جلسة 17 نوفمبر سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة
أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك
وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
-------------
(ب(
القضية رقم 2 سنة 21
القضائية
الطعن على حرية الانتخاب
سياقه في صيغة مبهمة لا تبين وقائع محددة ولا دليل يعززها. خلو محاضر لجان
الانتخاب من الإشارة إلى أية مخالفة قانونية. لا يؤبه لهذا الطعن.
------------
إذا كان الطاعن قد ساق
طعنه في خصوص ما ينعاه على حرية الانتخاب في صيغة عامة مبهمة لا تشتمل على وقائع
محددة ولم يقدم دليلاً يعزز به مطاعنه، وكان الثابت فضلاً عن ذلك من الاطلاع على
محاضر اللجان التي جرى أمامها الانتخاب أنه ليس فيها ما يشير على وقوع أية مخالفة
للقانون، فمثل هذا الطعن لا يؤبه له.
الوقائع
قدم مالك عبد الله محمد
فواز (الطاعن) عريضة لرئاسة مجلس الشيوخ مؤرخة في 10 من مايو سنة 1951 مصدقاً على
إمضائه عليها في 10 من مايو سنة 1951 طلب فيها إبطال انتخاب حضرة الشيخ المحترم
قدري أمين همام حمادي أفندي عضواً بمجلس الشيوخ عن دائرة المنشأة بمديرية جرجا للأسباب
التي أوردها بها. وقد وردت هذه العريضة لمجلس الشيوخ في 10 من مايو سنة 1951
فأحالها إلى محكمة النقض بكتابه رقم 3996 المؤرخ في 8 من أكتوبر سنة 1951 وذلك
تطبيقا للقانون رقم 141 لسنة 1951، وقد حدد لنظر هذا الطعن جلسة اليوم وفيها سمع
على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد تلاوة التقرير وسماع
أقوال النيابة العامة والمطعون ضده ومحاميه والمرافعة والاطلاع على الأوراق
والمداولة.
من حيث إن الطعن قد
استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الطعن يتحصل في
قول الطاعن إن المطعون ضده يجهل القراءة والكتابة وإن سنه يوم انتخابه لم تكن تبلغ
الأربعين كما يبين من الاطلاع على سجل المواليد بناحية بلصفورة مركز سوهاج من أنه
مقيد باسم زكي أمين همام حمادي وأنه لا يبلغ ثمانية وثلاثين عاماً، كما أن
الانتخاب الذي نجح فيه قد جري في جو من الإرهاب الشديد الذي قام به أفراد أسرته
وأنصاره فأثروا به في الضعاف من الناخبين فجعلوهم إما ينصرفون عن اللجان مؤثرين
السلامة وإما يصوتون له بالقوة.
وحيث إن المحكمة تحقيقاً
للوجه الأول قد اختبرت العضو المطعون ضده أمامها فتبين لها إحسانه القراءة
والكتابة.
وحيث إنه عن الوجه الثاني
فإن المطعون ضده قدم مستخرجاً رسمياً من دفاتر مواليد ناحية بلصفورة يفيد أنه
مولود في 8 فبراير سنة 1908 وأنه مقيد باسم قدري أمين همام حمادي مما يتحقق به شرط
السن لديه.
وحيث إنه عن الوجه الثالث
فإن الطاعن قد ساق طعنه في خصوص حرية الانتخاب في صورة عامة مبهمة لا تشتمل على
وقائع محددة ولم يقدم الطاعن دليلاً يعززها، كما أنه تبين من الاطلاع على محاضر
اللجان التي جرى أمامها الانتخاب أنه ليس فيها ما يشير إلى وقوع أية مخالفة
للقانون، ولذا فإن هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون
الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً والحكم بصحة نيابة العضو المطعون ضده.
من أجل هذ
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً وفي موضوعه برفضه وبصحة نيابة قدري أمين همام حمادي أفندي (الشهير بأبي
حمادي).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق