برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير، علي شلتوت نواب رئيس
المحكمة وأحمد عبد الرازق.
------------
- 1 أهلية "
فرض الحراسة ". حراسة " حراسة إدارية".
الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقآ للقانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض
الحراسة وسلامة الشعب . وصف يلحق بالمال لا بالشخص . أثره . غل يد صاحبه عن إدارته
والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته .
الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 1971/34
بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو وصف
يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه عن إرادته والتصرف فيه ولا ينقص من
أهليته.
- 2 بطلان " بطلان التصرفات ". حراسة " حراسة إدارية". دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى".
بطلان تصرف الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من ذلك . طبيعته .
بطلان قرره القانون لصالح المدعى العام الاشتراكي . مؤدى ذلك . للأخير وحده حق
إبطال هذا التصرف .
إن كان نص المادة 21 من القانون 1971/34 قد رتب البطلان للتصرف الذي
يجريه الشخص في أمواله بعد صدور الأمر بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان
إنما قرره القانون لصالح المدعي العام الاشتراكي ويكون له وحده حق إبطاله وإدخال
المال محل التصرف في مركزه المالي الذي يقدمه في دعوى الحراسة التي يقوم بدور
الادعاء فيها باسم الشعب ونيابة عنه.
- 3 بيع"
فسخ عقد البيع وبطلانه . بطلان البيع". حراسة " حراسة إدارية". دعوى " شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى".
بيع الطاعن الحانوتين محل النزاع إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر
بمنعه من التصرف . عدم طلب المدعى العام الاشتراكي بطلان هذا التصرف ورفض محكمة
القيم فرض الحراسة على أموال الطاعن . أثره . عدم قبول تمسك الأخير ببطلان البيع
لصدوره منه في فترة المنع من التصرف .
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تصرف بيع الدكانين محل النزاع
إلى المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بالمنع من التصرف ولم يطلب المدعي العام
الاشتراكي بطلانه وانتهت محكمة القيم في حكمها الصادر بتاريخ 1984/9/15 في الدعوى
رقم 14/16 ق حراسات برفض دعوى طلب فرض الحراسة على أموال الطاعن تأسيسا على أنه لم
يخالف قوانين الإسكان منذ فجر إقامة المبنى وما تلاه من تصرفات ومنها بيعه
الدكاكين محل النزاع للمطعون ضدهم الذي أجراه بعد صدور قرار المنع من التصرف وقبل
المدعي العام الاشتراكي هذا الحكم ولم يطعن فيه فإن تمسك الطاعن ببطلان عقد البيع
محل النزاع لصدوره منه خلال فترة المنع من التصرف يكون غير مقبول.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 6498/1985 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 3800 جنيه والفوائد القانونية
من تاريخ المطالبة، وذلك قولا منه بأنه بعد أن باع بتاريخ 1/1/1983 إلى المطعون
ضدهم 1/3 دكانين مشاعا في كامل أرض وبناء العقار المبين بالأوراق بثمن مقداره 5333
جنيه أصدر المدعي العام الاشتراكي في 15/4/1984 قرارا بالتحفظ على أمواله بناء على
شكوى المطعون ضدهم بتقاضيه لمبالغ خارج نطاق عقد الإيجار مما اضطره وهو تحت سلطان
الرهبة الناجمة عن التحفظ على أمواله إلى إبرام عقد بيع جديد مع المطعون ضدهم
بتاريخ 16/5/1984 عن ذات العقار ولكن نظير مبلغ مقداره تسعة آلاف جنيه، وإذ كان
هذا التصرف الأخير قد وقع تحت تأثير الإكراه فهو بهذه المثابة يعد باطلا عملا
بالمادة 127 من القانون المدني وبناء على ما رتبته المادة 21 من القانون 34/1971
بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب من بطلان تصرفات الخاضع للحراسة بعد صدور
الحكم بشأن المال الذي فرضت عليه الحراسة أو خلال مدة المنع من التصرف المنصوص
عليها في المادة 7 منه وإذ كان هذا المنع يعد عارضا قانونيا للأهلية يقيد أهلية
الخاضع له وكانت محكمة القيم قد أصدرت بتاريخ 15/9/1984 حكما برفض طلب الحراسة على
أموال الطاعن مما ترتب عليه استرداد أهليته وزوال القيد القانوني المانع له من
التصرف فإنه يحق له إعمال أحكام المادة 425 من القانون المدني وذلك بطلب تكملة
الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل بما يقدر بمبلغ 3800 جنيه وهو الذي أقام به
الدعوى، رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة استئناف القاهرة
بالاستئناف رقم 6287/103 ق وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن
على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين اعتبر الحكم الابتدائي
المؤيد بالحكم المطعون فيه أن التصرف الوارد على العقار محل النزاع لا يلحقه
البطلان لمجرد أن الحراسة لم تشمله وهو مما ينطوي من الحكم على خطأ في التكييف
القانوني لفرض الحراسة إذ تعتبر عارضا من عوارض الأهلية تنصب على الشخص نفسه وهو
ما تؤكده المادة السابعة من القانون رقم 34/1971 حين أسندت إدارة أموال الممنوع من
التصرف إلى وكيل - يعتبر بمثابة الولي أو الوصي بالنسبة لناقص الأهلية.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الأمر بمنع التصرف وفرض الحراسة
وفقا لأحكام القانون رقم 34/1971 بتنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - إنما هو وصف يلحق بالمال لا بالشخص يترتب عليه غل يد صاحبه
عن إدارته والتصرف فيه ولا يفقد أو ينقص من أهليته، لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه لم يخرج عن هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي
عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه وذلك حين صادر على حق الطاعن في طلب بطلان التصرف اللاحق الصادر
منه إلى المطعون ضدهم بعد شكايتهم له أمام المدعي العام الاشتراكي وحصوله منهم على
تنازلهم عن عقد البيع الأول إذ اعتبر الحكم هذا التصرف تحايلا من الطاعن على
الشكوى المقدمة ضده مما يحول دون اعتصامه بطلب بطلانه مع أن هذا البطلان مقرر في
المادة 21 من القانون رقم 34/1971 لصدور التصرف بعد قرار المدعي العام الاشتراكي
بمنعه من التصرف في أمواله وهو بطلان مطلق لكل ذي مصلحة التمسك به.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأنه وإن كان نص المادة 21 من
القانون 34/1971 قد رتب البطلان للتصرف الذي يجريه الشخص في أمواله بعد صدور الأمر
بمنعه من التصرف فيها إلا أن هذا البطلان إنما قرره القانون لصالح المدعي العام
الاشتراكي ويكون له وحده حق إبطاله وإدخال المال محل التصرف في مركزه المالي الذي
يقدمه في دعوى الحراسة التي يقوم بدور الادعاء فيها باسم الشعب ونيابة عنه، لما
كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن تصرف ببيع الدكانين محل النزاع إلى
المطعون ضدهم بعد صدور الأمر بالمنع من التصرف ولم يطلب المدعي العام الاشتراكي
بطلانه وانتهت محكمة القيم في حكمها الصادر بتاريخ 15/9/1984 في الدعوى رقم 16/14
ق حراسات برفض دعوى طلب فرض الحراسة على أموال الطاعن تأسيسا على أنه لم يخالف
قوانين الإسكان منذ فجر إقامة المبنى وما تلاه من تصرفات ومنها بيعه الدكانين محل
النزاع للمطعون ضدهم الذي أجراه بعد صدور قرار المنع من التصرف وقبل المدعي العام
الاشتراكي هذا الحكم ولم يطعن فيه فإن تمسك الطاعن ببطلان عقد البيع محل النزاع
لصدوره منه خلال فترة المنع من التصرف يكون غير مقبول وإذ التزم الحكم المطعون فيه
هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق