الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 4298 لسنة 61 ق جلسة 20 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 158 ص 709

  برئاسة السيد المستشار /  مجدي منتصر  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة وفتحي حجاب وشبل حسن  نواب رئيس المحكمة وعلى فرجاني .
----------------------
1 -  لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة امن الدولة العليا بعدم قبول الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وإن كان حكماً صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى، إلا أنه يعد مانعاً من السير فيها، لما يترتب على قيامه من عدم إمكان محاكمة المتهم بعد أن استنفدت النيابة العامة سلطتها في إجراء التحقيق الابتدائي على الوجه الذي يتطلبه القانون، وما دامت محكمة امن الدولة العليا قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها. من ثم، فغث الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون جائزاً عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

2 - البين من نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب أن يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كتاباً من كتاب لمحكمة يوقع معه على المحاضر، إلا انه لم يرتب على عدم توقيع لكاتب على محاضر التحقيق بطلانها وتحويلها إلى مجرد محضر جميع استدلالات، إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع لما فاته أن ينص على ذلك صراحة، وإذ كان المطعون ضده لا ينازع في أن التحقيق الابتدائي تم بمعرفة النيابة العامة، وإن عضو النيابة اصطحب معه كاتب فان بتدوين التحقيق، فإن التحقيق يكون قد تم وفقا لصحيح القانون، ويظل له قوامه القانوني ولو لم يوقع الكاتب صفحاته، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى بطلان التحقيق الابتدائي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع نقض الحكم فيه إعادة الدعوى إلى محكمة امن الدولة العليا المختصة لمحاكمة المتهم من جديد.
-----------------
  اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه بصفته موظفاً عمومياً "سكرتير وأمين خزينة الوحدة المحلية بقرية ......... مركز ........" اختلس دفتر التحصيل والأموال المبينة بالتحقيقات والبالغ قدرها 16178.812 جنيه والمملوكة لجهة عمله سالفة البيان والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من مأموري التحصيل والأمناء على الودائع. وأحالته إلى محكمة امن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------------
  حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم أقام قضاءه على أساس بطلان التحقيق الابتدائي لعدم توقيع الكاتب عليه, على الرغم من أن إغفال توقيع الكاتب على محضر التحقيق لا يستتبع بطلانه, وعلى فرض صحة ذلك, فإنه لا ينسحب إلى باقي إجراءات التحقيق الأخرى والتي لا تستلزم تدوين كاتب التحقيق لها أو توقيعه عليها, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة أمن الدولة العليا بعدم قبول الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وإن كان حكما صادرا قبل الفصل في موضوع الدعوى, إلا أنه يعد مانعا من السير فيها لما يترتب على قيامه من عدم إمكان محاكمة المتهم بعد أن استنفدت النيابة العامة سلطتها في إجراء التحقيق الابتدائي على الوجه الذي يتطلبه القانون, وما دامت محكمة أمن الدولة العليا قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها. ومن ثم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض يكون جائزا عملا بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أفصح في مدوناته عن بطلان تحقيق النيابة العامة لعدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق, خلص إلى أن الدعوى الجنائية رفعت بهذه المثابة إلى محكمة الجنايات, دون أن يسبقها تحقيق ابتدائي عملا بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية, وقضي - تأسيسا على ذلك - بعدم قبول الدعوى الجنائية وإحالتها لنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. لما كان ذلك, وكان يبين من نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع قد أوجب أن يستصحب قاضي التحقيق في جميع إجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه على المحاضر, إلا أنه لم يرتب على عدم توقيع الكاتب على محاضر التحقيق بطلانها وتحولها إلى مجرد محضر جمع استدلالات, إذ لو أن الشارع أراد أن يرتب البطلان على عدم التوقيع, لما فاته أن ينص على ذلك صراحة, وإن كان المطعون ضده لا ينازع في أن التحقيق الابتدائي تم بمعرفة النيابة العامة وأن عضو النيابة اصطحب معه كاتب قام بتدوين التحقيق, فإن التحقيق يكون قد تم وفقا لصحيح القانون ويظل له قوامه القانوني ولو لم يوقع الكاتب صفحاته. لما كان ما تقدم, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى استنادا إلى بطلان التحقيق الابتدائي, يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. ولما كان  هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى, فإنه يتعين أن يكون مع نقض الحكم المطعون فيه إعادة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة العليا المختصة لمحاكمة المتهم من جديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق