نعى الطاعن على الحكم بالقصور بشأن جريمتي السرقة بإكراه والحجز بغير حق. غير مجد. ما دامت المحكمة دانته بجريمة الخطف بالتحيل والإكراه المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأشد. عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
لما كانت المادة 380 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض عى المتهم واحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا فانه لا وجه لما يقوله الطاعنون من أن المحكمة كونت رأيها فى الدعوى قبل اكتمال نظرها .الحكم كاملاً
مستشار الإحالة. حقه فى إجراء تحقيق تكميلى. تمتعه بجميع سلطات قاضى التحقيق. له الأمر بحضور المتهم. والقبض عليه وإحضاره. والأمر من جديد بالقبض على المتهم المفرج عنه وحبسه. إصداره قبل اتخاذ أى من هذه الاجراءات قرارا بإجراء التحقيق. غير لازم.الحكم كاملاً
حق الحبس طبقاً للمادة 246 مدني يبيح الامتناع عن رد الشئ حتى استيفاء ما هو مستحق من إجراء إصلاحه.الحكم كاملاً
المادة 129 عقوبات لم تعن إلا بوسائل العنف الذي لا يبلغ القبض على الناس وحبسهم. ورود المادتين 280, 282 عقوبات ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم .الحكم كاملاً
إجراءات التحقيق التى يجب تدوينها بمعرفة كاتب المحكمة المادتان 73 و 199 إجراءات جنائية هى الإجراءات التى تستلزم تحرير محاضر أوامر الحبس والقبض والتفتيش لا تستلزم ذلك عدم تدوينها بمعرفة الكاتب لا بطلان.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق