الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 42 لسنة 25 ق جلسة 22/ 11/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- عدم تحقق جريمة النصب بمجرد الاقوال والادعاءات الكاذبة بل وجوب كون الكذب مصحوبا بأعمال مادية خارجية حاملة المجني عليه على الاعتقاد بصحته.
2- اعتبار استعانة الجاني بأوراق مفيدة ظاهريا صدورها عن الغير من الطرق الاحتيالية في جريمة النصب.
3- الضرر المحتمل كاف لتحقق جريمة النصب.
4- عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع الظاهر البطلان او متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية طالما في حكم الادانة الرد الضمني على ذلك.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) احتيال . جريمة . قصد جنائي . نصب .
جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في تأكيد صحتها . مؤدى ذلك – وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته . استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه – الكاذبة – بأوراق تفيد من ظاهرها أنها صادرة من الغير . مؤداه – أنها من الطرق الاحتيالية . مثال : لتوافر جريمة النصب بركنيها المادي والمعنوي قبل المتهم حيث قام بصفته وكيلاً عن والده بتأجير وحدة سكنية للدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة باسم متهم آخر ليستفيد الأول من مبلغ الإيجار ويستأجر سكن آخر بسعر أقل .
( 2 ) احتيال . قصد جنائي . جريمة .
الضرر المحتمل يكفي لتحقق جريمة النصب . مثال : لتحقق الضرر في جريمة نصب .
( 3 ) دفاع ودفوع . بطلان . إثبات . حكم .
دفاع ظاهره البطلان . مؤداه – لا على المحكمة إن لم ترد عليه . عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية أو الرد على كل شبهة يثيرها . شرطه – الرد مستفاد ضمناً من حكم الإدانة استناداً لأدلة الثبوت .
1 - إنه وإن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه لأن القانون يوجب دائماً أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته ألا أنه يدخل في عداد الأعمال الخارجية التي يتطلب القانون توافرها ليكون الكذب من الطرق الإحتيالية المعاقب عليها إستعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق متى كان ظاهرها تفيد أنها صادرة من الغير وإذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه تخلص في أن الطاعن بصفته وكيلاً عن والده قام بتأجير وحدة سكنية للدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة بإسم المتهم الآخر بمبلغ 120 ألف درهم وذلك ليستفيد المتهم الأول من مبلغ الإيجار ويستأجر مكان آخر بسعر أقل رغم أن هذه الوحدة مؤجرة لجهات حكومية أخرى وتمكن المتهم عن هذا الطريق من الإستيلاء على المبالغ الخاصة بالدائرة الخاصة فهذه الواقعة تتوافر فيها جريمة الإحتيال المعاقب عليها بالمادة 399 من قانون العقوبات الإتحادي بركنيها المادي والمعنوي لأن ما وقع من المتهم لم يكن مجرد كذب غير معاقب عليه بل هو من الطرق الإحتيالية المكونة لجريمة النصب إذ الكذب الذي أثر على دائرة صاحب السمو كان مقروناً بعمل آخر خارجي هو عقد الإيجار الذي تقدم به على أنه صحيح مما أقنع الجهة المجني عليها بصحة الواقعة المزعومة ويضحى النعي بعدم توافر أركان الجريمة في غير محله .
2 - لئن كان من المقرر أن الضرر المحتمل يكفي لتحقق جريمة النصب إلا أن الضرر في صورة الدعوى قد تحقق بالفعل بصرف المبلغ النقدي محل الجريمة ولا محل لما يثيره الطاعن من أن له حقاً مقرراً في بدل نقدي يسكن به لأن حقه يتعلق بما يدفعه فعلاً للجهة المؤجرة له ولا على الحكم أن لم يرد على دفاعه في هذا الشأن لأنه دفاع ظاهر البطلان .
3 - لما كانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية وفي كل مطعن يثيرها والرد على ذلك ما دام أن الرد مستفاد ضمنا من الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الإثبات التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم بالقصور في الرد على أوجه دفاع الطاعن لا يكون له محل .
المحكمة ،
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم دان الطاعن بهذه الجريمة على الرغم من عدم توافر أركانها لأن مناط تطبيقها وقوع إحتيال من الجاني على المجني عليه يدفعه الى تسليم ما له الأمر المنتفي في هذه الدعوى لأن الطاعن لم يحصل على المبلغ النقدي أو أي منفعة كما وأن تحرير عقد الايجار ليس في ذاته ضرباً من ضروب الاحتيال وليس هو السبب الوحيد لتسليم المبلغ النقدي الى المتهم الآخر لأن ذلك حقه المقرر قانوناً وجاء الحكم قاصرا في بيان الوقائع المنسوبة الى المتهم الأخير ودور الطاعن فيها علاوة على انتفاء الضرر لأن الجهة المجني عليها تستطيع من دانية مبلغ شهري هذا وقد تمسك الطاعن بكثير من اوجه الدفاع التي تنفي عنه التهمة وطلب استبعاده من الاتهام استناداً الى كتاب المدير العام للشرطة في يومي 27/7 ، 24/8 / 2002 الا ان الحكم لم يعرض لهذه الأوجه ولم يرد عليها ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .
وحيث إنه وإن كانت جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها حتى تأثر بها المجني عليه لأن القانون يوجب دائماً أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته .
ألا أنه يدخل في عداد الأعمال الخارجية التي يتطلب القانون توافرها ليكون الكذب من الطرق الإحتيالية المعاقب عليها إستعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق متى كان ظاهرها تفيد أنها صادرة من الغير وإذ كانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه تخلص في أن الطاعن بصفته وكيلاً عن والده قام بتأجير وحدة سكنية للدائرة الخاصة لصاحب السمو رئيس الدولة بإسم المتهم الآخر بمبلغ 120 ألف درهم وذلك ليستفيد المتهم الأول من مبلغ الإيجار ويستأجر مكان آخر بسعر أقل رغم أن هذه الوحدة مؤجرة لجهات حكومية أخرى وتمكن المتهم عن هذا الطريق من الإستيلاء على المبالغ الخاصة بالدائرة الخاصة فهذه الواقعة تتوافر فيها جريمة الإحتيال المعاقب عليها بالمادة 399 من قانون العقوبات الإتحادي بركنيها المادي والمعنوي لأن ما وقع من المتهم لم يكن مجرد كذب غير معاقب عليه بل هو من الطرق الإحتيالية المكونة لجريمة النصب إذ الكذب الذي أثر على دائرة صاحب السمو كان مقروناً بعمل آخر خارجي هو عقد الإيجار الذي تقدم به على أنه صحيح مما أقنع الجهة المجني عليها بصحة الواقعة المزعومة ويضحي النعي بعدم توافر أركان الجريمة في غير محله ،
لما كان ذلك ولئن كان من المقرر أن الضرر المحتمل يكفي لتحقق جريمة النصب إلا أن الضرر في صورة الدعوى قد تحقق بالفعل بصرف المبلغ النقدي محل الجريمة ولا محل لما يثيره الطاعن من أن له حقاً مقرراً في بدل نقدي يسكن به لأن حقه يتعلق بما يدفعه فعلاً للجهة المؤجرة له ولا على الحكم أن لم يرد على دفاعه في هذا الشأن لأنه دفاع ظاهر البطلان .
لما كان ذلك وكانت المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعية وفي كل مطعن يثيرها والرد على ذلك ما دام أن الرد مستفاد ضمنا من الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الإثبات التي أوردها الحكم فإن النعي على الحكم بالقصور في الرد على أوجه دفاع الطاعن لا يكون له محل .
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق