جلسة 14 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ د/ حسن البدراوي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله ومحمد عاطف "ثابت نواب رئيس المحكمة".
-------------
(142)
الطعن رقم 5095 لسنة 75 القضائية.
(1 ، 2) تنفيذ "إجراءات التنفيذ". حجز "حجز ما للمدين لدى الغير".
(1) خلو قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 من تحديد إجراءات التنفيذ وطرقه. أثره. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. علة ذلك.
(2) حجز ما للمدين لدى الغير المتعدد الفروع. ينتج أثره بالنسبة للفرع وأموال المدين المحجوز عليها في الفرع المعين من الحاجز دون غيرها من الأموال في الفروع الأخرى. م 331 مرافعات. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
----------------
1 - ورود نص المادة 27/1 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 في الفصل الثاني تحت عنوان "وعاء الضريبة وسعرها" من الباب الثاني المعنون "للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" جاريا بأنه "في الحالات التي يتم فيها الربط على أساس الأرباح الفعلية تفرض الضريبة على أرباح مجموع المنشآت التي يستثمرها كل ممول في مصر بمركز إدارة هذه المنشآت، وفي حالة عدم تعيين هذا المركز ففي الجهة التي يقع بها نشاطه الرئيسي". لما كان ذلك، وكانت المادة 27/ 1 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وردت في إجراءات ربط الضريبة ووعائها وسعرها، وقد خلا ذلك القانون من تحديد إجراءات التنفيذ وطرقه ومن ثم فقد تعين الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية بحسبانه الشريعة العامة في تنظيم إجراءات التقاضي.
2 - إذ نصت المادة 331 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز"، فإن مفاد ذلك أن الحجز الذي يوقع تحت يد الغير الذي له عدة فروع لا ينتج أثره إلا بالنسبة للفرع وأموال المدين المحجوز عليها في الفرع الذي عينه الحاجز دون غيرها من الأموال التي قد تكون للمحجوز عليه في الفروع الأخرى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى هذه النتيجة قاضيا برفض الدعوى والاستمرار في التنفيذ، فإن النعي عليه - في هذا الخصوص - يكون على غير أساس.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2004 تنفيذ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المصلحة المطعون ضدها والمطعون ضده الثالث بصفته بطلب الحكم ببطلان إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير الموقع بتاريخ 27/ 4/ 2003 على سند من أنه يمتلك متجرا يعد المقر الرئيسي لتجارته يحاسب عنه ضريبيا بمأمورية ضرائب العطارين ثان، كما يمتلك فرعين لذلك المتجر تابعين لمأمورية ضرائب سيدي جابر، وقد قامت المأمورية الأخيرة بمحاسبته عن السنوات من 1985 حتى 1989 و1990 حتى 1993 وأخطرته بنموذج 3، 4 ضرائب ثم أوقعت بتاريخ 19/ 4/ 2003 حجزا إداريا "حجز ما للمدين لدى الغير" وفاء لمبلغ 173821.26 جنيه بالمخالفة لما تقضي به المادة 27 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمادة 21 من لائحته التنفيذية من اختصاص مأمورية المركز الرئيسي بتوقيع الحجز، ولذا كانت دعواه، وبتاريخ 17 من يناير سنة 2004 حكمت المحكمة - في منازعة تنفيذ موضوعية - ببطلان إجراءات الحجز الإداري موضوع الدعوى الموقع بتاريخ 19/ 4/ 2003 والمعلن للطاعن "المحجوز عليه" بتاريخ 27/ 4/ 2003. استأنفت المصلحة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 23 من فبراير سنة 2005 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى والاستمرار في التنفيذ. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل نعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، ذلك أنه أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من أن نص المادة 27 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 يتعلق بإجراءات ربط الضريبة ولا محل لانطباقها على الدعوى لكونها تتعلق بتحصيل الضريبة وإجراءات التنفيذ وتم تنظيمها لكافة إجراءات الربط والتحصيل والحجز مؤداه أن تكون المأمورية التابع لها المركز الرئيسي للنشاط هي المختصة بإجراءات الحجز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إذ ورد نص المادة 27/1 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 في الفصل الثاني تحت عنوان "وعاء الضريبة وسعرها" من الباب الثاني المعنون "للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" جاريا بأنه "في الحالات التي يتم فيها الربط على أساس الأرباح الفعلية تفرض الضريبة على أرباح مجموع المنشآت التي يستثمرها كل ممول في مصر بمركز إدارة هذه المنشآت، وفي حالة عدم تعيين هذا المركز ففي الجهة التي يقع بها نشاطه الرئيسي". لما كان ذلك، وكانت المادة 27/ 1 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وردت في إجراءات ربط الضريبة ووعائها وسعرها، وقد خلا ذلك القانون من تحديد إجراءات التنفيذ وطرقه ومن ثم فقد تعين الرجوع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية بحسبانه الشريعة العامة في تنظيم إجراءات التقاضي، وإذ نصت المادة 331 من قانون المرافعات على أنه "إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز"، فإن مفاد ذلك أن الحجز الذي يوقع تحت يد الغير الذي له عدة فروع لا ينتج أثره إلا بالنسبة للفرع وأموال المدين المحجوز عليها في الفرع الذي عينه الحاجز دون غيرها من الأموال التي قد تكون للمحجوز عليه في الفروع الأخرى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا إلى هذه النتيجة قاضيا برفض الدعوى والاستمرار في التنفيذ، فإن النعي عليه - في هذا الخصوص - يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق