الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يوليو 2013

الطعن 6590 لسنة 72 ق جلسة 14/ 3/ 2004 س 55 ق 56 ص 294


برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى نائبى رئيس المحكمة ومحمد خليفة ومعتز مبروك .
---------------


( 1 – 4 ) حكم " حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية " . دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : الوقف الوجوبى " " سقوط الخصومة " .
(1) سقوط الخصومة . ماهيته . جزاء فرضه الشارع على المدعى المتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر . م 134 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 . مناطه . إهمال المدعى أو تراخيه أو امتناعه عن السير بالخصومة دون مانع . قيام مانع قانونى . أثره . وجوب وقف تلك المدة لحين زوال المانع . علة ذلك .

(2) قيام مسئوليتين جنائية ومدنية عن فعل واحد . إقامة دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية . أثره . وجوب وقف السير فيها لحين الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية المرفوعة قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية . م 265 / 1 إ .ج . تعلق ذلك بالنظام العام . اعتباره نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى . المادتان 456 إ . ج ، 102 إثبات . مؤداه . قيام الدعوى الجنائية مانع قانونى من متابعة السير فى الدعوى المدنية . القضاء بوقف الدعوى المدنية . حكم قطعى . أثره . امتناع اتخاذ الخصوم أى إجراء لمعاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال المانع القانونى .

(3) وقف الدعوى المدنية وجوبياً . م 265 إ. ج . شرطه . إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية . العلة منه . تفادى صدور حكمين مختلفين من محكمتين جنائية ومدنية عن ذات الواقعة . انتفاء هذه العلة بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها أو بأى سبب آخر . مؤداه . زوال المانع القانونى لوقف الدعوى المدنية من تاريخ ذلك الانقضاء . أثره . للمدعى عليه طلب الحكم بسقوط الخصومة لعدم إعلانه بموالاة السير فى الدعوى قبل مضى ستة أشهر من آخر إجراء صحيح فيها بفعل المدعى أو امتناعه سواء كان عدم السير راجعاً إلى حالة من حالات الوقف أو الانقطاع أو أى سبب آخر . علة ذلك . حساب هذه المدة من اليوم التالى للحكم بالوقف. المادتان 129 ، 134 مرافعات .

 (4) إصابة المطعون ضدهما نتيجة فعل غير مشروع تحرر بشأنه جنحة . إقامتهما دعوى تعويض عن تلك الإصابة . اعتبار الخطأ مسألة مشتركة بين الدعويين الجنائية و المدنية و لازماً للفصل فى كلتيهما . وجوب وقف الدعوى المدنية لحين الفصل فى تلك المسألة . المواد 265/1 ، 456 إ.ج و 102 إثبات . قضاء المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لتقديم ما يفيد تصرف النيابة العامة فى الجنحة و نهائيته . صدور قرار النيابة بحفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم قبل صدور حكم الوقف . أثره . زوال المانع القانونى من السير فى الدعوى المدنية اعتباراً من اليوم التالى لذلك الحكم . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بسقوط الخصومة رغم تقاعس المطعون ضده عن تعجيل السير فى الدعوى خلال الستة أشهر التالية لقرار الحفظ . خطأ .
-------------------------
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده الى المدعي .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون والمادة 102 من قانون الإثبات ، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية فى هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير فى إجراءات خصومة الدعوى المدنية التى يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك . وإذا رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالاً لما يوجبه القانون فى هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعى أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أى إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال المانع القانونى .
3 - العلة التى هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية تفادياً لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية تنتفى وفى جميع الأحوال بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها أو لانقضائها لأى سبب آخر من أسباب الانقضاء ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانونى الذى أوقفت الدعوى المدنية من أجله وهو الأمر الذى يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بحيث إذا لم يعلن المدعى خصمه بموالاة السير فيها ومضت مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المدعى أو امتناعه جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير راجعاً إلى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التى نص عليها القانون أو أى أسباب أخرى ، ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاماً يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالى للحكم بالوقف متى كان عدم السير فى الدعوى راجعاً الى امتناع المدعى عن القيام بفعل كان يتعين عليه القيام به .
4 إذ كان الواقع الثابت فى الدعوى أن الفعل غير المشروع الذى أدى الى إصابة المطعون ضدهما قد نشأ عنه فى الوقت ذاته جريمة تحرر عنها محضر الجنحة رقم .. سنة 1998 أطفيح وهو بعينه الخطأ المؤسس عليه طلب التعويض عن إصابتهما فيعتبر بالتالى هذا الخطأ مسألة مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية ولازماً للفصل فى كلتيهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بنص المادتين 265/1 ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات وهو ما فعلته محكمة أول درجة تطبيقاً لهذه النصوص فأصدرت حكماً بوقف الدعوى تعليقاً بتاريخ 29/1/2000 لحين تقديم ما يفيد تصرف النيابة فى قضية الجنحة وما يفيد نهائية قرار الحفظ وإذ ثبت من الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون ضدهما أن النيابة العامة قررت بتاريخ 3/5/1998 حفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم فإنه اعتباراً من اليوم التالى لذلك الحكم يكون المانع القانونى ( المانع القانونى من السير فى الدعوى المدنية ) قد زال مما كان يتحتم معه على المطعون ضدهما اتخاذ إجراءات السير فى الخصومة خلال الأشهر الستة التالية للحكم وإذ تقاعس المطعون ضدهما عن تعجيل السير فى الدعوى – على غير ما يحمله – حتى أعلنا به الطاعنة فى 12/3/2000 بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الخصومة يكون معيباً .
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم .... سنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدى لهما مائة ألف جنيه تعويضاً عن إصابتهما فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وضبط عن ذلك المحضر رقم .... سنة 1998 جنح أطفيح . وبتاريخ 29/1/2000 حكمت المحكمة بوقف الدعوى حتى يقدم المطعون ضدهما ما يفيد تصرف النيابة فى محضر الجنحة المذكور . استأنفت الدعوى سيرها بصحيفة أعلنت للطاعنة فى 12/3/2001 فألزمتها المحكمة بأن تؤدى لكل من المطعون ضدهما التعويض الذى قدرته بحكم استأنفته الطاعنة برقم ... سنة 119 ق القاهرة وتمسكت بسقوط الخصومة فى الدعوى فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع الذى تمسكت فيه بسقوط خصومة الدعوى المبتدأة تأسيساً على أنه بصدور حكم الوقف التعليقى تظل الدعوى بمنأى عن السقوط حتى يقدم الخصم الدليل على فصل المحكمة فى المسألة التى أوقفت الدعوى من أجلها حال أن هذه الأخيرة كانت بسبب عدم تقديم المطعون ضدهما الدليل على تصرف النيابة فى محضر الجنحة المحرر عن حادث إصابتهما وقد ثبت من الشهادة الرسمية المقدمة منهما أن النيابة حفظت المحضر بتاريخ 3/5/1998 لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم قبل صدور حكم الوقف فى 29/1/2000 مما كان يتوجب عليهما تعجيل السير فى الدعوى فى اليوم التالى لصدور الحكم أو خلال مدة الستة أشهر التالية له ، وإذ تقاعسا عن ذلك وقاما بإعلانها بالتعجيل بتاريخ 12/3/2001 بعد فوات المدة اللازمة لسقوط الخصومة فإنه كان يتعين إجابتها إلى الدفع كجزاء على عدم السير فى الخصومة بفعل المطعون ضدهما بعد أن زال سبب الوقف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخى أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانونى أوقفت المدة حتى يزول المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده الى المدعى . وكان من المقرر أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية ، وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها إلى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون والمادة 102 من قانون الإثبات ، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية فى هذه الحالة مانعاً قانونياً من متابعة السير فى إجراءات خصومة الدعوى المدنية التى يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك ، وإذا رفعت الدعوى المدنية ثم صدر حكم بوقفها إعمالاً لما يوجبه القانون فى هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعى أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أى إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال المانع القانونى ، إلا أن العلة التى هدف إليها نص المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية الذى اشترط لوجوب وقف الدعوى المدنية إقامة الدعوى الجنائية قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية تفادياً لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية وأخرى مدنية تنتفى وفى جميع الأحوال بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها أو لانقضائها لأى سبب آخر من أسباب الانقضاء ومنذ هذا التاريخ يزول المانع القانونى الذى أوقفت الدعوى المدنية من أجله وهو الأمر الذى يتسق مع عجز المادة 129 من قانون المرافعات فيما نصت عليه من أن الدعوى الموقوفة تستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بحيث إذا لم يعلن المدعى خصمه بموالاة السير فيها ومضت مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المدعى أو امتناعه جاز للمدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة سواء كان عدم السير راجعاً الى قيام حالة من حالات الوقف أو الانقطاع التى نص عليها القانون أو أى أسباب أخرى ، ذلك أن نص المادة 134 من قانون المرافعات جاء عاماً يشمل جميع الحالات التى يقف فيها سير الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه ، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعى الذي يتسبب فى عدم السير فى الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر إذا طلب صاحب المصلحة إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالى للحكم بالوقف متى كان عدم السير فى الدعوى راجعاً الى امتناع المدعى عن القيام بفعل كان يتعين عليه القيام به . لما كان ذلك وكان الواقع الثابت فى الدعوى أن الفعل غير المشروع الذى أدى الى إصابة المطعون ضدهما قد نشأ عنه فى الوقت ذاته جريمة تحرر عنها محضر الجنحة رقم ... سنة 1998 أطفيح وهو بعينه الخطأ المؤسس عليه طلب التعويض عن إصابتهما فيعتبر بالتالى هذا الخطأ مسألة مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية ولازماً للفصل فى كلتيهما فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملاً بنص المادتين 265/1 ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات وهو ما فعلته محكمة أول درجة تطبيقاً لهذه النصوص فأصدرت حكماً بوقف الدعوى تعليقاً بتاريخ 29/1/2000 لحين تقديم ما يفيد تصرف النيابة فى قضية الجنحة وما يفيد نهائية قرار الحفظ وإذ ثبت من الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون ضدهما أن النيابة العامة قررت بتاريخ 3/5/1998 حفظ الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم فإنه اعتباراً من اليوم التالى لذلك الحكم يكون المانع القانونى قد زال مما كان يتحتم معه على المطعون ضدهما اتخاذ إجراءات السير فى الخصومة خلال الأشهر الستة التالية للحكم وإذ تقاعس المطعون ضدهما عن تعجيل السير فى الدعوى – على غير ما يحمله – حتى أعلنا به الطاعنة فى 12/3/2000 بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الخصومة يكون معيباً بما يوجب نقضه .
-------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق