الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يوليو 2013

(الطعن 9579 لسنة 65 ق جلسة 27/ 5/ 2003 س 54 ق 156 ص 902)



برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .

------------------------

( 1 - 3 ) اختصاص " الاختصاص القيمى للمحاكم " . قانون . حكم " الحكم القطعى " . محكمة الموضوع " سلطتها فى الفصل فى مسألة فرعية " .
(1) قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً 1/10/1992. مقصودة . رفع نصاب الاختصاص القيمى لكل من المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . أثره . وجوب إحالة المحاكم من تلقاء ذاتها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بالحالة التى كانت عليها . الاستثناء حالتاه . الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون وتلك المؤجلة للنطق بالحكم. علة ذلك .
(2) الحكم القطعى . ماهيته .
(3) قضاء محكمة أول درجة قبل نفاذ القانون 23 لسنة 1992 بصحة محرر مطعون عليه بالإنكار. أثره . انعقاد الاختصاص لها بنظر الدعوى . استثناء من أحكام هذا القانون .علة ذلك .
( 4 ) حكم " تسبيب الحكم : عيوب التدليل : القصور " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
قصور الحكم فى أسبابه القانونية . لا يعيبه طالما خلص إلى النتيجة الصحيحة . لمحكمة النقض أن تستكمل القصور فيه دون نقضه .
( 5 ) إثبات " طرق الإثبات " " مبدأ الثبوت بالكتابة " " انكار التوقيع " . محكمة الموضوع "تقدير الأدلة " .
الدفع بإنكار الورقة العرفية . أثره . سقوط حجيتها وتحمل المتمسك بها عبء إثبات صدورها من مدعى الإنكار . تكليف المحكمة الأخير بالمثول أمامها لاستكتابه . م 35 إثبات . لا يعد ذلك نقلاً منها لعبء الإثبات على عاتق المنكر . علة ذلك . قضاء المحكمة باعتبار المحرر صحيحاً لامتناع المنكر عن الحضور بنفسه لاستكتابه أكثر من مرة دون عذر مقبول بما ينبىء عن عدم جديته . مسألة موضوعية . النعى عليها . تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
-----------------------
1 - يدل النص فى المادتين 1 ، 12 من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من 1/10/1992 على أن المشرع اعتباراً من 1/10/1992 قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية وجعل الاختصاص بالحكم فى قضايا الاستئناف عن الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ، وأوجب على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ، ومن تلقاء ذاتها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى كانت عليها ، واستثنى من حكم هذه الإحالة الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون المذكور فى 1/10/1992 أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فى ذلك التاريخ ، إذ تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة ، وذلك لحكمة قدرها ، هى أن يكون أقرب إلى السداد والقصد أن لا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها وسمعت المرافعة أو أصدرت حكماً قطعياً فيها ولو كان فرعياً .
2 الحكم القطعى الصادر من المحكمة ولو كان فرعياً لم ينه الخصومة كلها كالحكم ببعض الطلبات أو حسم النزاع حول طريق الإثبات مع إحالة الدعوى إلى التحقيق أو خبير إذ يكون من حسن سير العدالة أن تستكمل المحكمة التى أصدرت هذا الحكم نظرها إلى أن يفصل فيها بحكم منهى للخصومة .
3 - لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 29 من يناير سنة 1992 قد قضى إلى جانب صحة المحرر المطعون عليه بالإنكار من مورث الطاعنين وهو حكم قطعى متعلق بالإثبات حسم النزاع حول صحة عقد الشركة المحرر بين هذا المورث والمطعون ضدهما بإحالة الدعوى إلى خبير لتحقيق عناصرها فإن هذا القضاء القطعى ينعقد به اختصاصها نظر الدعوى استثناءً من أحكام القانون رقم 23 لسنة 1992 على نحو ما سلف بيانه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
4 لما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون فإنه لا يعيبه قصور فى أسبابه القانونية أو لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه .
5 لما كان الدفع بالإنكار من شأنه أن يسقط حجية الورقة العرفية ويُحمل المتمسك بها عبء إثبات صدورها من مدعى الإنكار إلا أن ذلك لا يحول دون تكليف المحكمة له بالمثول أمامها بنفسه لاستكتابه وفقاً للحق المخول لها بالمادة 35 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 مما لا يعد هذا التكليف نقلاً منها لعبء الإثبات على عاتق المنكر وإنما باعتباره أحد الوسائل التى أتاح القانون للمحكمة استجلائه متى ارتأت فيه ما يُعينها على تحقيق وجه الحق فى هذا الادعاء . لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخدم حقه فى تكليف مورث الطاعنين بالحضور بنفسه لاستكتابه ورأى فى امتناعه عن الحضور إلى المحكمة بنفسه لاستكتابه أكثر من مرة دون عذر مقبول ما ينبىء عن عدم جدية طعنه بالإنكار وأعمل سلطته التقديرية فى اعتبار المحرر صحيحاً تبعاً لذلك فإن النعى بهذا السبب لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ينحسر عنها رقابة محكمة النقض .
---------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة .... تجارى قنا الابتدائية على مورث الطاعنين والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 3000 جنيه مقدار نصيبه فى أرباح المدة من 3/5/1981 حتى 30/4/1991 عن حصته فى أرباح الشركة القائمة بينهم . وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 3 من مايو سنة 1981 تم تأسيس شركة للتجارة بينهم نص فى عقدها على توزيع الأرباح بحق الثلث لكل منهم وإذ أخلا المذكوران بالتزامهما بالوفاء بما استحق له من أرباح فقد أقام دعواه. طعن مورث الطاعنين على عقد الاتفاق سالف الذكر بالإنكار ، وبتاريخ 29 من يناير سنة 1992 حكمت المحكمة بصحة المحرر وبندب خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1994 بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثانى بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 72ر1017 جنيه . استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق لدى محكمة استئناف قنا ، وبتاريخ 12 من يوليو سنة 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنهم دفعوا فى صحيفة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة قنا الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى عملاً بأحكام المادتين 1 ، 12 من القانون رقم 23 لسنة 1992 الذى أدركها قبل الفصل فيها وبوجوب إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة باعتبار أن الطلبات فى الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه ، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع واعتد باختصاص محكمة قنا الابتدائية بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتباراً من 1/10/1992 على أن " تستبدل بعبارة " خمسة آلاف جنيه " عبارة " خمسمائة جنيه " وبعبارة " خمسمائة جنيه " عبارة " خمسين جنيهاً أينما وردتا أو أيهما فى المواد 41 ، 42 ، 43 ، 47 ... من قانون المرافعات المدنية والتجارية ... " ، وفى المادة 12 منه على أنه " على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ... ، ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم " ، يدل على أن المشرع اعتباراً من 1/10/1992 قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً فى الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية وجعل الاختصاص بالحكم فى قضايا الاستئناف عن الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ، وأوجب على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ، ومن تلقاء ذاتها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى كانت عليها ، واستثنى من حكم هذه الإحالة الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون المذكور فى 1/10/1992 أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فى  ذلك التاريخ ، إذ تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة ، وذلك لحكمة قدرها ، هى أن يكون أقرب إلى السداد والقصد أن لا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها وسمعت المرافعة أو أصدرت حكماً قطعياً فيها ولو كان فرعياً لم ينه الخصومة كلها كالحكم ببعض الطلبات أو حسم النزاع حول طريق الإثبات مع إحالة الدعوى إلى التحقيق أو خبير إذ يكون من حسن سير العدالة أن تستكمل المحكمة التى أصدرت هذا الحكم نظرها إلى أن يفصل فيها بحكم منهى للخصومة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر من محكمة قنا الابتدائية بتاريخ 29 من يناير سنة 1992 قد قضى إلى جانب صحة المحرر المطعون عليه بالإنكار من مورث الطاعنين وهو حكم قطعى متعلق بالإثبات حسم النزاع حول صحة عقد الشركة المحرر بين هذا المورث والمطعون ضدهما بإحالة الدعوى إلى خبير لتحقيق عناصرها فإن هذا القضاء القطعى ينعقد به اختصاصها نظر الدعوى استثناءً من أحكام القانون رقم 23 لسنة 1992 ـ على نحو ما سلف بيانه ـ وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا يعيب قضاءه قصوره فى أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه .
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، ذلك أنه قضى بصحة المحرر موضوع الطعن بالإنكار إعمالاً لحكم المادة 35 من قانون الإثبات لعدم مثول مورث الطاعنين أمام المحكمة لاستكتابه مما يعد ذلك منها نقلاً لعبء الإثبات على خلاف ما تقضى به قواعده مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك ، أنه ولئن كان الدفع بالإنكار من شأنه أن يسقط حجية الورقة العرفية ويُحمل المتمسك بها عبء إثبات صدورها من مدعى الإنكار إلا أن ذلك لا يحول دون تكليف المحكمة للأخير بالمثول أمامها بنفسه لاستكتابه وفقاً للحق المخول لها بالمادة 35 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 مما لا يعد هذا التكليف نقلاً منها لعبء الإثبات على عاتق المنكر وإنما باعتباره أحد الوسائل التى أتاح القانون للمحكمة استجلائه متى ارتأت فيه ما يُعينها على تحقيق وجه الحق فى هذا الادعاء. لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخدم حقه فى تكليف مورث الطاعنين بالحضور بنفسه لاستكتابه ورأى فى امتناعه عن الحضور إلى المحكمة بنفسه لاستكتابه أكثر من مرة دون عذر مقبول ما ينبىء عن عدم جدية طعنه بالإنكار ، وأعمل سلطته التقديرية فى اعتبار المحرر صحيحاً تبعاً لذلك ، فإن النعى بهذا السبب لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ينحسر عنها رقابة محكمة النقض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق