الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطعن 15105 لسنة 62 ق جلسة 4 / 5 / 1995 مكتب فني 46 ق 123 ص 818


برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدى الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.
-----------
نيابة عامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون". استئناف " سقوطه".
استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي . سقوطه إذا ألغي ذلك الحكم أو عدل في المعارضة . علة ذلك ؟ . تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الابتدائي رغم الغائه في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه خطأ في القانون . يوجب النقض و التصحيح .
من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة الحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين . بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى في معارضة المحكوم عليه في الحكم الصادر غيابياً من محكمة الاستئناف في استئناف النيابة العامة وحدها الحكم الغيابي الابتدائي ، بإجماع الآراء بتعديل الحكم الابتدائي على النحو المار بيانه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائي الغيابي وبراءة الطاعن في المعارضة المرفوعة منه فيه ، قبل الحكم في المعارضة الاستئنافية التي أقامها ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يقتضى نقضه وتصحيحه والقضاء بإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه وسقوط استئناف النيابة .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : لم يقم بترميم واعادة بناء الجدران الآيلة للسقوط - ثانيا : لم يوفر أجهزة إطفاء (بودرة) - ثالثا : لم يقم بتغطية وتأبية الماكينات بأغطية واقية تكفل الامان للعاملين - رابعا : لم يقم بإصلاح الكهرباء ووضع الاسلاك داخل الجدران .خامسا : لم يقم بإصلاح وتنظيف دورات المياه مع تخصيص احداها للسيدات . سادسا : لم يقم بإزالة المخالفات وجميع الاكياس النايلون في مكان معزول . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها عن التهمة الثانية وعشرين جنيها عن كل تهمة من التهم الباقية . استأنفت النيابة العامة في 24 من ابريل سنة 1991 ومحكمة جنوب القاهرة قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بتغريم المتهم خمسين جنيها عن التهم الاولى و الرابعة والخامسة والسادسة معا وخمسين جنيها عن الثالثة . عارض المحكوم عليه في الحكم الغيابي الابتدائي - وقضت محكمة اول درجة في معارضة المتهم في 8 من ديسمبر سنة 1991 بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم وأحالته الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قبل المتهم الحقيقي الوارد اسمه بالأوراق . عارض المحكوم عليه في الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في استئناف النيابة العامة وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الاستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .

------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نظرت في معارضته في الحكم الاستئنافي الغيابي - الصادر بناء على استئناف النيابة العامة - وحدها - الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانته. وعارض فيه وقضى ببراءته مما أسند إليه، وقضت بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع أنه كان يتعين عليها أن تقضي بإلغاء الحكم المعارض فيه وسقوط استئناف النيابة
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وعشرين جنيهاً عن كل تهمة أخرى. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما عارض فيه المحكوم عليه، وبجلسة 24/4/1991 قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإجماع الآراء إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهم الأولى والرابعة والخامسة والسادسة وخمسون جنيهاً عن التهمة الثالثة - عارض المحكوم عليه في هذا الحكم وبتاريخ 8/12/1991 قضت المحكمة في معارضته الابتدائية بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءته وبإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي، ولم تستأنف النيابة هذا الحكم وبتاريخ 29/4/1992 قضت المحكمة الاستئنافية بقبول معارضة المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة الحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين. بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى في معارضة المحكوم عليه في الحكم الصادر غيابياً من محكمة الاستئناف في استئناف النيابة العامة وحدها الحكم الغيابي الابتدائي، بإجماع الآراء بتعديل الحكم الابتدائي على النحو المار بيانه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه، رغم إلغاء الحكم الابتدائي الغيابي وبراءة الطاعن في المعارضة المرفوعة منه فيه، قبل الحكم في المعارضة الاستئنافية التي أقامها، يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، مما يقتضي نقضه وتصحيحه والقضاء بإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه وسقوط استئناف النيابة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق