جلسة 24 من مارس سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / شكرى
العميرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الصمد عبد العزيز ،
عبد العزيز فرحات نائبى رئيس المحكمة ، زكريا إسماعيل ومحمود العتيق .
---------------
(61)
الطعن 3759 لسنة 72 ق
(1 ، 2) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
(1) الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام
إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . تحديد الخصم
. مناطه . توجيه الطلبات منه أو إليه . مؤداه . عدم قبول اختصام من لم يقض له أو
عليه بشئ . علة ذلك .
(2) عدم القضاء للمطعون ضده الثانى
بصفته له أو عليه بشئ . مؤداه . عدم اعتباره خصماً فى الطعن . أثره . عدم قبول
الطعن بالنسبة له .
(3 – 5) حكم " حجية الأحكام : أثر الحجية " " حجية أحكام القضاء
الإدارى " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ".
قوة الأمر المقضى" شرطها " " أثر اكتسابها ".
(3) المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها. شرطه . وحدة المسألة فى
الدعويين . توافر هذه الوحدة . مناطه . أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً
أساسية لا تتغير وتناقش فيها طرفا الخصومة فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها
بينهما بالحكم الأول وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل
الآخر فى الدعوى الثانية .
(4) صدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى
بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية . مؤداه . اكتسابه الحجية
فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم . امتناع تنازعهم بطريق الدعوى أو الدفع في أي
حق يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة .
(5) الحكم فى دعوى إدارية بإلغاء قرار
وزير البترول رقم 42 لسنة 1981 فيما تضمنه من مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى
بأداء قيمة مسحوباتها البترولية بالأسعار العالمية عن فترة سابقة وبتأييده فيما
عدا ذلك . حسمه النزاع بينها وبين الهيئة الطاعنة حول مشروعية ما سددته للأخيرة
. معاودة الشركة المنازعة فى تلك المسألة الأساسية بدعوى تالية بين الخصوم أنفسهم
. القضاء لها بطلباتها فيها بالمخالفة لحجية الحكم المذكور استناداً للحكم بعدم
دستورية المادة الأولى من القرار آنف البيان فى مجال تطبيقه بالنسبة لشركات
الاستثمار التى تباشر نشاطاً فندقياً رغم عدم امتداد حجيته إلى غيرها من الشركات
التى تباشر نشاطاً مغايراً وعلى قالة تماثل العلة بين نشاط تلك الشركة والنشاط
الفندقى . مخالفة للقانون وخطأ .
------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض -
أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه
الحكم المطعون فيه والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل
اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ إنه ليس خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر
فيها الحكم المطعون فيه .
2 - لما كان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يقض له أو
عليه بشئ وبالتالى فلا يعتبر خصماً فيه ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .
3 - لما كان المنع من إعادة النزاع فى
المسألة المقضى فيها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يشترط فيه أن تكون
المسألة واحدة فى الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها
نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ويكون طرفا الخصومة قد تناقشا فيها فى الدعوى
الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى
بذاتها الأساس فيما يدعيه فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة
عنها.
4 - إذا صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء
على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم
ويمنعهم عن التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق يتوقف ثبوته أو انتفائه
على ثبوت أو نفى تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم .
5 - إذ كان البين من الحكم الصادر فى
الدعوى رقم ... لسنة 34 ق إدارية عليا بين ذات الخصوم فى الدعوى الماثلة ( دعوى
الشركة المطعون ضدها الأولى قبل الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بطلب إلزامهما بأن
يؤديا إليها مبلغاً نقدياً والفوائد القانونية والأرباح ) أنه قضى بإلغاء قرار
وزير البترول رقم 42 لسنة 1981 والمطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة الشركة المطعون
ضدها الأولى بأداء قيمة مسحوباتها البترولية بالأسعار العالمية عن الفترة السابقة
على 7/5/1981 وتأييده فيما عدا ذلك ومن ثم فقد حسم هذا الحكم النزاع بينها وبين
الهيئة الطاعنة حول المشروعية وقانونية ما تم سداده من الشركة الأولى للأخيرة وهى
مسألة أساسية فى الدعوى السابقة تناضل فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم بما
يمتنع معه على الشركة المطعون ضدها الأولى إعادة التنازع مع الهيئة الطاعنة بشأنها
بتلك الدعوى اللاحقة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بطلباتها
بالمخالفة لحجية الحكم المذكور متسانداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية
العليا فى الدعوى رقم 17 لسنة 18 ق والذى نشر بتاريخ 15 مايو سنة 1997 على قول منه
بتماثل العلة بين نشاطها ونشاط شركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً فندقياً وتجافى
بذلك مع ما استقر عليه قضاؤها بأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية
يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت
فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها ، أما
ما لم يكن مطروحاً عليها ولم تفصل فيه بالفعل فلا تمتد إليه تلك الحجية ومن ثم فإن
الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية سالف البيان يكون قاصراً على القضاء بعدم
دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول رقم
42 لسنة 1981 فى مجال تطبيقه بالنسبة للشركات المذكورة ( شركات الاستثمار التى
تباشر نشاطاً فندقياً ) ولا تمتد إلى غير ذلك من الشركات التى تباشر نشاطاً مغايراً
فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه
وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الشركة
المطعون ضدها الأولى أقامت على الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بصفته الدعوى
رقم .... لسنة 1997 مدنى شمال القاهرة الابتدائية التى صار قيدها برقم ... لسنة
1998 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية بعد إحالتها إلى تلك المحكمة الأخيرة للاختصاص
المحلى بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 706ر963811 جنيهاً والفوائد
القانونية والأرباح وقالت بياناً لذلك إنها شركة تعمل فى مجال النقل طبقاً للقانون
رقم 43 لسنة 1974 الخاص باستثمار المال العربى والأجنبى ، وكانت تحصل على مستلزماتها من المواد البترولية بالأسعار
السائدة إلى أن أصدر المطعون ضده الثانى القرار رقم 42 لسنة 1981 بمحاسبة
المشروعات الخاضعة للقانون سالف الذكر بالأسعار العالمية منذ عام 1980 فقامت بسداد
مبلغ ... واتبعت ذلك بإقامة الدعوى رقم ... لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإدارى
بطلب الحكم بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه من آثار وقضى فيها نهائياً فى الطعن
رقم .... لسنة 34 ق إدارية عليا بإلغاء القرار المطعون عليه عن الفترة السابقة على
7/5/1981 وتأييده فيما عدا ذلك . وتم استرداد مبلغ ..... جنيهاً ثم صدر حكم
المحكمة الدستورية فى الطعن رقم 17 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية القرار مثار
النزاع سالف البيان وإذ أضحى يحق لها مطالبة الهيئة الطاعنة بالمبلغ المطالب به
والفوائد القانونية والأرباح فأقامت الدعوى . دفعت الهيئة الطاعنة بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فى القضية رقم ...... لسنة 34 ق إدارية عليا . ندبت المحكمة
خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت
بالطلبات . استأنفت الهيئة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم
بالاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة 118 ق القاهرة وبعد أن أمرت تلك المحكمة بضمهما
للارتباط حكمت بتاريخ 17/4/2002 فى الاستئناف الأول المقام من الهيئة الطاعنة
بتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئناف الثانى المقام من الشركة المطعون ضدها الأولى
بعدم جواز الاستئناف ، طعنت الهيئة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون
ضده الثانى بصفته مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له ، كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم
المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون
ضده الثانى بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له أنه لم يكن خصماً حقيقياً فى النزاع
إذ لم يقض له أو عليه فى شئ .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك أن
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً
حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، والمناط فى تحديد الخصم هو
بتوجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ إنه ليس
خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك وكان
البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يقض له أو عليه بشئ وبالتالى
فلا يعتبر خصماً فيه ومن ثم يكون الطعن بالنسبة له غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى
أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه تساند فى قضائه بأحقية
الشركة المطعون ضدها الأولى فى استرداد المبلغ المقضى لها به استناداً إلى الحكم
الصادر فى الدعوى الدستورية 17 لسنة 18 ق دستورية عليا على تقدير منه أن هناك
توافقاً فى العلة رغم اختلاف نشاط شركات الاستثمار التى تباشر نشاطاً فندقياً وبين
نشاط الشركة المطعون ضدها الأولى دون اعتبار منه بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم
... لسنة 34 ق إدارية عليا والذى حسم الخصومة بين الطرفين بشأن الخلف الذى دار
بينهما حول المبالغ محل النزاع بما يمتنع على أى منهما إعادة التنازع بشأنها بطريق
الدعوى أو الدفع فى دعوى لاحقة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه
لما كان المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن
تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ويكون طرفا الخصومة قد
تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً
جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فى
الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها بما مؤداه أنه إذا صدر
حكم حائز لقوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة
أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية فى هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم عن
التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت أو
نفى تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم . لما كان ذلك وكان البين
من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 34 ق إدارية عليا بين ذات الخصوم فى
الدعوى الماثلة أنه قضى بإلغاء قرار وزير البترول رقم 42 لسنة 1981 والمطعون فيه
فيما تضمنه من مطالبة الشركة المطعون ضدها الأولى بأداء قيمة مسحوباتها البترولية
بالأسعار العالمية عن الفترة السابقة على 7/5/1981 وتأييده فيما عدا ذلك ومن ثم
فقد حسم هذا الحكم النزاع بينها وبين الهيئة الطاعنة حول مشروعية وقانونية ما تم
سداده من الشركة الأولى للأخيرة وهى مسألة أساسية فى الدعوى السابقة تناضل فيها
الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم بما يمتنع معه على الشركة المطعون ضدها الأولى إعادة
التنازع مع الهيئة الطاعنة بشأنها بتلك الدعوى اللاحقة . وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وقضى لها بطلباتها بالمخالفة لحجية الحكم المذكور متسانداً إلى
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 17 لسنة 18 ق والذى نشر
بتاريخ 15 مايو سنة 1997 على قول منه بتماثل العلة بين نشاطها ونشاط شركات
الاستثمار التى تباشر نشاطا فندقياً وتجافى بذلك مع ما استقر عليه قضاؤها بأن
الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص
التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً
حاسماً بقضائها ، أما ما لم يكن مطروحاً عليها ولم تفصل فيه بالفعل فلا تمتد إليه
تلك الحجية ومن ثم فإن الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية سالف البيان يكون قاصراً
على القضاء بعدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج
ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 فى مجال تطبيقه بالنسبة للشركات المذكورة ولا تمتد
إلى غير ذلك من الشركات التى تباشر نشاطاً مغايراً فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما
تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 118 ق القاهرة بإلغاء
الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم ... لسنة
34 ق إدارية عليا .
-----------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق