جلسة 5 من يناير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(3)
الطعن رقم 19832 لسنة 65 القضائية
(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
حق المتهم في اختيار محاميه. مقدم على حق المحكمة في تعيينه. شرط ذلك؟
للمحكمة الالتفات عن طلب الطاعن التأجيل لحضور محاميه الأصيل متى تبينت أن المقصود منه عرقلة سير القضية ودون مصلحة حقيقية للدفاع. شرطه. ألا يترك المتهم بلا مدافع.
ندب المحكمة محامياً مكنته من الاطلاع والاستعداد وترافعه مرافعة حقيقية. دون اعتراض من الطاعن وبغير تمسكه بسماع الشهود أو طلب ضم محضر الأحوال. تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات للدفاع عنه.
استعمال المحكمة حقها في حبس المتهم احتياطياً. لا يعد إكراهاً منها للطاعن على التنازل عن سماع الشهود أو طلب ضم محضر الأحوال. المادة 380 إجراءات.
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته. ماهيته؟
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. على من يدعي مخالفتها. إقامة الدليل على ذلك.
مثال.
(3) قانون "تفسيره. عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة.
معاملة المتهم بالرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات في نطاق تطبيق أحكام المواد 1، 2، 38/ 1, 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل. حده: ألا تقل مدة السجن المحكوم بها عن ست سنوات متى كانت العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. المادة 36 من قانون سالف الذكر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه جزئياً وتصحيحه.
2 - لما كان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك. وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي....... الذي ندبته محكمة الجنايات وحضر معه أمامها وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. كما يبين من كتاب نقابة المحامين إلى نيابة النقض والمرفق بملف الطعن أنه تعذر الاستدلال على درجة قيد المحامي وذاك لعدم وجود اسمه كاملاً أو رقم قيده. فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً لأحكام المواد 1، 2، 38/ 1 ,42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وعامله بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات. وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات"، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة السجن التالية مباشرة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقررة للجريمة التي دان الطاعن بها إلى ثلاث سنوات وهي لا تجوز أن تقل مدتها عن ست سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بجعل عقوبة السجن لمدة ست سنوات بالإضافة إلى عقوبة الغرامة والمصادرة المقضى بهما.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه.......
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب. ذلك بأن المحكمة أجلت الدعوى استجابة لطلب محامي الطاعن الموكل مناقشة شهود الإثبات وضم محضر الأحوال. ورغم تمسك الدفاع بهذا الطلب في الجلسة التالية استدعت المحكمة الطاعن في غرفة المداولة وأخبرته باستمرار حبسه على التنازل عن الطلب دون أن تبين في حكمها سبب عدولها عن تحقيقه وندبت له محامياً غير محاميه الموكل غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لم يبد دفاعاً حقيقياً مكتفياً بشرح ظروف الواقعة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أنه بالجلسة الأولى المعقود بتاريخ..... حضر محام عن المحامي الأصيل.... واستأجل لحضور الأخير فأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة..... من ذات الشهر للسبب المشار إليه، وبهذه الجلسة حضر محام آخر عن ذات المحامي الأصيل وطلب أجلاً لحضوره فاستجابت المحكمة لهذا الطلب وأجلت نظر الدعوى إلى جلسة.... من الشهر التالي واتخذت من تلقاء نفسها قراراً بتكليف النيابة العامة بإعلان شهود الإثبات، وبالجلسة الأخيرة عاود المحامي الحاضر بالجلسة السابقة طلب التأجيل لحضور المحامي الأصيل وإعلان الشاهدين وضم دفتر الأحوال فقررت المحكمة ندب المحامي...... للدفاع عن الطاعن وسلمته ملف الدعوى للاطلاع والاستعداد، وقد ترافع - من بعد - بذات الجلسة دون اعتراض من الطاعن فشرح ظروف الدعوى وأبدى أوجه دفع ودفاع قانونية وموضوعية واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن واحتياطياً استعمال منتهى الرأفة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لتكرار طلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامي الأصيل ورد عليه بقوله "وحيث إنه بجلسات المحاكمة حضر المتهم وطلب أجلاً لحضور محاميه الأصلي والمحكمة منحته عدة آجال لهذا السبب ولعدم حضور محاميه الأصلي بجلسة....... ندبت له المحكمة محامياً..". وكان تقديم حق المتهم في اختيار محاميه على حق المحكمة في تعيينه مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى. فإذا ما تبينت المحكمة أن المقصود من طلب التأجيل عرقلة سير القضية دون أية مصلحة حقيقية للدفاع - وهو الحال في الدعوى - كان لها الحرية التامة للتصرف بشرط ألا يترك المتهم بلا مدافع. فإن المحكمة في التفاتها عن طلب التأجيل الذي أبدى للمرة الثالثة لذات السبب دون إبداء عذر مانع للمحامي الأصيل من المثول أمام المحكمة. وفيما أوردته لتبرير رفضها لهذا الطلب. مع ندبها محامياً مكنته من الاطلاع والاستعداد ترافع مرافعة حقيقية دون اعتراض من الطاعن وبغير أن يتمسك بسماع الشهود أو بطلب ضم محضر الأحوال حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى، تكون قد وفرت للطاعن دفاعاً جدياً لا شكلياً. تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، ولا ينال من ذلك ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعن احتياطياً على ذمة الدعوى لأن ذلك استعمالاً لحقها المقرر بالمادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يعد إكراهاً منها للطاعن على التنازل عن سماع الشهود أو طلب ضم دفتر الأحوال وقد اتخذت المحكمة قرارها به منذ الجلسة الأولى للمحاكمة، قبل أن يطلب المحامي الحاضر عن المحامي الأصيل سماع الشاهدين وضم دفتر الأحوال ذلك. كما أنه لا تثريب على المحكمة قعودها عن الاستجابة لهذا الطلب، إذ الطلب الذي تلتزم بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعى أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك. وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن المحامي....... الذي ندبته محكمة الجنايات وحضر معه أمامها وتولى الدفاع عنه في الجناية التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. كما يبين من كتاب نقابة المحامين إلى نيابة النقض والمرفق بملف الطعن إنه تعذر الاستدلال على درجة قيد المحامي وذلك لعدم وجود اسمه كاملاً أو رقم قيده. فإن ما يدعيه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ما تقدم، فإن طعم المحكوم علية برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وإذ عامله بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات نزل بعقوبة السجن التالية لعقوبة الجريمة تلك إلى ثلاث سنوات مع أن المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 لا تجيز في تلك الحالة النزول بمدة العقوبة عن ست سنوات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً لأحكام المواد 1، 2، 38/ 1 ,42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وعامله بالرأفة بمقتضى المادة 17 من قانون العقوبات. وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، فإذا كانت العقوبة التالية هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات". فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بعقوبة السجن التالية مباشرة لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقررة للجريمة التي دان الطاعن بها إلى ثلاث سنوات وهي لا تجوز أن تقل مدتها عن ست سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بجعل عقوبة السجن لمدة ست سنوات بالإضافة إلى الغرامة والمصادرة المقضى بهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق