(1)
دائرة البحث
كثير من وجوه النقض - يتردد الباحثون في قبولها - وترفضها بعض الأحكام - على اعتبار أنها إلى البحث في الموضوع أقرب منها إلى الاعتبارات النظرية الصرفة.
نقول بعض الأحكام لا تقبلها - ولا يهمنا أن نتحرى - هل هي الكثرة الغالبة كما يظن أو هي القلة - فليس من رأينا أن الصواب في المسائل الخلافية يكون دائمًا مع الكثرة.
بل إن الكثرة هنا، وفي هذا المقام بذاته، لا تترجم عن رأي كثيرين قد بحثوا مستقلين - ومن نواحي متفرقة - فوصلوا إلى نتيجة واحدة، فيكون لهذا الإجماع قوة تلفت النظر، بل هي مظهر رأي هيئة واحدة، وهي إذا بحثت مرة واطمأن رأيها إلى نتيجة معينة تراها تحرص عليها - فإذا تجدد أمامها البحث فإنما يعرض شكلاً، أما في الواقع فإن الرأي مقرر لا يقبل تعديلاً - فلا الهيئة مستعدة للعدول ولا صاحب البحث مستعد جديًا لأن يحاول تغيير مجرى ما سمي فقهًا لمحكمة النقض.
من أجل هذا كانت وجوه النقض التي ترتبط بالموضوع من قريب أو من بعيد مسألة خلافية بين هيئة للنقض سابقة - وبين هيئة لاحقة، وقد أخذت الآراء فيها تتناقض بين حقبة وأخرى.
وإنك لتجد هذا التردد في آراء تتجلى إذا استعرضت الأحكام استعراضًا مرتبًا - فإنك ترى الرأي قد تغير مع الزمن فكان له ثلاثة مواقف مختلفة في ثلاث حقبات معينة.
أما الحقبة الأولى: ولا نعني بها العهد القديم عند افتتاح المحاكم، فإن المجموعات لذلك العهد تنقصنا وكل جديد في الأنظمة ليس مما يصلح للأخذ عنه - بل نعني تلك المدة التي بدأت فيها المباحث المستنيرة - فأخذت الآراء القانونية في طور التكوين والاستقرار - يساعدها التدوين في المجموعات ولعلها بدأت في سنة 1910 وختمت في سنة 1916.
في تلك الحقبة كان الرأي لا يزال مضطربًا، فمرة تجد قسوة لا حد لها في رفض كل وجه له صلة بالموضوع أو يظن أن له صلة به كيفما كانت واهية - ومرة تجد بالعكس ميلاً لبعض الوجوه. وقد تكون أكثر اتصالاً بالموضوع من تلك التي رفضت.
خذ مثالاً لذلك: سن المحكوم عليه - فإن تحقيق سن المتهم، نقطة موضوعية صرفة - ومع هذا فقد تغير الرأي في شأنه، فحُكم مرات أنها لا تصلح وجهًا للنقض، وحُكم مرات بأنها وجه صحيح للنقض.
كذلك كان الأمر عند البحث في أسباب الحكم الواقعية، وفي سلامة الاستنتاج من تلك الأسباب بعد أن تحددت وقائعها، فحُكم مرات بأن هذا لا تبحث فيه محكمة النقض بأي سبيل لأنه موضوع، وحُكم مرات بل يجوز للمحكمة أن تبحث فيه، لأنه ليس بحثًا في وقائع الموضوع بذاتها من حيث إثباتها ونفيها، بل هو مراقبة على سلامة الاستنتاج من تلك الوقائع كما أثبتها الحكم، بدون تعرض لمأمورية محكمة الموضوع - وهذه المراقبة واجبة لمحكمة النقض للتمكن من تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا.
أما الحقبة الثانية: ولعلها عشر سنوات تبتدئ من سنة 1919 إلى سنة 1928، فإن محكمة النقض بعد تردد قليل، اطمأنت إلى التطبيق الأوسع، استنادًا إلى مبدأ أن محكمة النقض إنما وجدت للرقابة على تحقيق مظاهر العدالة بقدر المستطاع، فكلما كان من الميسور لها أن تؤدي هذه المراقبة بدون أن ترجع إلى البحث في الوقائع من حيث إثباتها ونفيها، تعين عليها أن تؤدي مأموريتها وإلا فقد وقفت دون البلوغ إلى الغاية المقصودة من نظامها.
ولقد سارت أحكام محكمة النقض، في هذا التطبيق إلى آخر حدوده من تحري العدالة، ولعلها في بعض الأحكام قد تجاوزت الحدود القانونية لمن يشدد فيها.
ومما أكدته تلك الأحكام وجرت عليه بدون اضطراب، أنه يجوز البحث في ذات الوقائع إثباتًا، ونفيًا، إذا كان الحكم قد أسند إلى وقائع تتناقض، مع الثابت في تدوينات الدوسيه، سواء في محضر الجلسة، أو في محاضر التحقيق، أو في عقد رسمي، وكانت هذه الأوراق قد عرضت على محكمة الموضوع فلم تحفل بما ثبت فيها أو حكمت على نقيضها.
قلنا، ولعلها في بعض الأحكام قد تجاوزت حدود التدقيق القانوني في سبيل تحقيق العدالة، ولمن يتمسك بالتدقيقات الفقهية على أنها هي كل شيء، أن يبدئ ما شاء من النقد.
لكن الذي يعطي للقضاء الجنائي أهميته، ويستعرض فائدة النقض إذا قبل، وما يترتب عليه من إلغاء كثير من أحكام العقوبة، ثم استبدالها إلى براءة مطلقة، فينتقل المتهم من حكم الإعدام أو الأشغال الشاقة إلى البراءة، لا يسعه إلا أن يمجد ذلك الشعور الذي يدقق في قواعد الفقه أيضًا، ولكن لا لتضييع الأغراض التي وضعت لأجلها، وهي تحري العدالة بأوسع معانيها في المسائل الجنائية، والمراقبة على صحة الأحكام، واطمئنان الناس لعدالة القضاء.
من أمثلة هذا التجاوز، ونريد أن نختار أشدها. أنه اعتبار إذا أسند حكم العقوبة إلى تقرير طبيب عينته المحكمة في الجلسة، وكان رأيه يخالف رأي الطبيب القديم الذي يتمسك به المتهم في دفاعه، لكن الحكم لم يفصل في هذا الدفاع صراحةً. ولم يبين سبب تغليبه لرأي الطبيب الذي نُدب في الجلسة على رأي الطبيب الأول كان ذلك مبطلاً للحكم (نقض 13 مايو سنة 1924).
كذلك قررت، ولعل هذا أكثر تجاوزًا، أن عدم البحث صراحةً في قيمة تقرير استشاري قدمه الدفاع، يقتضي نقض الحكم، (أول فبراير سنة 1926).
ومن أمثلة هذا، التقرير بإلغاء الحكم، لأنه لم يبحث صراحةً في دفاع المتهم، إن الشيء المسروق قد أعطى له اختيارًا، (27 يوليو سنة 1918).
وقد يشبه هذا التقرير بأن عدم البحث صراحةً في أن المبلغ المدعى باختلاسه قد سُرق من المتهم مبطل للحكم، (5 نوفمبر سنة 1923 و5 أكتوبر سنة 1925).
كان هذا التوسع سببًا للنقد، وكل نقد إذا قويت حركته يصل بالوسط إلى حركة رد الفعل، وهي حركة تقتضي شيئًا من المبالغة، فلا بد أن تصل إلى أقصى حدود التناقض لذلك الرأي القديم.
ويخيل للباحث أننا الآن في دور رد الفعل هذا، فتوالت الأحكام برفض الطعون كلما فهم من الوجوه المقدمة أنها تتصل بالموضوع مهما كان الاتصال بعيدًا.
ولأن الفكر كان ممتلئًا بذلك التجاوز القديم الذي وضعنا، أمثلة منه، رأينا أحكام هذا الانتقال تعلن أن الحكم بالعقوبة على خلاف أي دفاع موضوعي من المتهم، يعتبر صحيحًا بدون أي بحث صريح في ذلك الدفاع، وذهبت بعض الأحكام إلى أن محكمة الجنايات ليست مكلفة بالبحث ولا في شهود النفي بكلمة تقولها، ويكفي أن تسند حكمها إلى أقوال شهود الإثبات، وفي هذا الإسناد بذاته تدليل ضمني على أن المحكمة لم تقتنع بشهادة النفي !!
غير أن محكمة النقض لم تثبت على هذا الرأي دائمًا، وفي رأينا أنه لم يكن في الإمكان أن تثبت عليه، بل نراها في كثير من الأحكام تقرر بقبول النقض المتصل بالموضوع اتصالاً وثيقًا، فهي تحكم على الدوام، على ما نعتقد، بقبول النقض إذا كان الحكم قد أسند إلى وقائع تنقضها محاضر الجلسات أو التحقيق، نقضًا صريحًا !!
على هذا نستطيع أن نقول إن المسألة لا يزال الرأي فيها معلقًا لم يستقر على قاعدة محددة، فلا يعرف ما هو النقض الموضوعي الذي لا يجوز قبوله، ولا ما هو الذي يجوز قبوله، إذ الحد الفاصل بين النوعين لا يزال غامضًا.
بل إن نفس هذا الغموض كان سائدًا في تاريخ أحكام محكمة النقض فيما تقدم من الزمن إذ لا يوجد حكم بحث هذا الموضوع بما تقتضيه من الاهتمام لحل المسألة حلاً علميًا، يحدد القاعدة، التي يجب أن تكون أساسًا للفصل في هذا النوع من وجوه النقض.
لذلك كان لا بد من أن يتناول أحد المشتغلين بالقضاء هذا البحث، وإن لم يكن بحثه أهلاً لحل المسألة، فإنه مجهود يبذل في سبيل الواجب وهذا كل ما أردنا.
(2)
المذهبان في القانون الفرنسوي
نقول مذهبان جريًا مع الإجماع، ولعل في المسألة ثلاثة آراء، غير أن الرأي الثالث فيه بعض الغموض جعل الباحثين لا يعتبرونه رأيًا مستقلاً كما سترى.
لسنا نجد لبيان المذهبين أحسن من أن ننقل هنا أسانيدهما، ترجمة حرفية.
ورد في داللوز، جزء 7، صفحة 306 ما يأتي فقرة 1224.
(إن مبدأ التفرقة بين الواقع والقانون مقرر فيما يتعلق بالجنايات، ففي مسائل المخالفات، والجنح، يحكم القضاة وحدهم فيما يتعلق بالواقع والتطبيق القانوني).
أما في الجنايات الكبرى فالوقائع من اختصاص المحلفين، والقانون من اختصاص المحكمة، ولقد تُعرض على محكمة النقض في هذا الموضوع مسائل عسيرة الحل قام في شأنها مذهبان متناقضان تناقضًا واضحًا، في المبدأ، وفي الاستدلال، وقد جرى على كل منهما فقه محكمة النقض على التعاقب. ولكل منهما أسباب قوية، وأنصار من أولي الرأي الناقد من الجانبين.
أما المذهب الأول: ويظهر أن محكمة النقض قد عدلت عنه الآن، فهو مسند إلى نظرية واضحة تتلخص في التفرقة بين أنواع الجنايات التي صدر فيها الحكم.
فإذا كانت الجناية التي صدر فيها الحكم قد حدد القانون أركانها، وبين طبيعتها وكيف تتكون، وبالجملة إذا كانت الرابطة بين الواقعة وبين تعريفها القانوني قد حددها القانون، فالقانون هنا موضوع الواقعة كلها فلمحكمة النقض أن تراقب.
أما إذا كان البحث في أركان الجريمة، والظروف التي تكونها قد تركه القانون لتقدير القاضي وشعوره، فهو يقدر بصفة نهائية، ولا شأن في تقديره للقانون، فلا سلطة حينئذٍ لمحكمة النقض.
يقول أنصار هذا المذهب أنه يتفق مع الغرض من تنظيم محكمة النقض، لأن أحكام القانون لم تمس إذا أخطأ القاضي في تقدير الوقائع ما دام أن القانون قد ترك تقديرها له، أو إذا أخطأ في أركان تكوين الجناية ما دام أن القانون لم يعين تلك الأركان..
يقولون أيضًا قد يجوز أن يكون حكم القاضي، على خلاف الحقيقة، وقد يتناقض ظاهرًا مع الفعل، أو مع العدالة، ولكن جلال القانون باقٍ على كماله.
وقد استمد هذا المذهب قوته، لأن علمين من أعلام القانون في محكمة النقض قد أيده، وهما النائب العام (مرلين) والرئيس (باريس) وقد شرحه الرئيس (باريس) في مذكرة، قرأها على محكمة النقض في سنة 1822 وهي جديرة بأن تنقل بنصها هنا، وقد كان الموضوع جنحة. سب وتعدٍ، وقذف.
جاء في المذكرة:
لم يوضع نظام النقض إلا لمنع المخالفات القانونية، ولا اختصاص للنقض في أن الحكم صواب أو غير صواب، بل تخرج محكمة النقض عن حدود اختصاصها، إذا تعلق بحثها بمسائل لم يحدد القانون كيف تقع، وتركها لتقدير القاضي ووجدانه.
والواضح أن الأقوال، والتقريرات، التي تكون جنحة السب أو القذف، هي من الأمور التي لم يحددها القانون ولم يكن في الاستطاعة تحديدها، بل يرتبط تقديرها المعنوي بظروف القصد، والزمان، والمكان، وبمركز من صدرت منه، ومن وجهت إليه.
ولما كان تعيين هذه الظروف خارجًا عن مقدور الشارع فقد تركها للقضاة، فلهم وحدهم حق تقديرها وتحديد وصفها.
إنهم في هذا التحديد أحرار لا ينفذون قانونًا، فإذا أخطأوا فهم لا يخالفون قانونًا، فلا طريق لسلطة النقض على حكمهم.
يجوز بلا شك أن يخطئوا، لكن الحكم الغير مسند تصححه محكمة الاستئناف، أما محكمة النقض فلا.
ولقد اعترض على هذا، أنه إذا طبق القاضي القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما وصفها في حكمه، فإن الخطأ الذي وقع في وصف الوقائع هو بذاته الذي كان أساسًا لتطبيق القانون. فالتطبيق أصبح باطلاً بذاته، وحينئذٍ يكون لوظيفة محكمة النقض أن تؤدي ولا تزال سلطتها باقية.
لا ننكر أن هذا الاستدلال بما فيه من الاستنتاج يسند إلى بعض أحكام قديمة، ولكنا نرى أن تلك الأحكام شذت عن أصول نظام النقض.
على أن هذا الفقه إذا عمل به فإنه ليتجاوز في نتائجه كل حدود سلطة النقض ويضيف إلى مأموريته التي تنحصر في بطلان الأحكام، مأمورية أخرى هي تعديلها، فتصبح محكمة النقض محكمة أعلى تحكم استئنافيًا في الموضوع.
ذلك لأنه إذا ثبت لمحكمة النقض حق البحث في معنى الوقائع ووصفها، إذا لم يكن القانون قد حدد لها أركان خاصة، فإن هذه السلطة تمتد إلى تقدير جميع الوقائع الجنائية، فيجوز أن يقال إن التحقيق الذي أسند إليه الحكم قد قدره الحكم خطأ، وإن الوقائع التي وصفها الحكم بأنها احتيالية قد وصفت خطأ، وأنه بناءً على هذا الخطأ كان تطبيق القانون خطأ.
وقد يستلزم هذا الرجوع إلى بحث القضية بجميع أركانها، فيكون لمحكمة النقض أن تنظر في الموضوع بحجة أن الغرض من بحثها إنما هو تطبيق القانون.
إن القضاة هم في الحقيقة محلفون فيما يختص بجميع الجنايات التي لم يحدد القانون أركانها، فهم مثلهم لا يتقيدون إلا باعتقادهم، ولا ينظر في صحة هذه العقائد إلا محكمة الاستئناف، ويجب أن نسأل إلى أية نتيجة يصل بحث الوصف الذي قررته الأحكام أمام النقض.
قد تسمع في هذا البحث شيئًا هو أقرب إلى الخطابة.. وقوة البلاغة. لكنك لا تسمع فيه أن مخالفة ظاهرة للقانون، قد وقعت من طريق صريح مباشر، لأنه مفروض هنا أن القانون قد طبق تطبيقًا صحيحًا على الوصف الوارد في الحكم، فإذا جاز إثبات أن الوصف خطأ، فنتيجته أن القانون قد خولف في تطبيقه ولكن بواسطة، ومن طريق غير مباشر.
نقول غير مباشر، لأنه يجب على محكمة النقض لتصل إلى إثبات هذا البطلان القانوني، أن تستبعد أولاً وصف قضاة الموضوع للوقائع، ثم تصفها بوصف جديد.
وعلى هذا يكون سبب النقض واقعًا مباشرةً على الوصف الذي ثبت في الحكم، ثم لا يصل إلى تطبيق القانون إلا بواسطة هذا الوصف الجديد.
على أن المادة (7) من قانون 20 إبريل سنة 1810 تمنع محكمة النقض أن تلغي الأحكام في غير حالة مخالفة القانون مخالفة صريحة ومن طريق مباشر !!.
ويجب أن نلاحظ أن الوصف الجديد الذي تستبدل به محكمة النقض ذلك الوصف الذي ورد في الحكم، لا يمكن أن يسند هو أيضًا إلى نص في القانون، وهو لا يمتاز في قيمته المعنوية عن وصف قضاة الموضوع، لأنه إنما يسند إلى شعور القضاة الداخلي وهو في الحالتين واحد من جهة النوع، لم يتغير فيه سوى الأشخاص دون القانون.
ولنا أن نضيف أن هذا الاعتقاد الداخلي قد يكون عند قضاة الموضوع، وهم لأنهم أكثر اتصالاً بالخصوم ووسطهم وعاداتهم ومقاصدهم، أقرب إلى الحقيقة من وصف قضاة النقض.
وفي رأينا أن محكمة النقض لا يمكنها في هذه المأمورية إلا أن تسند حكمها إلى اعتبارات ترجع في الراجح إلى الشهوة لا إلى الحق.
ذلك هو الرأي الذي نعارضه نقلناه بحروفه، وبجميع وجوه الاستدلال التي أسند إليها، إخلاصًا للبحث، ونضع بجانبه نص الرأي الذي يعارضه هناك، وبحروفه أيضًا.
تقرأ في دالوز نفس الجزء (7) ابتداءً من صفحة 408، فقرة (1762) ما يأتي:
أما الرأي المخالف وهو الذي نؤيده، لأنه هو وحده الذي يهيء لمحكمة النقض تأدية المهمة التي نُدبت لأجلها، إذ هو يترك لمحكمة الموضوع أن تبحث في إثبات الوقائع المادية وجودًا وعدمًا، مع ظروفها التي تحيط بها.
أما بعد هذا الإثبات، فإن وصف الوقائع، مسألة قانونية هي من اختصاص محكمة النقض، وذلك متى ثبت لها أن الوصف الذي وصفت به محكمة الموضوع الوقائع كان معيبًا، أو خرجت به عن الرابطة القانونية.
في هذا المقام يقول (كارنو) (جزء 1، صفحة 577).
ولقد سمعنا، أن هناك مبدأ يفرق بين حالة تحديد أركان الجناية بنص القانون، وحالة عدم تحديدها، ولا نستطيع أن نقبل هذا المبدأ لأنه يتعارض مع كل مبادئ العقل والعدالة، إذ هو يؤدي حتمًا إلى تخويل المحاكم سلطة استبدادية تتصرف بها في شرف الناس وأموالهم.
ونظرًا لبساطة المذهب الأول بإسناده إلى فكرة سهلة القبول فقد اتبعته محكمة النقض أولاً، من سنة 1822، إلى سنة 1831، وكان العمل به راجعًا إلى رأي النائب العمومي (دوين) والرئيس (باريس).
لكن البحث قد أدى إلى ظهور بطلان هذا الرأي في نتائجه لأنه في الواقع يعطل مأمورية محكمة النقض، إذ يصبح للقاضي حق لا حدود له في تأثيم المتهمين، لأن القانون لم يعين أركان وقائع الإجرام إلا قليلاً، سواء في الجنايات أو في الجنح.
1764، ولقد حكم عملاً، بذلك المبدأ الأول أنه ليس لمحكمة النقض أن تراجع الوصف في جنايات الصحف.
1/ 5 - فيما يتعلق بالتعدي على الآداب العامة.
2/ - أو التعدي على شخص الملك.
3/ - أو التعدي على الأديان.
4/ - أو اعتبار النشر قذفًا.
5/ - أو باعتبار رسالة منشورة سبًا.
6/ - أو هل القذف يشير إلى هيئة خاصة أو لا يشير.
ولقد تكلم (كارنو) عن تهمة القذف:
(فقال إن بعض أحكام النقض رأت أن محكمة الموضوع من سلطتها وحدها، حق تقدير، هل الواقعة، التي أسندها المتهم للمجني عليه من شأنها تحقيره أو تعريضه إلى بغض مواطنيه).
لكن هذه الأحكام يجب التمييز فيها بين حالتين، فإن محكمة الاستئناف لها حق تدوين الوقائع بمعنى أنه ليس لمحكمة النقض، أن تقرر أن الواقعة الثابتة في الحكم ليست صحيحة، أما تقدير هذه الوقائع بذاتها فإنه رأي يبدى، وهذا الرأي يجوز أن يكون مخالفًا للقانون، وما نقوله بشأن القذف يجب تطبيقه على جميع أنواع الجنح.
1765، وقد حكم بناءً على ذلك الرأي القديم أيضًا، أنه ليس لمحكمة النقض أن تراقب في المسائل الآتية:
1 - هل أقوال المتهم ضد الموظف تعتبر إهانة.
2 - وهل الأعمال التي صدرت من المتهم في معبد تعتبر تشويشًا على من فيه أو لا تعتبر.
3 - وهل الوقائع تعتبر تحريضًا على الفسق أو لا تعتبر.
4 - وهل أعمال المتهم تعتبر تأدية لوظيفة الطبيب.
1766، غير أن هذا الفقه الذي ينتج أخطارًا واضحة ترتبط بتطبيق القانون، وبتأمين (الناس على أنفسهم قد عدل عنه بحق، وصدرت أحكام النقض على التوالي طبقًا للمذهب الثاني).
1767، فيجب أن يتقرر بصفة أصلية أن تقريرات محكمة الموضوع فيما يختص بإثبات الوقائع لا مراقبة عليها، أما وصف هذه الوقائع، والنتائج التي تقتضيها فسلطة محكمة الموضوع ليست نهائية.
وإن بحث هذا الوصف، وبحث نتائج الوقائع، للتوصل إلى تقرير العقوبة هو من اختصاص محكمة النقض، فيجوز لمحكمة النقض أن تقرر أن الألفاظ المدونة في الحكم تكون جنحة التعدي على الموظف حيث لم يرَ فيها الحكم الموضوعي إلا جنحة سب عادي.
وكذلك لمحكمة النقض، وهذا أيضًا رأي محكمة النقض في بلجيكا، أن تراقب الوصف الذي وصفت به الوقائع الثابتة في الحكم، إذا كان هذا الوصف يترتب عليه النظر في تطبيق القانون.
1768، ولمحكمة النقض أن تراجع، وتقدر، الوقائع الثابتة في الحكم، لتستنتج هل هذه الوقائع تؤدي إلى إثبات واقعة قتل أو لا تؤدي.
ويجب على محكمة النقض أن تصحح النتائج غير الصحيحة والاستنتاجات التي لا تتفق مع الوقائع الثابتة في الحكم.
1775، ويجوز لمحكمة النقض، أن ترى في الرسالة المنشورة، تحريضًا على كراهة الحكومة واحتقارها ولو أن محكمة الموضوع لم ترَ فيها هذه الجنحة.
وكذلك لها أن ترى في النشر جنحة على خلاف رأي النيابة.
1776، ولمحكمة النقض أن ترى في الرسالة المنشورة أنها تتعلق بشخص الملك، ولو أن محكمة الموضوع رأت أنها لا تتعلق بشخصه.
1777، ولها أن تقرر أن نشرة أسبوعية يجب أن توصف بأنها نشرة سياسية، رغمًا عن أن محكمة الموضوع رأت أنها ليست سياسية.
1778، كذلك لا يخرج عن اختصاص محكمة النقض، تقرير محكمة الموضوع باعتبار أن شركة قد تكونت وهي في الواقع استمرار لشركة قديمة.
1780، ولمحكمة النقض هذه السلطة في جميع الأحوال التي يمكنها أن تجد فيها من الوقائع الثابتة في الحكم جسمًا لمخالفة، فلها حق تقدير الوقائع مستقلة أو مجموعة، للتقرير بأن محكمة الموضوع وصفتها وصفًا حقيقيًا، وبناءً على هذا فلمحكمة النقض أن تقدر وتستنتج، من حالة المنشورات أو الإعلانات، المادية، والمبينة في الحكم، وصفها القانوني، ولهذا فقد اعتبرت أن الجريدتين المنشورتين، على ورقة واحدة وقد اعتبرتهما محكمة الموضوع جريدة واحدة، هما في الواقع جريدتان مستقلتان فيجب تقديم ضمان عن كل منهما.
1793، ولقد ذهبت محكمة النقض إلى أبعد من هذا، فقررت أن لها الحق أن تبحث وتقدر الوقائع والظروف المادية الثابتة في محضر توافرت فيه شروط الصحة، لتستنتج منها حلاً يخالف الحل الذي ذهبت إليه محكمة الموضوع.
وقد قررت هذا في حالة البحث في هل تعتبر العزبة موقوفة أو غير موقوفة.
1795، هل تترك وقائع الإكراه التي تكون جناية الفسق بإكراه، إلى تقدير محكمة الموضوع.
نعم، ولكن فيما يختص بإثبات تلك الوقائع، أما فيما يختص بوصفها فلا.
وقد قلنا فيما تقدم إن هذا هو الرأي فيما يختص بالإكراه المدني.
ذلك مظهر المذهب الثاني، أما الرأي الذي قلنا إنه يجوز أن يكون مذهبًا ثالثًا، فهو رأي النائب العمومي (دوين) الذي اعتبر خطأ على ما نظن. موافقًا لرأي الرئيس باريس، وهو رأي وسط بين المذهبين.
يقول النائب العمومي (داللوز جزء 7) فقرة (1227) ما يأتي:
ليس من رأيي أن محكمة النقض لا يجوز لها في ظروف خاصة أن تقدر الوقائع لتصل من هذا الطريق إلى تقدير القانون.
وليس من رأيي كذلك أن لها حق التقدير دائمًا وفي جميع الأحوال.
إن قاضي الموضوع إذا أثبت الوقائع في الحكم، ثم أخطأ بعد ذلك في وصفها القانوني، أو إذا أصاب في وصفها القانوني، لكنه طبق عليها نصًا غير الذي يجب تطبيقه، أو إذا تناقض في تدليله المنطقي، فإن النقض يُفهم في هذه الأحوال الثلاث لأن القانون هنا أحد أطراف القضية المنطقية.
أما إذا كان لا بد لإلغاء الحكم من معارضة في الوقائع التي دونها، وكان تصحيح القانون يستلزم البحث في الوقائع من جديد لاستبدالها بوقائع تؤسس على تقديرات جديدة، فليس هذا من سلطة النقض بل هو ليس عمل الفقيه المنزه عن الغرض، ولعله عمل عقيدة خاصة أو مظهر شهوة وتحيز).
أما وجه أننا نعتبر هذا القول مذهبًا وسطًا فذلك لأنه قد خالف نظرية الرئيس باريس في أصلها ونتائجها.
خالفها في أصلها لأنه لم يصدر في مذهبه عن ذلك الأصل الذي وضعه وهذا ما أجمعت عليه الأحكام في فرنسا، وعندنا، فلا نزاع في أن تدوينات الحكم التي تخالف محضر الجلسة، في سلطة محكمة النقض تصحيحها، وهي إذا قبلت ذلك لا ترجع إلى وقائع الدعوى، ولا تقدرها، ولا ترجح إحداها على الأخرى بل هي تقف عند الثابت أمامها، وتمنع القاضي عن أن يستبد بالناس فيلصق بهم ما ليس له أثر في الأوراق، فهي في دائرة القانون الصرف، وفي دائرة الحماية العامة، وفي دائرة رد القاضي إلى سلطته المشروعة.
بناءً على هذا فمن الخط أن يقال إن النائب العمومي دوين من رأي الرئيس باريس، ونعتقد أن الرئيس باريس انفرد برأي خاص له، وأنه غير مسند كما سترى.
قلنا وإنه يخالفه أيضًا في النتائج لأنه يعطي لمحكمة النقض أن تراقب الوصف الموضوعي، وهو ما لا يرضاه الرئيس باريس، ويعطي لمحكمة النقض أن تراقب قيمة التدليل المنطقي، أي تقدير أسباب الحكم والنتائج التي يصح أن تؤدى إليها، إثباتًا ونفيًا، فانضم بذلك إلى الرأي الذي يقول به إلى أكثر من نصف الطريق.
(3)
نظرة في المذهبين
المذهبان يتناقضان تمام التناقض كما ترى، ولا يكفي للفصل بين المذهبين التمسك بما وقف عنده داللوز بقوله إن محكمة النقض قد عدلت عن ذلك الرأي القديم واستقر رأيها على الرأي الذي يعارضه.
بل لا بد لنا من تقدير حجة كل منهما، وقيمة إسناده.
أما الرأي الأول: رأي الرئيس بارنس، فإن الذي يلقي عليه نظرة عامة يجمع فيها بين مختلف أسانيده، ليعطيها طابعها المشترك، وليتبين المصدر الذي صدرت عنه، لا يمكنه إلا أن يلاحظ أنها أسانيد شكلية ترجع كلها إلى فكرة جافة، قاسية، عمادها حروف القانون، صامتة، وذلك بدون أي بحث عميق جوهري، لا من جهة ما ترضاه الناس لأن يكون مأمورية القاضي، ولا من جهة المصلحة العامة، ولا من جهة تأمين الناس على العدالة في القضايا الجنائية، ولا من جهة نفس الروح التي أملت على الشارع ضرورة تشكيل محكمة النقض، فظهرت في الوجوه التي قررها سببًا لبطلان الأحكام.
أسانيد المذكرة ستة، وإذا تأملت إليها رأيتها كلها ترجع إلى سند واحد، هو القول بأن محكمة النقض إنما تنحصر مأموريتها في مراقبة المحاكم إذا خالفت نص قانون موضوع، فوضع هذا أول الأسانيد ثم تسلسلت النتائج، فوضعت كل نتيجة لهذا الأصل سندًا جديدًا وهي ليست كذلك. إذ متى تقرر هذا المبدأ أساسًا بحروفه، فيكون من الطبيعي أن محكمة النقض تنحصر مأموريتها في بطلان الأحكام فلا يجوز لها تعديلها.
وهذا هو الدليل الثاني، ومن الطبيعي ثالثًا، أنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في تقدير جميع الوقائع الجنائية، ومن غير المهم أن تبحث في هل القضاة في المسائل الجنائية يعملون عمل المحلفين فيحكمون بعقيدتهم أو أن هذا نظر خاطئ، وهذا هو السند الرابع، ويكون من الطبيعي خامسًا، أن محكمة النقض إذا أرادت إصلاح التطبيق القانوني من طريق تغيير الوصف الواقعي، أو تغيير مجرى الاستنتاج من الوقائع فإنها تكون قد تعدت رقابتها القانونية، ولكن من طريق بحث الموضوع أو من طريق غير مباشر.
ومما لا جدال فيه أخيرًا، وهو آخر الأسانيد، أن قرار محكمة النقض تعديلاً في الموضوع إنما يكون المرجع فيه إلى شعور المحكمة لا إلى شيء آخر !!! ولكنا لا ندري كيف يكون هذا دليلاً في النقطة التي نبحث فيها !، أترى كيف أن الاستدلال قد تضاءل رغم مكانة الرئيس العظيم، وذلك بمجرد وضعه موضع التحليل الدقيق !!.
ثم إذا تأملت إلى كل سند مستقلاً لا تجده في الواقع بذلك الجلال الذي فُهم به، وما كان هذا الرأي ليؤثر على الناس لولا مركز صاحبه من المكانة والاحترام.
بل إنك لو تأملت حقيقة لأخذت كل سند لهذا الرأي بذاته سندًا لنقيضه. وإليك البيان:
السبب الأول: إن محكمة النقض، وجدت لمنع المخالفات القانونية. هذا صحيح لا يجادل فيه أحد. ولكن المسألة المراد حلها هي هل إذا صدر حكم بالعقوبة، وقرأت الحكم، وما أثبته من الوقائع، وما دونه من الأسباب، فكانت أمام الأنظار وكما عرضت، وبحكم العقل الإنساني إجماعًا، لا تكون جناية، وذلك من جهة الاستنتاج الواقعي، الواضح، ألا يكون توقيع العقوبة هنا مخالفًا للقانون. بل للذمة، والعقل، ولكل نزعة من نزعات بني الإنسان ؟!!
وهل لا تكون هذه المخالفة للقانون، بل هل لا يكون هذا الظلم الصارخ، سببًا مباشرًا، لبطلان الحكم، بدون لف، ولا بحث، ولا تدليل جديد، ولا تغلب شعور قضاة النقض على شعور قضاة الموضوع.
هب أن حكمًا صدر على خلاف كل ما جاء في التحقيقات، وعلى خلاف شهادة الشهود المقررة في محضر الجلسة، فهمها القاضي على عكس ما وردت، فأرسل بالمتهم إلى الجحيم، وكتب في حكمه أنه قد ثبتت لديه الجناية بشهادة نفس أولئك الشهود الذين نفوها، فهل القاضي هنا لم يخالف القانون، مخالفة صريحة، ظاهرة، تجدها محكمة النقض مباشرةً، وبدون بحث ولا تنقيب، فيقال إن وجه النقض غير متوفر، لأن القاضي كالمحلف لا يُسأل عن عقائده، وقد اعتقد أن هناك جناية، أثبتها اسمًا في حكمه، ثم طبق عليها القانون، والاسم في الجناية هو كل شيء، فإذا كان التطبيق صحيحًا فلا مخالفة للقانون، ولا وجه للنقض ؟!!
أما الدليل الثالث: وهو قوله إن هذه السلطة تصل بمحكمة النقض إلى بحث جميع الوقائع الجنائية من جديد، فلا يدل إلا على شيء واحد في طبائع الإنسان، مهما كان ساميًا، هو ضعف التقدير عند أية مصلحة، والمبالغة في الاستدلال إلى انتحال عيب للرأي الذي يعارضه لا وجود له، فليس من مرامي المذهب الثاني أن يكون لمحكمة النقض سلطة البحث في جميع الوقائع، إثباتًا ونفيًا، ولا يمكن أن يقول بهذا أحد، بل هو يسلم بالقاعدة لأنها أصل كلي للنظام الجنائي، لكنه يبين حدودها، ويوفق بينها، وبين الأصل الأعم الذي تقوم عليه بناء الحياة الاجتماعية، ويقوم عليه بناء القضاء بما تتبعه من الأنظمة المخالفة، وهو تأمين الناس على أن مظاهر العدالة قائمة في كل حكم، ولو ظاهرًا فقط، وبصرف النظر عن خطأ القضاة موضوعًا، فإن هذا هو أول ركن يقوم عليه كل نظام للجماعات !!
أما الدليل الرابع: وهو أن القضاة كالمحلفين يحكمون بوجدانهم وليس لأحد أن يسألهم لماذا حكموا، فينقضه القانون بنصه الصريح، لأنه يلزم القاضي أن يسند حكمه الجنائي إلى أسباب معينة، يقرؤها الناس، ولم يكن الشارع لاعبًا في تقرير هذا الإلزام، ولو أنه أراد أن لا يسأل القاضي عن كيفية تكوين عقيدته، لكان من الهزل الذي لا يُفهم إلزام القاضي بوضع الأسباب، والتصريح ببطلان حكمه إذا هو خالف هذا الإلزام !!
أتظن مع هذا النص أنه يريد من القاضي أن يكتب لهوًا، كلامًا مرصعًا لا وزن، ولا نتيجة له، ؟!! بحيث إنه لا توجد سلطة تقضي ببطلان حكمه مهما كانت الأسباب عقيمة لا تؤدي إلى إثبات الجناية التي وردت في الحكم !؟
إذا كان هذا ممكنًا، فما معنى نص القانون ببطلان الحكم إذا لم تكن أسبابه معينة فيه !!
قد نقول هذا إذا لم يكن في الحكم أسباب أصلاً، أما إذا وضعت فيه أسباب، فالبطلان غير ميسور.
وإنك لا تصل إلى هذا الرأي إلا إذا خطوت خطوة أخرى وقلت إنه لا يجوز لأحد أن يقرأ تلك الأسباب بل يجب أن يقف عند النظر في أن الحكم تسبقه سطور مكتوبة، ثم التقرير، بناءً على اعتبار أن كل حكم لا بد قد استكمل شروط صحته، بأن هذه هي الأسباب وانتهى الأمر.
وإذا قلت كلا بل لا بد أن تقرأ الأسباب فما هو الرأي إذا قرأتها فوجدتها أما كلامًا لا نتيجة له أصلاً، وما لا نتيجة له فخاتمته البراءة ؟، وأما كلامًا نتيجته العقلية في نظر إدراك الناس جميعًا، أنه لا يثبت جناية، يعني أنك وجدت الحكم لا شاملاً على (أسباب العقوبة)، بل معلنًا لأسباب البراءة، فماذا تفعل !!
أما الدليل الخامس: وهو أن بحث محكمة النقض في الموضوع لإصلاح الخطأ القانوني، إنما هو إصلاح غير مباشر، فلا يصلح دليلاً، لأننا إذا سلمنا حقيقة، وهو ما لا نراه، إن هذا الإصلاح غير مباشر، ففي أي نص جعل القانون شرط إصلاح الأحكام أن يكون الخطأ واقعًا مباشرةً، وبدون تعاريج ؟!!
هل تظن أن مخالفة القانون، تكون مقدسة، إذا وضع لها من التمهيدات، والطرق الملتوية، ما يخرجها من سلطة النقض، لكنها لا تكون، كذلك إذا لم يكن الحكم قد عنى بإخفاء طريقها عن الناس ليخرج بها عن مراقبة السلطة العليا.
على هذا يكون الظلم المقصود، الفني، أولى بالاحترام من الظلم العرضي إذا وقع بسلامة نية على أنه رمية من غير رامٍ !!!
هذه هي كل أسانيد الرأي الذي يعارضه، فلسنا مبالغين إذا قلنا إنها في الواقع أسانيد للرأي الذي يخالفه.
غير أنه يجب من باب الإنصاف أن نذكر أن المسائل الخلافية قد يخفى الحل فيها على أقدر الناس علمًا وإدراكًا، فإن للظروف أثرًا لا يذكر في توجيه البحث إلى ناحية من النواحي، والقضية التي أُبدي فيها ذلك الرأي كان موضوعها قذفًا، وهو أبعد الأشياء عن القانون، فكان رفض النقض أقرب احتمالاً من قبوله.
وقد تسلطت هذه الروح في جميع الأسانيد التي أبديت، وإنما جاء الخطأ من رغبة التعميم ووضع الأسانيد مطلقة فكانت المبالغة على أنها هي المبدأ الدائم، وهي لا تصلح مبدأ بحال من الأحوال.
وليس أدل على أن الظروف هي التي كانت تملي الرأي على وجدان الرئيس العظيم، من قوله في خاتمة الأسانيد، والخاتمة عند الكثيرين هي الحجة الكبرى، إن تقدير وشعور محكمة النقض سيكونان أبعد عن الحقيقة من شعور وتقدير محكمة الموضوع !!!
من أجل هذا، فقد عَدلْت محكمة النقض هناك عن هذا الرأي.
ويقول أصحاب البنديكت (جزء 15، صفحة 70 من البند فقرة 1138 إلى ما بعدها) كما قال داللوز أيضًا في ذلك الجزء، ولكنا أردنا الإشارة هنا إلى البندكت، لأنها أحدث عهدًا، يقولون إن محكمة النقض في باريس بعد أن ترددت كثيرًا في أحكامها، أخذًا برأي الرئيس بارنس، وبعد أن أنقصت من حدود اختصاصها، رجعت إلى ذلك الاختصاص على أصله وقررت أن لمحكمة النقض سلطة أوسع من هذا هي بذاتها تلك السلطة التي نقلناها عن داللوز ولا نعود إليها.
وإذا رجعنا بعد هذا كله إلى القاعدة التي تعتبر أصلاً لهذا النزاع وجدناها في داللوز جزء 7، صفحة 306، منقولة عن حكم من أحكام النقض بالنص الآتي:
فقرة (1214): وقد حكمت محكمة النقض عملاً بهذا الرأي (20 ديسمبر سنة 1828)،
(إن سلطة محكمة الموضوع لا يجوز أن يكون من شأنها أن تضع في حكمها وقائع وتقريرات تخالف صراحةً ما ثبت في وثيقة رسمية.
ويظهر لنا أنه إذا جاز لمحكمة الموضوع أن تفعل هذا بدون مراقبة محكمة النقض فإنما يصبح نظام محكمة النقض عبثًا وتكون وظيفتها حلمًا لا يتحقق، إذ تكون سلطة محكمة الموضوع لا حد لها في تقرير الوقائع، فلا شيء يمنع من وضع وقائع كاذبة، ومن تقرير عقوبة غير مشروعة، بدون مراقبة من محكمة النقض فيمنعها بذلك منعًا ماديًا من تأدية وظيفتها وهي تطبيق القانون على الوقائع الصحيحة.
ثم زاد القاعدة بيانًا في صفحة 340 فقرة (1438)، بقوله:
غير أن سلطة محكمة النقض أيضًا ليست مطلقة وبلا حدود، بل حدها التمييز بين الوقائع الثابتة وفي وثيقة رسمية والوقائع الأخرى التي يجب تصحيحها من بحث وتقدير، فإذا كان الخطأ في وضع الواقعة دليله مستند رسمي، وبشرط أن يكون هذا المستند عُرض على محكمة الموضوع فخالفته، جاز لمحكمة النقض أن تصحح الواقعة، وكذلك إذا كان المستند عرفيًا،
(1439): وشرط القبول دائمًا هو أن يكون المستند قد عُرض على محكمة الموضوع فأهملته.
(1459): وقد ذكرنا عند البحث في النقض في المسائل المدنية أن من وجوه النقض أن يكون مسندًا إلى وقائع غير صحيحة، وهذا الوجه في المسائل الجنائية أوضح، (راجع كذلك فقرات 1460، 1461، 1462).
(4)
القانون المصري
قد يكون في وضع هذا العنوان ما يستوجب الدهشة إذ المفهوم عادةً أن وجوه النقض والإبرام في التشريعين، المصري والفرنسوي، واحدة لا فارق بين القانونين، على أن الذي يتأمل للنصوص، لا يمكنه إلا أن يجد فرقًا يساعد كثيرًا في حل هذا الإشكال.
ذلك لأن المادة (408)، من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي، وضعت من وجوه النقض، بطلان الإجراءات والحكم، وحصرتها في مخالفة نص في القانون أو ترك لإجراء من الإجراءات المقررة بشرط البطلان إذا لم تكن قد روعيت تلك الإجراءات.
وجه النقض هنا خاص بالقانون وحده، أما في أحكامه الموضوعية، وأما في إجراءاته المحددة تحديدًا صريحًا وبشرط البطلان، فكان البحث عندهم في النقطة التي نعالجها يحتمل الجدل واختلاف المذاهب على الطريقة التي رأيناها.
أما القانون المصري، فقد اتخذ طريقة تحرير تخالف تلك، وقد اطلع واضعه بطبيعة الحال على هذه المناقشات وما تفرع عنها من المذاهب، فأراد أن يختار أحدهما، وفي رأينا أنه قد ترك مذهب الرئيس بارنس واختار المذهب الذي نقول به.
ذلك لأن الفقرة (3) من المادة (229)، عوضًا عن التعبير بكلمات (إذا حصلت مخالفة للقانون) أو حصل (ترك للإجراءات المقررة بشرط البطلان) وضعت بالنص الآتي:
(إذا وجد وجه من الأوجه المهمة لبطلان الإجراءات أو الحكم).
والفرق بين هذه الصيغة وصيغة القانون الفرنسوي واضح، فإن السبب هناك محدود ينحصر في ترك إجراءات مقررة بشرط البطلان أو عمل نقيضها، أما هنا فليس من تحديد لوجه النقض نوعًا وتخصيصًا، بل يقول النص إذا وجد (وجه مهم).
وإذا تيسر لنا أن نفهم ما هو الوجه المهم لبطلان الإجراءات، فلا يمكنا أن نفهم ما هو (الوجه المهم) لبطلان الحكم، والقانون لم يحدده، إلا إذا قلنا إن الشارع عندنا أراد أن يعطي لمحكمة النقض في هذا الموضوع سلطة أوسع من تلك التي أعطيت لمحكمة النقض في فرنسا.
هو يريد ذلك حتمًا، لأنه لم يقيد وجه بطلان الإجراءات بشرط أن يكون البطلان منصوصًا عنه صراحةً في القانون، كما فعل القانون الفرنسوي، وهو يريد ذلك أيضًا، ولا شك لأنه ترك للمحكمة تقدير (أهمية الوجه) المبطل للمحاكمة، ولا معنى لهذا سوى أنه أراد أن يعطي للمحكمة باعتبارها الرقيبة على توزيع العدالة، سلطة لا حد لها، في المحافظة على مظاهر تلك العدالة، وتأكيدها للناس.
إن كل نص مطلق عام، إنما حده العدالة، ولا حد له غيرها، فالذي يريد عندنا أن يتقيد بما ذهب إليه بعض أهل العلم في باريس، إنما يترك نصًا صريحًا في تشريعنا ويجري إلى تعليقات على نص يخالفه حكمًا وغرضًا.
وإذا جئنا إلى هذه النقطة من البحث، فعلى ضوء نصنا الصريح يمكنا أن نرجح ترجيحًا يصل إلى اليقين الثابت أن المذهب الذي يجيز لمحكمة النقض أن تراقب على عدالة الأحكام في مظاهرها، فتصحح الوقائع الثابتة رسميًا، وتعلن بطلان الحكم إذا كان الخطأ فيه ظاهرًا سواء من جهة القانون المجرد، أو من جهة الاستنتاج المنطقي الذي يقضي به العقل الإنساني عامة، هو المذهب الصحيح.
إننا لا نحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع بحال من الأحوال، فلا نطمع في أن تراجع أوراق الدعوى، ولا في أن تحقق وقائعها، بل ولا أن تبحث هل من الوقائع ما كان يصح أن يعادل الوقائع التي تبينت في الحكم فترجحها، أو لتقيم الشك فيها، والشك يصل إلى البراءة، بل نريد أن تعتبر كل الوقائع الثابتة في الأوراق الرسمية، وإذا كان الحكم ورقة رسمية، فإنما رسميته مستمدة من محضر الجلسة، فهما ورقة واحدة، والرسمية في الاثنتين واحدة، بل محضر الجلسة هو المعد لتدوين الوقائع دون الحكم، فإذا تناقض حكم القاضي مع ما ثبت في محضر الجلسة، فقد تجاوز القاضي حدود سلطته، وقد خالف القانون في أبسط الواجبات التي قررها، وقد حمل ضميره ما لم يحمله به القانون وجعل من نفسه مدعيًا، وشاهدًا، وقاضيًا، وهذا كله بطلان، فوق بطلان، من جهة القانون والواجبات المفروضة، ومن المدهش حقًا، أن ينكرها باحث في القانون، لأنه يريد أن يقف عند الظاهر من تدوينها ويفهم ويقول بل هي وقائع لا قانون فيها !!!
وأين هي، في أي عمل قضائي، الوقائع المجردة عن القانون وكيف توجد ؟!
أنه ليس في عمل القاضي ما يصح أن تكون وقائع بلا قانون أو قانون بلا وقائع ؟! بل عمله دائمًا مزيج من الوقائع والقانون فالرقابة على هذا العمل المركب، تكون لهوًا إذا أردت أن تشرحه إلى نصفين مستقلين، لا اتصال بينهما. فتجعل للقانون حكمًا، وللواقعة حكمًا، وتجرى هكذا حتى في الظروف التي تختلط الواقعة بالقانون والتي انتهك فيها القانون على حساب مخالفة الواقع واختراع ما لا أثر له.
إذا تقرر هذا، وكان إسناد الحكم إلى وقائع غير حقيقية يقتضي بطلانه، أفلا يكون باطلاً من باب أولى إذا أُسند إلى أسباب لا تؤدي مطلقًا، ومع اعتبارها صحيحة في جميع وقائعها، إلى إثبات أن المتهم قد ارتكب الواقعة الجنائية التي عوقب من أجلها !!
نقول من باب أولى، لأن الوقائع المخترعة وردت في الحكم على أنها حقيقية، فلا سبيل لغير المطلع على دوسيه الدعوى أن يدرك أن هذا الحكم صدر ظلمًا، أما الجمهور الذي يقرأه فأمامه حكم اشتمل على أسبابه، وهي تؤدي في ظاهرها إلى إثبات الجناية، فالحكم في ظاهره عادل لا طعن عليه وليس من نشره على الناس ضرر اجتماعي أو زعزعة لثقة الناس في قضاتهم.
أما إذا كانت أسباب الحكم في ذاتها ومع التسليم بصحة الوقائع الواردة فيها، لا يؤدي بحال من الأحوال إلى إدانة المتهم، بل هي تنطق لمن يستطيع أن يقرأ أن هذا ظلم واقع، فلسنا نبالغ إذا قلنا إن البطلان هنا أوجب وأحق.
لا يسبق إلى الذهن أن البطلان مُسند هنا إلى العدالة فقط، بل هو يُسند إلى نص القانون الصريح القاضي بأن تكون الأحكام باطلة إذا لم تدون فيها الأسباب التي بنيت عليها، ولا يمكن فهم النص وتطبيقه على اعتبار أن الشارع إنما يقف حرصه على مجرد تحبير الأوراق ووضع ألفاظ كيفما كان معناها بدون نظر في هل هي تصلح أسبابًا أو لا تصلح !!
نرى دائمًا أن الرأي الذي نخالفه إنما يستظهر بالكلمات الخالية من كل معنى، وإنما يقف عند الإشكال خالية من كل جوهر، وفارغة من كل غرض، وإنما يفرض أن الشارع يحرص على إجراءات ظاهرة فقط، فإذا كتب القاضي ما سماه أسبابًا خطأ فقد تم الواجب ولا مراقبة عليه !!.
غير أننا نؤكد أنه ليس في نظام من الأنظمة القضائية ما يصح أن يكون هذا شأنه !!
وإذا تأملنا إلى وجوه النقض، وأردنا أن نفهم الجامع بينها كلها وإن تنوعت، وأن تحدد الروح التي أملتها، وجدناها جميعها ترجع إلى فكرة واحدة هي المحافظة على مظهر العدالة في الحكم.
نقول (مظهر العدالة) لا العدالة الواقعية فقد يخطئ القاضي، لكن إذا كان هذا الخطأ مستورًا لا يظهر من حكمه بنفسه، فلا وجه للنقض، أما إذا ظهر كان النقض لا بد منه.
لهذا يجب على القاضي، أن يعين الواقعة، وأن يعين نص القانون، ويجب عليه أن يستوفي الإجراءات، ويجب عليه أن يكتب أسبابًا لحكمه، والأسباب في نظرنا أهم الأمور لأنها ترجمان ضمير القاضي وعقيدته، ولأنه يتقدم بها للناس، ويؤسس عدالته عليها، وكل هذه الأمور لازمة لأمر واحد، هو الثابت في الأذهان، وهو أن القاضي يؤدي واجبًا مقدسًا، يتحرى فيه العدالة بقدر ما يستطيع الإنسان، فإذا كان حكمه في ظاهره وبمقتضى تدويناته نفسها، دليلاً على أن ذلك الواجب لم يؤدَ، فيجب عرض الدعوى على القضاء من جديد !!
بناءً على هذا لا نتردد في القول، إن مذهب رفض النقض لاتصال الوجوه المقدمة بالموضوع هو مذهب بعيد عن الفقه القانوني، لا يحقق شيئًا من الأغراض التي وضع نظام النقض من أجلها.
(5)
الأصل في احترام الأحكام وقوة الشيء المحكوم فيه
إن الأحكام تكتسب احترامها بناءً على قاعدة مشهورة، هي اعتبارها عنوان الحقيقة، مع التسليم بأن العصمة ليست من مقدور القضاة، ففرض على الناس لاطمئنان نفوسهم والمحافظة على جلال القضاء.
واجب الإيمان بما قرر القاضي لأن العدالة مفروضة في عمله، فيجب أن تتوافر في حكمه كل الظواهر التي تحفظ له، هذا الاعتبار النظري.
أما إذا تكفل الحكم نفسه بإعلان أن هذا الاعتبار النظري ينقضه الواقع الثابت في نصوصه فهو لا شك باطل لأنه قد هدم القاعدة التي حاز من أجلها وحدها تلك القوة المقررة، وخرج عن الحدود القانونية، المفروضة لاحترام الأحكام على وجه العموم، وقد رفع عن الناس ذلك الواجب المفروض، والإيمان به، وقد أساء إلى جلال القضاء، إساءة واضحة. فأسباب بطلان حكمه هنا، راجعة لا إلى الموضوع كما يعترض بل إلى الأصول الكلية التي قام عليها النظام القضائي في أصوله إلى نتائجه.
أنه من الخطأ الواضح، أن يقال إن هذا كله موضوع لا يهم محكمة النقض، اللهم إلا إذا كان صحيحًا، إن محكمة النقض التي تبحث في القوانين وأصولها، لا يهمها أصول القواعد المقررة لاحترام الأحكام، ولا يهمها البحث في أصل ما سمي بقوة الشيء المحكوم فيه وسببه، ولا يهمها جلال القضاء، ولا يهمها أن يكون الحكم بنصوصه بحث لا يترك مجالاً للافتراض، نقول للافتراض فقط، افتراضًا ظاهرًا، بأنه غير ظالم !!
بناءً على هذا قلنا أن نلخص إن الرأي بجواز النقض الذي يتصل بالموضوع مُسند إلى:
1 - فقه محكمة النقض في باريس من سنة 1836 إلى الآن.
2 - فقه محكمة النقض في بلجيكا.
3 - فقه محكمة النقض عندنا في كثير من أحكامها حتى في عهدنا الأخير.
4 - داللوز وأصحابه.
5 - أصحاب البنديكت.
6 - كارنو.
7 - رأي النائب العمومي الذي فهم خطأ على ما أثبتنا أنه من رأي الرئيس (بارنس) المعارض.
8 - نص القانون المصري، بنوع خاص لاختلافه عن نص القانون الفرنسوي.
9 - المصلحة العامة من جميع النواحي، محافظة على ظواهر العدالة، ومحافظة على جلال القضاء ومحافظة على اطمئنان الناس للقضاء.
10 - الأصل الكلي الذي تقررت من أجله وبناءً عليه فقط قوة الشيء المحكوم فيه.
دائرة البحث
كثير من وجوه النقض - يتردد الباحثون في قبولها - وترفضها بعض الأحكام - على اعتبار أنها إلى البحث في الموضوع أقرب منها إلى الاعتبارات النظرية الصرفة.
نقول بعض الأحكام لا تقبلها - ولا يهمنا أن نتحرى - هل هي الكثرة الغالبة كما يظن أو هي القلة - فليس من رأينا أن الصواب في المسائل الخلافية يكون دائمًا مع الكثرة.
بل إن الكثرة هنا، وفي هذا المقام بذاته، لا تترجم عن رأي كثيرين قد بحثوا مستقلين - ومن نواحي متفرقة - فوصلوا إلى نتيجة واحدة، فيكون لهذا الإجماع قوة تلفت النظر، بل هي مظهر رأي هيئة واحدة، وهي إذا بحثت مرة واطمأن رأيها إلى نتيجة معينة تراها تحرص عليها - فإذا تجدد أمامها البحث فإنما يعرض شكلاً، أما في الواقع فإن الرأي مقرر لا يقبل تعديلاً - فلا الهيئة مستعدة للعدول ولا صاحب البحث مستعد جديًا لأن يحاول تغيير مجرى ما سمي فقهًا لمحكمة النقض.
من أجل هذا كانت وجوه النقض التي ترتبط بالموضوع من قريب أو من بعيد مسألة خلافية بين هيئة للنقض سابقة - وبين هيئة لاحقة، وقد أخذت الآراء فيها تتناقض بين حقبة وأخرى.
وإنك لتجد هذا التردد في آراء تتجلى إذا استعرضت الأحكام استعراضًا مرتبًا - فإنك ترى الرأي قد تغير مع الزمن فكان له ثلاثة مواقف مختلفة في ثلاث حقبات معينة.
أما الحقبة الأولى: ولا نعني بها العهد القديم عند افتتاح المحاكم، فإن المجموعات لذلك العهد تنقصنا وكل جديد في الأنظمة ليس مما يصلح للأخذ عنه - بل نعني تلك المدة التي بدأت فيها المباحث المستنيرة - فأخذت الآراء القانونية في طور التكوين والاستقرار - يساعدها التدوين في المجموعات ولعلها بدأت في سنة 1910 وختمت في سنة 1916.
في تلك الحقبة كان الرأي لا يزال مضطربًا، فمرة تجد قسوة لا حد لها في رفض كل وجه له صلة بالموضوع أو يظن أن له صلة به كيفما كانت واهية - ومرة تجد بالعكس ميلاً لبعض الوجوه. وقد تكون أكثر اتصالاً بالموضوع من تلك التي رفضت.
خذ مثالاً لذلك: سن المحكوم عليه - فإن تحقيق سن المتهم، نقطة موضوعية صرفة - ومع هذا فقد تغير الرأي في شأنه، فحُكم مرات أنها لا تصلح وجهًا للنقض، وحُكم مرات بأنها وجه صحيح للنقض.
كذلك كان الأمر عند البحث في أسباب الحكم الواقعية، وفي سلامة الاستنتاج من تلك الأسباب بعد أن تحددت وقائعها، فحُكم مرات بأن هذا لا تبحث فيه محكمة النقض بأي سبيل لأنه موضوع، وحُكم مرات بل يجوز للمحكمة أن تبحث فيه، لأنه ليس بحثًا في وقائع الموضوع بذاتها من حيث إثباتها ونفيها، بل هو مراقبة على سلامة الاستنتاج من تلك الوقائع كما أثبتها الحكم، بدون تعرض لمأمورية محكمة الموضوع - وهذه المراقبة واجبة لمحكمة النقض للتمكن من تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا.
أما الحقبة الثانية: ولعلها عشر سنوات تبتدئ من سنة 1919 إلى سنة 1928، فإن محكمة النقض بعد تردد قليل، اطمأنت إلى التطبيق الأوسع، استنادًا إلى مبدأ أن محكمة النقض إنما وجدت للرقابة على تحقيق مظاهر العدالة بقدر المستطاع، فكلما كان من الميسور لها أن تؤدي هذه المراقبة بدون أن ترجع إلى البحث في الوقائع من حيث إثباتها ونفيها، تعين عليها أن تؤدي مأموريتها وإلا فقد وقفت دون البلوغ إلى الغاية المقصودة من نظامها.
ولقد سارت أحكام محكمة النقض، في هذا التطبيق إلى آخر حدوده من تحري العدالة، ولعلها في بعض الأحكام قد تجاوزت الحدود القانونية لمن يشدد فيها.
ومما أكدته تلك الأحكام وجرت عليه بدون اضطراب، أنه يجوز البحث في ذات الوقائع إثباتًا، ونفيًا، إذا كان الحكم قد أسند إلى وقائع تتناقض، مع الثابت في تدوينات الدوسيه، سواء في محضر الجلسة، أو في محاضر التحقيق، أو في عقد رسمي، وكانت هذه الأوراق قد عرضت على محكمة الموضوع فلم تحفل بما ثبت فيها أو حكمت على نقيضها.
قلنا، ولعلها في بعض الأحكام قد تجاوزت حدود التدقيق القانوني في سبيل تحقيق العدالة، ولمن يتمسك بالتدقيقات الفقهية على أنها هي كل شيء، أن يبدئ ما شاء من النقد.
لكن الذي يعطي للقضاء الجنائي أهميته، ويستعرض فائدة النقض إذا قبل، وما يترتب عليه من إلغاء كثير من أحكام العقوبة، ثم استبدالها إلى براءة مطلقة، فينتقل المتهم من حكم الإعدام أو الأشغال الشاقة إلى البراءة، لا يسعه إلا أن يمجد ذلك الشعور الذي يدقق في قواعد الفقه أيضًا، ولكن لا لتضييع الأغراض التي وضعت لأجلها، وهي تحري العدالة بأوسع معانيها في المسائل الجنائية، والمراقبة على صحة الأحكام، واطمئنان الناس لعدالة القضاء.
من أمثلة هذا التجاوز، ونريد أن نختار أشدها. أنه اعتبار إذا أسند حكم العقوبة إلى تقرير طبيب عينته المحكمة في الجلسة، وكان رأيه يخالف رأي الطبيب القديم الذي يتمسك به المتهم في دفاعه، لكن الحكم لم يفصل في هذا الدفاع صراحةً. ولم يبين سبب تغليبه لرأي الطبيب الذي نُدب في الجلسة على رأي الطبيب الأول كان ذلك مبطلاً للحكم (نقض 13 مايو سنة 1924).
كذلك قررت، ولعل هذا أكثر تجاوزًا، أن عدم البحث صراحةً في قيمة تقرير استشاري قدمه الدفاع، يقتضي نقض الحكم، (أول فبراير سنة 1926).
ومن أمثلة هذا، التقرير بإلغاء الحكم، لأنه لم يبحث صراحةً في دفاع المتهم، إن الشيء المسروق قد أعطى له اختيارًا، (27 يوليو سنة 1918).
وقد يشبه هذا التقرير بأن عدم البحث صراحةً في أن المبلغ المدعى باختلاسه قد سُرق من المتهم مبطل للحكم، (5 نوفمبر سنة 1923 و5 أكتوبر سنة 1925).
كان هذا التوسع سببًا للنقد، وكل نقد إذا قويت حركته يصل بالوسط إلى حركة رد الفعل، وهي حركة تقتضي شيئًا من المبالغة، فلا بد أن تصل إلى أقصى حدود التناقض لذلك الرأي القديم.
ويخيل للباحث أننا الآن في دور رد الفعل هذا، فتوالت الأحكام برفض الطعون كلما فهم من الوجوه المقدمة أنها تتصل بالموضوع مهما كان الاتصال بعيدًا.
ولأن الفكر كان ممتلئًا بذلك التجاوز القديم الذي وضعنا، أمثلة منه، رأينا أحكام هذا الانتقال تعلن أن الحكم بالعقوبة على خلاف أي دفاع موضوعي من المتهم، يعتبر صحيحًا بدون أي بحث صريح في ذلك الدفاع، وذهبت بعض الأحكام إلى أن محكمة الجنايات ليست مكلفة بالبحث ولا في شهود النفي بكلمة تقولها، ويكفي أن تسند حكمها إلى أقوال شهود الإثبات، وفي هذا الإسناد بذاته تدليل ضمني على أن المحكمة لم تقتنع بشهادة النفي !!
غير أن محكمة النقض لم تثبت على هذا الرأي دائمًا، وفي رأينا أنه لم يكن في الإمكان أن تثبت عليه، بل نراها في كثير من الأحكام تقرر بقبول النقض المتصل بالموضوع اتصالاً وثيقًا، فهي تحكم على الدوام، على ما نعتقد، بقبول النقض إذا كان الحكم قد أسند إلى وقائع تنقضها محاضر الجلسات أو التحقيق، نقضًا صريحًا !!
على هذا نستطيع أن نقول إن المسألة لا يزال الرأي فيها معلقًا لم يستقر على قاعدة محددة، فلا يعرف ما هو النقض الموضوعي الذي لا يجوز قبوله، ولا ما هو الذي يجوز قبوله، إذ الحد الفاصل بين النوعين لا يزال غامضًا.
بل إن نفس هذا الغموض كان سائدًا في تاريخ أحكام محكمة النقض فيما تقدم من الزمن إذ لا يوجد حكم بحث هذا الموضوع بما تقتضيه من الاهتمام لحل المسألة حلاً علميًا، يحدد القاعدة، التي يجب أن تكون أساسًا للفصل في هذا النوع من وجوه النقض.
لذلك كان لا بد من أن يتناول أحد المشتغلين بالقضاء هذا البحث، وإن لم يكن بحثه أهلاً لحل المسألة، فإنه مجهود يبذل في سبيل الواجب وهذا كل ما أردنا.
(2)
المذهبان في القانون الفرنسوي
نقول مذهبان جريًا مع الإجماع، ولعل في المسألة ثلاثة آراء، غير أن الرأي الثالث فيه بعض الغموض جعل الباحثين لا يعتبرونه رأيًا مستقلاً كما سترى.
لسنا نجد لبيان المذهبين أحسن من أن ننقل هنا أسانيدهما، ترجمة حرفية.
ورد في داللوز، جزء 7، صفحة 306 ما يأتي فقرة 1224.
(إن مبدأ التفرقة بين الواقع والقانون مقرر فيما يتعلق بالجنايات، ففي مسائل المخالفات، والجنح، يحكم القضاة وحدهم فيما يتعلق بالواقع والتطبيق القانوني).
أما في الجنايات الكبرى فالوقائع من اختصاص المحلفين، والقانون من اختصاص المحكمة، ولقد تُعرض على محكمة النقض في هذا الموضوع مسائل عسيرة الحل قام في شأنها مذهبان متناقضان تناقضًا واضحًا، في المبدأ، وفي الاستدلال، وقد جرى على كل منهما فقه محكمة النقض على التعاقب. ولكل منهما أسباب قوية، وأنصار من أولي الرأي الناقد من الجانبين.
أما المذهب الأول: ويظهر أن محكمة النقض قد عدلت عنه الآن، فهو مسند إلى نظرية واضحة تتلخص في التفرقة بين أنواع الجنايات التي صدر فيها الحكم.
فإذا كانت الجناية التي صدر فيها الحكم قد حدد القانون أركانها، وبين طبيعتها وكيف تتكون، وبالجملة إذا كانت الرابطة بين الواقعة وبين تعريفها القانوني قد حددها القانون، فالقانون هنا موضوع الواقعة كلها فلمحكمة النقض أن تراقب.
أما إذا كان البحث في أركان الجريمة، والظروف التي تكونها قد تركه القانون لتقدير القاضي وشعوره، فهو يقدر بصفة نهائية، ولا شأن في تقديره للقانون، فلا سلطة حينئذٍ لمحكمة النقض.
يقول أنصار هذا المذهب أنه يتفق مع الغرض من تنظيم محكمة النقض، لأن أحكام القانون لم تمس إذا أخطأ القاضي في تقدير الوقائع ما دام أن القانون قد ترك تقديرها له، أو إذا أخطأ في أركان تكوين الجناية ما دام أن القانون لم يعين تلك الأركان..
يقولون أيضًا قد يجوز أن يكون حكم القاضي، على خلاف الحقيقة، وقد يتناقض ظاهرًا مع الفعل، أو مع العدالة، ولكن جلال القانون باقٍ على كماله.
وقد استمد هذا المذهب قوته، لأن علمين من أعلام القانون في محكمة النقض قد أيده، وهما النائب العام (مرلين) والرئيس (باريس) وقد شرحه الرئيس (باريس) في مذكرة، قرأها على محكمة النقض في سنة 1822 وهي جديرة بأن تنقل بنصها هنا، وقد كان الموضوع جنحة. سب وتعدٍ، وقذف.
جاء في المذكرة:
لم يوضع نظام النقض إلا لمنع المخالفات القانونية، ولا اختصاص للنقض في أن الحكم صواب أو غير صواب، بل تخرج محكمة النقض عن حدود اختصاصها، إذا تعلق بحثها بمسائل لم يحدد القانون كيف تقع، وتركها لتقدير القاضي ووجدانه.
والواضح أن الأقوال، والتقريرات، التي تكون جنحة السب أو القذف، هي من الأمور التي لم يحددها القانون ولم يكن في الاستطاعة تحديدها، بل يرتبط تقديرها المعنوي بظروف القصد، والزمان، والمكان، وبمركز من صدرت منه، ومن وجهت إليه.
ولما كان تعيين هذه الظروف خارجًا عن مقدور الشارع فقد تركها للقضاة، فلهم وحدهم حق تقديرها وتحديد وصفها.
إنهم في هذا التحديد أحرار لا ينفذون قانونًا، فإذا أخطأوا فهم لا يخالفون قانونًا، فلا طريق لسلطة النقض على حكمهم.
يجوز بلا شك أن يخطئوا، لكن الحكم الغير مسند تصححه محكمة الاستئناف، أما محكمة النقض فلا.
ولقد اعترض على هذا، أنه إذا طبق القاضي القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما وصفها في حكمه، فإن الخطأ الذي وقع في وصف الوقائع هو بذاته الذي كان أساسًا لتطبيق القانون. فالتطبيق أصبح باطلاً بذاته، وحينئذٍ يكون لوظيفة محكمة النقض أن تؤدي ولا تزال سلطتها باقية.
لا ننكر أن هذا الاستدلال بما فيه من الاستنتاج يسند إلى بعض أحكام قديمة، ولكنا نرى أن تلك الأحكام شذت عن أصول نظام النقض.
على أن هذا الفقه إذا عمل به فإنه ليتجاوز في نتائجه كل حدود سلطة النقض ويضيف إلى مأموريته التي تنحصر في بطلان الأحكام، مأمورية أخرى هي تعديلها، فتصبح محكمة النقض محكمة أعلى تحكم استئنافيًا في الموضوع.
ذلك لأنه إذا ثبت لمحكمة النقض حق البحث في معنى الوقائع ووصفها، إذا لم يكن القانون قد حدد لها أركان خاصة، فإن هذه السلطة تمتد إلى تقدير جميع الوقائع الجنائية، فيجوز أن يقال إن التحقيق الذي أسند إليه الحكم قد قدره الحكم خطأ، وإن الوقائع التي وصفها الحكم بأنها احتيالية قد وصفت خطأ، وأنه بناءً على هذا الخطأ كان تطبيق القانون خطأ.
وقد يستلزم هذا الرجوع إلى بحث القضية بجميع أركانها، فيكون لمحكمة النقض أن تنظر في الموضوع بحجة أن الغرض من بحثها إنما هو تطبيق القانون.
إن القضاة هم في الحقيقة محلفون فيما يختص بجميع الجنايات التي لم يحدد القانون أركانها، فهم مثلهم لا يتقيدون إلا باعتقادهم، ولا ينظر في صحة هذه العقائد إلا محكمة الاستئناف، ويجب أن نسأل إلى أية نتيجة يصل بحث الوصف الذي قررته الأحكام أمام النقض.
قد تسمع في هذا البحث شيئًا هو أقرب إلى الخطابة.. وقوة البلاغة. لكنك لا تسمع فيه أن مخالفة ظاهرة للقانون، قد وقعت من طريق صريح مباشر، لأنه مفروض هنا أن القانون قد طبق تطبيقًا صحيحًا على الوصف الوارد في الحكم، فإذا جاز إثبات أن الوصف خطأ، فنتيجته أن القانون قد خولف في تطبيقه ولكن بواسطة، ومن طريق غير مباشر.
نقول غير مباشر، لأنه يجب على محكمة النقض لتصل إلى إثبات هذا البطلان القانوني، أن تستبعد أولاً وصف قضاة الموضوع للوقائع، ثم تصفها بوصف جديد.
وعلى هذا يكون سبب النقض واقعًا مباشرةً على الوصف الذي ثبت في الحكم، ثم لا يصل إلى تطبيق القانون إلا بواسطة هذا الوصف الجديد.
على أن المادة (7) من قانون 20 إبريل سنة 1810 تمنع محكمة النقض أن تلغي الأحكام في غير حالة مخالفة القانون مخالفة صريحة ومن طريق مباشر !!.
ويجب أن نلاحظ أن الوصف الجديد الذي تستبدل به محكمة النقض ذلك الوصف الذي ورد في الحكم، لا يمكن أن يسند هو أيضًا إلى نص في القانون، وهو لا يمتاز في قيمته المعنوية عن وصف قضاة الموضوع، لأنه إنما يسند إلى شعور القضاة الداخلي وهو في الحالتين واحد من جهة النوع، لم يتغير فيه سوى الأشخاص دون القانون.
ولنا أن نضيف أن هذا الاعتقاد الداخلي قد يكون عند قضاة الموضوع، وهم لأنهم أكثر اتصالاً بالخصوم ووسطهم وعاداتهم ومقاصدهم، أقرب إلى الحقيقة من وصف قضاة النقض.
وفي رأينا أن محكمة النقض لا يمكنها في هذه المأمورية إلا أن تسند حكمها إلى اعتبارات ترجع في الراجح إلى الشهوة لا إلى الحق.
ذلك هو الرأي الذي نعارضه نقلناه بحروفه، وبجميع وجوه الاستدلال التي أسند إليها، إخلاصًا للبحث، ونضع بجانبه نص الرأي الذي يعارضه هناك، وبحروفه أيضًا.
تقرأ في دالوز نفس الجزء (7) ابتداءً من صفحة 408، فقرة (1762) ما يأتي:
أما الرأي المخالف وهو الذي نؤيده، لأنه هو وحده الذي يهيء لمحكمة النقض تأدية المهمة التي نُدبت لأجلها، إذ هو يترك لمحكمة الموضوع أن تبحث في إثبات الوقائع المادية وجودًا وعدمًا، مع ظروفها التي تحيط بها.
أما بعد هذا الإثبات، فإن وصف الوقائع، مسألة قانونية هي من اختصاص محكمة النقض، وذلك متى ثبت لها أن الوصف الذي وصفت به محكمة الموضوع الوقائع كان معيبًا، أو خرجت به عن الرابطة القانونية.
في هذا المقام يقول (كارنو) (جزء 1، صفحة 577).
ولقد سمعنا، أن هناك مبدأ يفرق بين حالة تحديد أركان الجناية بنص القانون، وحالة عدم تحديدها، ولا نستطيع أن نقبل هذا المبدأ لأنه يتعارض مع كل مبادئ العقل والعدالة، إذ هو يؤدي حتمًا إلى تخويل المحاكم سلطة استبدادية تتصرف بها في شرف الناس وأموالهم.
ونظرًا لبساطة المذهب الأول بإسناده إلى فكرة سهلة القبول فقد اتبعته محكمة النقض أولاً، من سنة 1822، إلى سنة 1831، وكان العمل به راجعًا إلى رأي النائب العمومي (دوين) والرئيس (باريس).
لكن البحث قد أدى إلى ظهور بطلان هذا الرأي في نتائجه لأنه في الواقع يعطل مأمورية محكمة النقض، إذ يصبح للقاضي حق لا حدود له في تأثيم المتهمين، لأن القانون لم يعين أركان وقائع الإجرام إلا قليلاً، سواء في الجنايات أو في الجنح.
1764، ولقد حكم عملاً، بذلك المبدأ الأول أنه ليس لمحكمة النقض أن تراجع الوصف في جنايات الصحف.
1/ 5 - فيما يتعلق بالتعدي على الآداب العامة.
2/ - أو التعدي على شخص الملك.
3/ - أو التعدي على الأديان.
4/ - أو اعتبار النشر قذفًا.
5/ - أو باعتبار رسالة منشورة سبًا.
6/ - أو هل القذف يشير إلى هيئة خاصة أو لا يشير.
ولقد تكلم (كارنو) عن تهمة القذف:
(فقال إن بعض أحكام النقض رأت أن محكمة الموضوع من سلطتها وحدها، حق تقدير، هل الواقعة، التي أسندها المتهم للمجني عليه من شأنها تحقيره أو تعريضه إلى بغض مواطنيه).
لكن هذه الأحكام يجب التمييز فيها بين حالتين، فإن محكمة الاستئناف لها حق تدوين الوقائع بمعنى أنه ليس لمحكمة النقض، أن تقرر أن الواقعة الثابتة في الحكم ليست صحيحة، أما تقدير هذه الوقائع بذاتها فإنه رأي يبدى، وهذا الرأي يجوز أن يكون مخالفًا للقانون، وما نقوله بشأن القذف يجب تطبيقه على جميع أنواع الجنح.
1765، وقد حكم بناءً على ذلك الرأي القديم أيضًا، أنه ليس لمحكمة النقض أن تراقب في المسائل الآتية:
1 - هل أقوال المتهم ضد الموظف تعتبر إهانة.
2 - وهل الأعمال التي صدرت من المتهم في معبد تعتبر تشويشًا على من فيه أو لا تعتبر.
3 - وهل الوقائع تعتبر تحريضًا على الفسق أو لا تعتبر.
4 - وهل أعمال المتهم تعتبر تأدية لوظيفة الطبيب.
1766، غير أن هذا الفقه الذي ينتج أخطارًا واضحة ترتبط بتطبيق القانون، وبتأمين (الناس على أنفسهم قد عدل عنه بحق، وصدرت أحكام النقض على التوالي طبقًا للمذهب الثاني).
1767، فيجب أن يتقرر بصفة أصلية أن تقريرات محكمة الموضوع فيما يختص بإثبات الوقائع لا مراقبة عليها، أما وصف هذه الوقائع، والنتائج التي تقتضيها فسلطة محكمة الموضوع ليست نهائية.
وإن بحث هذا الوصف، وبحث نتائج الوقائع، للتوصل إلى تقرير العقوبة هو من اختصاص محكمة النقض، فيجوز لمحكمة النقض أن تقرر أن الألفاظ المدونة في الحكم تكون جنحة التعدي على الموظف حيث لم يرَ فيها الحكم الموضوعي إلا جنحة سب عادي.
وكذلك لمحكمة النقض، وهذا أيضًا رأي محكمة النقض في بلجيكا، أن تراقب الوصف الذي وصفت به الوقائع الثابتة في الحكم، إذا كان هذا الوصف يترتب عليه النظر في تطبيق القانون.
1768، ولمحكمة النقض أن تراجع، وتقدر، الوقائع الثابتة في الحكم، لتستنتج هل هذه الوقائع تؤدي إلى إثبات واقعة قتل أو لا تؤدي.
ويجب على محكمة النقض أن تصحح النتائج غير الصحيحة والاستنتاجات التي لا تتفق مع الوقائع الثابتة في الحكم.
1775، ويجوز لمحكمة النقض، أن ترى في الرسالة المنشورة، تحريضًا على كراهة الحكومة واحتقارها ولو أن محكمة الموضوع لم ترَ فيها هذه الجنحة.
وكذلك لها أن ترى في النشر جنحة على خلاف رأي النيابة.
1776، ولمحكمة النقض أن ترى في الرسالة المنشورة أنها تتعلق بشخص الملك، ولو أن محكمة الموضوع رأت أنها لا تتعلق بشخصه.
1777، ولها أن تقرر أن نشرة أسبوعية يجب أن توصف بأنها نشرة سياسية، رغمًا عن أن محكمة الموضوع رأت أنها ليست سياسية.
1778، كذلك لا يخرج عن اختصاص محكمة النقض، تقرير محكمة الموضوع باعتبار أن شركة قد تكونت وهي في الواقع استمرار لشركة قديمة.
1780، ولمحكمة النقض هذه السلطة في جميع الأحوال التي يمكنها أن تجد فيها من الوقائع الثابتة في الحكم جسمًا لمخالفة، فلها حق تقدير الوقائع مستقلة أو مجموعة، للتقرير بأن محكمة الموضوع وصفتها وصفًا حقيقيًا، وبناءً على هذا فلمحكمة النقض أن تقدر وتستنتج، من حالة المنشورات أو الإعلانات، المادية، والمبينة في الحكم، وصفها القانوني، ولهذا فقد اعتبرت أن الجريدتين المنشورتين، على ورقة واحدة وقد اعتبرتهما محكمة الموضوع جريدة واحدة، هما في الواقع جريدتان مستقلتان فيجب تقديم ضمان عن كل منهما.
1793، ولقد ذهبت محكمة النقض إلى أبعد من هذا، فقررت أن لها الحق أن تبحث وتقدر الوقائع والظروف المادية الثابتة في محضر توافرت فيه شروط الصحة، لتستنتج منها حلاً يخالف الحل الذي ذهبت إليه محكمة الموضوع.
وقد قررت هذا في حالة البحث في هل تعتبر العزبة موقوفة أو غير موقوفة.
1795، هل تترك وقائع الإكراه التي تكون جناية الفسق بإكراه، إلى تقدير محكمة الموضوع.
نعم، ولكن فيما يختص بإثبات تلك الوقائع، أما فيما يختص بوصفها فلا.
وقد قلنا فيما تقدم إن هذا هو الرأي فيما يختص بالإكراه المدني.
ذلك مظهر المذهب الثاني، أما الرأي الذي قلنا إنه يجوز أن يكون مذهبًا ثالثًا، فهو رأي النائب العمومي (دوين) الذي اعتبر خطأ على ما نظن. موافقًا لرأي الرئيس باريس، وهو رأي وسط بين المذهبين.
يقول النائب العمومي (داللوز جزء 7) فقرة (1227) ما يأتي:
ليس من رأيي أن محكمة النقض لا يجوز لها في ظروف خاصة أن تقدر الوقائع لتصل من هذا الطريق إلى تقدير القانون.
وليس من رأيي كذلك أن لها حق التقدير دائمًا وفي جميع الأحوال.
إن قاضي الموضوع إذا أثبت الوقائع في الحكم، ثم أخطأ بعد ذلك في وصفها القانوني، أو إذا أصاب في وصفها القانوني، لكنه طبق عليها نصًا غير الذي يجب تطبيقه، أو إذا تناقض في تدليله المنطقي، فإن النقض يُفهم في هذه الأحوال الثلاث لأن القانون هنا أحد أطراف القضية المنطقية.
أما إذا كان لا بد لإلغاء الحكم من معارضة في الوقائع التي دونها، وكان تصحيح القانون يستلزم البحث في الوقائع من جديد لاستبدالها بوقائع تؤسس على تقديرات جديدة، فليس هذا من سلطة النقض بل هو ليس عمل الفقيه المنزه عن الغرض، ولعله عمل عقيدة خاصة أو مظهر شهوة وتحيز).
أما وجه أننا نعتبر هذا القول مذهبًا وسطًا فذلك لأنه قد خالف نظرية الرئيس باريس في أصلها ونتائجها.
خالفها في أصلها لأنه لم يصدر في مذهبه عن ذلك الأصل الذي وضعه وهذا ما أجمعت عليه الأحكام في فرنسا، وعندنا، فلا نزاع في أن تدوينات الحكم التي تخالف محضر الجلسة، في سلطة محكمة النقض تصحيحها، وهي إذا قبلت ذلك لا ترجع إلى وقائع الدعوى، ولا تقدرها، ولا ترجح إحداها على الأخرى بل هي تقف عند الثابت أمامها، وتمنع القاضي عن أن يستبد بالناس فيلصق بهم ما ليس له أثر في الأوراق، فهي في دائرة القانون الصرف، وفي دائرة الحماية العامة، وفي دائرة رد القاضي إلى سلطته المشروعة.
بناءً على هذا فمن الخط أن يقال إن النائب العمومي دوين من رأي الرئيس باريس، ونعتقد أن الرئيس باريس انفرد برأي خاص له، وأنه غير مسند كما سترى.
قلنا وإنه يخالفه أيضًا في النتائج لأنه يعطي لمحكمة النقض أن تراقب الوصف الموضوعي، وهو ما لا يرضاه الرئيس باريس، ويعطي لمحكمة النقض أن تراقب قيمة التدليل المنطقي، أي تقدير أسباب الحكم والنتائج التي يصح أن تؤدى إليها، إثباتًا ونفيًا، فانضم بذلك إلى الرأي الذي يقول به إلى أكثر من نصف الطريق.
(3)
نظرة في المذهبين
المذهبان يتناقضان تمام التناقض كما ترى، ولا يكفي للفصل بين المذهبين التمسك بما وقف عنده داللوز بقوله إن محكمة النقض قد عدلت عن ذلك الرأي القديم واستقر رأيها على الرأي الذي يعارضه.
بل لا بد لنا من تقدير حجة كل منهما، وقيمة إسناده.
أما الرأي الأول: رأي الرئيس بارنس، فإن الذي يلقي عليه نظرة عامة يجمع فيها بين مختلف أسانيده، ليعطيها طابعها المشترك، وليتبين المصدر الذي صدرت عنه، لا يمكنه إلا أن يلاحظ أنها أسانيد شكلية ترجع كلها إلى فكرة جافة، قاسية، عمادها حروف القانون، صامتة، وذلك بدون أي بحث عميق جوهري، لا من جهة ما ترضاه الناس لأن يكون مأمورية القاضي، ولا من جهة المصلحة العامة، ولا من جهة تأمين الناس على العدالة في القضايا الجنائية، ولا من جهة نفس الروح التي أملت على الشارع ضرورة تشكيل محكمة النقض، فظهرت في الوجوه التي قررها سببًا لبطلان الأحكام.
أسانيد المذكرة ستة، وإذا تأملت إليها رأيتها كلها ترجع إلى سند واحد، هو القول بأن محكمة النقض إنما تنحصر مأموريتها في مراقبة المحاكم إذا خالفت نص قانون موضوع، فوضع هذا أول الأسانيد ثم تسلسلت النتائج، فوضعت كل نتيجة لهذا الأصل سندًا جديدًا وهي ليست كذلك. إذ متى تقرر هذا المبدأ أساسًا بحروفه، فيكون من الطبيعي أن محكمة النقض تنحصر مأموريتها في بطلان الأحكام فلا يجوز لها تعديلها.
وهذا هو الدليل الثاني، ومن الطبيعي ثالثًا، أنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في تقدير جميع الوقائع الجنائية، ومن غير المهم أن تبحث في هل القضاة في المسائل الجنائية يعملون عمل المحلفين فيحكمون بعقيدتهم أو أن هذا نظر خاطئ، وهذا هو السند الرابع، ويكون من الطبيعي خامسًا، أن محكمة النقض إذا أرادت إصلاح التطبيق القانوني من طريق تغيير الوصف الواقعي، أو تغيير مجرى الاستنتاج من الوقائع فإنها تكون قد تعدت رقابتها القانونية، ولكن من طريق بحث الموضوع أو من طريق غير مباشر.
ومما لا جدال فيه أخيرًا، وهو آخر الأسانيد، أن قرار محكمة النقض تعديلاً في الموضوع إنما يكون المرجع فيه إلى شعور المحكمة لا إلى شيء آخر !!! ولكنا لا ندري كيف يكون هذا دليلاً في النقطة التي نبحث فيها !، أترى كيف أن الاستدلال قد تضاءل رغم مكانة الرئيس العظيم، وذلك بمجرد وضعه موضع التحليل الدقيق !!.
ثم إذا تأملت إلى كل سند مستقلاً لا تجده في الواقع بذلك الجلال الذي فُهم به، وما كان هذا الرأي ليؤثر على الناس لولا مركز صاحبه من المكانة والاحترام.
بل إنك لو تأملت حقيقة لأخذت كل سند لهذا الرأي بذاته سندًا لنقيضه. وإليك البيان:
السبب الأول: إن محكمة النقض، وجدت لمنع المخالفات القانونية. هذا صحيح لا يجادل فيه أحد. ولكن المسألة المراد حلها هي هل إذا صدر حكم بالعقوبة، وقرأت الحكم، وما أثبته من الوقائع، وما دونه من الأسباب، فكانت أمام الأنظار وكما عرضت، وبحكم العقل الإنساني إجماعًا، لا تكون جناية، وذلك من جهة الاستنتاج الواقعي، الواضح، ألا يكون توقيع العقوبة هنا مخالفًا للقانون. بل للذمة، والعقل، ولكل نزعة من نزعات بني الإنسان ؟!!
وهل لا تكون هذه المخالفة للقانون، بل هل لا يكون هذا الظلم الصارخ، سببًا مباشرًا، لبطلان الحكم، بدون لف، ولا بحث، ولا تدليل جديد، ولا تغلب شعور قضاة النقض على شعور قضاة الموضوع.
هب أن حكمًا صدر على خلاف كل ما جاء في التحقيقات، وعلى خلاف شهادة الشهود المقررة في محضر الجلسة، فهمها القاضي على عكس ما وردت، فأرسل بالمتهم إلى الجحيم، وكتب في حكمه أنه قد ثبتت لديه الجناية بشهادة نفس أولئك الشهود الذين نفوها، فهل القاضي هنا لم يخالف القانون، مخالفة صريحة، ظاهرة، تجدها محكمة النقض مباشرةً، وبدون بحث ولا تنقيب، فيقال إن وجه النقض غير متوفر، لأن القاضي كالمحلف لا يُسأل عن عقائده، وقد اعتقد أن هناك جناية، أثبتها اسمًا في حكمه، ثم طبق عليها القانون، والاسم في الجناية هو كل شيء، فإذا كان التطبيق صحيحًا فلا مخالفة للقانون، ولا وجه للنقض ؟!!
أما الدليل الثالث: وهو قوله إن هذه السلطة تصل بمحكمة النقض إلى بحث جميع الوقائع الجنائية من جديد، فلا يدل إلا على شيء واحد في طبائع الإنسان، مهما كان ساميًا، هو ضعف التقدير عند أية مصلحة، والمبالغة في الاستدلال إلى انتحال عيب للرأي الذي يعارضه لا وجود له، فليس من مرامي المذهب الثاني أن يكون لمحكمة النقض سلطة البحث في جميع الوقائع، إثباتًا ونفيًا، ولا يمكن أن يقول بهذا أحد، بل هو يسلم بالقاعدة لأنها أصل كلي للنظام الجنائي، لكنه يبين حدودها، ويوفق بينها، وبين الأصل الأعم الذي تقوم عليه بناء الحياة الاجتماعية، ويقوم عليه بناء القضاء بما تتبعه من الأنظمة المخالفة، وهو تأمين الناس على أن مظاهر العدالة قائمة في كل حكم، ولو ظاهرًا فقط، وبصرف النظر عن خطأ القضاة موضوعًا، فإن هذا هو أول ركن يقوم عليه كل نظام للجماعات !!
أما الدليل الرابع: وهو أن القضاة كالمحلفين يحكمون بوجدانهم وليس لأحد أن يسألهم لماذا حكموا، فينقضه القانون بنصه الصريح، لأنه يلزم القاضي أن يسند حكمه الجنائي إلى أسباب معينة، يقرؤها الناس، ولم يكن الشارع لاعبًا في تقرير هذا الإلزام، ولو أنه أراد أن لا يسأل القاضي عن كيفية تكوين عقيدته، لكان من الهزل الذي لا يُفهم إلزام القاضي بوضع الأسباب، والتصريح ببطلان حكمه إذا هو خالف هذا الإلزام !!
أتظن مع هذا النص أنه يريد من القاضي أن يكتب لهوًا، كلامًا مرصعًا لا وزن، ولا نتيجة له، ؟!! بحيث إنه لا توجد سلطة تقضي ببطلان حكمه مهما كانت الأسباب عقيمة لا تؤدي إلى إثبات الجناية التي وردت في الحكم !؟
إذا كان هذا ممكنًا، فما معنى نص القانون ببطلان الحكم إذا لم تكن أسبابه معينة فيه !!
قد نقول هذا إذا لم يكن في الحكم أسباب أصلاً، أما إذا وضعت فيه أسباب، فالبطلان غير ميسور.
وإنك لا تصل إلى هذا الرأي إلا إذا خطوت خطوة أخرى وقلت إنه لا يجوز لأحد أن يقرأ تلك الأسباب بل يجب أن يقف عند النظر في أن الحكم تسبقه سطور مكتوبة، ثم التقرير، بناءً على اعتبار أن كل حكم لا بد قد استكمل شروط صحته، بأن هذه هي الأسباب وانتهى الأمر.
وإذا قلت كلا بل لا بد أن تقرأ الأسباب فما هو الرأي إذا قرأتها فوجدتها أما كلامًا لا نتيجة له أصلاً، وما لا نتيجة له فخاتمته البراءة ؟، وأما كلامًا نتيجته العقلية في نظر إدراك الناس جميعًا، أنه لا يثبت جناية، يعني أنك وجدت الحكم لا شاملاً على (أسباب العقوبة)، بل معلنًا لأسباب البراءة، فماذا تفعل !!
أما الدليل الخامس: وهو أن بحث محكمة النقض في الموضوع لإصلاح الخطأ القانوني، إنما هو إصلاح غير مباشر، فلا يصلح دليلاً، لأننا إذا سلمنا حقيقة، وهو ما لا نراه، إن هذا الإصلاح غير مباشر، ففي أي نص جعل القانون شرط إصلاح الأحكام أن يكون الخطأ واقعًا مباشرةً، وبدون تعاريج ؟!!
هل تظن أن مخالفة القانون، تكون مقدسة، إذا وضع لها من التمهيدات، والطرق الملتوية، ما يخرجها من سلطة النقض، لكنها لا تكون، كذلك إذا لم يكن الحكم قد عنى بإخفاء طريقها عن الناس ليخرج بها عن مراقبة السلطة العليا.
على هذا يكون الظلم المقصود، الفني، أولى بالاحترام من الظلم العرضي إذا وقع بسلامة نية على أنه رمية من غير رامٍ !!!
هذه هي كل أسانيد الرأي الذي يعارضه، فلسنا مبالغين إذا قلنا إنها في الواقع أسانيد للرأي الذي يخالفه.
غير أنه يجب من باب الإنصاف أن نذكر أن المسائل الخلافية قد يخفى الحل فيها على أقدر الناس علمًا وإدراكًا، فإن للظروف أثرًا لا يذكر في توجيه البحث إلى ناحية من النواحي، والقضية التي أُبدي فيها ذلك الرأي كان موضوعها قذفًا، وهو أبعد الأشياء عن القانون، فكان رفض النقض أقرب احتمالاً من قبوله.
وقد تسلطت هذه الروح في جميع الأسانيد التي أبديت، وإنما جاء الخطأ من رغبة التعميم ووضع الأسانيد مطلقة فكانت المبالغة على أنها هي المبدأ الدائم، وهي لا تصلح مبدأ بحال من الأحوال.
وليس أدل على أن الظروف هي التي كانت تملي الرأي على وجدان الرئيس العظيم، من قوله في خاتمة الأسانيد، والخاتمة عند الكثيرين هي الحجة الكبرى، إن تقدير وشعور محكمة النقض سيكونان أبعد عن الحقيقة من شعور وتقدير محكمة الموضوع !!!
من أجل هذا، فقد عَدلْت محكمة النقض هناك عن هذا الرأي.
ويقول أصحاب البنديكت (جزء 15، صفحة 70 من البند فقرة 1138 إلى ما بعدها) كما قال داللوز أيضًا في ذلك الجزء، ولكنا أردنا الإشارة هنا إلى البندكت، لأنها أحدث عهدًا، يقولون إن محكمة النقض في باريس بعد أن ترددت كثيرًا في أحكامها، أخذًا برأي الرئيس بارنس، وبعد أن أنقصت من حدود اختصاصها، رجعت إلى ذلك الاختصاص على أصله وقررت أن لمحكمة النقض سلطة أوسع من هذا هي بذاتها تلك السلطة التي نقلناها عن داللوز ولا نعود إليها.
وإذا رجعنا بعد هذا كله إلى القاعدة التي تعتبر أصلاً لهذا النزاع وجدناها في داللوز جزء 7، صفحة 306، منقولة عن حكم من أحكام النقض بالنص الآتي:
فقرة (1214): وقد حكمت محكمة النقض عملاً بهذا الرأي (20 ديسمبر سنة 1828)،
(إن سلطة محكمة الموضوع لا يجوز أن يكون من شأنها أن تضع في حكمها وقائع وتقريرات تخالف صراحةً ما ثبت في وثيقة رسمية.
ويظهر لنا أنه إذا جاز لمحكمة الموضوع أن تفعل هذا بدون مراقبة محكمة النقض فإنما يصبح نظام محكمة النقض عبثًا وتكون وظيفتها حلمًا لا يتحقق، إذ تكون سلطة محكمة الموضوع لا حد لها في تقرير الوقائع، فلا شيء يمنع من وضع وقائع كاذبة، ومن تقرير عقوبة غير مشروعة، بدون مراقبة من محكمة النقض فيمنعها بذلك منعًا ماديًا من تأدية وظيفتها وهي تطبيق القانون على الوقائع الصحيحة.
ثم زاد القاعدة بيانًا في صفحة 340 فقرة (1438)، بقوله:
غير أن سلطة محكمة النقض أيضًا ليست مطلقة وبلا حدود، بل حدها التمييز بين الوقائع الثابتة وفي وثيقة رسمية والوقائع الأخرى التي يجب تصحيحها من بحث وتقدير، فإذا كان الخطأ في وضع الواقعة دليله مستند رسمي، وبشرط أن يكون هذا المستند عُرض على محكمة الموضوع فخالفته، جاز لمحكمة النقض أن تصحح الواقعة، وكذلك إذا كان المستند عرفيًا،
(1439): وشرط القبول دائمًا هو أن يكون المستند قد عُرض على محكمة الموضوع فأهملته.
(1459): وقد ذكرنا عند البحث في النقض في المسائل المدنية أن من وجوه النقض أن يكون مسندًا إلى وقائع غير صحيحة، وهذا الوجه في المسائل الجنائية أوضح، (راجع كذلك فقرات 1460، 1461، 1462).
(4)
القانون المصري
قد يكون في وضع هذا العنوان ما يستوجب الدهشة إذ المفهوم عادةً أن وجوه النقض والإبرام في التشريعين، المصري والفرنسوي، واحدة لا فارق بين القانونين، على أن الذي يتأمل للنصوص، لا يمكنه إلا أن يجد فرقًا يساعد كثيرًا في حل هذا الإشكال.
ذلك لأن المادة (408)، من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي، وضعت من وجوه النقض، بطلان الإجراءات والحكم، وحصرتها في مخالفة نص في القانون أو ترك لإجراء من الإجراءات المقررة بشرط البطلان إذا لم تكن قد روعيت تلك الإجراءات.
وجه النقض هنا خاص بالقانون وحده، أما في أحكامه الموضوعية، وأما في إجراءاته المحددة تحديدًا صريحًا وبشرط البطلان، فكان البحث عندهم في النقطة التي نعالجها يحتمل الجدل واختلاف المذاهب على الطريقة التي رأيناها.
أما القانون المصري، فقد اتخذ طريقة تحرير تخالف تلك، وقد اطلع واضعه بطبيعة الحال على هذه المناقشات وما تفرع عنها من المذاهب، فأراد أن يختار أحدهما، وفي رأينا أنه قد ترك مذهب الرئيس بارنس واختار المذهب الذي نقول به.
ذلك لأن الفقرة (3) من المادة (229)، عوضًا عن التعبير بكلمات (إذا حصلت مخالفة للقانون) أو حصل (ترك للإجراءات المقررة بشرط البطلان) وضعت بالنص الآتي:
(إذا وجد وجه من الأوجه المهمة لبطلان الإجراءات أو الحكم).
والفرق بين هذه الصيغة وصيغة القانون الفرنسوي واضح، فإن السبب هناك محدود ينحصر في ترك إجراءات مقررة بشرط البطلان أو عمل نقيضها، أما هنا فليس من تحديد لوجه النقض نوعًا وتخصيصًا، بل يقول النص إذا وجد (وجه مهم).
وإذا تيسر لنا أن نفهم ما هو الوجه المهم لبطلان الإجراءات، فلا يمكنا أن نفهم ما هو (الوجه المهم) لبطلان الحكم، والقانون لم يحدده، إلا إذا قلنا إن الشارع عندنا أراد أن يعطي لمحكمة النقض في هذا الموضوع سلطة أوسع من تلك التي أعطيت لمحكمة النقض في فرنسا.
هو يريد ذلك حتمًا، لأنه لم يقيد وجه بطلان الإجراءات بشرط أن يكون البطلان منصوصًا عنه صراحةً في القانون، كما فعل القانون الفرنسوي، وهو يريد ذلك أيضًا، ولا شك لأنه ترك للمحكمة تقدير (أهمية الوجه) المبطل للمحاكمة، ولا معنى لهذا سوى أنه أراد أن يعطي للمحكمة باعتبارها الرقيبة على توزيع العدالة، سلطة لا حد لها، في المحافظة على مظاهر تلك العدالة، وتأكيدها للناس.
إن كل نص مطلق عام، إنما حده العدالة، ولا حد له غيرها، فالذي يريد عندنا أن يتقيد بما ذهب إليه بعض أهل العلم في باريس، إنما يترك نصًا صريحًا في تشريعنا ويجري إلى تعليقات على نص يخالفه حكمًا وغرضًا.
وإذا جئنا إلى هذه النقطة من البحث، فعلى ضوء نصنا الصريح يمكنا أن نرجح ترجيحًا يصل إلى اليقين الثابت أن المذهب الذي يجيز لمحكمة النقض أن تراقب على عدالة الأحكام في مظاهرها، فتصحح الوقائع الثابتة رسميًا، وتعلن بطلان الحكم إذا كان الخطأ فيه ظاهرًا سواء من جهة القانون المجرد، أو من جهة الاستنتاج المنطقي الذي يقضي به العقل الإنساني عامة، هو المذهب الصحيح.
إننا لا نحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع بحال من الأحوال، فلا نطمع في أن تراجع أوراق الدعوى، ولا في أن تحقق وقائعها، بل ولا أن تبحث هل من الوقائع ما كان يصح أن يعادل الوقائع التي تبينت في الحكم فترجحها، أو لتقيم الشك فيها، والشك يصل إلى البراءة، بل نريد أن تعتبر كل الوقائع الثابتة في الأوراق الرسمية، وإذا كان الحكم ورقة رسمية، فإنما رسميته مستمدة من محضر الجلسة، فهما ورقة واحدة، والرسمية في الاثنتين واحدة، بل محضر الجلسة هو المعد لتدوين الوقائع دون الحكم، فإذا تناقض حكم القاضي مع ما ثبت في محضر الجلسة، فقد تجاوز القاضي حدود سلطته، وقد خالف القانون في أبسط الواجبات التي قررها، وقد حمل ضميره ما لم يحمله به القانون وجعل من نفسه مدعيًا، وشاهدًا، وقاضيًا، وهذا كله بطلان، فوق بطلان، من جهة القانون والواجبات المفروضة، ومن المدهش حقًا، أن ينكرها باحث في القانون، لأنه يريد أن يقف عند الظاهر من تدوينها ويفهم ويقول بل هي وقائع لا قانون فيها !!!
وأين هي، في أي عمل قضائي، الوقائع المجردة عن القانون وكيف توجد ؟!
أنه ليس في عمل القاضي ما يصح أن تكون وقائع بلا قانون أو قانون بلا وقائع ؟! بل عمله دائمًا مزيج من الوقائع والقانون فالرقابة على هذا العمل المركب، تكون لهوًا إذا أردت أن تشرحه إلى نصفين مستقلين، لا اتصال بينهما. فتجعل للقانون حكمًا، وللواقعة حكمًا، وتجرى هكذا حتى في الظروف التي تختلط الواقعة بالقانون والتي انتهك فيها القانون على حساب مخالفة الواقع واختراع ما لا أثر له.
إذا تقرر هذا، وكان إسناد الحكم إلى وقائع غير حقيقية يقتضي بطلانه، أفلا يكون باطلاً من باب أولى إذا أُسند إلى أسباب لا تؤدي مطلقًا، ومع اعتبارها صحيحة في جميع وقائعها، إلى إثبات أن المتهم قد ارتكب الواقعة الجنائية التي عوقب من أجلها !!
نقول من باب أولى، لأن الوقائع المخترعة وردت في الحكم على أنها حقيقية، فلا سبيل لغير المطلع على دوسيه الدعوى أن يدرك أن هذا الحكم صدر ظلمًا، أما الجمهور الذي يقرأه فأمامه حكم اشتمل على أسبابه، وهي تؤدي في ظاهرها إلى إثبات الجناية، فالحكم في ظاهره عادل لا طعن عليه وليس من نشره على الناس ضرر اجتماعي أو زعزعة لثقة الناس في قضاتهم.
أما إذا كانت أسباب الحكم في ذاتها ومع التسليم بصحة الوقائع الواردة فيها، لا يؤدي بحال من الأحوال إلى إدانة المتهم، بل هي تنطق لمن يستطيع أن يقرأ أن هذا ظلم واقع، فلسنا نبالغ إذا قلنا إن البطلان هنا أوجب وأحق.
لا يسبق إلى الذهن أن البطلان مُسند هنا إلى العدالة فقط، بل هو يُسند إلى نص القانون الصريح القاضي بأن تكون الأحكام باطلة إذا لم تدون فيها الأسباب التي بنيت عليها، ولا يمكن فهم النص وتطبيقه على اعتبار أن الشارع إنما يقف حرصه على مجرد تحبير الأوراق ووضع ألفاظ كيفما كان معناها بدون نظر في هل هي تصلح أسبابًا أو لا تصلح !!
نرى دائمًا أن الرأي الذي نخالفه إنما يستظهر بالكلمات الخالية من كل معنى، وإنما يقف عند الإشكال خالية من كل جوهر، وفارغة من كل غرض، وإنما يفرض أن الشارع يحرص على إجراءات ظاهرة فقط، فإذا كتب القاضي ما سماه أسبابًا خطأ فقد تم الواجب ولا مراقبة عليه !!.
غير أننا نؤكد أنه ليس في نظام من الأنظمة القضائية ما يصح أن يكون هذا شأنه !!
وإذا تأملنا إلى وجوه النقض، وأردنا أن نفهم الجامع بينها كلها وإن تنوعت، وأن تحدد الروح التي أملتها، وجدناها جميعها ترجع إلى فكرة واحدة هي المحافظة على مظهر العدالة في الحكم.
نقول (مظهر العدالة) لا العدالة الواقعية فقد يخطئ القاضي، لكن إذا كان هذا الخطأ مستورًا لا يظهر من حكمه بنفسه، فلا وجه للنقض، أما إذا ظهر كان النقض لا بد منه.
لهذا يجب على القاضي، أن يعين الواقعة، وأن يعين نص القانون، ويجب عليه أن يستوفي الإجراءات، ويجب عليه أن يكتب أسبابًا لحكمه، والأسباب في نظرنا أهم الأمور لأنها ترجمان ضمير القاضي وعقيدته، ولأنه يتقدم بها للناس، ويؤسس عدالته عليها، وكل هذه الأمور لازمة لأمر واحد، هو الثابت في الأذهان، وهو أن القاضي يؤدي واجبًا مقدسًا، يتحرى فيه العدالة بقدر ما يستطيع الإنسان، فإذا كان حكمه في ظاهره وبمقتضى تدويناته نفسها، دليلاً على أن ذلك الواجب لم يؤدَ، فيجب عرض الدعوى على القضاء من جديد !!
بناءً على هذا لا نتردد في القول، إن مذهب رفض النقض لاتصال الوجوه المقدمة بالموضوع هو مذهب بعيد عن الفقه القانوني، لا يحقق شيئًا من الأغراض التي وضع نظام النقض من أجلها.
(5)
الأصل في احترام الأحكام وقوة الشيء المحكوم فيه
إن الأحكام تكتسب احترامها بناءً على قاعدة مشهورة، هي اعتبارها عنوان الحقيقة، مع التسليم بأن العصمة ليست من مقدور القضاة، ففرض على الناس لاطمئنان نفوسهم والمحافظة على جلال القضاء.
واجب الإيمان بما قرر القاضي لأن العدالة مفروضة في عمله، فيجب أن تتوافر في حكمه كل الظواهر التي تحفظ له، هذا الاعتبار النظري.
أما إذا تكفل الحكم نفسه بإعلان أن هذا الاعتبار النظري ينقضه الواقع الثابت في نصوصه فهو لا شك باطل لأنه قد هدم القاعدة التي حاز من أجلها وحدها تلك القوة المقررة، وخرج عن الحدود القانونية، المفروضة لاحترام الأحكام على وجه العموم، وقد رفع عن الناس ذلك الواجب المفروض، والإيمان به، وقد أساء إلى جلال القضاء، إساءة واضحة. فأسباب بطلان حكمه هنا، راجعة لا إلى الموضوع كما يعترض بل إلى الأصول الكلية التي قام عليها النظام القضائي في أصوله إلى نتائجه.
أنه من الخطأ الواضح، أن يقال إن هذا كله موضوع لا يهم محكمة النقض، اللهم إلا إذا كان صحيحًا، إن محكمة النقض التي تبحث في القوانين وأصولها، لا يهمها أصول القواعد المقررة لاحترام الأحكام، ولا يهمها البحث في أصل ما سمي بقوة الشيء المحكوم فيه وسببه، ولا يهمها جلال القضاء، ولا يهمها أن يكون الحكم بنصوصه بحث لا يترك مجالاً للافتراض، نقول للافتراض فقط، افتراضًا ظاهرًا، بأنه غير ظالم !!
بناءً على هذا قلنا أن نلخص إن الرأي بجواز النقض الذي يتصل بالموضوع مُسند إلى:
1 - فقه محكمة النقض في باريس من سنة 1836 إلى الآن.
2 - فقه محكمة النقض في بلجيكا.
3 - فقه محكمة النقض عندنا في كثير من أحكامها حتى في عهدنا الأخير.
4 - داللوز وأصحابه.
5 - أصحاب البنديكت.
6 - كارنو.
7 - رأي النائب العمومي الذي فهم خطأ على ما أثبتنا أنه من رأي الرئيس (بارنس) المعارض.
8 - نص القانون المصري، بنوع خاص لاختلافه عن نص القانون الفرنسوي.
9 - المصلحة العامة من جميع النواحي، محافظة على ظواهر العدالة، ومحافظة على جلال القضاء ومحافظة على اطمئنان الناس للقضاء.
10 - الأصل الكلي الذي تقررت من أجله وبناءً عليه فقط قوة الشيء المحكوم فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق