دفع
الطاعن ببطلان الحجز لتحريره مكتبيًا وعدم مديونيته بالدين المحجوز من أجله.
موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير مقبول
القضاء
بعدم دستورية نص الفقرة "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة
1955 ونص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فيما تضمنته من
حق البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من تحصيل مستحقاتها
لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها. أثره: اعتبار الحجز كأن لم يكن .
قضاء
الحكم ببراءة المتهم استناداً إلى أنه رفض أن يكون حارساً. دون استظهار ما إذا كان
مالكاً للمحجوزات أو حائزاً لها
.
الحجز
قضائياً أو إدارياً. يستحق الاحترام مادام قد وقع منتجاً لآثاره. الاعتداء عليه.
غير جائز.
النص
في المادة 18 مكرراً/ أ من القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية فيما تضمنه من انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
دفاع
الطاعنة ببطلان الحجز لتمريره مكتبياً وعلى منقولات ليست مملوكة لها ولامتناعها عن
توقيع محضر الحجز. موضوعي. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.
من
المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان
ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة.
جريمة
اختلاس الأشياء المحجوزة. تحققها: بعدم تقديم تلك الأشياء ممن في عهدته للمكلف
ببيعها. بقصد عرقلة التنفيذ.تعمد المتهم الغياب في اليوم المحدد للبيع عن محل
الحجز حتى لا يجده المحضر. يوفر في حقه أركان الجريمة المسندة إليه.
دفاع
الطاعن الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين طبقاً للمادة 27 من
القانون 308 لسنة 1955. جوهري. إغفال التعرض له. إخلال بحق الدفاع.
دفاع
الطاعن المؤيد بالمستندات بالمنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله. جوهري. وجوب
تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه
.
المنازعة
في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز أو طلب استرداد الأشياء
المحجوزة. يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل نهائياً في
النزاع .
طلب
الطاعن تمكينه من الطعن بالتزوير على محضر الحجز وتقديمه صورة صحيفة دعوى محاسبه
عن الدين المحجوز من أجلة محضر العرض بقيمته . جوهري
.
الدفع
باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه.
جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. قعودها عن ذلك. قصور.
الدفاع
الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع في جريمة التبديد طبقاً لنص المادة 393
من قانون المرافعات. دفاع جوهري. إغفال المحكمة التعرض له رغم جديته. إخلال بحق
الدفاع.
رفع
دعوى بالمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد
الأشياء المحجوزة. أثره: وقف إجراءات البيع والحجز.
تمسك
الطاعن بخلو المصنع الذى وقع الحجز على منقولاته من أى شئ يمكن الحجز عليه. دفاع
جوهرى. وجوب تمحيصه بلوغا الى غاية الأمر فيه. إمساك المحكمة عن ذلك. يعيب حكمها.
القبض
على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول كما يريد دون أن
يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة
.
عدم
التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها . الدفع بعدم التزام حارس
المنقولات بنقلها إلى مكان بيعها . جوهري
.
من
المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً
بالبطلان، ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه
.
توقيع
الحجز يقتضي احترامه. ولو كان مشوباً بالبطلان. ما لم يصدر حكم ببطلانه.إثبات
الحكم أن الطاعن كان حاضراً وقت توقيع الحجز ينفي دفعه بعدم العلم بيوم البيع.
من
المقرر أن الحجز قضائياً أو إدارياً ما دام قد وقع فإنه يكون مستحقاً للاحترام
ويظل منتجاً لآثاره وليس لأحد الاعتداء عليه ولو كان مشوباً بالبطلان طالما لم
يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.
جريمة
تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها: علم المتهم علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع
وتعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.
اعتبار
الحجز. بنص القانون. كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
توقيعه. دون وقف مبرر. المادة 375 مرافعات.
تمسك
الطاعن بمذكرة دفاعه المتضمنة عدم علمه بالحجز أو تعيينه حارساً. دفاع جوهري.
إغفال المحكمة له إيراداً ورداً قصور.
من
المقرر أن وضع الحكم بصيغة عامة ومبهمة لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب
تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، وكان الحكم لم يقسط
دفاع الطاعن بتزوير محضري الحجز والتبديد حقه
.
مؤدى
نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون
رقم 181 لسنة 1959، أنه يجب لانعقاد الحجز تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة،
إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها .
الدفع
باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة
375 من قانون المرافعات. يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفته الإجراءات
المقررة له أو لبيع المحجوزات.
جريمة
تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة
التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز أو عدم الارشاد عنها بنية الغش
أى بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز.
من
المقرر أن السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز
عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها ولا يعفي المسئولية الجنائية .
خضوع
الشخص لحراسة الطوارئ لا ينتقص من أهليته هو بمثابة حجز يغل يده في إدارة أمواله
والتصرف فيها.
من
المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف
فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز.
مثال
لإعلان صحيح وفق المادتين 10، 11 مرافعات باليوم الذي أجل إليه بيع المحجوزات.
الدفاع
الموضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تتم
جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته
إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.
يشترط
لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو
الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها.
توقيع
عدة حجوزات على شئ واحد يوجب تقديمه للمحضر لبيعه تنفيذا لأي منها.
نقل
المحجوزات بأمر من المحكمة عدم رفعه عن الحارس مسؤولية إحضارها إلى مكان الحجز يوم
البيع أو إرشاد المحضر عن مكانها.
عدم
الاعتداد برفض الحراسة شرطه أن يكون المكلف بالحراسة مدينا أو حائزا المحجوزات وأن
يكون حاضرا وقت توقيع الحجز.
عدم
العلم بالحجز. والمنازعة فى صحة إجراءاته لتحديد مكان للبيع غير مكان الحجز.
اعتبار
الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات جزاء مقرر لمصلحة
المدين لا يتعلق بالنظام العام.
الدفع
باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه.
الدفع
باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إتمام البيع خلال الثلاثة أشهر التالية لتوقيعه.
دفع جوهرى. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. إغفال ذلك. يعيب الحكم.
توقيع
الحجز يقتضى احترامه ويظل منتجا لآثاره. ولو شابه البطلان. ما لم يصدر حكم من جهة
الاختصاص ببطلانه.
الفصل
في صحة توقيع المتهم على محضر تأجيل البيع، وفى مكان تحرير محضر التبديد موضوعي لا
إشراف لمحكمة النقض عليه.
ليس
للطاعن أن ينعي على المحكمة الاستئنافية عدم استيضاحها محرر المحضر عن مكان تحريره
محضر التبديد.
المادة
11 من قانون الحجز الإدارى 308 سنة 1955 المعدل بالقانون 181 لسنة 1959. أجازت لمندوب الحجز أن يعين حارسا أو أكثر على الأشياء المحجوز
عليها.
من
المقرر قانونا أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه
الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة
التنفيذ.
توقيع
الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان, ما دام لم
يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.
الدفع
بعدم العلم بيوم البيع. طبيعته: دفع موضوعي. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام
محكمة النقض.
الدفع
بعدم العلم بيوم البيع. موضوعي.
الدفع
باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال ستة شهور من تاريخ توقيعه. دفع
جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. وإلا كان حكمها معيباً.
توقيع
الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من
الجهة المختصة.
مخالفة
الإجراءات المقررة للحجز أو البيع لا تبيح اختلاس المحجوزات.
اطمئنان
المحكمة إلى بيان محضري الحجز والتبديد فصل في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض
عليه.
متى
كان الحكم قد أثبت في حق المتهم أنه أمسك بملابس المحضر المجني عليه أثناء توقيع
الحجز واعتدى على الخفير النظامي المرافق له ليحول دون المضي في إجراءات الحجز.
كفاية
علم المتهم بوقوع الحجز بأية طريقة من الطرق، للعقاب في جريمة اختلاس المحجوزات.
توقيع
الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة
الاختصاص.
انتهاء
الحجز بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام، بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل
ثبوت التبديد.
توقيع
الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة
الاختصاص.
توقيع
الحجز يقتضي احترامه قانوناً ولو كان مشوباً بالبطلان. ما دام لم يثبت صدور حكم
ببطلانه من جهة الاختصاص.
الحراسة
في الحجز لا تنتهي إلا بانتهاء الحجز لأي سبب من الأسباب القانونية. نقل المحجوزات
من مكان حجزها - ولو كان بأمر من المحكمة - لا يترتب عليه انتهاء الحراسة.
توقيع
الحجز على منقولات سبق حجزها يكون بجرد هذه المنقولات. هو بمثابة طلب بإيقاف الحجز
الأول ليشترك فيه سائر الدائنين الحاجزين.
البطلان
المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 519 مرافعات وإن كان يقع بقوة القانون إلا
أنه مقرر لمصلحة المدين.
توقيع
الحجز يقتضي احترامه بقاؤه منتجا لأثاره ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم يصدر
حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.
لا
تقوم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل
حصول التبديد
.
وجوب
احترام الحجز ولو كان مشوبا بما يبطله أثر ذلك مخالفة الإجراءات المقررة للحجز أو
لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس المحجوزات.
الحجز
قضائيا كان أو إداريا واجب الاحترام حتى يقضى من جهة القضاء ببطلانه، فإذا وقع التبديد
على مال محجوز حجزا باطلا قبل أن يقضى ببطلانه حق العقاب.
محضر
الحجز محضر التبديد توقيع شيخ البلد عليهما. لا يشترط.
الحجز
هو رفع يد واضع اليد عن الأشياء المحجوز عليها ومنعه من التصرف فيها ووضعها تحت يد
حارس إلى أن يجرى فيها حكم القانون بالبيع أو بإسقاط الحجز.
إذا
استند الحكم في إثبات علم المتهم بالحجز إلى ما قاله من أنه عمدة يجب عليه بحكم
صفته هذه أن يكون ملماً بكل صغيرة وكبيرة تحصل في بلده، وأن تعيين مندوبي الحجز
يكون عادة بإشارة تليفونية ترسل لمركز العمدة لتبليغها إليهم، فإنه يكون قاصراً في
أسبابه.
إن
حق المدين في بيع المحصول المحجوز إدارياً نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على
ذات المحصول حجزاً قضائياً فإن هذا الحجز يقتضي من الحارس ألا يتصرف في المحجوز
لأي سبب من الأسباب.
يجب
لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون هناك حجز قائم. والحجز - قضائياً كان أو إدارياً
- لا يتصوّر قيامه قانوناً إلا إذا كانت الأشياء قد وضعت تحت يد حارس ليحافظ عليها
ويقدّمها وقت طلبها إذ ذلك هو المظهر الخارجي للحجز حتى يعتبر له وجود.
إن
الحجز قضائياً كان أو إدارياً، على اعتبار أنه حبس ما في حوزة الشخص من المال
بوضعه تحت يد السلطة العامة التي خوّلها القانون الأمر به.
إن
الحق المخوّل بمقتضى المادة الثانية من الدكريتو الصادر في 4 نوفمبر سنة 1885
للمحجوز على ماله في أن يبيع الحاصلات المحجوزة بالشروط التي بينتها هذه المادة
إنما هو خاص بالمموّلين المتأخرين في دفع الأموال المستحقة على أطيانهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق