الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 فبراير 2013

معاهدة مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة أو المضللة 1891


مادة 1  
1- أي سلعة تحمل بياناً زائفاً أو مضللاً يتم بموجبة الإشارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أن أحد البلدان التي يطبق عليه هذا الاتفاق ، أو أحد الأماكن الواقعة فيه ، هو بلد أو مكان المنشأ ، يقع الحجز عليها عند استيرادها في بلد من هذه البلدان.
2- يقع الحجز على حد سواء في البلد الذي وضع فيه بيان المصدر الزائف أو المضلل , أو الذي استوردت فيه السلع التي تحمل هذا البيان الزائف أو المضلل.
3- إذا كان تشريع أي بلد لا يجيز الحجز عند الاستيراد ، فإنه يستعاض عن الحجز بحظر الاستيراد.
4- إذا كان تشريع أي بلد لا يجيز الحجز عند الاستيراد ، ولا حظر الاستيراد ، ولا الحجز داخل البلد : فإنه يستعاض عن هذه التدابير بالإجراءات والوسائل التي يكفلها قانون هذا البلد للمواطنين في الحالات المماثلة وذلك إلى حين تعديل تشريع البلد تبعاً لذلك.
5- في حالة عدم وجود جزاءات خاصة تكفل قمع بيانات المصدر الزائفة أو المضللة تطبق الجزاءات المنصوص عليها في الأحكام النظيرة في قوانين العلامات أو الأسماء التجارية.
مادة 2  
يقع الحجز بناء على طلب إدارة الجمارك التي يجب عليها أن تخطر في الحال صاحب الشأن, شخصاً طبيعياً كان أو معنوياً ، لكي يتمكن إذا رغب في ذلك من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الحجز الواقع بصورة تحفظية. ومع ذلك يجوز للنيابة العامة أو أية سلطة مختصة أخرى أن تطالب بإجراء الحجز ، سواء بناء على طلب الطرف المضرور أو من تلقاء نفسها. وتأخذ الإجراءات عندئذ سيرها العادي.
2- لا تلتزم السلطات بإجراء الحجز في حالة تجارة المرور العابر.
مادة 3  
(أولاً)
لا تمنع هذه الأحكام البائع من بيان اسمه أو عنوانه على السلع الواردة من بلد غير البلد الذي يتم البيع فيه . بيد انه يجب في هذه الحالة أن يكون العنوان أو الاسم مصحوباً ببيان دقيق وبحروف ظاهرة لبلد أو مكان الصنع أو الإنتاج ، وأي بيان آخر كاف لتجنب وقوع أي خطأ بشأن المصدر الحقيقي للبضائع.
( ثانياً )
تتعهد أيضاً البلدان التي يطبق عليها هذا الاتفاق بأن تحظر فيما يخص بيع أي سلعه أو عرضها أو تقديمها للبيع، استعمال أية بيانات ذات طابع إعلاني من شأنها أن تضلل الجمهور بالنسبة لمصدر السلع، وذلك بوضعها على اللافتات أو الإعلانات أو الفواتير أو قوائم النبيذ أو الرسائل أو أوراق المراسلات التجارية أو أية رسائل تجارية أخرى.
مادة 4  
تقرر محاكم كل بلد التسميات التي لا تخضع بسبب طابعها النوعي لأحكام هذا الاتفاق، علماً بأن التسميات الإقليمية لمصدر منتجات النبيذ لا تخضع للتحفظ المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة 5  
1- يجوز للبلدان الأعضاء في اتحاد حماية الملكية الصناعية غير الأطراف في هذا الاتفاق أن تنضم إليه ، بناء على طلبها وذلك طبقاً للأوضاع المنصوص عليها في المادة 16 من الاتفاقية العامة.
2- تطبق على هذا الاتفاق أحكام المادتين 16( ثانياً ) و17(ثانياً ) من الاتفاقية العامة.
مادة 6  
1- يتم التصديق على هذه الوثيقة وتودع وثائق التصديق في مدينة برن في مهلة أقصاها أول مايو 1963 . وتدخل الوثيقة حيز التنفيذ ، فيما بين البلدان التي يتم التصديق باسمها، بعد انقضاء شهر من هذا التاريخ ، ومع ذلك إذا تم التصديق على الوثيقة باسم ستة بلدان على الأقل قبل هذا التاريخ ، فإنها تدخل حيز التنفيذ فيما بين هذه البلدان ، بعد انقضاء شهر من قيام حكومة الاتحاد السويسري بإخطارها بإيداع التصديق السادس ، و بعد انقضاء شهر من الإخطار بكل تصديق بالنسبة للبلدان التي يتم التصديق باسمها في تاريخ لاحق.
2- يجوز للبلدان التي لم تودع باسمها وثائق التصديق في المهلة المحددة في الفقرة السابقة أن تنضم إلى هذا الاتفاق وفقاً لأحكام المادة 16 من الاتفاقية العامة.
3- تحل هذه الوثيقة محل الاتفاق المبرم في مدريد في 14 أبريل 1891 ومحل الوثائق المترتبة على تعديلات لاحقة ، وذلك فيما يخص العلاقات بين البلدان التي تطبق عليها هذه الوثيقة.
4- وفيما يتعلق بالبلدان التي لا تطبق عليها هذه الوثيقة ، بل يطبق عليها اتفاق مدريد المعدل في لندن عام 1934 , فإن الاتفاق الأخير يظل معمولاً به.
5- وبالمثل, ففيما يتعلق بالبلدان التي لا تطبق عليها هذه الوثيقة, ولا اتفاق مدريد المعدل في لندن ، فإن اتفاق مدريد المعدل في لاهاى عام 1925 يظل معمولاً به.
6- وبالمثل, ففيما يتعلق بالبلدان التي لا تطبق عليها لا هذه الوثيقة , ولا اتفاق مدريد المعدل في لندن , ولا اتفاق مدريد المعدل في لاهاي, فإن اتفاق مدريد المعدل في واشنطن عام 1911 يظل معمولا به .
ثانياً: وثيقة استوكهولم الإضافية المؤرخة في 14 يوليه / تموز 1967  
المادة 1
(نقل مهام جهة الإيداع بالنسبة لاتفاق مدريد)
تودع وثائق الانضمام إلى اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع، الزائفة أو المضللة، المؤرخ في 14 أبريل / نيسان 1891 (والمشار إليه فيما بعد " اتفاق مدريد" ) كما تم تعديله في واشنطن في 2 يونيه /حزيران 1911 وفي لاهاي في 6 نوفمبر / تشرين الثاني 1925 وفي لندن في 2 يونيه / حزيران 1934 وفي لشبونه في 31 أكتوبر / تشرين الأول 1958 (والمشار إليه فيما بعد "وثيقة لشبونه" )، تودع لدى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (والمشار إليه فيما بعد "المدير العام" ) الذي يقوم بإخطار البلدان الأطراف في الاتفاق بإيداع هذه الوثائق.
المادة 2
(مطابقة الإشارات في اتفاق مدريد لبعض أحكام اتفاقية باريس)
تعتبر الإشارات الواردة ابتداء من المادتين 5 و6 (2) من وثيقة لشبونة إلى المواد 16 و16(ثانياً) و17(ثانياً) من الاتفاقية العامة بمثابة إشارات إلى أحكام وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، والتي تطابق المواد المذكورة.

المادة 3
(التوقيع والتصديق على الوثيقة الإضافية والانضمام إليها)
( 1 ) يجوز لكل بلد طرف في اتفاق مدريد أن يوقع هذه الوثيقة الإضافية، كما يجوز لكل بلد صدق على وثيقة لشبونة أو انضم إليها أن يصدق على هذه الوثيقة الإضافية أو أن ينضم إليها.
( 2 ) تودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى المدير العام.

المادة 4
(القبول التلقائي للمادتين 1 و2 من جانب البلدان المنضمة إلى وثيقة لشبونة)
كل بلد لم يصدق على وثيقة لشبونة أو لم ينضم إليها، يكون ملتزماً أيضاً بالمادتين 1 و2 من هذه الوثيقة الإضافية، اعتباراً من تاريخ سريان انضمامه إلى وثيقة لشبونة، ومع ذلك، فإن هذا البلد لن يصبح ملتزماً بالمادتين 1 و2 من هذه الوثيقة الإضافية إلا اعتباراً من تاريخ سريان هذه الوثيقة الإضافية بناء على المادة 5 (1)، وذلك إذا كانت هذه الوثيقة الإضافية لم تدخل بعد حيز التنفيذ في هذا التاريخ بمقتضى المادة 5 (1).

المادة 5
(دخول الوثيقة الإضافية حيز التنفيذ)
( 1 ) تدخل هذه الوثيقة الإضافية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ سريان اتفاقية استوكهولم المؤرخة في 14 يوليه / تموز 1967 التي أنشئت بموجبها المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ومع ذلك، فإن هذه الوثيقة الإضافية سوف تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ إيداع تصديقين أو انضمامين لهذه الوثيقة الإضافية، وذلك إذا لم يتم إيداع تصديقين أو انضمامين لهذه الوثيقة الإضافية على الأقل في هذا التاريخ.
( 2 ) تدخل هذه الوثيقة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ إخطار المدير العام بالتصديق عليها أو بالإنضمام إليها، وذلك بالنسبة لأي بلد يودع وثيقة تصديقه أو انضمامه بعد تاريخ دخول هذه الوثيقة الإضافية حيز التنفيذ بمقتضى أحكام الفقرة السابقة.

المادة 6
(التوقيع على الوثيقة الإضافية، إلخ.)
( 1 ) يتم التوقيع على هذه الوثيقة الإضافية من نسخة واحدة باللغة الفرنسية، وتودع هذه النسخة لدى حكومة السويد.
( 2 ) تظل هذه الوثيقة الإضافية مفتوحة للتوقيع عليها في استوكهولم حتى تاريخ دخولها حيز التنفيذ بمقتضى المادة 5 (1).
( 3 ) يرسل المدير العام نسختين طبق الأصل عن النص الموقع عليه لهذه الوثيقة الإضافية ومعتمدتين من حكومة السويد إلى حكومات جميع البلدان الأطراف في اتفاق مدريد، وإلى حكومة أي بلد آخر بناء على طلبها.
( 4 ) يتولى المدير العام تسجيل هذه الوثيقة الإضافية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
( 5 ) يتولى المدير العام إخطار حكومات جميع البلدان الأطراف في اتفاق مدريد بالتوقيعات وإيداعات وثائق التصديق أو الانضمام وتاريخ الدخول في حيز التنفيذ والإخطارات المطلوبة الأخرى.

المادة 7
(حكم انتقالي)
تعتبر الإشارات الواردة في هذه الوثيقة الإضافية إلى المدير العام بمثابة إشارات إلى مدير المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية، وذلك إلى أن يتولى أول مدير عام مهام منصبه.

الفهرس  
اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع، الزائفة أو المضللة، المؤرخ في 14 أبريل /نيسان 1891
أولاً- الوثيقة المعدلة في واشنطن في 2 يونيه /حزيران 1911،
وفي لاهاي في 6 نوفمبر /تشرين الثاني 1925،
وفي لندن في 2 يونيه /حزيران 1934،
وفي لشبونة في 31 أكتوبر / تشرين الأول 1958
( من المادة 1 إلى المادة 6)

ثانياً- وثيقة استوكهولم الإضافية، المؤرخة في 14 يوليه / تموز 1967

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق