الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 12 مارس 2015

الطعن 1702 لسنة 66 ق جلسة 5 / 1 / 1998 مكتب فني 49 ق 5 ص 50

جلسة 5 من يناير 1998

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزه وحامد عبد الله وجاب الله محمد جاب الله نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.

------------------

(5)
الطعن رقم 1702 لسنة 66 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. "بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم إيراد أسماء عملاء الطاعن ومكان إخفائه للمخدر محدداً في محضر الاستدلال. غير قادح في جدية التحريات.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". "بياناته". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم اشتراط القانون عبارات خاصة لصياغة إذن التفتيش.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة.
(3) نيابة عامة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". اختصاص "الاختصاص المكاني". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً. غير مقبول ما دام الحكم استظهر أن ضبط الطاعن وتفتيشه قد تما بدائرة اختصاصه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. من اعتراضات موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان تقرير المعامل لعدم تسبيبه.
(5) إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سماع كل شاهد على انفراد وفقا للمادة 211 إجراءات. إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها استقلالاً. استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

----------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً. وكان عدم إيراد أسماء عملاء الطاعن ومكان إخفائه للمخدر محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2 - لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بالفعل استناداً إلى أن وكيل النيابة مصدر الإذن ذكر في محضره عند الحديث عن جدية التحريات أنها "تنم عن...... " فإنه لما كان الثابت من محضر التحريات أن المتهم يحوز المخدر ويقوم بإخفائه مع شخصه، وكانت كلمة "ينم؛ تعنى في المعاجم اللغوية الظهور وانتشار الرائحة، فإن الإذن يكون قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً من مرتكبها وبالتالي تعين الالتفات عن هذا الدفع" وكان الحكم قد استخلص من محضر التحريات أن الطاعن كان يحوز ويحرز بالفعل مواد مخدرة وقت صدور إذن النيابة العامة بتفتيشه، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ فيها إذن التفتيش، فإن ما خلص إليه الحكم في رده على دفاع الطاعن بأن الإذن صدر لضبط جريمة وقعت فعلاً من مرتكبها وليس عن جريمة مستقبلة، يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش خارج نطاق الاختصاص المكاني لمصدر الإذن بهما، ورد عليه بقوله "إنه لما كان الأصل في الإجراءات الصحة وكان الثابت من محضر التحريات أنه عرض على وكيل نيابة الحوادث بنيابة شرق القاهرة الكلية التي يقع في دائرتها قسم مدينة نصر فإن هذا الدفع يغدو عارياً من الصحة جديراً بالالتفات عنه" وكان الحكم قد استظهر - في معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال شاهدي الإثبات - أن ضبط الطاعن وتفتيشه وقع أمام فندق سونستا بدائرة قسم مدينة نصر بناء على إذن النيابة العامة بذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس.
4 - لما كان الحكم قد ورد على ما آثاره الطاعن بصدد تقرير المعمل الكيماوي بقوله "وحيث إنه عما آثاره الدفاع بشأن عدم تسبيب تقرير المعامل فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحريزه وإرساله للمعامل الكيماوية وهو ما جرى عليه التحليل وكان تقرير المعامل الكيماوية قد قطع في النتيجة التي انتهى إليها بأن المادة المضبوطة هي لعقار الهيروين المخدر ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع". وكان الأصل أن تقرير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقرير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، فإن ما خلص إليه الحكم في رده على دفاع الطاعن يكون متفقاً وصحيح القانون ويضحى معناه على الحكم في هذا الصدد غير سديد.
5 - لما كانت المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت سماع كل شاهد على انفراد، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.
6 - لما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقص فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها، فلا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن بأن المحقق سمع شاهدي الإثبات معاً في وقت واحد والذي قصد به التشكيك في الدليل المستمد من أقوالهم، ولا عليه أيضاً إن التفت عن دفاعه بتناقض أقوال شاهدي الإثبات، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أولاً: جلب جوهراً مخدراً "هيروين" قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ثانياً: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات أولاً ببراءة المتهم من التهمة الأولى المسندة إليه. ثانياً: بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مبلغ مائه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك عن التهمة الثانية المسندة إليه باعتبار أن إحراز الطاعن للمخدر مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها، لخلوها من بيان أسماء عملاء الطاعن ومكان إخفائه للمخدر، فضلاً عن أن من أجراها أثبت بمحضرها أنها استمرت مدة طويلة وأنه اشترك في إجرائها خلافاً لأقواله بالتحقيقات، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات باطلة، ولصدوره عن جريمة مستقبلة بدلالة أن عبارات الإذن أفادت احتمال وقوع الجريمة لا ثبوت وقوعها بالفعل، كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما خارج الاختصاص المكاني لإذن التفتيش إلا أن الحكم أطرح هذه الدفوع بغير ما يسوغ به إطراحها. والتفت عن دفعه ببطلان تقرير المعمل الكيماوي لخلوه من الأبحاث التي أسفرت عن نتيجته، وعن دفعه ببطلان أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات لسماع كل منهما بحضور الآخر ولتناقض أقوالهما بشأن موعد مغادرتهما لمبنى إدارة مكافحة المخدرات وموعد وصولهما والقوة إلى مكان الضبط، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، استمدها من أقوال ضابطي الشرطة ومن تقرير المعمل الكيماوي. وبعد أن بين الحكم مضمون تلك الأدلة، عرض إلى دفع الطاعن بعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فإنه لما كان يبين من مطالعة محضر التحريات الذي صدر بناء عليه إذن النيابة العامة أنه قد تضمن اسم المتهم وسنه وجنسيته وموطنه ومحل إقامته بطموة حوامدية مركز الجيزة تحديداً وافياً خالياً من التجهيل مما ينبئ في وضوح على جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالضبط والتفتيش، وبالتالي يكون الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات في غير محله متعين الرفض". وكان من المقرر جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش، من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلال التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً، وكان عدم إيراد أسماء عملاء الطاعن ومكان إخفائه للمخدر محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة لم تكن قد وقعت بالفعل استناداً إلى أن وكيل النيابة مصدر الإذن ذكر في محضره عند الحديث عن جدية التحريات أنها "تنم عن........ "فإنه لما كان الثابت من محضر التحريات أن المتهم يحوز المخدر ويقوم بإخفائه مع شخصه، وكانت كلمة "ينم، تعني في المعاجم اللغوية الظهور وانتشار الرائحة، فإن الإذن يكون قد صدر عن جريمة وقعت فعلاً من مرتكبها وبالتالي تعين الالتفات عن هذا الدفع" وكان الحكم قد استخلص من محضر التحريات أن الطاعن كان يحوز ويحرز بالفعل مواد مخدرة وقت صدور إذن النيابة العامة بتفتيشه، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ فيها إذن التفتيش، فإن ما خلص إليه الحكم في رده على دفاع الطاعن بأن الإذن صدر لضبط جريمة وقعت فعلاً من مرتكبها وليس عن جريمة مستقبلة، يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما خارج نطاق الاختصاص المكاني لمصدر الإذن بهما، ورد عليه بقوله "إنه لما كان الأصل في الإجراءات الصحة وكان الثابت من محضر التحريات أنه عرض على وكيل نيابة الحوادث بنيابة شرق القاهرة الكلية التي يقع في دائرتها قسم مدينة نصر فإن هذا الدفع يغدو عارياً من الصحة جديراً بالالتفات عنه". وكان الحكم قد استظهر - في معرض بيانه لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال شاهدي الإثبات - أن ضبط الطاعن وتفتيشه وقع أمام فندق سونستا بدائرة قسم مدينة نصر بناء على إذن النيابة العامة بذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الحكم قد ورد على ما آثاره الطاعن بصدد تقرير المعمل الكيماوي بقوله "وحيث إنه عما آثاره الدفاع بشأن عدم تسبيب تقرير المعامل فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى أن ما تم ضبطه هو ما تم تحريزه وإرساله للمعامل الكيماوية وهو ما جرى عليه التحليل، وكان تقرير المعامل الكيماوية قد قطع في النتيجة التي انتهى إليها بأن المادة المضبوطة هي لعقار الهيروين المخدر ومن ثم يتعين رفض الدفع". وكان الأصل أن تقرير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، فإن ما خلص إليه الحكم في رده على دفاع الطاعن يكون متفقاً وصحيح القانون ويضحى منعاه على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت سماع كل شاهد على انفراد، إلا أن ذلك ليس إلا من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقرير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها، وكان التناقض في أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقص فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه مفصحاً عن اطمئنانه إليها، فلا عليه إن التفت عن دفاع الطاعن بأن المحقق سمع شاهدي الإثبات معاً في وقت واحد والذي قصد به التشكيك في الدليل المستمد من أقوالهما، ولا عليه أيضاً إن التفت عن دفاعه بتناقض أقوال شاهدي الإثبات، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق