جلسة 17 من مايو سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبدر الدين السيد البدوي وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة.
---------------
(92)
الطعن رقم 9873 لسنة 60 القضائية
نقض "الصفة في الطعن". وكالة.
التقرير بالطعن من محام الحكومة. دون الإفصاح عن صفته فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته. ما دام لم يثبت في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: - حازا بضائع أجنبية مهربة غير خالصة الرسوم الجمركية وطلبت عقابهما بالمواد 121، 121 مكرراً، 124، 124 مكرراً من القانون 66 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأداء مثلي الضرائب المستحقة. ومحكمة جنح قسم ثان أسيوط قضت حضورياً ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
لما كان الأستاذ..... محامي الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه بصفته عن وزير المالية بصفته، ولم يفصح في التقرير بالطعن - بصفته محامياً للحكومة، عن صفة شخص من ينوب عنه في الطعن في الحكم المطعون فيه - إذ خلا من بيان أن الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية وهو السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ونائباً عنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفه، ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك، ما دام أنه لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائباً عنه، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، وأنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق