الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطعن 15105 لسنة 62 ق جلسة 4 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 123 ص 818

جلسة 4 من مايو سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(123)
الطعن رقم 15105 لسنة 62 القضائية

استئناف "سقوطه". نيابة عامة. معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي. سقوطه. إذا ألغى ذلك الحكم أو عدل في المعارضة. علة ذلك؟
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الابتدائي رغم إلغائه في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.

------------------
من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة الحكم الغيابي يسقط إذا ألغي هذا الحكم أو عُدل في المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين. بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى في معارضة المحكوم عليه في الحكم الصادر غيابياً من محكمة الاستئناف في استئناف النيابة العامة وحدها الحكم الغيابي الابتدائي، بإجماع الآراء بتعديل الحكم الابتدائي على النحو المار بيانه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي الغيابي وبراءة الطاعن في المعارضة المرفوعة منه فيه، قبل الحكم في المعارضة الاستئنافية التي أقامها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يقتضي نقضه وتصحيحه والقضاء بإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه وسقوط استئناف النيابة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: لم يقم بترميم وإعادة بناء الجدران الآيلة للسقوط - ثانياً: لم يوفر أجهزة إطفاء (بودرة) ثالثاً: لم يقم بتغطية وتأبية الماكينات بأغطية واقية تكفل الأمان للعاملين - رابعاً: لم يقم بإصلاح الكهرباء ووضع الأسلاك داخل الجدران. خامساً: لم يقم بإصلاح وتنظيف دورات المياه مع تخصيص إحداها للسيدات. سادساً: لم يقم بإزالة المخالفات وجميع الأكياس النايلون في مكان معزول. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وعشرين جنيهاً عن كل تهمة من التهم الباقية. استأنفت النيابة العامة في 24 من إبريل سنة 1991 ومحكمة جنوب القاهرة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهم الأولى والرابعة والخامسة والسادسة معاً وخمسين جنيهاً عن الثالثة. عارض المحكوم عليه في الحكم الغيابي الابتدائي - وقضت محكمة أول درجة في معارضة المتهم في 8 من ديسمبر سنة 1991 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم وإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قبل المتهم الحقيقي الوارد اسمه بالأوراق. عارض المحكوم عليه في الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في استئناف النيابة العامة وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نظرت في معارضته في الحكم الاستئنافي الغيابي - الصادر بناء على استئناف النيابة العامة - وحدها - الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانته. وعارض فيه وقضى ببراءته مما أسند إليه، وقضت بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع أنه كان يتعين عليها أن تقضي بإلغاء الحكم المعارض فيه وسقوط استئناف النيابة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وعشرين جنيهاً عن كل تهمة أخرى. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما عارض فيه المحكوم عليه، وبجلسة 24/ 4/ 1991 قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإجماع الآراء إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهم الأولى والرابعة والخامسة والسادسة وخمسون جنيهاً عن التهمة الثالثة - عارض المحكوم عليه في هذا الحكم وبتاريخ 8/ 12/ 1991 قضت المحكمة في معارضته الابتدائية بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءته وبإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي، ولم تستأنف النيابة هذا الحكم وبتاريخ 29/ 4/ 1992 قضت المحكمة الاستئنافية بقبول معارضة المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة الحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين. بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى في معارضة المحكوم عليه في الحكم الصادر غيابياً من محكمة الاستئناف في استئناف النيابة العامة وحدها الحكم الغيابي الابتدائي، بإجماع الآراء بتعديل الحكم الابتدائي على النحو المار بيانه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه، رغم إلغاء الحكم الابتدائي الغيابي وبراءة الطاعن في المعارضة المرفوعة منه فيه، قبل الحكم في المعارضة الاستئنافية التي أقامها، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يقتضي نقضه وتصحيحه والقضاء بإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه وسقوط استئناف النيابة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق