الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 17 يناير 2015

طعن 2 لسنة 2002 جلسة 22 /11/ 2004 ( تأديب محامين )

هيئة المحكمة : الرئيس عمر بخيث عوض والمستشاران شهاب عبد الرحمن حمادي وإمام البدري .
1- اخلال المحامي بواجبات المهنة متحقق بأي تصرف منه مؤثر على حقوق موكله ومقصر في الدفاع عنه وفق اعتبارات المهنة ومقتضيات الوكالة.
2- على المحامي عدم قبول الوكالة في نزاع ضد جهة قائمة بإستشارته سابقا مقابل أتعاب معينة كونه مطلعا على مستنداتها ودفاعها وفي حال المخالفة مساءلته تأديبيا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
محاماة . تأديب .
الإخلال بواجبات مهنة المحاماة ماهيته يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قد المهنة أو يؤثر على حقوق موكله أو يفرط ويقصر في الدفاع عنها أمام القضاء بما تمليه عليه اعتبارات المهنة أو مقتضيات الوكالة الصادرة له من بذل جهد وتقديم النصيحة . مؤدى ذلك – على المحامي ألا يقبل الوكالة في نزاع ضد جهة سبق أن اتشارته فيه وأطلعته على مستنداتها ودفاعها مقابل أتعاب . مخالفة ذلك . أثره – المساءلة التأديبية .
مثال : لقرار سائغ من مجلس تأديب المحامين بوقف المحامي عن ممارسة المحاماة لقبوله الوكالة في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته وأطلعته على مستنداتها ودفاعها بمقابل .
إن الإخلال بواجبات المهنة المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 م في شأن تنظيم مهنة المحاماة يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله أو يفرط ويقصر في الدفاع عنها أمام القضاء بما تمليه عليه اعتبارات المهنة أو مقتضيات الوكالة الصادرة له من بذل جهد وتقديم النصح والمشورة لموكله وكل ما يلزم من دفاع حقيقي تقتضيه طبيعة الخصومة والظروف والملابسات المحيطة بها ، ومن موجبات الالتزام بآداب وتقاليد المهنة ألا يقوم المحامي بقبول وكالته في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه وأطلعته على مستنداتها وأوجه دفاعها مقابل أتعاب لما في ذلك من تعارض وعدم الالتزام بميثاق الشرف والأمانة وما تفرضه أصول تلك المهنة السامية ، فإذا ما خالف المحامي هذه الواجبات حق مساءلته تأديبياً بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة .
لما كان ذلك وكان القرار المستأنف قد بيَّن واقعة الدعوى بما يتوافر فيها العناصر القانونية المكونة للفعل المخل بواجبات المهنة وأورد على ثبوتها أدلة سائغة مستمدة من أقوال طرفي النزاع والشاهدين .... و .... من أن المستأنف باعتباره محامياً للمستأنف ضده الأول ومؤسسته ومستشاراً قانونياً لهما أعطى لهما استشارته بخصوص النزاع القائم بينهما وبين السيد .... على النحو الذي أحال القرار بشأنهما إلى محضر الشهادة ، واستصدار الأخير لسند وكالة للمستأنف في تاريخ معاصر لوكالته للمستأنف ضده الأول وما صدر من المستأنف من مطالعته للمستأنف ضده من مقابل أتعاب عمله عن سنوات 89 حتى 2000 وإقراره بقيامه بتقديم المشورة لموكله هذا الأخير وتدخله في النزاع سالف البيان بقصد إجراء تسوية بين طرفيه وصدور بعض المكاتبات من مكتبه بصفته وكيلاً عن الخصم
وإذ كان ما خلص إليه القرار المستأنف في التدليل على ثبوت الفعل المسند إلى المستأنف باعتباره ينطوي على الإخلال بواجبات وأصول مهنة المحاماة ورتب على ذلك قضاءه بمساءلته تأديبياً فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً مما يضحى معه الاستئناف في هذا الخصوص على غير أساس .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من القرار المستأنف وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعو /......... تقدم بشكوى إلى وزارة العدل يفيد فيها أنه وكَّل المستأنف – علي ....... – بتولي كافة القضايا الخاصة به ومنها المتعلقة بالدعوى الخاصة بمؤسسته المسماة الماسة للإنتاج الفني ، وعلى إثر خلاف نشأ بينه وبين المدعو / ...... الذي كان يعمل مديراً عاماً للمؤسسة المذكورة أطْلع المستأنف على كافة البيانات الخاصة بشركته ومؤسسته ليتولى الشكوى المرفوعة منه والمتداولة أمام النيابة العامة والمقيدة برقم 56 لسنة 2000 عرائض إلا أنه فوجئ بعد ذلك أنه يقوم بمباشرة الخصومة لصالح خصمه المشار إليه آنفاً . وطلب في ختام شكواه تكليف المستأنف بعدم مباشرة أي خصومة خاصة به وإحالته إلى مجلس التأديب لمعاقبته لارتكابه المخالفات المهنية المؤثمة بالمادة 40 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة .
وإذ سئل المستأنف في تحقيقات النيابة العامة قرر بأن المستأنف ضده الأول – الشاكي - قد وكَّله في عدد من الدعاوى المشار إليها في سند الوكالة ولم يسبق أن أعطى استشارة إلى خصمه المذكور أو أنه قام بإجراء تسوية بينهما ، وأضاف أنه أعطى استشارة لمؤسسة المستأنف ضده بدون أجر وأن مطالبته لأتعابه كان مقابل مراجعته لعقود وأعمال كثيرة غير مشمولة بسند الوكالة باعتباره مستشاراً وكان ذلك عن السنوات من 98 وحتى 2000 ولم تكن تلك الأعمال خاصة بنزاع المستأنف ضده مع خصمه موضوع التأديب .
وقد أحالت النيابة العامة المستأنف إلى مجلس تأديب المحامين لمساءلته تأديبياً عن التهمة المسندة إليه طبقاً لنص المادة 40 من القانون الاتحادي سالف الذكر . وبتاريخ 12/5 / 2002 قرر المجلس معاقبته بالإيقاف عن ممارسة مهنة المحاماة لمدة سنتين .
ولما لم يرتض المستأنف هذا القرار فقد أقام استئنافه المطروح بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 27/5 / 2002 طلب في ختامها قبوله شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه وركن في ذلك على أسباب حاصل أولها أن أوراق الدعوى قد خلت من دليل على صحة ما أسند إليه ذلك أن علاقته بالمستأنف ضده لا تكفي لقيام الاتهام في حقه لأن هذا الأخير قد استعان خلال تلك الفترة بالعديد من المحامين للقيام بما أوكلهم به في هذا النزاع بالإضافة إلى أن شهادة شهود المستأنف ضده جاءت قاصرة متناقشة لا يعول عليها إذ يدينون بالولاء لهذا الأخير كونهم يعملون لديه كما أن الفاتورة المؤرخة 1/5 / 2000 بشأن مقابل الأتعاب لا تخص النزاع الذي أدين به إنما هي مقابل استشارات لسينمات الماسة بالشارقة ، ومجمل ثانيهما وثالثهما أن أحكام نص المادة 40 من القانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة لا تنطبق على النزاع لعدم قيامه بالاستشارة في ذات النزاع الذي توكل فيه ضد الجهة التي استشارته كما أن المستأنف ضده لم يقدم المستندات والدفوع وأوجه الدفاع التي أطلعه عليها والتي تتعلق بالنزاع فضلاً عن تقاضيه ثمة مقابل أتعاب عن واقعة استشارته عن موضوع البلاغ رقم 56 لسنة 2000 الذي صدر عنه القرار المستأنف ، وخلاصة الأسباب من الرابع إلى السادس أن ما انتهى إليه القرار المستأنف من أن المستأنف كان بصفته مفوضاً عن خصمه أحمد ..... في تسوية النزاع القائم بين المؤسسة التي يمتلكها الشاكي ومديره السابق سالف الذكر يتعارض مع الواقع ذلك لإسناد أمر رفع الدعوى المدنية لمحامي آخر ، كما أن المستأنف ضده لديه الكثير من المحامين بخلافه وهم الذين كلفوا من قبله بتولي أمر النزاع مع خصمه المدير السابق فضلاً أن المستأنف ضده قصد من وراء شكواه النيل والكيد له .
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة بالرأي طلبت في ختامها الحكم برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف .
وبجلسة المرافعة لم يحضر المستأنف ، ثم قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم فيه بجلسة اليوم .
وحيث إنه عن نعي المستأنف على القرار المستأنف الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على النحو المشار إليه في أسباب الاستئناف السالفة فهو مردود ؛
ذلك أن الإخلال بواجبات المهنة المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة يتحقق بأي تصرف يأتيه المحامي من شأنه أن يحط من قدر المهنة أو يؤثر على حقوق موكله أو يفرط ويقصر في الدفاع عنها أمام القضاء بما تمليه عليه اعتبارات المهنة أو مقتضيات الوكالة الصادرة له من بذل جهد وتقديم النصح والمشورة لموكله وكل ما يلزم من دفاع حقيقي تقتضيه طبيعة الخصومة والظروف والملابسات المحيطة بها ،
ومن موجبات الالتزام بآداب وتقاليد المهنة ألا يقوم المحامي بقبول وكالته في نزاع ضد جهة سبق أن استشارته فيه وأطلعته على مستنداتها وأوجه دفاعها مقابل أتعاب لما في ذلك من تعارض وعدم الالتزام بميثاق الشرف والأمانة وما تفرضه أصول تلك المهنة السامية ، فإذا ما خالف المحامي هذه الواجبات حق مساءلته تأديبياً بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة .
لما كان ذلك وكان القرار المستأنف قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر فيها العناصر القانونية المكونة للفعل المخل بواجبات المهنة وأورد على ثبوتها أدلة سائغة مستمدة من أقوال طرفي النزاع والشاهدين ...... و ...... من أن المستأنف باعتباره محامياً للمستأنف ضده الأول ومؤسسته ومستشاراً قانونياً لهما أعطى لهما استشارته بخصوص النزاع القائم بينهما وبين السيد ...... على النحو الذي أحال القرار بشأنهما إلى محضر الشهادة ، واستصدار الأخير لسند وكالة للمستأنف في تاريخ معاصر لوكالته للمستأنف ضده الأول وما صدر من المستأنف من مطالعته للمستأنف ضده من مقابل أتعاب عمله عن سنوات 98 حتى 2000 وإقراره بقيامه بتقديم المشورة لموكله هذا الأخير وتدخله في النزاع سالف البيان بقصد إجراء تسوية بين طرفيه وصدور بعض المكاتبات من مكتبه بصفته وكيلاً عن الخصم أحمد ....... .
وإذ كان ما خلص إليه القرار المستأنف في التدليل على ثبوت الفعل المسند إلى المستأنف باعتباره ينطوي على الإخلال بواجبات وأصول مهنة المحاماة ورتب على ذلك قضاءه بمساءلته تأديبياً فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً مما يضحى معه الاستئناف في هذا الخصوص على غير أساس ،

بين أن المحكمة لا تساير المجلس فيما قضى به من عقوبة ومن ثم فإنها ترى – أخذاً من الظروف والملابسات المحيطة بواقعة النزاع – تعديل العقوبة وذلك على النحو المبين من بعد في منطوق الحكم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق