الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 1 لسنة 3 ق جلسة 19 /5 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - عدم اعتبار الدعوى المدنية المقدمة أمام المحكمة الجزائية خاضعة لأحكام الاجراءات المدنية بل لقانون الاجراءات الجزائية رغم اقتصار الخصومة في الاستئناف على الدعوى المدنية دون الدعوى الجزائية.
2 - صحة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائية والقاضي برد الاستئناف المتعلق بالدعوى المدنية التابعة لدعوى الحق العام لعلة تقديمه خارج المهلة المحددة في قانون الاجراءات الجزائية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
دعوى مدنية . دعوى جزائية . محكمة جزائية . إجراءات . حكم .
الدعوى المدنية المنظورة أمام المحكمة الجزائية تأخذ حكم الدعوى الجزائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها . مفاده انها لا تخضع لأحكام الأصول المدنية حتى ولو انحصرت الخصومة في الاستئناف في الدعوى المدنية وحدها .
من المقرر ان الدعوى المدنية المنظورة أمام المحكمة الجزائية تأخذ حكم الدعوى الجزائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها من حيث الاجراءات والمواعيد ولا تخضع في شيء من ذلك لأحكام الأصول المدنية حتى ولو انحصرت الخصومة في الاستئناف في الدعوى المدنية وحدها .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وتقرير التلخيص وسائر الأوراق وبعد المداولة .
حيث ان الطعن قد استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان الثابت في أوراق الدعوى ان الطاعنة كان قضي برد دعواها المدنية المنظورة مع دعوى الحق العام المقامة على المطعون ضده لدى محكمة الجزاء الابتدائية ، وقد حكمت محكمة استئناف الجزاء برد استئناف الطاعنة المرفوع منها على الحكم الابتدائي لجهة قضائه في دعواها المدنية ، وذلك لتقديم الاستئناف بعد انقضاء الميعاد القانوني وفقاً للمادة 171 من قانون الاجراءات الجزائية لسنة 1971 م .
وحيث انه من المقرر ان الدعوى المدنية المنظورة أمام المحكمة الجزائية تأخذ حكم الدعوى الجزائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها من حيث الاجراءات والمواعيد ولا تخضع في شيء من ذلك لأحكام الأصول المدنية حتى ولو انحصرت الخصومة في الاستئناف في الدعوى المدنية وحدها .
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 171 من قانون الاجراءات الجزائية لسنة 1971 على استئناف الطاعنة المرفوع بعد الميعاد بموجبها ، يكون واقعاً في محله ولا ينال منه هذا الطعن من شيء .
لما كان ذلك فانه يتعين رفض الطعن .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق