جلسة 21 من يونيه سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري، الدكتور سعيد فهيم وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة.
---------------
(175)
الطعن رقم 3347 لسنة 60 القضائية
إرث. تقادم "تقادم مسقط". حيازة. ملكية.
حق الإرث لا يكسب بالتقادم. دعوى الإرث. سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني. للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 7507 لسنة 76 مدني محكمة المنصورة الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم (1) بتثبيت ملكيتهم لحصة ميراثية مقدارها عشرة قراريط ونصف القيراط مشاعاً في كامل أراض وبناء العقار الموضح بالصحيفة والتسليم. (2) بإلزام الطاعنة الأولى بأن تدفع لهم مبلغ 3000 جنيه قيمة الريع المستحق منذ وفاة المورث في 72 وحتى إيداع الخبير تقريره وقالوا شرحاً لذلك أنهم يمتلكون حصة ميراثية في العقار الموضح بالأوراق وإذ تضع الطاعنة الأولى اليد عليه واستأثرت به ورفضت تسليمهم حصتهم الميراثية فأقاموا الدعوى، ندبت الحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 لسنة 41 ق المنصورة وبتاريخ 16/ 5/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للشق الخاص بتثبيت الملكية والتسليم وألغت الحكم فيما قضى به من ريع ورفض الدعوى في هذا الشق طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان بأن الطاعنة الأولى تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها تملكت عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ وفاة زوجها في 11/ 1/ 1968 حتى تصرفت فيه بالبيع للطاعن الثاني في 1/ 1/ 1985 وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على قول بأن مدة التقادم لم تكتمل معولاً في ذلك ما أورده الخبير في تقريره من أن مدة التقادم ثلاث وثلاثين سنة على حين أن مدة التقادم المكسب هي خمسة عشرة سنة كما رفض الإحالة للتحقيق تأسيساً على أنه غير مجد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 970 من القانون المدني على أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة "يدل وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب. أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك التقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون، لما كان ذلك وكان النزاع في الدعوى يقوم لا على حق المورث ولكن على ما تدعيه الطاعنة الأولى من أنها تملكت العقار المتنازع عليه، وهو داخل في تركة مورث الطرفين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هي ثلاث وثلاثين سنة وذلك أخذاً منه بتقرير خبير الدعوى إشارة إلى ما أورده بالصحيفة السادسة من التقرير أنه بفرض وضع يد الطاعنة الأولى يدها على عقار النزاع مدة سبعة عشرة عاماً فإن وضع يدها لا تكتمل به مدة التقادم وهي ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون مخالفاً للقانون وإذ تحجب الحكم المطعون فيه بهذا الخطأ والتفت عن تحقيق دفاع الطاعنة الأولى تملكها عقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية - 15 عاماً - منذ وفاة زوجها حتى إقامة الدعوى على سند من أنه غير مجد فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق