جلسة 5 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل.
--------------
(2)
الطعن رقم 11348 لسنة 65 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
مثال.
(2) إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". اختلاس أموال أميرية.
تعويل المحكمة في حساب قيمة ما اختلسه الطاعن على تقرير الخبير الذي ندبته تحقيقاً لدفاع الطاعن ببحث اعتراضه على حساب قيمة العجز. دون غيره. لا عيب.
(3) اختلاس أموال أميرية. الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة معينة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
الفعل المعاقب عليه بالمادة 116 عقوبات. مناط تحققه؟
الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 25، 38 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 483 لسنة 1987. تحققها. بتصرف جهات صرف السلع التموينية فيها لغير الأغراض المخصصة لها.
إثبات الحكم المطعون فيه إضافة الطاعن المواد التموينية المسلمة إليه بسبب وظيفته إلى ملكه وتصرفه فيها تصرف المالك. مؤداه: تجاوز الركن المادي لجريمة الإخلال العمدي بنظام توزيع سلعة وصرف السلع التموينية لغير الأغراض المخصصة لها وتحقق جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112 عقوبات.
2 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن بعد أن أبدى اعتراضه على حساب العجز الناشئ عن صرف مقررات الدعم الجزئي ومقررات البطاقات التي ألغيت من قبل مكتب التموين دون إخطار الجمعية ندبت المحكمة لتحقيق دفاعه - في هذا الشأن وفي غيره - مكتب خبراء وزارة العدل الذي قدم تقريراً احتسب فيه العجز المتبقي بعد خصم مقررات هذه البطاقات وتلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على هذا التقرير - دون غيره - في حساب قيمة ما اختلسه الطاعن، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يصادف محلاً.
3 - لما كان من المقرر أن الفعل المعاقب عليه بالمادة 116 من قانون العقوبات يتحقق إذا عهد إلى موظف عام بتوزيع سلعة معينة وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بهذا النظام، كما أن الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 25، 38 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 483 لسنة 1987 تتحقق بتصرف جهات صرف السلع التموينية في هذه السلع لغير الأعراض المخصصة لها. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أضاف المواد التموينية المسلمة إليه بسبب وظيفته إلى ملكه وتصرف فيها تصرف المالك. فإن هذا الفعل يجاوز عناصر الركن المادي لكل من الجريمتين آنفتي الذكر - وإن انطوى عليهما - لتتحقق به جريمة الاختلاس المؤثمة بنص المادة 112 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على الطاعن، ويبرأ الحكم بذلك من دعوى الخطأ في تطبيق القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً "أمين عهدة الجمعية التعاونية الاستهلاكية العامة فرع...." اختلس المقررات التموينية وفروق الدعم المبينة بالتحقيقات والبالغ مقدارها 41008.716 (واحد وأربعين ألفاً وثمانية جنيهات وسبعمائة وستة عشر مليماً) والمملوكة للجهة سالفة الذكر - والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع ومندوبي التحصيل على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بسوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2/ أ، 118، 119/ و، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغاً وقدرها 20982.939 (عشرين ألفاً وتسعمائة واثنين وثمانين جنيهاً وتسعمائة وتسعة وثلاثين مليماً) وعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاختلاس قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب كما أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاع الطاعن قام على عدم صحة ما افترضته تقارير لجان الجرد والخبراء، أخذاً من السجلات - من أن أصحاب البطاقات لم يتسلموا مقرراتهم وطلب تحقيق ذلك بسؤال هؤلاء، كما تمسك بأن المقررات التموينية التي سلمت إليه تقل عن المستحق توزيعه بسبب إدراج بعض البطاقات في سجلات الجمعية التي يعمل بها رغم إلغائها من سجلات التموين وبسبب عدم حساب بطاقات الدعم الجزئي. فالتفتت المحكمة عن تحقيق دفاعه أو الرد عليه، وطبقت عليه حكم المادة 112 من قانون العقوبات في حين أن ما وقع منه - بفرض صحته - مجرد إخلال بنظام مقرر لتوزيع مواد التموين معاقب عليه بالمادة 116 أو هو جنحة تصرف في سلع مدعومة على غير الوجه المقرر لها، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اختلاس المواد التموينية التي وجدت في حيازة الطاعن بسبب وظيفته أميناً للعهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية العامة (فرع....) وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن نعى على التحقيقات الأولية أنها خلت من سؤال أصحاب البطاقات، إلا أنه لم يطلب من المحكمة استيفاء هذا النقص فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. وفضلاً عن ذلك فإن البين من المفردات أن معظم أصحاب البطاقات المربوطة على الجمعية التي يعمل بها الطاعن قد سئلوا إما في محضر جمع الاستدلالات وإما بمعرفة اللجنة الأولى التي شكلتها النيابة العامة ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن بعد أن أبدى اعتراضه على حساب العجز الناشئ عن صرف مقررات الدعم الجزئي ومقررات البطاقات التي ألغيت من قبل مكتب التموين دون إخطار الجمعية ندبت المحكمة لتحقيق دفاعه - في هذا الشأن وفي غيره - مكتب خبراء وزارة العدل الذي قدم تقريراً حسب فيه العجز المتبقي بعد خصم مقررات هذه البطاقات وتلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على هذا التقرير - دون غيره - في حساب قيمة ما اختلسه الطاعن. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يصادف محلاً. لما كان ذلك، وكان الفعل المعاقب عليه بالمادة 116 من قانون العقوبات يتحقق إذا عهد إلى موظف عام بتوزيع سلعة معينة وفقاً لنظام معين فأخل عمداً بهذا النظام، كما أن الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 25، 38 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 483 لسنة 1987 تتحقق بتصرف جهات صرف السلع التموينية في هذه السلع لغير الأعراض المخصصة لها. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أضاف المواد التموينية المسلمة إليه بسبب وظيفته إلى ملكه وتصرف فيها تصرف المالك. فإن هذا الفعل يجاوز عناصر الركن المادي لكل من الجريمتين آنفتى الذكر - وإن انطوى عليهما - لتتحقق به جريمة الاختلاس المؤثمة بنص المادة 112 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على الطاعن، ويبرأ الحكم بذلك من دعوى الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق