الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعون 234 و250 لسنة 24 و286 لسنة 25 ق جلسة 27 / 11/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الرطل البناني وعلي الدميري .
1- خضوع جرائم القصاص والدية لاحكام الشريعة الاسلامية عند توافر شروط تطبيق القصاص.
2- امتناع توقيع عقوبة القصاص مؤد الى معاقبة الجاني بالعقوبة التعزيرية المقررة في قانون العقوبات لجريمة القتل العمد.
3- العفو عن القصاص من احد الورثة الشرعيين للمجني عليه مفاده اسقاط القصاص والاكتفاء بالدية الشرعية والقضاء بعقوبة تعزيرية مقدرة من قاضي الموضوع.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
قصد جنائي . دية . شريعة إسلامية . اختصاص . ولي الدم . عفو . عقوبة . محكمة الموضوع .
جرائم القصاص والدية خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية . طالما توافرت شروط تطبيق عقوبة القصاص . مؤدى ذلك عند امتناع توقيع القصاص توقع عقوبة تعزيرية . م 2 من قانون المحاكم الشرعية رقم 3 لسنة 1996 والمادتين 1 ، 331 عقوبات . العفو عن القصاص من أحد الورثة الشرعيين للمجنى عليه . مفاده – إسقاط القصاص والاكتفاء بالدية الشرعية والقضاء بعقوبة تعزيرية تقديرها يخضع لقاضي الموضوع . أساس ذلك شرعاً . مثال : في عفو عن القصاص من بعض أولياء الدم المتساوين في الدرجة في قتل عمد .
أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون 3/1969 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية والمادتين 1 و331 من قانون العقوبات الاتحادي أن جرائم القصاص والدية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية إذا ما توافرت فيها شروط تطبيق عقوبة القصاص أما إذا امتنع توقيع هذه العقوبة فإنه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيرية المقررة في قانون العقوبات لجريمة القتل العمد . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة جنايات عجمان حكمت بالإجماع بجلسة 14/11/1995 بإدانة المتهمين الطاعنين ..... و ..... بجريمة قتل المجنى عليه ........ عمداً ، وبدرء عقوبة القصاص عنهما لعدم طلبه من الورثة كافة ، وبعقابهما بالإعدام تعزيراً وبالحكم عليهما بدفع الدية الشرعية ( 150.000 درهم ) للورثة – حكماً وجاهياً . فاستأنفا واستأنفت النيابة العامة . وإذ حكمت محكمة الموضوع بجلسة 29/5 / 1996 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعدامهما قصاصاً وإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بالدية . فطعنا بالنقض كما قررت به النيابة العامة – إقرار – الحكم . فقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لبطلانه لعدم صدوره بإجماع الآراء . وإذ قضت محكمة الإحالة بجلسة 16/6 / 2002 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقتل المتهمين المذكورين قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة وإلغائه في خصوص قضائه بالدية . فطعنا بالنقض للمرة الثانية كما قررت النيابة العامة بالنقض لإقرار هذا الحكم . وإذ كان ذلك وكان الثابت أن سفيان ابن المجنى عليه الذي بلغ رشيداً استصدر صك تنازل موثق من كاتب العدل بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بتاريخ 20/5 / 2003 مصدق بذات التاريخ برقم 940/2003 يقر فيه أنه بصفته أحد الورثة الشرعيين للمجنى عليه ومن مواليد 6/4/1980 يقر بطوعه واختياره وتمام أهليته بالعفو والتنازل عن المطالبة بالقصاص من المتهمين رفعت وأحمد استناداً لأحكام الشريعة الإسلامية والاكتفاء بالدية الشرعية والمدة التي قضياها بالسجن . وإذ استدعتهما هذه المحكمة – المحكمة العليا – لديها وعرضت عليهما العفو عن القصاص في مقابل الدية فأبديا قبول العفو وموافقتهما واستعدادهما لدفع الدية الشرعية – فإن عقوبة القصاص تسقط شرعاً عن الطاعنين وتحل محلها الدية والعقوبة التعزيرية بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ، التي تقرر ذلك . وإن كان العفو صادراً من بعض أولياء الدم المتساوين في الدرجة ، إذ أن الذي صدر عنه العفو هو .... أحد أولاد المجنى عليه الثابت إرثهم بالإعلام الشرعي الصادر من محكمة دبا الحصن برقم 98/81 بتاريخ 28/10/1981 ، وهم متساوون في الدرجة .
ولما كان العفو عن القصاص يسقطه وينسحب أثر هذا السقوط على الحكم المطعون فيه من حيث مقدار العقوبة التعزيرية التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع واجتهاده في ضوء عقوبة القتل العمد المقررة قانوناً باعتبارها العقوبة التعزيرية المقررة قانوناً ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط القصاص شرعاً لعفو ولي الدم مع الإحالة
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت كلاً من :
1 - .............
2 - .............
لأنهما في يوم 11/10/1991 بدائرة عجمان قتلا عمداً مع سبق الإصرار المجنى عليه ...... بأن بيتا النية على قتله وتوجها إليه بمنزله وبعد أن أطبق أحدهما على رقبته هتكا ، والآخر يعمل على شل مقاومته حتى أغمي عليه ، ثم حملاه إلى صندوق السيارة التي كانت بحوزتهما وتوجها إلى المنطقة الصناعية بعجمان وهناك انهالا عليه ضرباً بجسم راضٍ وصلب على رأسه ووجهه ورقبته حتى فارق الحياة وذلك على النحو الوارد بتقرير الصفة التشريحية . وطلبت النيابة عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
وتتلخص الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق بالقدر اللازم مما هو ثابت بالتحقيقات في أن المتهم الأول رفعت محمد عبدالباقي كانت تربطه بالمجنى عليه محمد علي محمد سالم العوال صلة صداقة وتعارف امتدت لعدة سنوات وكان دائم التردد عليه في مسكنه ، حتى توثقت صلته بزوجته وأفراد عائلته وكانت له مع المجنى عليه العديد من السهرات والجلسات التي تناوبا فيها معاً تعاطي أكواب الخمر وبحكم تداخل تلك العلاقات ثارت بين المجنى عليه والمتهم بعض جوانب المشاكل المالية منها ما كان مطروحاً على ساحة القضاء بسبب مديونيات المجنى عليه وكفالة المتهم له الأمر الذي أثار بينهما بعض أسباب الشجار وتبادل عبارات السباب وإذ تطورت الأمور بينهما على النحو المذكور ولأسباب في نفس المتهم قرر أن يتخلص من المجنى عليه بقتله وتدبر في ذلك أمره ، ثم فاتح المتهم الثاني ......... الذي يشاركه السكن في غرفته طالباً معه مشاركته قتل المجنى عليه لقاء مبلغ وعده به . فوافقه الأخير على ذلك ، وبيتا النية على قتل المجنى عليه معاً ، وعقد العزم على ذلك ، وفي هدوء وروية ظلا يقلبان معاً اختيار أفضل وسيلة لقتل المجنى عليه وأنسب توقيت لذلك . وفي يوم الحادث 11/10/1991 قرر المتهم الأول أن يكون تنفيذ جريمتهما مساء ذلك اليوم . وطلب من المتهم الثاني إعداد نفسه والتهيؤ معه لذلك ، وأجريا اتصالاً بمسكن المجنى عليه للتحقق من وجوده منفرداً بمسكنه بعد أن علما بانتواء أفراد الأسرة بالتوجه إلى إحدى الحدائق للتنزه ، وإذ تيقنا من وجود المجنى عليه منفرداً في مسكنه ، انتقلا إليه بعد أن أعدا العدة لقتله ، وإذ استقبلهما المجنى عليه ، وحال إعداده الشراب لهما ، تسلل المتهم الأول وأحكم غلق باب المسكن من الداخل وباغتاه معاً حال كانت الخمر قد لعبت برأس المجنى عليه وأضعفت إدراكه وقدرته على المقاومة وارتدى المتهم الأول قفازات اليد وأطبق على المجنى عليه ممسكاً به من رقبته وقام بخنقه بينما أخذ المتهم الثاني في شل مقاومة المجنى عليه واستمرا في ذلك حتى أغمي عليه فسارعا فور ذلك إلى حمل ونقله إلى صندوق السيارة قيادتهمات ثم توجها بالسيارة بعد ذلك إلى إحدى الشوارع الخلفية وأسفل إحدى البنايات الحديثة البناء وقام المتهمان بمواصلة التعدي ضرباً على رأس المجنى عليه ووجهه ورقبته مستخدمين في ذلك ما توفر بذلك المكان من أدوات تصلح لذلك من قطع من الحجر ، والخشب ، وأسياخ الحديد المستخدمة في البناء وظلا يتبادلا التعدي عليه ، محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يتركاه حتى تيقنا من وفاته ثم قاما بدفن جثته في حفرة على مقربة من ذات المكان ثم انصرفا وعادا إليه مرة أخرى للتأكد من وفاته ، ثم قاما بإخراج جثته ونقلها إلى منطقة شاطئية بأم القيوين ، وقاما بإنزاله في الماء بقصد التخلص مما قد يكون قد علق بالجثة من آثار أو بصمات ثم ألقياه إثر ذلك على الشاطئ ، وتخلصا بعد ذلك من متعلقات الجريمة من ملابس وأدوات إلى أن تم القبض عليهما وأرشدا الشرطة على بعض تلك الأدوات .
وحيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد تثبت بيقين في حق المتهمين من اعترافهم بمحضر جمع الاستدلالات بتحقيقات النيابة العامة بما أسند إليهما ومن تقرير الصفة التشريحية .
حيث إنه بسؤال المتهم الأول ...... بمحضر جمع الاستدلالات واستجوابه بتحقيقات النيابة العامة اعترف بقيامه والمتهم الثاني ...... بقتل المجنى عليه ....... عمداً مع سبق الإصرار وذلك إذ اعترف بأن علاقة وطيدة تربطه بالمجنى عليه منذ ثلاث سنوات ونصف تقريباً وأن تلك العلاقة توثقت بمضي الوقت حتى وصلت إلى درجة المبيت بمسكنه وتناول الأكل والشرب فيه . وأن المجنى عليه كان يدمن شرب الخمر مما أوقعه أحياناً في بعض المشاكل منها التعدي عليه بالسب والشتم وأنه اعتاد القيام بذلك معه مما كان يسبب إحراجاً له وإساءة شخصية له أصابته بنوع من الضيق منه وأن المجنى عليه أدخل السجن بسبب دعاوى مدنية أقيمت ضده عن مديونيات استحقت عليه وبناءً على طلب المجنى عليه قام بكفالته بجواز سفره ومادياً أمام محكمة الشارقة وأن المجنى عليه بعد خروجه من السجن عاد إلى معاقرة الخمر دون أن يبذل جهداً لتدبير المبالغ المالية محل المطالبات القضائية التي كفله فيها مما أدى إلى توريطه وعرضه لخطر ملاحقته قضائياً فراودته فكرة التخلص من المجنى عليه وعرض ذلك على المتهم الثاني والذي وافق على مشاركته ومساعدته في ذلك وبتاريخ 9/10/1991 وحال تواجده بمسكن المجنى عليه تشاجر معه وقام بضربه وتبادل السباب معه وفي مساء ذلك اليوم اتفق مع المتهم الثاني على أن يقوما بقتل المجنى عليه وحددا لذلك يوم 10/10/1991 وتوجه إلى مسكن المجنى عليه وقاما بشراء الخكر وقاما باستئجار سيارة وفي مساء اليوم التالي اتفق مع المتهم الثاني على أن يقوما بتنفيذ جريمة القتل واتصلا تلفونياً بمسكن المتهم للتحقق من وجود المجنى عليه منفرداً بمسكنه بعد أن علما بانتواء أفراد أسرته الخروج إلى إحدى الحدائق للتنزه وطلب من ابنة المجنى عليه إبلاغه تليفونياً بذلك . وبعد انتهاء المتهم الثاني من عمله توجها سوياً إلى مسكن المجنى عليه وإذ لم يجدوه وعلم من جاره بوجوده بالحديقة توجها إليه والتقى بابنه سفيان الذي أبلغهما بأن المجنى عليه عاد إلى المنزل بعد أن أوصلهما فرجعا إلى مسكن المجنى عليه مرة أخرى وقرعا جرس الباب حيث فتح المجنى عليه لهما وأدخلهما إحدى الغرف ، وحال قيامه بإحضار بعض المشروبات لهما تمكن المتهم الأول من التسلل إلى باب المسكن وأحكم إغلاقه من الداخل وارتدى قفازات اليد وعاد إلى الغرفة مرة أخرى وباغت المجنى عليه بخنقه من رقبته وكلف المتهم الثاني بأن يشل مقاومته حتى أغمي على المجنى عليه وإذ اعتقدا بموته قاما بحمله ووضعه في الحقيبة الخلفية للسيارة وتوجها به إلى مسكنهما للتحقق من وفاته إلا أن المتهم الثاني التقى ببعض أصدقائه فانصرف معهم ، إلا أنه سمع صوت المجنى عليه داخل السيارة فعلم بأنه لا زال على قيد الحياة فعاد بالسيارة إلى حيث المتهم الثاني وأركبه السيارة بعد أن أبلغه بأن المجنى عليه لا يزال حياً وتوجها إلى المنطقة التي بها سوق عجمان المركزي وفي أحد الشوارع الخلفية وبالقرب من بناية جديدة غير مسكونة تم إنزال المجنى عليه وقام المتهم الأول بإمساكه من رقبته محاولاً خنقه بينما قام المتهم الثاني بضربه على رأسه عدة مرات بواسطة قطعة خشبية . وقام المتهم الأول كذلك إثر تخلي المتهم الثاني عن تلك القطعة الخشبية بضرب المجنى عليه بها على رأسه مرتين ، وقام المتهم الثاني كذلك بإحضار حجر كبير أخذ يضرب به المجنى عليه على رأسه ثم عاد وأحضر قضيباً من الحديد مما يستخدم في بناء المساكن وأخذ يوالي ضرب المجنى عليه على رأسه ثم قاما بدفن المجنى عليه داخل حفرة قريبة من ذلك المكان ، ثم انصرفا لتبديل ملابسهما وتوجها إلى عائلة المجنى عليه للاستفسار عنه بقصد التمويه . ثم عادا إلى مكان دفن جثة المدعى عليه للتحقق من وفاته رغم تأكير المتهم الثاني وفاة المجنى عليه وذلك حيث لاحظا وجود اللوح الخشبي المستخدم في الحادث فوق الحفرة التي تم دفن المجنى عليه فيها مما يقطع بوفاته ثم عادا إلى مسكنهما وقاما بإحضار لفافة فرش من المسكن وعادا إلى مكان دفن الجثة وقاما بإخراجها ولفها باللفافة ( بطانية ) وتوجها بالجثة إلى إمارة أم القيوين وقاما بإنزالها في البحر لطمس ما قد يكون قد علق بها من آثار بصمات لأياديهما وقاما بمسحها بالماء ووصلا بعد ذلك في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليل يوم الحادث إلى شاطئ خور أم القيوين وقاما بإيقاف السيارة تحت مظلة من السعف وقاما بإنزال الجثة وتنظيفها بالماء من آثار بصماتهما ثم قاما بطمس آثار أقدامهما من فوق الرمال وألقيا بالجثة على الشاطئ . وقاما بعد ذلك بالتخلص من الفرش الذي سبق لف الجثة داخله ولما علق به من آثار دماء لطخته . وفي صباح اليوم التالي قاما بغسل السيارة وقاما بالتخلص من ملابسهما الملطخة بالدماء بوضعها داخل كيس من البلاستيك وإلقائها في أحد صناديق القمامة . ثم أنهى المتهم اعترافاته مقرراً بأنه إذ تم القبض عليه قام بإرشاد رجال الشرطة بالمكان الذي ارتكب والمتهم الثاني جريمتهما والأدوات التي استخدمت في ارتكابها حيث عثر عليها عدا ملابسهما الملطخة بالدماء والتي يعتقد بأن عمال القمامة قاموا بنقلها مع باقي النفايات . وأن تفكيره في ارتكاب الجريمة واتفاقه مع المتهم الثاني على ارتكابها تم منذ حوالي شهراً سابقاً على القيام بتنفيذها .
حيث إن المتهم الثاني ........ اعترف بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابة العامة بمشاركته المتهم الأول في قتل المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار إذ اعترف بما لا يخرج في مضمون عما اعترف به المتهم الأول إذ اعترف بأن صلة صداقة تربطه بالمتهم الأول وبأنه يقيم معه في ذات مسكنه داخل غرفة بالمنطقة الصناعية بالشارقة وبأن المتهم الأول تربطه صلة وطيدة مع المجنى عليه وبأنه فاتحه في أمر التخلص من المجنى عليه وعرض عليه مشاركته في ذلك مقابل أن يدفع له مبلغ ( 20000 ) درهم ولظروفه المالية الصعبة وافقه على القيام بذلك ومشاركته قتل المجنى عليه وإثر إتمامهما الاتفاق على ذلك أخذ المتهم الأول يعرض عليه أفكاره في شأن اختيار أنسب الوسائل لتنفيذ جريمة القتل ومن بين تلك الأفكار أن يتم قتل المجنى عليه في مسكنه ثم يتم حرق المسكن لإخفاء الجريمة أو أن يقوما بقتله والتخلص من جثته بإلقائها في منطقة بعيدة بين الجبال على طريق الفجيرة أو القيام بدفنه في الرمال ، وكان الاتفاق المقترح مبدئياً أن يقتصر دور المتهم الأول على تهيئة الظروف بينما يتولى هو ارتكاب فعل القتل بنفسه . وأضاف المتهم في اعترافاته بأن التفكير الجدي في القتل سبق الحادث بحوالي أسبوع تقريباً بسبب تشاجر المتهم مع المجنى عليه وقيامه بضربه لوجود خلافات بينهما بشأن الآثار المترتبة على كفالة المتهم للمجنى عليه وفي يوم الحادث أبلغه المتهم الأول بنية التنفيذ مستغلاً ظروف خروج أسرة المجنى عليه للتنزه بإحدى الحدائق العامة مما يتيح فرصة وجوده منفرداً بالمسكن على نحو يسهل ارتكاب الجريمة . وقد اتصل المتهم تليفونياً بمسكن المجنى عليه وكفله بأن يقوم بالسؤال عليه بقصد التمويه وأبلغه بأن ابنة المجنى عليه سوف تهاتفه لإبلاغه بخروجهم إلى الحديقة للتنزه وأن الأخيرة اتصلت به بالفعل وأبلغته بذلك وبوجود والدها منفرداً بمسكنه وتوجها إثر ذلك بالفعل إلى مسكن المجنى عليه وإذ لم يجداه توجها إلى الحديقة وأبلغهما سفيان ابن المجنى عليه بأن أبيه أحضرهم إلى الحديقة وعاد إلى المسكن فعادا إليه وقرعا الباب حيث فتح لهما المجنى عليه وأدخلهما إحدى الغرف حيث تمكن المتهم الأول من إحكام غلق باب المسكن من الداخل وارتدى قفازات اليد وباغت المجنى عليه بأن قام بخنقه بينما قام هو بمراقبة الطريق وحين فقد المجنى عليه وعيه اعتقدا بأنه فارق الحياة فقام المتهم الأول بحمله وقاما بنقله ووضعه داخل الصندوق الخلفي للسيارة وتوجها إلى مسكنهما بالشارقة إلا أنه التقى ببعض الأصدقاء ظل معهما ثم لحق به المتهم الأول بالسيارة وأبلغه بأن المجنى عليه ما زال حياً وتوجها إلى منطقة بالقرب من سوق عجمان المركزي ودخلا إل شارع خلفي وبالقرب من بناية حديثة غير مسكونة قام المتهم الأول بفتح حقيبة السيارة وقام هو بضرب المجنى عليه بعصا خشبية أحضرها من السكن ولا يعرف ما إذا كان قد ضرب المجنى عليه على رأسه أم كتفه ولما انكسرت العصا قام المتهم الأول بخنق المجنى عليه بيده حتى فقد الوعي ثم قام بخنقه بحبل أحضره من السيارة إلى أن انقطع فأحضر قطعة خشبية تبادل والمتهم الأول ضرب المجنى عليه بها على رأسه ووجهه ثم قام هو إثر ذلك بإحضار حجر أخذ يضرب به المجنى عليه على رأسه حتى انكسر الحجر فعاد وأحضر قضيب من الحديد مما يستخدم في تشييد البناء وقام باستخدامه في التعدي على المجنى عليه بضربه به على رقبته وذقنه وفي ذات الوقت كان المتهم الأول يوالي ضرب المجنى عليه باللوح الشخبي ثم قاما بعد ذلك بدفن جثة المجنى عليه داخل حفرة قريبة من ذات المكان . وبعد أن عادا إلى مسكنهما واستبدلا ثيابهما عادا ليلاً إلى مكان دفن جثة المجنى عليه للتحقق من وفاته . ثم عادا إليه مرة أخرى وقاما بإخراج الجثة ولفها داخل بطانية حمراء أحضراها من السكن وقاما بنقل الجثة إلى شاطئ خور أم القيوين الذي وصلا إليه في حوالي الساعة 1.15 بعد منتصف الليل . وقاما بإيقاف السيارة تحت مظلة من السعف وتم إخراج الجثة من السيارة ورميها في الماء ومسح ما عليها من بصمات حيث كان كل منهما رتدي قفازاً وقام المتهم الأول بدفن البطانية في الرمال بينما تخلصا من القفازات أثناء سير السيارة بالشارقة ثم قاما صباح اليوم التالي بغسل السيارة من آثار الدماء التي علقت بها . ثم انصرف إلى عمله حيث تم القبض عليه .
قررت ....... ( 13 عام ) ابنة المجنى عليه بتحقيقات النيابة العامة بأنها في يوم الحادث 11/11/1991 توجهت مع أفراد أسرتها للتنزه بالحديقة العامة بعجمان وكان ذلك بعد صلاة المغرب وكانوا قد تركوا شقيقهم ...... مع أبيه بالمنزل وأثناء تواجدهم داخل الحديقة قامت زوجة أبيها المدعوة ........... بإعطائها درهم وطلبت منها الاتصال هاتفياً بالمحل الذي يعمل فيه المتهم الثاني وكلفتها بأن تبلغ المتهم الأول رفعت عبدالباقي بألا يتصل بالمنزل لعدم وجودهم فيه ووجودهم بالحديقة وأنها بالفعل هاتفت المتهم الأول وأبلغته بتلك العبارة واستفسر منها عن مكان والدها فأبلغته بوجوده وحده بمسكنه . وأضافت بأن المتهم الأول كان يأتي إلى مسكنهما في غير وجود والدها حين كان محبوساً وكان ينام داخل غرفة والدها وأنها اكتشفت ذلك أكثر من مرة وشاهدت فجر ذات يوم المتهم الأول يخرج من غرفة والدها وكانت زوجة والدها داخل الغرفة وأنها تجزم بوجود علاقة غير شرعية بين ذلك المتهم وزوجة والدها وأن والدها كان يصف زوجته المذكورة بوصف يسئ إلى سمعتها .
قررت ........... زوجة المجنى عليه بأنها في يوم وقوع الحادث بتاريخ 11/10/1991 توجهت وأبنائها وابنة زوجها المدعوة ........... من زوجة أخرى إلى إحدى الحدائق العامة بعجمان للتنزه وكان ذلك في حوالي الساعة السابعة مساءً وأنهم تركوا المجنى عليه منفرداً بمسكنه حيث لحق بهم ابن زوجها المدعو سفيان وأبلغها بأن والده المجنى عليه قد أوصله إلى الحديقة بالتاكسي وعاد إلى منزله منفرداً .
اعترف المتهمان ...... و ...... أثناء عرضهما على المحكمة بجلسة 2/11/1991 للنظر في تجديد أمر حبسهما بما أسند إليهما من اتهام وأن المتهم الثاني أحمد محمود الأحمد أضاف إلى اعترافاته مقرراً بأنه قتل المجنى عليه بالمشاركة مع المتهم الأول وأشار إليه بالجلسة وكان ذلك في حضور محاميه الحاضر معه .
خلص تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه إلى نتيجة مفادها :
أ ) أن الإصابات التي كشف عنها الكشف الطبي الظاهري لجثة المجنى عليه وجدت عديدة وهي عبارة عن سحجات وكدمات وكسور عظام وجروح رضية منتشرة وموزعة بالرأس والوجه والرقبة وأعلى مقدم الصدر ومرفقي الكوعين واليدين وجدار البطن والساقين .
ب ) تبين أن الإصابات التي أوردها تقرير الصفة التشريحية وأبانها تفصيلاً هي جميعها حيوية وتتفق في زمن حدوثها مع زمن الوفاة وهي التي أدت إليها إجمالاً .
ج ) أن الجروح الرضية بفروة الرأس ناتجة عن الضرب بجسم غير صلب بل راض مثل عصا أو ما شابه ذلك أما الجروح الرضية الهلالية الشكل فهي ناتجة من الضرب بحسم صلب هلالي الشكل وهي الجروح التي بأعلى الرأس وهي دافعة ولا تؤدي للوفاة السريعة لأنها فقط تحدث ارتجاج بالمخ الذي يؤدي لوفاة متأخرة نوعاً .
د ) أن الإصابة العميقة بالصدفية اليسرى وكسور قاع الجمجمة والأنف والوجنة اليسرى والفك السفلي جميعها ناتجة عن الضرب المتكرر والارتطام بجسم ثقيل نوعاً خشن السطح أدى إلى تفتيت العظام وتهشيم مكونات الرقبة وأعلى الصدر والضرب بهذا الجسم الثقيل هو الذي أدى إلى الوفاة الفورية وعجل بها .
ع ) المجنى عليه كان وقت ارتكاب الحادث بحالة سكر مما أدى إلى ضعف مقاومته وعدم وجود آثار ملحوظة لها . كما أن الحادث وقع بعد تناول الطعام بفترة زمنية قليلة لا تتجاوز ساعتين .
غ ) أن الوفاة جنائية وسببها تهشم الجمجمة والرقبة وأعلى الصدر .
أفاد تقرير المختبر الجنائي رقم 1222 / أحياء / 1991 والمؤرخ 20/10/1991 بشأن فحص الآثار العالقة بالمضبوطات الخاصة بالأدوات المستخدمة والمتعلقة بارتكاب الجريمة والتي أرشد عنها المتهمين وما أفادت به المعاينة لمسرح الجريمة بالآتي :
أولاً : أن التلوثات المتحصل عليها من المضبوطات ( السيارة – الحذاء الأسود – البطانية – الإزار – ملزم الخشب - قطعة الخشب – عينات الرمل – قطعة الحجر ) هي دماء من مصدر آدمي .
ثانياً : تلوثات الدم البشرية بالسيارة وقطعة البلاستيك داخل شنطتهما ( الحذاء – البطانية – ملزم الخشب – قطعة الخشب – عينات الرمل – قطعة الحجر ) هي من الفصيلة ( ب ) ( B ).
ثالثاً : عينة الدم المأخوذة من جثة المجنى عليه محمد علي محمد سالم العوال هي أيضاً من الفصيلة ( ب ) ( B ) وتحتوي على 150 ملجم من مادة الكحول .
يبين من التقرير المصور ما يفيد قيام المتهم الأول رفعت عبدالباقي بالإرشاد عن بعض المضبوطات الخاصة بارتكاب الجريمة وأورى التقرير من بين ما أوراه تصويراً بيانياً بالآثار المنطبعة بمكان الحادث لإطارات السيارة المشتبه في استخدامها في ارتكاب الحادث وأنه تبين بالفحص وجود تشابه بينها وبين آثار انطباعات السيارة رقم 42736 مراكة تويوتا بيضاء اللون والتي ضبطت بحوزة المتهم الأول كما يبين التقرير المصور وكذلك الآثار الدموية التي ضبطت عالقة بالإطارات وحقيبة السيارة العالقة بالبطانية الحمراء المستخدمة في لف جثة المجنى عليه ، وكذا قالبي الحجر والخشب والقضيب الحديدي والحذاء الذي ضبط بحوزة المتهم داخل حجرة سكن المتهمين .
وقد أبرز ورثة المجنى عليه الإعلام الشرعي رقم 98/1981 الصادر في 28/10/1981 من محكمة دبا الحصن الشرعية بثبوت وفاة المجنى عليه محمد علي محمد وانحصار إرثه في والده على وأمه خديجة وأولاده شعبان وسلمان وسمية وإيمان وسمر ومريم وزوجته سناء يحيى دون سواهم ، وأقيم جد القاصرين وصياً عليهم . وأصر ولي القاصرين على طلب القصاص . وبجلسة 14/11/1995 حكمت جنايات عجمان بالإجماع : 1 - بدرء عقوبة القصاص عن المتهمين رفعت وأحمد لعدم طلبه من كافة الورثة . 2 - بإدانة المتهمين رفعت محمد عبدالباقي وأحمد محمود الأحمد بجريمة قتل المجنى عليه محمد العوال عمداً وعن سابق إصرار وتصميم ، والحكم عليهما بالإعدام تعزيراً . 3 - الحكم عليهما بدفع الدية الشرعية ( 150.000 درهم ) لورثة المجنى عليه توزع عليهم وفق نصيب كل منهم – الشرعي – وتكون مناصفة بين الإثنين . وقد استأنف كل من المتهمين والنيابة العامة بالاستئنافات ذات الأرقام 379 ، 380 ، 384/1995 جزاء عجمان . وبجلسة 29/5/1996 حكمت المحكمة بقبول الاستئنافات الثلاثة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى قتل المتهمين رفعت محمد عبدالباقي وأحمد محمود الأحمد قصاصاً لقتلهما المجنى عليه محمد علي محمد سالم العوال – وإلغاء ما قضى به الحكم السمتأنف من إلزامهما بالدية الشرعية . فطعن المتهمان بالنقض برقمي 153 ، 155/18 ق . ع . والنيابة العامة برقم 137/18 ق . ع . وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها من جديد بهيئة مغايرة ، على سند من أن الحكم المطعون فيه صدر بإعدام المتهمين ولم يذكر به صدوره بالإجماع ، إضافةً إلى أن ولي القاصرين طلب الحكم بالقصاص ، وكان عليه فعل الأصلح للقاصرين من القصاص أو الدية . ولم يبين الحكم ذلك . لقول خليل ( ولوليه النظر في القتل أو الدية كاملة ) وقد استعرضت محكمة الإحالة الدعوى . وبجلسة 16/6/2002 حكمت بإجماع الآراء بقبول الاستئنافات شكلاً ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ، والقضاء بقتل المتهمين رفعت محمد عبدالباقي وأحمد محود الأحمد قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة ، لقتلهما ظلماً .......، وإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من إلزامهما بالدية الشرعية . فطعنت النيابة العامة برقم 234/25 ، و ..... برقم 250/25 و ...... برقم 286/25 . وأودعت النيابة العامة مذكرة في الطعنين مؤرخة 30/3 / 2004 رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، لتقديم ما يفيد أن ولي الدم ..... قد بلغ رشيداً وعفا عن القصاص . بينما سبق أن طلبت في طعنها رقم 234/24 قبوله وتأييد الحكم المطعون فيه . وقد قدم ..... إقرار تنازل صادر من الكاتب العدل بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بتاريخ 20/5 / 2003 مصدقاً برقم 940/2003 بذات التاريخ يقر فيه بأنه إماراتي الجنسية من مواليد 6/4/1980 وأحد الورثة الشرعيين للمرحوم ....... – المجنى عليه – بأنه يقر ويعلن بطوعه واختياره وتمام أهليته العفو والتنازل عن المطالبة بالقصاص من المتهمين ....... – سوري الجنسية – و ...... – سوري الجنسية – استناداً لأحكام الشريعة بصفته أحد أولياء الدم ، والاكتفاء بالدية ، والمدة التي قضاها المتهمان بالسجن . وقد عرضت هذه المحكمة عفو ولي الدم مقابل الدية على الطاعنين فقبلا تنازله عنها ، وأبديا استعدادهما لدفعها .
أولاً : الطعن 286/25 المقام من ......:
حيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك إن الحكم صدر عليه بالقصاص وليس في ذلك مصلحة للقاصرين ولم يوازن بين مصلحتهم في الدية وبين تنفيذ حكم القصاص . وأن سفيان ابن المجنى عليه تنازل عن القصاص لاستلامه الدية ، حسبما ما هو ثابت من سند التنازل المصدق من كاتب العدل مما يقتضي نقض الحكم المطعون فيه ، وإسقاط القصاص عن الطاعن .
وحيث إن هذا النعي قويم ؛ ذلك أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون 3/1969 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية والمادتين 1 و331 من قانون العقوبات الاتحادي أن جرائم القصاص والدية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية إذا ما توافرت فيها شروط تطبيق عقوبة القصاص .
أما إذا امتنع توقيع هذه العقوبة فإنه يتعين معاقبة الجاني بالعقوبات التعزيرية المقررة في قانون العقوبات لجريمة القتل العمد .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة جنايات عجمان حكمت بالإجماع بجلسة 14/11/1995 بإدانة المتهمين الطاعنين ..... و ....... بجريمة قتل المجنى عليه ......... عمداً ، وبدرء عقوبة القصاص عنهما لعدم طلبه من الورثة كافة ، وبعقابهما بالإعدام تعزيراً وبالحكم عليهما بدفع الدية الشرعية ( 150.000 درهم ) للورثة – حكماً وجاهياً . فاستأنفا واستأنفت النيابة العامة . وإذ حكمت محكمة الموضوع بجلسة 29/5 / 1996 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعدامهما قصاصاً وإلغاء الحكم المستأنف في خصوص قضائه بالدية . فطعنا بالنقض كما قررت به النيابة العامة – إقرار – الحكم . فقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لبطلانه لعدم صدوره بإجماع الآراء . وإذ قضت محكمة الإحالة بجلسة 16/6 / 2002 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقتل المتهمين المذكورين قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة وإلغائه في خصوص قضائه بالدية . فطعنا بالنقض للمرة الثانية كما قررت النيابة العامة بالنقض لإقرار هذا الحكم . وإذ كان ذلك وكان الثابت أن ..... ابن المجنى عليه الذي بلغ رشيداً استصدر صك تنازل موثق من كاتب العدل بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بتاريخ 20/5 / 2003 مصدق بذات التاريخ برقم 940/2003 يقر فيه أنه بصفته أحد الورثة الشرعيين للمجنى عليه ومن مواليد 6/4/1980 يقر بطوعه واختياره وتمام أهليته بالعفو والتنازل عن المطالبة بالقصاص من المتهمين .... و ....... استناداً لأحكام الشريعة الإسلامية والاكتفاء بالدية الشرعية والمدة التي قضياها بالسجن . وإذ استدعتهما هذه المحكمة – المحكمة العليا – لديها وعرضت عليهما العفو عن القصاص في مقابل الدية فأبديا قبول العفو وموافقتهما واستعدادهما لدفع الدية الشرعية – فإن عقوبة القصاص تسقط شرعاً عن الطاعنين وتحل محلها الدية والعقوبة التعزيرية بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ، التي تقرر ذلك . وإن كان العفو صادراً من بعض أولياء الدم المتساوين في الدرجة ، إذ أن الذي صدر عنه العفو هو سفيان أحد أولاد المجنى عليه الثابت إرثهم بالإعلام الشرعي الصادر من محكمة دبا الحصن برقم 98/81 بتاريخ 28/10/1981 ، وهم متساوون في الدرجة .
ولما كان العفو عن القصاص يسقطه وينسحب أثر هذا السقوط على الحكم المطعون فيه من حيث مقدار العقوبة التعزيرية التي تخضع لتقدير قاضي الموضوع واجتهاده في ضوء عقوبة القتل العمد المقررة قانوناً باعتبارها العقوبة التعزيرية المقررة قانوناً ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبسقوط القصاص شرعاً لعفو ولي الدم مع الإحالة .
دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ثانياً : الطعن 250/24 المقام من .........:
حيث إن مما ينعى به الطاعن هو مثل ما نعي به الطاعن الأول ........ وكان الطعنان مرتبطين ارتباطاً لا يقبل التجزئة من حيث وحدة الموضوع ووحدة أطرافه المتماثلين على ارتكاب الجريمة ، مما يستتبع نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لذات الأسباب التي نحيل عليها .
ثالثاً : الطعن 234/24 المقام من النيابة العامة :
حيث إن النيابة العامة قد عرضت في طعنها إقرار الحكم المطعون فيه لقيامه على أسس سليمة وكان حكم القصاص المطلوب إقراره قد سقط بعفو ولي الدم عنه مقابل الدية ومن فإن عرض النيابة العامة لم يعد وارداً على محل بعد القضاء بسقوط القصاص ، ويتعين لهذا القضاء بعدم قبوله .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق