جلسة 20 مارس سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد
الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.
--------------
(115)
القضية رقم 2 سنة 21
قضائية
)أ ) نقض. إجراءات الطعن.
وجوب إيداع صورة مطابقة
لأصل الحكم المطعون فيه في خلال عشرين يوماً. عدم مراعاة هذا الإجراء الجوهري في
الميعاد المشار إليه. ينبني عليه عدم قبول الطعن شكلاً. المادتان 432/ 2، 437
مرافعات.
)ب) نقض. إجراءات الطعن.
صورة الحكم التي يجب على الطاعن إيداعها. وجوب اشتمالها على جميع أجزاء الحكم
أسبابه ومنطوقه.
)ج) نقض. إجراءات الطعن.
صورة الحكم المعلنة للطاعن. شرط اعتمادها. أن تكون مطابقة حقاً لأصل الحكم. ثبوت
نقصها أو مخالفتها للأصل. لا تعتبر صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله في
معنى المادة 432/ 2 مرافعات.
)د) نقض. إجراءات الطعن.
عدم تقديم صورة الحكم المطابقة لأصله في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432/ 2
مرافعات ينبني عليه عدم قبول الطعن شكلاً. قيام المطعون عليه بتقديم هذه الصورة
بعد الميعاد المشار إليه لا يزيل هذا الأثر فلا يفيد منه الطاعن.
-------------
1 - إن القانون. إذ لم
يجز الطعن بطريق النقض في جميع الأحكام على اختلاف أنواعها. وإذ حدد أسباب الطعن
في بعض الأحكام. وإذ أوجب في الفقرة الثانية من المادة 432 مرافعات على الطاعن أن
يودع خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.
وإذ حرم في المادة 437 مرافعات قبول أية أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة. إذ نص
القانون على ذلك فقد دل على أن إيداع صورة الحكم المطابقة لأصله في الميعاد السالف
ذكره هو من الإجراءات الهامة التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن. ولا
يغير من هذا النظر أن القانون لم ينص صراحة على البطلان جزاء مخالفة هذا الإجراء
متى كان قد قضى بوجوب إتباعه وحدد له ميعاداً معيناً لا سبيل للفكاك منه، مما يكون
معه إجراء جوهرياً ينبني على إغفاله عدم قبول الطعن شكلاً.
2 - أن صورة الحكم لا
تكون مطابقة لأصله إلا إذا كانت كاملة شاملة لجميع أجزائه وخاصة أسبابه ومنطوقه.
وإذن فمتى تبين من مقارنة الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه بصورته المودعة من
الطاعنة أن هذه الصورة تنقصها الأسباب التي أقيم عليها الحكم فلا تكون مطابقة
لأصله.
3 - إنه وإن كانت صورة
الحكم المعلنة قد تعتبر في حكم الصورة المطابقة لأصله إلا أن هذا منوط بأن تكون
هذه الصورة مطابقة حقاً لأصل الحكم وموجبه للاطمئنان إليها بحيث إذ ثبت نقصها أو
عدم مطابقتها لأصله فلا يصح التعويل عليها.
4 - متى كان إيداع صورة
الحكم المطابقة لأصله في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432/ 2 من قانون
المرافعات هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً
فإنه لا يزيل هذا الأثر قيام المطعون عليه بتقديم صورة الحكم المطابقة لأصله بعد
انقضاء الميعاد المشار إليه ومن ثم فلا يفيد منه الطاعن.
الوقائع
في يوم 3 من إبريل سنة
1951 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الحسبية الصادر في الاستئناف
رقم 20 سنة 1950 وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة
أول درجة وبعدم اختصاص المحاكم الحسبية بنظر النزاع وإلزام المطعون عليهما
متضامنين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجات الثلاث. وفي 5، 8 من إبريل
سنة 1951 أعلن المطعون عليهما بتقرير الطعن. وفي 22 منه أودعت الطاعنة أصل ورقة
إعلان المطعون عليهما بالطعن والصورة المعلنة إليها من الحكم المطعون فيه ومذكرة
بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 12 من مايو سنة 1951 أودع المطعون عليه
الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها أصلياً - أولاً - عدم جواز الطعن
بالنقض طبقاً للمادة 100 من قانون المحاكم الحسبية وثانياً - عدم قبول الطعن
لانعدام المصلحة - وثالثاً - عدم قبول الطعن لانعدام الصفة واحتياطياً رفض الطعن
وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 20 منه أودعت الطاعنة مذكرة
بالرد. وفي 12 من يونيه سنة 1950 أودع المطعون عليه الأول مذكرة بملاحظاته على الرد
ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً. وفي 18 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة
العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً. واحتياطياً بعدم جوازه
وإلزام الطاعنة بالمصروفات. وفي 6 من مارس سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون عليه الأول والنيابة العامة على ما
جاء بمذكراتهم. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
... من حيث إن وقائع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون
فيه تتحصل حسبما يستفاد منه ومن سائر الأوراق المقدمة في الطعن في أنه تبين من
وصية ميشيل نيقولا واليوناني الجنسية والمتوفى في 15 من فبراير سنة 1950 أنه أوصى
بكل ثروته إلى القاصر أخمورفيا أرنستين فيري التي اعترف ببنوتها في سنة 1945 وأقام
الأستاذ أندريا تانوس المحامي (المطعون عليه الثاني) وصياً مختاراً عليها على أن
يحل محله عند المانع خريستو لاهوفاري (المطعون عليه الأول) وفي قضية تركته المقيدة
برقم 37 كلي حسبي عابدين سنة 1950 اعترضت الطاعنة (مدام ماريه نيقولاو) وجورجي
نيقولاو باعتبارهما أخوي المتوفى على وصاية المشار إليهما للأسباب التي أبدياها
كما دفعا بعدم اختصاص محكمة القاهرة الحسبية بنظر الدعوى بحجة أن محكمة القاهرة
الابتدائية بهيئة أحوال شخصية هي المختصة بالفصل فيها وفقاً للمادتين 12، 13 من
قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949 لتعلقها بمادة من مواد الأحوال الشخصية الخاصة
بغير المصريين وأنه يجب أن تتبع فيها الإجراءات المقررة في الكتاب الخامس من قانون
المرافعات المختلط والخاص بالإجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصية والصادر بالمرسوم
بقانون رقم 94 سنة 1937 والذي نصت المادة الثانية من القانون رقم 77 سنة 1949
بإصدار قانون المرافعات (الجديد) على عدم إلغائه وبقاء العمل بأحكامه دون إجراءات
المبينة في قانون المحاكم الحسبية رقم 99 سنة 1947. وفي 17 من نوفمبر سنة 1950 قضت
محكمة القاهرة الحسبية برفض الدفع بعدم الاختصاص وبتثبيت وصاية المطعون عليه الأول
على القاصر. فاستأنفت الطاعنة وأخوها جورجي نيقولا هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم
30 سنة 1950 بالجدول الحسبي بمحكمة الاستئناف القاهرة التي قضت بهيئة حسبية في 21
من يناير سنة 1951 برفضه وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها ولما
أضافته إليها من أسباب. فقررت الطاعنة الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور ناعية
عليه أولاً أنه مشوب بالبطلان لخلوه من الأسباب على ما يبين من صورته التنفيذية
التي أعلنت إليها في 5 من مارس سنة 1951 وثانياً أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى
باختصاص المحكمة الحسبية بنظر الدعوى. فرد المطعون عليه الأول على السبب الأول
بأنه غير صحيح وقدم تأييداً لذلك صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مشتملة على
أسبابه.
ومن حيث إن النيابة
العامة دفعت في المذكرة المقدمة منها بصفة أصلية بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً
على أن الطاعنة لم تودع خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون
فيه مطابقة لأصله، إذ الصورة التي أودعتها تنقصها الأسباب التي أقيم عليها الحكم
كما يبين من مقارنتها بصورته الرسمية المقدمة من المطعون عليه الأول ومن ثم يكون الطاعنة
قد خالفت إجراء جوهرياً من الإجراءات التي توجبها المادة 432 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الحاضر عن
الطاعنة بجلسة المرافعة رد على هذا الدفع بأنه يحق لها أن تتمسك بصورة الحكم
المعلنة إليها وأن تعتبرها مطابقة لأصله فتستند إليها في طعنها، كما أن لها من ناحية
أخرى أن تفيد من صورة الحكم الرسمية المقدمة من خصمها.
ومن حيث إن القانون - إذ
لم يجز الطعن في جميع الأحكام على اختلاف أنواعها - وإذ حدد أسباب الطعن في بعض
الأحكام - وإذ أوجب في الفقرة الثانية من المادة 432 مرافعات على الطاعن أن يودع
خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله - وإذ
حرم في المادة 437 مرافعات قبول أية أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة - إذ نص
القانون على ذلك فقد دل على أن إيداع صورة الحكم المطابقة لأصله في الميعاد السالف
ذكره وهو من الإجراءات الهامة التي يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن،
وإذ لا سبيل بدونه للتحقق من قابلية الحكم للطعن ومن صحة الأسباب التي بني عليها
الطعن. ولا يغير من هذا النظر أن القانون لم ينص صراحة على البطلان جزاء مخالفة
هذا الإجراء متى كان قد قضى بوجوب إتباعه وحدد له ميعاداً معيناً لا سبيل للفكاك
منه، مما يكون معه إجراء جوهرياً يبني على إغفاله عدم قبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن صورة الحكم لا
تكون مطابقة لأصله إلا إذا كانت كاملة شاملة لجميع أجزائه وخاصة أسبابه ومنطوقه،
ولما كان يبين من مقارنة الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه المقدمة من المطعون
عليه الأول بصورته المودعة من الطاعنة أن هذه الصورة تنقصها الأسباب التي أقيم
عليها الحكم فلا تكون مطابقة لأصله.
ومن حيث إنه لا يجدي
الطاعنة في هذا الشأن استنادها إلى أن الصورة المودعة منها هي صورة الحكم التي
أعلنت إليها من المطعون عليه الأول في 5 من مارس سنة 1951، وذلك أنه وإن كانت صورة
الحكم المعلنة قد تعتبر في حكم الصورة المطابقة لأصله إلا أن هذا منوط بأن تكون
هذه الصورة مطابقة حقاً لأصله الحكم وموجبة للاطمئنان إليها بحيث إذا ثبت نقصها أو
عدم مطابقتها لأصله كما هو الحال في الصورة المودعة من الطاعنة فلا يصح التعويل
عليها، كما أنه ليس للطاعنة أن تعتمد على صورة الحكم الرسمية المقدمة من المطعون
عليه الأول، ذلك أنه متى كان إيداع صورة الحكم المطابقة لأصله في الميعاد المحدد
للطاعن هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلاً
فإنه لا يزيل هذا الأثر قيام المطعون عليه بتقديم صورة الحكم المطابقة لأصله بعد
انقضاء الميعاد المشار إليه ومن ثم لا تفيد منه الطاعنة.
ومن حيث إنه لما تقدم
يكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً في محله ويتعين الحكم على مقتضاه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق