الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 22 مارس 2013

كتاب دوري رقم 13 لسنة 1997 بشأن جريمة احتجاز أكثر من مسكن

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 56 لسنة 18 ق دستورية بجلسة السبت 15/11/1997 ونص بمنطوق الحكم على ما يأتي :
أولا : عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
ثانيا : بسقوط نص المادة 76 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد .
ولما كانت المادة 76 من القانون المذكور – والمقضي بسقوطها – تعاقب بالعقوبات الجنائية الواردة بها في حالة مخالفة حكم المادة 8/1 من ذات القانون والمقضي بعدم دستوريتها . الأمر الذي مؤداه عدم جواز تطبيق حكم المادة 76 فيما نصت عليه من عقوبات جنائية في حالة مخالفة حكم المادة 8/1 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن جريمة احتجاز أكثر من مسكن دون مقتض في البلد الواحد وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، ويترتب على ذلك اعتبار أحكام الإدانة التي صدرت بالتطبيق لذلك النص أو استنادا إليه كان لم تكن عملا بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وتطبيقا لما تقدم . والمادة الخامسة من قانون العقوبات ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : الامتناع عن تطبيق المادة 76 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن مخالفة حكم المادة 8/1 من ذات القانون وقيد المحاضر المحررة بالتطبيق لها والتي لم يتم التصرف فيها بدفتر الشكاوى الإدارية ، وحفظها إداريا وذلك بعد الرجوع إلى النيابة الكلية المختصة .
ثانيا ك القضايا التي قدمت للمحكمة لمعاقبة المتهمين فيها طبقا لنص المادة سالفة الذكر والتي لم يحكم فيها بعد تطلب النيابة العامة بشأنها التأجيل إلى اجل غير مسمى .
ثالثا : الأحكام الصادرة بالإدانة استنادا لحكم المادة سالفة البيان أو بالتطبيق لها تعتبر كان لم تكن ويوقف تنفيذها على من صدرت ضدهم ويفرج عنهم فورا وذلك بقرار يصدره المحامي العام للنيابة المختصة .

صدر في 22 / 12 / 1997  
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق