الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 مارس 2018

الطعن 21073 لسنة 63 ق جلسة 22 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ق 187 ص 1248

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.

------------------

(187)
الطعن رقم 21073 لسنة 63 القضائية

(1) موظفون عموميون. تعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة المبينة بالمادة 115 مكرراً من قانون العقوبات. لا تستلزم قصداً خاصاً.
إثبات الحكم أن الطاعن وهو من العاملين بإحدى شركات القطاع العام تعدى على أرض فضاء مملوكة لها بغير سند. كفايته لتوافر الجريمة.
(2) دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق. القيد على حريتها في هذا الشأن. استثناء بنص تشريعي.
جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة لإحدى الشركات المبينة بالمادة 119 مكرراً عقوبات. خلوها من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها.
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.

------------------
1 - لما كان القانون لم يستلزم للجريمة المنصوص عليها في المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها قصداً خاصاً وكان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن أنه وهو من العاملين بإحدى شركات القطاع العام تعدى على أرض فضاء مملوكة لها بغير سند وهو ما يكفي في إثبات توافر عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها ومن ثم فإن ما يثيره بشأن قصور الحكم في استظهار الركنين المادي والمعنوي لديه يكون في غير محله.
2 - لما كان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد على القيد إلا استثناء بنص من الشارع، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن عن جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للشركة التي يعمل بها بإقامة إنشاءات عليها المؤثمة بالمادة 115 مكرراً من قانون العقوبات التي خلت من أي قيد على حريتها في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. ولا على الحكم إن هو التفت عن دفاعه في هذا الصدد - على فرض إثارته - لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عاماً عامل بشركة.... إحدى وحدات القطاع تعدى على الأرض الفضاء المملوكة لها والمبينة الحدود والمعالم بالمحضر بأن أقام إنشاءات بها دون التصريح له بذلك على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115 مكرراً/ 1، 2، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه وعزله لمدة سنة واحدة من وظيفته ورد العقار المغتصب مع إزالة ما عليه من مبان على نفقته وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات.
فطعن في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لتفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعنة مدة ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه خمسمائة جنيه وعزله من وظيفته لمدة سنة وبرد العقار المغتصب وإزالة ما عليه من مبان على نفقته وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
فطعن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية".... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة لإحدى وحدات القطاع العام التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وبني على إجراءات باطلة ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أنه أقام بناء في حدود حق انتفاعه ولم يقصد سلب حيازة الأرض التي أقيم عليها غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع برد قاصر دون أن يدلل على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دانه بها، وأغفل دفاعه بأن الدعوى الجنائية تم تحريكها بناء على بلاغ محامي الشركة دون رئيس مجلس إدارتها حسبما اشترطه القانون كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "أن المتهم وهو من العاملين بشركة.... قد منح مؤقتاً وبمناسبة وظيفته مسكناً يقيم فيه داخل حدود الشركة، وقد استغل المتهم اتصاله بالشركة وتعدى على قطعة أرض فضاء ملك للشركة المذكورة ويطل عليها مسكنه وأقام بها حجرتين وصالة ومنافعهما بغير تصريح بذلك من الشركة". وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم توافر القصد الجنائي لديه ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عما أورده الدفاع من قوله بعدم توافر القصد الجنائي لدى المتهم بالبناء على الأرض الفضاء المتصلة بمسكنه بحسب أن مآل الأرض والإنشاءات إلى الشركة المالكة مستقبلاً فمردود بأن نص المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984 أن المشرع عمد بهذا النص المضاف إلى إسباغ الحماية على أملاك الدولة من التعدي عليها أو سلب حيازتها وذلك بتجريم كافة صور التعدي سواء بالزراعة أو الإنشاءات أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة كانت وفق صريح لفظ النص. فلم يجرم المشرع التعدي بالغراس أو الإنشاءات فحسب وإنما جاوز ذلك إلى كافة صور التعدي حتى وإن كان الإشغال أو الانتفاع أياً كانت طريقته وذلك بغية الحفاظ على الممتلكات العامة واحترام هيبة الدولة وذلك لا يتأتى إلا بمنع كافة صور التعدي وفق ما ورد بصريح النص، ومن ثم فإن القصد الجنائي في هذه الجريمة العمدية يتحقق من مجرد علم الجاني أن ما تعمد إقامته من إنشاءات أو غراس أو أشغال أو انتفاع إنما يقع على أرض مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات بغير حق دون اشتراط لقصد خاص أن تنصرف نية الجاني إلى سلب الحيازة بقصد التملك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتحقيقات واعتراف المتهم نفسه أن الأرض الفضاء المتصلة بالسكن المسلم إليه مؤقتاً للانتفاع به بحكم وظيفته بالشركة هي ملك لها وقد عمد إلى إقامة الإنشاءات عليها لضيق السكن المسلم إليه وحاجته إلى توسعته - وفق ما انبثق من اعترافه - فإنه لا ينفي عنه تعمد المعتدي القول بأن الأرض والمنشآت مآلها مستقبلاً إلى الجهة المالكة لأن التعدي على الأرض الفضاء بالإنشاءات التي أقامها والانتفاع بها وقع بإرادة حرة واعية بأن الأرض ملك للشركة التي يعمل بها وأنها إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات بما يوفر في حقه القصد الجنائي في الفعل المجرم بالمادة 115 مكرراً من قانون العقوبات المشار إليها بغير وجوب لأن تكون نيته قد اتجهت إلى سلب الحيازة بقصد التملك". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يصلح رداً على دفاع الطاعن بعدم توافر القصد الجنائي لديه وكافياً في الدلالة على توافره ذلك بأن القانون لم يستلزم للجريمة المنصوص عليها في المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات - التي دين الطاعن بها - قصداً خاصاً وكان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن أنه وهو من العاملين بإحدى شركات القطاع العام تعدى على أرض فضاء مملوكة لها بغير سند وهو ما يكفي في إثبات توافر عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها، ومن ثم فإن ما يثيره بشأن قصور الحكم في استظهار الركنين المادي والمعنوي لديه يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا استثناء بنص من الشارع، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى ضد الطاعن عن جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للشركة التي يعمل بها بإقامة إنشاءات عليها المؤثمة بالمادة 115 مكرراً من قانون العقوبات التي خلت من أي قيد على حريتها في رفع الدعوى الجنائية عن الأفعال المبينة بها، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند، ولا على الحكم إن هو التفت عن دفاعه في هذا الصدد - على فرض إثارته - لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق