الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 39 لسنة 25 ق جلسة 22/ 11/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- تحقق جريمة استخدام صاحب العمل لاجنبي متسلل بكون الجاني رب عمل وبتوافر الركن المادي المرتكز على تشغيل العامل الاجنبي وبتوافر القصد الجنائي المرتكز على علم الجاني بدخول هذا الاجنبي الى البلاد خلسة او كونه على غير كفالته سندا للمادة 34 مكررا من قانون دخول واقامة الاجانب 13/1996.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
استخدام صاحب العمل لأجنبي على غير كفالته . دخول وإقامة الأجانب . جريمة . قصد جنائي . حكم .
يشترط لتحقق جريمة استخدام صاحب العمل لأجنبي متسلل شروط : 1 - شرط مفترض هو صفة الجاني بأن يكون رب عمل حتى يمكنه أن يستخدم أجنبياً . 2 - توافر ركن مادي قوامه تشغيل العامل الأجنبي واقتران هذا التشغيل بالقصد الجنائي وهو علم الجاني بأن هذا الأجنبي على غير كفالته أو أنه دخل البلاد متسللاً . م 34 مكرر 1 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 13 لسنة 1996 . مثال : لاستخلاص سائغ ببراءة المتهم من تهمة استخدام صاحب العمل لأجنبي متسلل بصورة غير مشروعة لثبوت أنه ليس صاحب عمل بل يعمل كعامل بناء .
لما كان الحكم المطعون فيه أسس قضاوه بالبراءه على أن الاتهام غير ثابت ( ذلك أنه يشترط لقيام تلك الجريمة أن يكون المتهم صاحب عمل وأن يكون لديه السيطرة والتوجيه وإيقاع من الثواب والعقاب على العامل الذي يعمل لديه ويجازيه اجرته وأن واقع الحال يخالف ذلك فقد خلت الأوراق أن المستأنف صاحب عمل بل أنه عامل بناء لدى مؤسسة – حسبما هو ثابت بصورة بطاقة العمل الخاصه به وكذلك ما هو ثابت بالشهادة الصادرة من محكمة أبوظبي الابتدائية من أن المستأنف اقام دعوى عماليه على كفيله السابق مما يدل صراحة على أنه عامل وليس رب عمل لكي تكون له صفه استخدام عمال سواء على كفالته أو على غير كفالته وأن ما اقر به المستأنف أمام المحكمة الابتدائيه يخالف ما هو ثابت "، ولما كان مفاد ما أورده الحكم مما تقدم أنه اسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على عدم توافر أركان الجريمة في حقه وكان ما انتهى إليه الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 34 مكرر 1 من القانون سالف الذكر يشترط لتطبيقها الشروط الآتية : 1 / شرط مفترض هو صفة الجانى أن يكون رب عمل حتى يمكن أن يستخدم أجنبيا لأن العامل لدى الغير لا يمكن أن يستخدم غيره . 2 / أن يتوافر ركن مادى قوامه تشغيل العامل الاجنبي وأن يقترن هذا التشغيل بالقصد الجنائي الذي هو مجرد علم الجاني بأن هذا الاجنبي على غير كفالته أو أنه دخل البلاد متسللا في حالة الفقره الثالثة فان النعى عليه في هذا الخصوص لايكون له محل .
المحكمة ،
حيث إن مذكرة أسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة وإن قدمت موقعا عليها من وكيل أول النيابة إلا أن المحامي العام إعتمدها بما يفيد إقراره لها ومن ثم فإن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه قد شأبه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءه على أن المطعون ضده ليس صاحب عمل وأغفل دليلا ثابتا في الاوراق هو اعتراف المطعون ضده بتشغيل العمال في مؤسسة أخرى كمقاول من الباطن خلاف المؤسسة الى يعمل بها كعامل مما يعيبه بما يستوجب نقض .
وحيث ان الحكم المطعون فيه أسس قضاوه بالبراءه على أن الاتهام غير ثابت ( ذلك أنه يشترط لقيام تلك الجريمة أن يكون المتهم صاحب عمل وأن يكون لديه السيطرة والتوجيه وإيقاع من الثواب والعقاب على العامل الذي يعمل لديه ويجازيه اجرته وأن واقع الحال يخالف ذلك فقد خلت الأوراق أن المستأنف صاحب عمل بل أنه عامل بناء لدى مؤسسة – حسبما هو ثابت بصورة بطاقة العمل الخاصه به وكذلك ما هو ثابت بالشهادة الصادرة من محكمة أبوظبي الابتدائية من أن المستأنف اقام دعوى عماليه على كفيله السابق مما يدل صراحة على أنه عامل وليس رب عمل لكى تكون له صفه استخدام عمال سواء على كفالته أو على غير كفالته وأن ما اقر به المستأنف أمام المحكمة الابتدائيه يخالف ما هو ثابت "، ولما كان مفاد ما أورده الحكم مما تقدم أنه اسس قضاءه ببراءة المطعون ضده على عدم توافر أركان الجريمة في حقه وكان ما انتهى إليه الحكم صحيح في القانون ذلك أن المادة 34 مكرر 1 من القانون سالف الذكر يشرط لتطبيقها الشروط الآتية : 1 / شرط مفترض هو صفه الجانى أن يكون رب عمل حتى يمكن أن يستخدم أجنبيا لأن العامل لدى الغير لا يمكن أن يستخدم غيره . 2 / أن يتوافر ركن مادى قوامه تشغيل العامل الاجنبي وأن يقترن هذا التشغيل بالقصد الجنائي الذي هو مجرد علم الجاني بأن هذا الاجنبي على غير كفالته أو أنه دخل البلاد متسللا في حالة الفقره الثالثة فان النعي عليه في هذا الخصوص لايكون له محل ولم يكن في حاجة من بعد إلى إن يتعرض لاقرار الطاعن تشغيله العاملين بفرض صحة ذلك .
لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعاً .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق