الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 36 لسنة 25 ق جلسة 22/ 11/ 2004

هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران مجدي الجندي ورضوان عبد العليم مرسي .
1- تحقق جريمة اعطاء شيك دون رصيد بمجرد تسليم الساحب الشيك المستوفي لمقوماته الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق وبالتالي تقديم الشيك للبنك لا شأن له في توافر اركان الجريمة.
2- امتناع البنك عن قبول الشيك لوجود تصحيح في بياناته الا بعد توقيع الطاعن المتهم المشارك لمتهم آخر اذ لكل منهما حق التوقيع مؤد الى تمام الجريمة بالنسبة لهما ومعاقبة كل منهما كفاعل اصلي.
3- عدم اشتراط القانون توقيع الساحب في مكان معين على الشيك مع كفاية التوقيع عليه دون ذكر بيانات اخرى طالما هي مستوفاة عند تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه.
4- الجدل في اعتبار المتهم شريكا لا فاعلا اصليا هو جدل غير مجدي طالما العقوبة المقضي بها مقررة قانونا لجريمة الاشتراك.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) شيك بدون رصيد . جريمة .
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تمامها بمجرد إعطاء الساحب الشيك المستوفي لمقوماته إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق . تقديم الشيك للبنك لا شأن له في توافر أركان الجريمة . امتناع البنك عن قبول الشيك لوجود تصحيح في بياناته إلا بعد توقيع الطاعن – المتهم – وهو يشارك متهم آخر إذ لكل منهما حق التوقيع . مؤداه – تمام الجريمة بالنسبة لهما . ومعاقبة كل منهما كفاعل أصلي . ادعاء الطاعن من توقيعه على صحة البيانات المعدلة وليس في نهاية الصك لا حجة فيه . أساس ذلك – القانون لا يوجب توقيع الساحب في مكان معين على شيك . كفاية التوقيع على الشيك ولو لم يذكر به بيانات أخرى . طالما تم استيفاء البيانات عند تقديم الشيك للبنك المسحوب عليه . أساس ذلك – أن الساحب فوض المستفيد في كتابة البيانات .
( 2 ) عقوبة . اشتراك . نقض .
الجدل في اعتبار المتهم شريكاً لا فاعلاً أصلياً لا جدوى منه طالما أن العقوبة المقضى بها مقررة في القانون لجريمة الاشتراك .
1 - من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك – متى استوفي مقوماته – إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق اما تقديم الشيك إلى البنك فلا شأن له في توافر اوكان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وكانت هذه الجريمة قد تمت بالنسبة للمحكوم عليه الآخر بإعطائه الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له الا أنه لما كان الثابت – وهو ما لا يمارس فيه الطاعن – أن البنك امتنع عن قبول الشيك بحالته لوجود تصحيح في بياناته الا بعد أن وقعة الطاعن وهو يشارك المتهم الآخر ولكل منهما حق التوقيع فان تمام الجريمة بالنسبة للمتهم الآخر لا ينفى أن الطاعن وقع الشيك وهو عالم بعدم وجود مقابل وفاء له فيكون هو الآخر مسئولا ويحق عقابة بوصفه فاعلا أصليا في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ولاصحة في هذا الشأن لما يقوله الطاعن من أنه وقع على صحه البيانات المعدله وليس في نهاية الصك لان ذلك في ذاته يعنى أن له حق التوقيع إذ التصحيح في الشيك لا يقبل ممن ليس له صفة هذا الى أن القانون لايوجب أن يكون توقيع الساحب فى مكان معين على الشيك بل انه يكفى التوقيع على الشيك ولو لم يذكر به بيانات أخرى تركت على بياض عند توقيعه مادام استوفى هذه البيانات عند تقديمه للبنك المسحوب علية اعتبار أن الساحب قد فوض المستفيد في كتابتها وإذ إنتهى الحكم إلى ادانة الطاعن بجريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد لايكون قد خالف القانون في شئ .
2 - لا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل حول خطأ الحكم في اعتباره شريكا لا فاعلا أصليا في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مقرره في القانون لجريمه الاشتراك في الجريمة .
المحكمة ،
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ذلك بأن الحكم دانه بموجب المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي على الرغم من عدم توافر اركانها لان مناط تطبيقها اعطاء الشيك للمستفيد مع العلم بعدم بوجود رصيد اما تقديم الشيك للبنك فهو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك ومن ثم فإن الجريمة بإعطاء المتهم الآخر الشيك إلى المستفيد وقبل أن يوقع على التصحيح في بياناته وعدلت المحكمة وصف التهمة من فاعل أصلى إلى شريك فيها دون لفت نظر الدفاع ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه والاعاده .
وحيث إن من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك – متى استوفي مقوماته – إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق اما تقديم الشيك إلى البنك فلاشأن له في توافر اوكان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وكانت هذه الجريمة قد تمت بالنسبة للمحكوم عليه الآخر بإعطائه الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له .
الا أنه لما كان الثابت – وهو ما لا يمارس فيه الطاعن – أن البنك امتنع عن قبول الشيك بحالته لوجود تصحيح في بياناته الا بعد أن وقعة الطاعن وهو يشارك المتهم الآخر ولكل منهما حق التوقيع فان تمام الجريمة بالنسبة للمتهم الآخر لا ينفي أن الطاعن وقع الشيك وهو عالم بعدم وجود مقابل وفاء له فيكون هو الآخر مسئولا ويحق عقابة بوصفه فاعلا أصليا في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ولا صحة في هذا الشأن لما يقوله الطاعن من أنه وقع على صحه البيانات المعدله وليس في نهاية الصك لان ذلك في ذاته يعنى أن له حق التوقيع إذ التصحيح في الشيك لا يقبل ممن ليس له صفه .
هذا الى أن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الساحب فى مكان معين على الشيك بل انه يكفي التوقيع على الشيك ولو لم يذكر به بيانات أخرى تركت على بياض عند توقيعه مادام استوفى هذه البيانات عند تقديمه للبنك المسحوب علية اعتبار أن الساحب قد فوض المستفيد في كتابتها وإذ إنتهى الحكم إلى ادانة الطاعن بجريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد لايكون قد خالف القانون في شئ .
لما كان ذلك هذا ولا جدوى مما يثيره الطاعن من جدل حول خطأ الحكم في اعتباره شريكا لا فاعلا أصليا في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد ما دامت العقوبة المقضى بها عليه مقرره في القانون لجريمه الاشتراك في الجريمة .

لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق