستي 14/ 1/ 1976، 3/ 2/ 1976 سائر بيانات ديباجته، فإن منعى
الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .
إيجاب المادة 123 إجراءات على المحقق أن يثبت من شخصية المتهم وأن
يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه . عدم إيجابها إفصاح المحقق عن شخصيته . حق
المحكمة الأخذ باعتراف المتهم أمام النيابة ولو لم يفصح وكيلها من شخصيته .
تقرير التلخيص من الإجراءات الجوهرية عدم وضعه كتابة. يعيب الحكم
ويبطله. لا يغني عن ذلك قراءة أحد الأعضاء صيغة التهمة ونص الحكم الابتدائي .
خلو الحكم من تاريخ إصداره بطلانه. انتهاء الحكم المطعون فيه. إلى
تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. دون أن ينشئ لقضائه أسباباً. رغم بطلان الحكم
المستأنف لتأييده منطوق الحكم المعارض فيه لأسبابه. بطلان الحكم المطعون فيه.
عدم جواز الحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها. بغير
سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان تخلفه بغير عذر. ثبوت أن تخلفه كان لعذر قهري يعيب
الإجراءات. محل نظر العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم.
عدم جواز اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. في المداولة. وإلا
كان الحكم باطلاً.
ورود عبارة "اشتراك أحد القضاة في إصدار الحكم بمحضر النطق به
وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه" ثم القول بذيل الحكم أن المستشار
الأصيل هو الذي اشترك في سماع المرافعة وإصدار الحكم. غموض يبطل الحكم.
لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً طالما لم يكن له من
أثر في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها.
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي
بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله طالما استوفى مقوماته.
بقاء الحكم خلواً من التوقيع. حتى نظر الطعن . يغنى عن الشهادة
السلبية.
الدفع بسقوط الدعوى الجنائية. جوهري يستوجب التمحيص. تأييد الحكم
الابتدائي الذي لم يرد على هذا الدفع. خطأ.
الدفع ببطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد القانوني. عدم جواز
إثارته لأول مرة أمام النقض.
التناقض الذي يعيب القرار هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما
أثبته البعض الآخر.
إيداع مسودة الحكم خلال الميعاد لا يزيل البطلان. إيداع نسخة الحكم
الأصلية موقعاً عليها من رئيس الدائرة في الميعاد المذكور هو المعول عليه لصمه. الحكم
في هذا الخصوص. مسودة الحكم مشروع للمحكمة الحرية في تغييره بالنسبة للوقائع
والأسباب.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان عدم
حضوره حاصلاً بغير عذر. قيام عذر قهري حال دون حضور المعارضة يعيب إجراءات
المحاكمة. محل نظر العذر يكون عند الطعن في الحكم.
خلو تقرير التلخيص من توقيع المقرر أو خلو محضر الجلسة من ذكر من
وضعه لا يترتب عليه البطلان. المادة 411 إجراءات جنائية. تكملة الحكم لمحضر الجلسة
في إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص. أساس ذلك.
الخطأ الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها –
يعيب الحكم.
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي
بعضها ما أثبته البعض الآخر.
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع. كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم
يتمسك بإثباته في محضر الجلسة.
إغفال القاضي التوقيع على محاضر جلسات. لا أثر له على صحة الحكم.
طالما أنه قد وقع على هذا الحكم.
الخطأ في ديباجة الحكم بخصوص تاريخ الجلسة التي صدر فيها. لا يعيبه.
عدم كفاية إطلاع المحكمة وحدها على الصور المنافية للآداب في جريمة
حيازتها. وجوب عرضها على ضباط البحث. بالجلسة.
الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة
أيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.
اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض
والتخاذل.
وجوب وضع أحكام الإدانة والتوقيع عليها وكذلك الأحكام الصادرة في
الدعوى المدنية التابعة في خلال ثلاثين يوماً من صدورها. وإلا كانت باطلة.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. طالما قضى بتأييد الحكم
الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه.
إشارة حكم الإدانة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. واجب. وإلا كان
باطلاً.
عدم وضع تقرير التلخيص موقعاً عليه من أحد أعضاء الدائرة المنوط بها
الحكم في الاستئناف. إغفال لإجراء جوهري يبطل الحكم.
وجوب وضع الأحكام والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها
وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. مادة 312 إجراءات جنائية.
بطلان الحكم الاستئنافي. المؤيد للحكم الابتدائي الباطل. ولو أنشأ
لقضائه أسباباً جديدة.
عدم جواز الدفع ببطلان حكم أول درجة. لعدم التوقيع عليه في الميعاد.
لأول مرة أمام النقض.
إقامة الحكم قضاءه على لا سند له من أوراق الدعوى والحيدة بالدليل
الذي أورده على ثبوت ركن الخطأ عن نص ما أنبأ به التقرير الفني وفحواه .
الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه
تتكون عقيدة القاضي .
إغفال النص في الحكم على صدور هذا الطلب. يبطله. لا يغنى عن ذلك.
ثبوت صدور هذا الطلب بالفعل.
خلو الحكم الاستئنافي من مادة العقاب. لا يعيبه. متى كان قد أخذ
بأسباب الحكم الابتدائي. الذي تضمن هذه المادة.
وجوب إيداع أحكام الإدانة والتوقيع عليها في خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ صدورها وإلا كانت باطلة.
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري. اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم
على إجراءات معيبة.
قاعدة عدم وجوب تسوئ مركز الطاعن. لا تسري على الحكم الصادر غيابياً
من محكمة الجنايات في مواد الجنايات.
تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى. النطق به فيها صحيح. متى تم ذلك
علناً.
وجود خطأ في الحكم يجعل للنيابة الحق في الطعن على الحكم. ولو قضى
بمعاقبة المطعون ضده.
ورود خطأ في ديباجة الحكم. بشأن القانون الذي طلبت النيابة تطبيقه.
لا يعيبه متى صحح في صلب الحكم.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه. طالما قد قضى بتأييد
الحكم الابتدائي المستأنف أخذاً بأسبابه.
عدم جواز الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض. إلا إذا كان
تخلفه عن الحضور حاصلاً بغير عذر.
عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة. لا بطلان مادام قد وقع على الحكم.
تحرير الحكم القاضي بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه. على نموذج مطبوع
لا بطلان.
وجوب إيداع أحكام الإدانة والتوقيع عليها معاً في خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ صدورها وإلا بطلت.
وجوب أن تتضمن الشهادة الدالة على أن الحكم لم يودع في الميعاد
القانوني عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها.
خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. بطلان كل حكم يؤيده لأسبابه.
وجوب أن يكون الاجماع معاصرا لصدور الحكم. خلو منطوق الحكم من صدوره
بالإجماع. لا يغني عنه أن تتضمن أسبابه ما يفيد الاجماع ما دام لم يثبت به أن
الأسباب تليت علنا مع المنطوق.
وجوب أن يكون الاجماع معاصرا لصدور الحكم. خلو منطوق الحكم من صدوره
بالإجماع. لا يغني عنه أن تتضمن أسبابه ما يفيد الاجماع ما دام لم يثبت به أن
الأسباب تليت علنا مع المنطوق.
استثناء أحكام البراءة من البطلان. إذا لم توضع وتوقع في خلال ثلاثين
يوما من النطق بها.
استثناء أحكام البراءة من البطلان. إذا لم توضع وتوقع في خلال ثلاثين
يوما من النطق بها.
صحة الحكم في المعارضة. في غيبة المعارض مشروطة بثبوت تخلفه عن
الحضور بغير عذر.
متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة؟
تأجيل نظر المعارضة. بناء على طلب المحامي. يوجب إعلان المعارض. ولو
كان محكوما بحبسه.
المناط في بناء الأحكام. على العناصر والأدلة المطروحة على بساط
البحث في الدعوى. اعتماد الحكم على دليل ورد في قضية غير مطروحة في الجلسة. بطلانه.
ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة. في إثبات إجراءات المحاكمة.
علم وكيل المعارضة بجلسة المعارض. لا يغني عن إعلان المعارض بها
لشخصه أو في محل إقامته.
وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن متى كان الحكم
المطعون فيه صادرا منه.
بطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة ولو كانت مشكلة من ذات القضاة
الذين يختصون بنظر قضايا أمن الدولة.
أوجب القانون على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وطبقاً لنص المادة
312 من قانون الإجراءات الجنائية وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين
يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.
ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها
ولا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً.
عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم لا بطلان طالما وقع الحكم
رئيس الجلسة.
القضاء في الدعوى بجلسة غير تلك السابق تحديدها بالتقرير دون إعلان
الطاعن ورغم تخلفه عن حضورها بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم مما يستوجب نقضه.
إن حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن، هو من قبيل الجزاء على تخلف
المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته.
إن حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن، هو من قبيل الجزاء على تخلف
المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته.
وضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً
متضمناً ملخص وقائع الدعوى وظروفها والأدلة فيها والمسائل الفرعية التي رفعت
والإجراءات التي تمت واجب المادة 141 إجراءات.
النطق بالحكم وجوب تمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة
حصول مانع لدى أحدهم وجوب توقيعه مسودة الحكم.
العبرة فى الكشف عن ماهية الحكم. هى بحقيقة الواقع الذى تؤكده أوراق
الدعوى. إيراد نسخة الحكم الأصلية فى ديباجتها أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا .
استخلاص قصد القتل وظرف سبق الإصرار. موضوعى. متى كان سائغا.
لم يشترط القانون إثبات البيان الخاص بتاريخ إصدار الحكم فى مكان
معين منه.
بطلان الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات. فيه معنى سقوطه. أثر
ذلك: إعتبار الطعن فيه بالنقض غير ذى موضوع.
تخلف المعارض عن حضور جلسة نظر المعارضة لعذر قهرى. عدم صحة الحكم
الصادر فى المعارضة.
وجوب اشتمال الحكم على بيان المحكمة التى أصدرته وأسماء القضاة الذين
سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته المادة 178 مرافعات .
المادة 312 إجراءات. ترتيبها البطلان إذا مضت ثلاثون يوما دون توقيع
الحكم. ميعاد الثمانية أيام المنصوص عليها. لا بطلان على مخالفته.
عدم جواز ابتناء الحكم إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق
الدعوى.
تعرض المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى أو للعقوبة المقضى بها قبل
الفصل فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف. أثره. بطلان الحكم.
عدم توقيع كاتب الجلسة على محضرها والحكم الصادر فيها لا بطلان.
عدم اطلاع المحكمة على الحرز المشتمل على العقد المطعون عليه
بالتزوير يعيب إجراءات المحاكمة.
الشهادة السلبية. وجوب صدورها بعد انقضاء الثلاثين يوما المقررة فى
القانون. الشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين. حتى فى نهاية ساعات العمل. لا تصلح
سند لبطلان الحكم.
صدور الحكم الابتدائى باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من
قاض محظور عليه الفصل فى الدعوى.
خلو الحكم الابتدائى من بيان تاريخ صدوره يبطله.
البيانات الجوهرية الواجب تضمينها الحكم. جزاء اغفاله بطلان الحكم.
بطلان الحكم إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع عليه. عدم مراعاة
ميعاد ثمانية الأيام المنصوص عليه فى المادة 312 إجراءات.
خلو للحكم من الأسباب التى بنى عليها قضاءه بما يبطله لمخالفته
المادة 310 اجراءات.
كون أحد أعضاء هيئة محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المطعون فيه. هو
الذى كان قد أصدر الأمر باحالة المتهم إلى المحاكمة. أثره: بطلان الحكم.
من المقرر قانونا أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد
عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع
بقصد عرقلة التنفيذ.
محضر الجلسة يكمل الحكم في شأن بيان الهيئة التي أصدرته.
الشهادة المتضمنة إيداع الأسباب بملف القضية والتأشير عليها من رئيس
النيابة ثم إرسالها إلى المحامي العام لا تعتبر شهادة سلبية, ولا تجدي في نفي حصول
التوقيع على الحكم وإيداعه في الميعاد القانوني.
نظر القاضي الدعوى في إحدى جلسات محكمة أول درجة واقتصار عمله فيها
على سماع شهادة المجني عليه دون أن يبدي فيها رأيا أو يصدر حكما.
استقر قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية
التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها, وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا.
نقض الحكم بسبب بطلانه لخلوه من تاريخ إصداره بالنسبة للطاعن يقتضي
نقضه بالنسبة للمتهمة الأخرى التي لم تقرر بالطعن.
متى كان لا يبين من المفردات أن الطاعن أعلن إعلانا قانونيا لحضور
الجلسة التي نظرت فيها معارضته فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون
قد وقع باطلا.
إن القانون لا يوجب على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم
الحضور أو يرسم طريقا معينا لإبلاغ قاضيه بالعذر القائم لديه بل إن له أن يعرضه
بأية طريقة تكفل إبلاغه إلى المحكمة.
عدم صحة الحكم الصادر في معارضة المتهم بغير سماع دفاعه ما دام أن
تخلفه عن الحضور كان لعذر قهري.
إن محل نظر العذر القهري المانع من حضور المعارض وتقديره, يكون عند
استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض.
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى تخضع لتقدير
محكمة الموضوع كسائر الأدلة ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قدمت إليها
شهادة من هذا القبيل أن تبدي رأيها فيها بقبولها أو عدم الاعتداد بها.
إن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها
وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا, لأنها السند الوحيد الذي يشهد
بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به.
المحكمة الاستئنافية تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من
التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
الأصل في المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة.
لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان وبعيد عن
محجة الصواب.
إن الدعاوي المدنية التابعة تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد
المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن
فيها ما دام يوجد في مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها من
قانون المرافعات المدنية.
قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو
المحامي العام أو رئيس النيابة.
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك
رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي له المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية
فإن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض
لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.
يوجب الشارع في المادة 310 إجراءات أن يشتمل الحكم على الأسباب التي
بنى عليها وإلا كان باطلا. والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج
المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون.
ماهية الشهادة المثبتة لعدم التوقيع على الحكم في الميعاد المقرر
قانونا؟ لا يغني عن تقديم تلك الشهادة تأشيرة أحد مستخدمي قلم الكتاب بأن القضية
لا زالت طرف القاضي لكتابة الأسباب.
من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات
القانون من جهة الدعوة العمومية هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن
تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هى
للمحكوم عليه من المتهمين.
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه إن
كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر.
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم. ولو كان ذلك لمصلحة المتهم.
إن محل العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة وتقديره يكون عند
استئناف الحكم المطعون فيه أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
الطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم
الغيابي المعارض فيه. خلو الحكم الأخير من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته.
بطلانه. وجوب القضاء في الطعن بالنقض والإحالة.
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي - الخالي من توقيع القاضي -
لأسبابه. اعتباره وكأنه خال من الأسباب.
بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن عند تخلف المعارض عن حضور
جلسة المعارضة لعذر قهري يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم
القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
القضاء في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي شكلاً
وموضوعاً رغم عدم تمسك المعارض بالعذر الذي منعه من المثول أمام المحكمة
الاستئنافية.
بطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن عند تخلف المعارض عن حضور
جلسة المعارضة لعذر قهري يوجب على المحكمة الاستئنافية عند نظر استئناف هذا الحكم
القضاء بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة.
القضاء في المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي شكلاً
وموضوعاً رغم عدم تمسك المعارض بالعذر الذي منعه من المثول أمام المحكمة
الاستئنافية.
استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضي مدة الثلاثين يوما المقررة
لتوقيع الحكم كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه ذلك الحكم.
صدور الحكم على المستأنف من محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً على
أساس أنه أعلن لشخصه. دون سماع الشهود. طلبه من المحكمة الاستئنافية سماع الشهود.
عليها استيفاء ما فات محكمة أول درجة من وجوب تحقيق الدعوى كما لو كان المتهم
حاضراً. مخالفة ذلك بطلان وإخلال بحق الدفاع.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض
الحكم لهذا الدفع عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.
قول الشاهد أن الطاعن ضرب المجني عليه في ظهره. إيراد التقرير الطبي
الشرعي أن إصابة المجني عليه بأيمن الرقبة طعنية نفذت إلى الأوعية الدموية فالرئة
اليمنى. استناد الحكم إلى كلا الدليلين القولي والفني. دون أن يورد في مؤدى
الشهادة موضع الإصابة.
بطلان تشكيل محكمة الجنايات إذا تم من أكثر من واحد من غير
المستشارين. ثبوت أن الحكم صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة
الاستئناف. صدوره وفق القانون. لا يؤثر في ذلك أن تلك الدائرة أصبحت تختص بالمواد المدنية
قبل النطق بالحكم.
الشهادة السلبية الدالة على عدم توقيع الحكم في الميعاد. دليل إثبات.
يغنى عنه بقاء الحكم حتى نظر الطعن فيه خلوا من التوقيع. عدم التوقيع على الحكم في
الميعاد. يبطله.
بطلان الحكم لخلوه من التوقيع بانتهاء الثلاثين يوماً التي استوجب
القانون التوقيع عليه قبل انقضائها. ما لم يكن صادراً بالبراءة.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. يمنعها من السير فيها. إلغاء
هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى
للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون يوجب نقض
الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
انحسار صفة المدعي بالحق المدني في النعي على الحكم في شأن تهمة لم
يدع مدنياً عنها.
إن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً
متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله.
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات مشروط بحضور المتهم
أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى. القبض عليه ثم الإفراج عنه قبل جلسة المحاكمة
التي أعلن بها ولم يحضرها. وجوب القضاء بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائماً.
تحقق الضمان المقرر للمتهم بجناية بحضور محام مقبول للمرافعة أمام
محكمة الجنايات وتولي المرافعة عنه. وقوع خطأ مادي في اسم المحامي الثابت حضوره
معه. لا تأثير له على سلامة الحكم.
بطلان الحكم الذي يصدر في جلسة غير الجلسة المحددة لنظر الدعوى. ما
دام أن المتهم لم يعلن بالجلسة الجديدة.
استئناف هذا القضاء. وجوب الحكم بإلغائه وإعادة القضية إلى محكمة أول
درجة للفصل في المعارضة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
على المحكمة بناء حكمها على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى
المطروحة أمامها.
متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال في منطوقه إلى منطوق الحكم
المستأنف مع أنه باطل لخلوه من تاريخ إصداره، فإن أثره يكون قد انصرف إلى باطل.
القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى
المتعلقة بمخالفة القانون.
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة لمدنية العلاقة. جوهري. وجوب
التصدي له عند إبدائه. مخالفة الحكم ذلك. بطلانه.
اطلاع المحكمة وحدها على الورقة المزورة في جرائم التزوير. غير كاف.
وجوب عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور
الخصوم.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد المذكور دليلاً على المتهم دون إجابة
الدفاع إلى طلبه أو الرد عليه. بطلان الحكم.
إن قرار الإحالة إجراء سابق على المحاكمة، ومن ثم فلا تقبل إثارة أمر
بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام أنه لم يدفع لدى محكمة الموضوع.
مفهوم التحقيق والإحالة كسبب لامتناع القاضي عن نظر الدعوى. المادة
247 أ. ج.
القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على غيره من أوجه الطعن
المتعلقة بمخالفة القانون.
جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم هي من الأوراق الرسمية التي
يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً
لأنها السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم بكامل أجزائه على الوجه الذي صدر به
وبناء على الأسباب التي أقيم عليها.
شمول كل من استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن والطعن
فيه بطريق النقض – الحكم الغيابي المعارض فيه. خلو الحكم الغيابي الابتدائي مما
يفيد صدوره باسم الأمة يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً.
اقتصار عمل القاضي على المشاركة في تلاوة الحكم لا يبطله ولو كان
عضواً في الهيئة التي أصدرت الحكم الاستئنافي المنقوض.
تولي محام واحد الدفاع عن متهمين رغم التعارض بين مصلحتيهما إخلال
بحق الدفاع أثره: بطلان الحكم.
الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص جوازه إذا كان سيقابل حتماً من
المحكمة الأخرى بعدم اختصاصها.
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً. وإلا كانت
باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.
اشتراك القاضي في هيئة غرفة المشورة التي نظرت الطعن في القرار
الصادر النيابة بألا وجه إلغاء الغرفة لهذا القرار عمل من أعمال الإحالة امتناع
اشتراك القاضي بعد ذلك في الحكم في الدعوى مخالفة ذلك: بطلان الحكم.
عدم جواز إبداء أسباب أمام محكمة النقض من النيابة أو الخصوم غير تلك
التي أبديت في الميعاد المذكور بالمادة 34 القانون رقم 57 لسنة 1959.
حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه
من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها حكمها
في هذه الوقائع باطل.
خلو الحكم من بيان تاريخ إصدار أمر الإحالة لا يبطله.
تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل
المحكمة الدعوى إلى جلسة أخرى. وجوب إعلانه للحضور بالجلسة الأخيرة. حضور محام
وتقريره بعدم حضور المعارض لمرضه وتأجيل المحكمة القضية لجلسة أخرى. وجوب إعلان
المعارض بالحضور.
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى في جريمة الاتفاق الجنائي التي لم
تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإن قضاءه يكون باطلاً .
عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا بطلان. توقيع القاضي على ورقة
الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً.
التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً
متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. محضر الجلسة لا يكمل الحكم في هذا
البيان.
العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو
ورئيس الجلسة.
الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه، ولا يكون
ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته.
عدم جواز الاستناد للمادة 346 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
في المواد الجنائية.
يكون باطلاً الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا ثبت أن المعارض
كان محبوسا في فترة صدوره.
بطلان حكم الإدانة - لعدم إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه -
مقصور على عدم الإشارة إلى نصوص القانون الموضوعي دون نصوص قانون الإجراءات
الجنائية.
ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من بطلان الحكم لصدوره من محكمة
ممنوعة قانونا من الفصل في الدعوى.
المحاكمة: الأصل فيها أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقي الذي اتخذت
إجراءات التحقيق قبله.
إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل
إقامته.
خلو الحكم من تاريخ إصداره. أثر ذلك: بطلان الحكم. هذا البطلان متعلق
بالنظام العام.
وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها. وجوب إتمام ذلك في مدة ثلاثين يوماً
من النطق بها، وإلا كانت باطلة. هذا الأجل لا يمتد لأي سبب.
خلو الحكم مما يفيد صدورة باسم الأمة. يجعله باطلاً بطلاناً أصلياً.
علة ذلك: خلو الحكم من هذا البيان يمس ذاتيته ويفقده عنصراً جوهرياً من مقومات
وجوده قانوناً.
مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان.
توقيعه على ورقة الحكم يعد شرطاً لقيامه.
مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان.
توقيعه على ورقة الحكم يعد شرطاً لقيامه.
تاريخ صدور الحكم. عنصر من مقوماته خلو الحكم من تاريخ صدوره. يبطله
قانونا. ولو كان محضر الجلسة قد استوفى هذا البيان الحكم بعقوبة الإعدام.
خلو الحكم يفيد صدوره باسم الأمة. يجعله باطلا بطلانا أصليا. علة
ذلك: خلو الحكم من هذا البيان يمس ذاتيته ويفقده عنصرا جوهريا من مقومات وجوده
قانونا.
سماع المرافعة وحجز الدعوى للحكم. النطق بالحكم يكون من الهيئة التى
سمعت المرافعة، أو أن يكون أعضاؤها جميعا قد وقعوا على مسودة الحكم. عدم مراعاة
ذلك. أثره: بطلان الحكم.
أقوال أحد المتهمين فى الدعوى. اعتبارها دليل إثبات ضد متهم آخر معه.
ذلك من شأنها قيام تعارض بين مصلحة كل منهما. وجوب فصل الدفاع بينهما.
الاستئناف المرفوع من النيابة العامة إحالة الحكم الاستئنافى فى خصوص
وقائع الدعوى وحدها إلى الحكم المستأنف استطراده بعد ذلك إلى مناقشة أسباب استئناف
النيابة وانتهاؤه إلى تعديل الحكم المستأنف.
بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد القانونى التمسك بذلك
إثباته: بشهادة من قلم الكتاب بعدم حصول الإيداع الاستناد إلى وسيلة أخرى لا يجدى.
صدور الحكم فى المعارضة. فى غيبة المتهم. بناء على إعلان باطل. ميعاد
الطعن فى الحكم بالنقض.
عدم جواز التمسك ببطلان الحكم بغير طرق الطعن. سناد هذه القاعدة في
قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية.
الإشارة خطأ إلى وجود أحد المتهمين في مكان الحادث رغم تقرير براءته.
فهم الدعوى على غير حقيقتها وعدم معرفة من هو الفاعل ومن هو الشريك
في الجريمة ومن المقصود بإدانته من المتهمين ليس خطأ ماديا. الحكم الصادر في
الدعوى حكم معيب بالتناقض والتخاذل.
قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء
ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها في
موضوع الدعوى الأصلية, مما يتعين معه إعادتها إليها.
يشترط لجواز الدفع ببطلان الحكم أن يكون لمبديه حق استئناف الحكم
ابتداء.
اقتصار حالة استئناف الحكم لبطلانه على النيابة العامة والمتهم
وحدهما دون المدعي بالحقوق المدنية المواد 402, 403, 420 أ. ج.
إجراءات المحاكمةالأصول التي يقوم عليها النظام الاجرائى بالنسبة
للتحقيق النهائي شفوية المرافعة.
بطلان الحكم رغم ذكره المادة التي طلبت النيابة تطبيقها عند عدم
بيانه أخذ المحكمة بها وأنها أوقعت العقاب بمقتضاها.
إغفال الإشارة إلى مواد الاشتراك الإشارة إلى المادة التي تنطبق على
العقوبة لا بطلان.
عدم إشارته إلى الحكم الصادر في غيبة المتهم من محكمة الجنايات لا
يعيبه علة ذلك المادة 395 أ. ج.
الشهادة التي يصح الاحتجاج بها على عدم ختم الحكم في الثلاثين يوماً
التالية لصدوره .
متى كان كلا الحكمين الابتدائي المؤيد لأسبابه والاستئنافي قد خلا من
ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على المتهم.
متى كان الطاعن حين توجه إلى قلم كتاب المحكمة للاطلاع على الحكم فى
اليوم الثلاثين من يوم صدوره.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي الصادر ببراءة
الطاعن من تهمة التزوير وأدانه فيها ولم يبين واقعة الدعوى التي أسندها إليه
بياناً كافياً .
عدم توقيعه في مدة ثلاثين يوماً من النطق به. بطلانه.
حكم بتأييد الحكم المعارض فيه دون سماع الشهود الذين طلب المتهم
سماعهم. تأييده استئنافياً دون سماع الشهود على الرغم من تمسك الدفاع بسماعهم. حكم
باطل.
طلب ضم قضية ثابت بها ما يفيد في كشف الحقيقة. تأييد الحكم الابتدائي
بالإدانة دون رد على هذا الطلب. حكم باطل.
إن بطلان الحكم بسبب التأخر في ختمه أكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ في
تقريره اعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد هذا الأجل لأي سبب من الأسباب التي تمتد
بها المواعيد بحسب قواعد قانون المرافعات أو قانون تحقيق الجنايات.
حكم ابتدائي غير موقع من القاضي. حكم استئنافي مؤيد له لأسبابه. حكم
باطل.
طلب هام. طلب حضور شاهد. إغفاله. الاعتماد على أقواله في التحقيق
لإدانة المتهم. بطلان الحكم.
حكم. ورقته لا تحمل تاريخ إصدارها. بطلانه.
حكم ابتدائي خال من التوقيع. حكم استئنافي مؤيد له لأسبابه. حكم باطل.
حكم. زوال صفة القضاء عن رئيس المحكمة التي قضت في الدعوى. وضعه بعد
ذلك أسباب الحكم ثم توقيعه. عدم وجود توقيع آخر ممن اشتركوا معه في القضية.
إن إغفال الحكم القاضي بالإدانة الإشارة إلى النص القانوني الذي حكم
على المتهم بمقتضاه يجعله باطلاً. ولا يغني عن هذه الإشارة أن يكون الحكم قد ذكر
المادة التي طلبت النيابة تطبيقها على التهمة المسندة إلى المتهم ما دام لم يقل إن
هذه المادة هي التي أخذت بها المحكمة وعاقبت المتهم بمقتضاها.
بناء الحكم الابتدائي على أقوال الشهود في التحقيقات الأوّلية. طلب
المتهم سماع الشهود أمام المحكمة الاستئنافية. وجوب إجابته. رفضه بلا أسباب. مبطل
للحكم.
استبدال المحكمة تهمة بأخرى. بطلان الحكم. هذا البطلان متعلق بالنظام
العام.
سكوت الحكم عن الرد على الدفاع الهام الذي يتمسك به المتهم وعن
تحقيقه يعيب الحكم ويبطله.
ابتناء الحكم على فروض ووقائع لا أساس لها من الواقع يبطله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق