الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 7 مارس 2015

الطعن 7067 لسنة 62 ق جلسة 21 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 18 ص 139

جلسة 21 من يناير 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل ويحيى محمود خليفة ومحمد علي رجب نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد سالم.

----------------

(18)
الطعن رقم 7067 لسنة 62 القضائية

سب وقذف. صحافة. محكمة أول درجة "اختصاصها". محكمة الجنايات "اختصاصها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
اختصاص المحكمة الجزئية بالحكم في المخالفات والجنح عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. المادة 215 إجراءات.
اختصاص محكمة الجنايات بالحكم في الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس. المادة 216 إجراءات.
كون الوقائع المنشورة التي نسب المدعي بالحقوق المدنية إلى الطاعنين تضمنها قذفاً وسباً في حقه تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات. كونه أقامها بشخصه. غير قادح في ذلك طالما أن هذه الوقائع موجهة إليه بصفته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في القانون. أثره وأساسه؟

-----------------
لما كانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد". وتنص المادة 216 من ذات القانون على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس - وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها". لما كان ذلك وكانت الوقائع المنشورة التي نسب المدعي بالحقوق المدنية إلى الطاعنين أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه إنما تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب - حسبما أثبته الحكم في مدوناته - وليست موجهة إليه بصفته من أحاد الناس - ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجنايات، ولا عبرة بكون المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح نوعياً بنظر الدعوى.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد كل من 1 - ..... (طاعن) - 2 - .... (طاعن) 3 - ..... - 4 - .... - 5 - .... (طاعن) بوصف أنهم نشروا وقائع تتضمن القذف والسب في حقه. وطلب عقابهم بالمواد 171، 302، 306 من قانون العقوبات مع إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. ثانياً: بتغريم كل من المتهمين الأول والثاني والخامس مائه جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ثالثاً: بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للمتهم الثالث لعدم الحصول على إذن من مجلس الشورى. رابعاً: ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي القذف والسب قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح في حين أن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحكمة الجنايات لكون الوقائع المنشورة تتعلق بصفة المطعون ضده كعضو بمجلس الشعب، وهو ما قام عليه دفاعهم وأطرحه الحكم بما لا يتفق وصحيح القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنين بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة الجنح بوصف أنهم نشروا وقائع تتضمن القذف والسب في حق المدعي بالحقوق المدنية، وتمسك الطاعنون أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى لكون المدعي بالحقوق المدنية ذا صفة نيابية، وقد عرض الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لهذا الدفع وأطرحه في قوله: (ولما كان نص المادة 215 ينص على أن تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر على غير الأفراد والمادة 216 أ ج نصت على أن تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها عن طريق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها ولما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعي المدني قد أقام دعواه الماثلة بصفته عضواً لمجلس الشعب وهذه الوظيفة لا تشكل له وظيفة عامة طبقاً لما قرره نص المادتين 215، 216 أ ج إذ أنه ليس من عداد الموظفين العموميين المناط بهم تطبيق تلك المادة ومن ثم تختص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة لا سيما وأن مبدى الدفاع لم يقدم الدليل على أن المدعي المدني من الموظفين العموميين إذ أن الدعوى مقامة بصفته عضو لمجلس الشعب لذلك لا تنطبق عليها المادتين سالفتي الذكر)، لما كان ذلك وكانت المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد". وتنص المادة 216 من ذات القانون على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر - عدا الجنح المضرة بأفراد الناس - وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها"، لما كان ذلك، وكانت الوقائع المنشورة التي نسب المدعي بالحقوق المدنية إلى الطاعنين أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه إنما تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب - حسبما أثبته الحكم في مدوناته - وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس - ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجنايات، ولا عبرة بكون المدعي بالحقوق المدنية أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه هو، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الجنح نوعياً بنظر الدعوى وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق