الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

الطعون 772 لسنة 68 ق و 239 ، 278 ، 284 لسنة 72 ق جلسة 22/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 121 ص 702

جلسة 22 من ابريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على محمد على ، د . خالد عبد الحميد ، محمد العبادى نواب رئيس المحكمة وعبد الله خلف .
-----------------
(121)
الطعون 772 لسنة 68 ق و 239 ، 278 ، 284 لسنة 72 ق
( 1 ) نقض " السبب المجهل " .
عدم بيان أوجه الدفاع الذى قصر الحكم المطعون فيه فى بحثها وأثر ذلك فى قضاءه . سبب مجهل . غير مقبول .
( 2 ) إفلاس " إجراءات التفليسة " " الدائن وأحقيته فى التدخل فى الإجراءات " . دعوى " دعوى الإفلاس : التدخل فى دعوى الإفلاس " . استئناف " الخصوم فى الاستئناف " " التدخل فى الاستئناف " .  
حضور الطاعن إجراءات تحقيق الديون وتقديمه مستندات أحقيته في دينه من التفليسة . خلو الأوراق من تدخله في الدعوى أمام أول درجة وفقاً للمادة 126/ 2 مرافعات . أثره . وجوب اختصامه فى الاستئناف أو تقديمه عريضة وفقاً للمادة 201 ق التجارة القديم .
( 3 ، 4 ) - إفلاس " وكيل الدائنين " .
(3) وصف وكيل الدائنين بأنه مؤقتاً أو قطعياً . العبرة فيه بحقيقة الواقع .
(4) تعيين محكمة أول درجة وكيلاً واحداً لإدارة التفليسة . مؤداه . اعتباره وكيلاً قطعياً للدائنين . وصف الحكم فى منطوقه بأنه مؤقت . لا أثر له . انتهاء الحكم إلى هذا النظر . صحيح .
 ( 5 ) إفلاس " التوقف عن الدفع " .
التوقف عن الدفع . هو الذي ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر مما يعرض حقوق الدائنين للخطر . مجرد امتناع التاجر عن دفع ديونه لا يُعد توقفاً بالمعنى المذكور . علة ذلك . م 195 ق التجارة القديم .
( 6 ) إفلاس . نقض " سلطة محكمة النقض " . حكم " تسبيب الحكم " . محكمة الموضوع .
الحكم الصادر بالإفلاس . وجوب أن تفصّل المحكمة الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع . علة ذلك .
( 7 ) إفلاس . محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية " .
الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه . شرطه . أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع . على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها . لا يعد ذلك منها تحقيقاً لديون التفليسة .
( 8 ) حكم " تسبيبه" . نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج ".
إقامة الحكم على دعامتين . كفاية أحدهما لحمل قضائه . تعييبه فى الأخرى . غير منتج .
( 9 ) نقض " سلطة محكمة النقض " . نظام عام .
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض فى إثارتها من تلقاء نفسها . شرطه .
(10) نقض " أسباب الطعن " " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . دفوع " الدفوع المتعلقة بالنظام العام : دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل منها " . نظام عام . حكم " حجية الحكم " .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . من النظام العام . علة ذلك . م 116 مرافعات والمذكرة الإيضاحية .
 (11) إفلاس " قواعد الإفلاس " . نظام عام . دعوى " ترك الدعوى " . محكمة الموضوع .
امتداد الحق فى طلب الإفلاس للمدين والنيابة والمحكمة من تلقاء ذاتها . تنازل الدائن عن إفلاس مدينه بعد استيفاء دينه . ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبانها قد ترى فى الأوراق ما يساندها فى القضاء بإشهار إفلاسه . إقامة دعوى الإفلاس من أحد الدائنين لا تتعلق به وحده وإنما بجميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى إجراءاتها . أثر ذلك . تقيد أحكام التدخل م 126 ، 239 مرافعات وما جرى عليه قضاء النقض بما يتفق مع هذا المفهوم .
(12) حكم " حجية الحكم " . دفوع " دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . محكمة الموضوع . إفلاس " التدخل فى دعوى الإفلاس " .
ثبوت أن الطاعن كان طرفاً بتدخله منضماً في حكم استئنافى سابق الذى أضحى باتاً فى دعوى إشهار الإفلاس والحاسم للنزاع بشأن توافر شروط الدين الذى يجيز شهر الإفلاس منتهياً إلى عدم توافرها . إثارة ذات المسألة بين الخصوم أنفسهم محلاً وسبباً فى الحكم المطعون فيه الراهن . أثره . وجوب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
--------------------------
1 الطاعن لم يبين فى صحيفة طعنه أوجه الدفاع الذى قصر الحكم المطعون فيه في بحثها وأثرها فى قضائه ومن ثم فهو غير مقبول .
2 الطاعن وإن حضر إجراءات تحقيق الديون أمام محكمة أول درجة وقدم المستندات المؤيدة لأحقيته فى دينه من تفليسة المطعون ضده حسبما جاء بمدونات حكمها الصادر فى 29 من يوليو سنة 1998 والتقارير المقدمة من وكيل الدائنين بشأن تحقيق ديون المفلس إلا أن الأوراق قد خلت من تدخله فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون المرافعات قبل إقفال باب المرافعة فيها على نحو يوجب اختصامه فى صحيفة الاستئناف أو بتقديمه عريضة وفقاً لحكم المادة 201 من قانون التجارة السابق المنطبق على الواقع فى الدعوى .
3 العبرة فى وصف وكيل الدائنين بأنه وكيلاً مؤقتاً أو قطعياً هو بحقيقة الواقع .
4 - لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تعين إلا وكيلاً واحداً للدائنين أناطت به القيام بإدارة أموال التفليسة وكان وصفه فى منطوق حكمها بأنه وكيلاً مؤقتاً لم يمنعها من اعتدادها به كوكيلاً قطعياً للدائنين على نحو ما ورد بمدونات حكمها الصادر بجلسة 29 من يوليه سنة 1998 فإن تعييب الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى غير مقبول .
5 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التوقف عن الدفع المنصوص فى المادة 195 من قانون التجارة القديم هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السابق بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل الاستحقاق أو انقضاءه لسبب من أسباب الانقضاء .
6 - محكمة الموضوع يتعين عليها أن تفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس .
7 - يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء معلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها . دون أن يعد ذلك منها تحقيقاً لديون التفليسة وإنما التثبت من وصف وحقيقة هذا الدين .
8 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أقيم الحكم على دعامتين وكانت أحداهما تكفى لحمل قضائه فأن تعيبه فى الدعامة الأخرى أيا كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج .
9 لما كان لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها فى الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه شريطة توافر جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع .
10 لما كان مفاد نص فى المادة 116 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصبح وفقاً لهذا النص متعلقاً بالنظام العام وعلى ذلك حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية احترام حجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى وهى حجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أى امر أخر لما يترتب على إصدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لاصحابها.
11 لما كان المشرع قد وضع نظاماً قائماً بذاته لقواعد شهر الإفلاس سواء فى قانون التجارة القديم أو الحالى لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية إشراف القضاء على كافة مراحل نظر دعوى الإفلاس ولم يجعل الحق فى طلب الإشهار للدائن وحده بل خوله للمدين ذاته وللنيابة العامة والمحكمة من تلقاء ذاتها . بما لازمه أن تنازل الدائن عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبان أنها قد ترى فى الأوراق ما يساندها فى القضاء بإشهار إفلاسه ، كما إذا تبين لها أن له دائنين غائبين أو أن مساومته لبعض الحاضرين منهم قصد به منعهم من استمرار نظرها توصلا لإشهار إفلاسه أو تمكين من تدخل فى الدعوى منضماً لهم بدين تتوافر فيه شهر إفلاسه من بلوغ هذه الغاية باعتبار أن أمر هذه الدعوى متى أقيمت من أحد الدائنين فإنها لا تتعلق بمصلحته فحسب ، وإنما بمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين وهو ما يستتبع كله تقيد نطاق أحكام التدخل المنصوص عليها فى المادتين 126 ، 236 من قانون المرافعات بما يتفق مع هذا المفهوم وكذا ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تطبيقاً لأحكامها من أن من شأن تنازل المدعى عن دعواه سقوط حق طلب التدخل انضمامياً فى التدخل بالتبعية ، أو أن رفض المحكمة للتدخل مع القضاء فى موضوع الدعوى لا يجعل طالب التدخل طرفاً فى الحكم فلا يحاج به .
12 - لما كان الثابت من مدونات الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم 202 سنة 115ق القاهرة بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 1998 والذى أضحى باتاً بقضاء هذه المحكمة برفض الطعن الموجه إليه على نحو ما ورد بالبند أولاً : أن الطاعن كان طرفاً فيه بتدخله منضماً للمستأنف عليه الأول فى طلب إشهار إفلاس المطعون ضده وإن هذا القضاء قد حسم النزاع بشأن مدى توافر الشروط التى أوجبها القانون للدين الذى يجيز شهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه منتهياً إلى عدم توافرها على نحو ما ورد بأسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه وكانت هذه المسألة هى ذات المسألة المثاره بين الخصوم أنفسهم محلاً وسبباً التى استند إليها الحكم المطعون فيه فى قضائها رغم أن ما انتهى إليه ذلك الحكم كان مطروحاً عليه بما كان يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً .
--------------------------

المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلاً .
    وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق تتحصل فى أن ... أقام الدعوى رقم ... لسنة ... إفلاس الجيزة بطلب إشهار إفلاس ... المطعون ضده فى الطعن رقم 772 سنة 68ق والطاعن فى الطعون أرقام 239 ، 278 ، 284 سنة 72 ق على أساس أنه يداينه بمبلغ 12 ألف جنيه بموجب ثلاث كمبيالات لم يسدد قيمتها وقت الاستحقاق ، وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1997 أجابته المحكمة المذكورة إلى طلبه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... سنة ... ق القاهرة ، تدخل الطاعن ... منضماً للمستأنف عليه الأول ... فى طلب إشهار إفلاس المطعون ضده على سند من أنه يداينه بقيمة سبع عقود مؤرخة 8/2/1995 اتفق مع المدين الأخير بموجبها على نشر مؤلفاته لقاء نسبة مالية لم يقم المذكور بسدادها وجملتها 115 ألف جنيه كما تدخل ... منضماً أيضاً مدعياً أنه يداين المذكور بمبلغ 154000 جنيه ، وبتاريخ 5 من أغسطس سنة 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بعد أن قام المدين المفلس بسداد مديونية المستأنف عليه الأول وقضت فى أسباب حكمها بعدم قبول طلب المتدخل ... لعدم توافر الشروط التى تتطلبها المادة 195 من قانون التجارة السابق فى دينه محل طلب شهر الإفلاس ولعدم جدية طلب التدخل . طعن طالب التدخل الأول فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 772 سنة 68 ق ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه .
       وحيث إن الطاعن فى الطعون سالفة الذكر ... أقام الدعوى رقم .... سنة ... إفلاس الجيزة الابتدائية بطلب إشهار إفلاس شخص المدين لذات السبب الذى تمسك به فى الدعوى السابقة ... سنة .... إفلاس الجيزة ، وبتاريخ 14 من يناير سنة 1998 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة القضاء بإشهار إفلاس المدين بهذه الدعوى . استأنف رافع الدعوى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... سنة .... ق القاهرة ، وبتاريخ 8 من سبتمبر سنة 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن الذى أقام طعناً فى هذا الحكم بطريق النقض تحت رقمى 819 ، 855 سنة 69 ق وبتاريخ 16 من نوفمبر سنة 2000 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والإحالة إلى ذات المحكمة والتى قضت بهيئة أخرى بتاريخ 30 من يناير سنة 2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن . طعن الأخير فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 239 ، 278 ، 284 سنة 72 ق وقدمت النيابة العامة مذكرة فى كل منها أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرضت الطعون الأربعة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها أمرت بضم الطعون أرقام 772 سنة 68 ، 278 ، 284 سنة 72 ق إلى الطعن رقم 239 سنة 72 ق والتزمت النيابة برأيها .
أولاً : الطعن رقم 772 سنة 68 ق
       حيث إن الطعن أُقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه فصل فى الاستئناف قبل أن يتم ضم ملف الدعوى المستأنفة واعتد بصحة خصومة الاستئناف رغم عدم اختصامه فيه باعتباره خصماً متدخلاً أمام محكمة أول درجة والتى قبلت تدخله مما كان يتعين على محكمة الاستئناف تكليف المستأنف ( المطعون ضده ) باختصامه بدلاً من تدخله فى الاستئناف منضماً لباقى دائنى الأخير فى طلباتهم .
       وحيث إن هذا النعى فى شقه الأول غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يبين فى صحيفة طعنه أوجه الدفاع التى قصر الحكم المطعون فيه فى بحثها وأثرها فى قضائه ، وغير صحيح فى شقه الثانى ذلك أن الطاعن وإن حضر إجراءات تحقيق الديون أمام محكمة أول درجة بتقديم المستندات المؤيدة لأحقيته فى دينه من تفليسة المطعون ضده حسبما جاء بمدونات حكمها الصادر فى 29 من يوليو سنة 1998 والتقارير المقدمة من وكيل الدائنين بشأن تحقيق ديون المفلس إلا أن الأوراق قد خلت من تدخله فى الدعوى أمام محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون المرافعات قبل اقفال باب المرافعة فيها على نحو يوجب اختصامه فى صحيفة الاستئناف أو بتقديمه عريضة وفقاً لحكم المادة 201 من قانون التجارة السابق المنطبقة على الواقع فى الدعوى .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه قبل استئناف المطعون ضده رغم عدم اختصامه وكيل الدائنين القطعى المنوط به إجراءات تنفيذ حكم شهر الإفلاس مكتفياً باختصام الوكيل المؤقت الذى عينه الحكم المستأنف بما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير صحيح ، ذلك أن العبرة فى وصف وكيل الدائنين بأنه وكيلا مؤقتاً أو قطعياً هو بحقيقة الواقع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تعين إلا وكيلاً واحداً للدائنين أناطت به القيام بإدارة أموال التفليسة وكان وصفه فى منطوق حكمها بأنه وكيلاً مؤقتاً لم يمنعها من اعتدادها به كوكيلاً قطعياً للدائنين على نحو ما ورد بمدونات حكمها الصادر بجلسة 29 من يوليه سنة 1998 فإن تعييب الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى غير مقبول .
       وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى إشهار إفلاس المطعون ضده استناداً إلى مجرد قيامه بسداد دين الدائن رافع الدعوى ودون أن يتحقق من أنه قام بسداد كافة ديونه أو يطلب من وكيل الدائنين بياناً بذلك باعتبار أنه لا يجوز التصالح مع أحد الدائنين منفرداً وإنما مع جماعة الدائنين مجتمعين هذا إلى أنه تجاوز فى قضائه ولاية محكمة الإفلاس إذ تولى نيابة عن جماعة الدائنين تحقيق دينه منتهياً إلى وصفه خطأ بأنه دين مدنى غير محقق الوجود أو حال الأداء كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى برمته فى غير محله ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التوقف عن الدفع المقصود فى المادة 195 من قانون التجارة القديم المنطبق على الواقع فى الدعوى - هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ، ولئن كان امتناع المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة يعتبر قرينة فى غير مصلحته ، إلا أنه قد لا يعتبر توقفا بالمعنى السابق بيانه إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ عليه مع اقتداره على الدفع وقد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو حلول أجل الاستحقاق أو انقضاءه لسبب من أسباب الانقضاء ويتعين على محكمة الموضوع أن تُفصل فى حكمها الصادر بالإفلاس الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس ، وكان يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء معلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدى ، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يُثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها دون أن يعد ذلك منها تحقيقاً لديون التفليسة وإنما التثبت من وصف وحقيقة هذا الدين . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لدين الخصم المتدخل ... ورأى فى جحد المطعون ضده لصور الكمبيالات المقدمة تدليلاً على مديونيته والتى سبق أن قدمت فى دعوى إشهار إفلاس أخرى تم شطبها عدم كفايتها لقبول تدخله وتناول بالبحث دين الطاعن وخلص بعد إطلاعه على عقود نشر المؤلفات السبعة محل الخلاف أنه يتعذر تحديده إلا بعد تصفية كل من هذه العقود وبيان موقفها المالى بما لا يتحقق معه بذلك شروط الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه منتهياً إلى عدم قبول تدخله ورأى فى قيام المطعون ضده بسداد كامل مديونية رافع دعوى شهر الإفلاس فى ضوء ذلك كله - خلو الأوراق بما ينبىء عن اضطراب مركزه المالى على نحو يتزعزع معه ائتمانه وتتعرض لها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال مما يعينه على الحكم بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بشهر إفلاسه ورفض الدعوى ، وهو من الحكم المطعون فيه استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويكفى لحمل قضائه فى هذا الخصوص بما يضحى النعى بهذه الأسباب لا تعدو فى حقيقتها أن تكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة استخلاص الواقع فى الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
       وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب إذ استند فى قضائه برفض طلب تدخله إلى وجود دعوى حساب بينه وبين المطعون ضده بشأن قيمة ما استحق له من عقود النشر محل الخلاف فى الدعوى رقم 000 لسنة 00 مدنى الجيزة فى حين أنه قدم رفق طعنه بالنقض شهادتين تقرران أن أطراف الخصومة فيها أشخاص أخرين وليس طرفى الطعن .
وحيث أن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى أقيم الحكم على دعامتين وكانت أحداها تكفى لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى أيا كان وجه الرأى فيها ـ يكون غير منتج . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بعدم قبول تدخل الطاعن إلى أن الدين الذى تخلف المطعون ضده عن سداده لا تتوافر له الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه على نحو ما سلف بيانه فى الرد على الأسباب الثلاثة الأخيرة وهى دعامة كافية لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه بما ورد بسبب النعى أيا كان وجه الرأى فيه يضحى غير منتج ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعون أرقام 239 ، 278 ، 284 لسنة 72 ق
       حيث أنه لما كان لمحكمة النقض أن تُثير من تلقاء ذاتها فى الطعن مسألة تتعلق بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه شريطة توافر جميع العناصر التى تتيح الالمام بها لدى محكمة الموضوع ، وكان النص فى المادة 116 من قانون المرافعات على أنه " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها " مفاده أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها قد أصبح وفقاً لهذا النص متعلقاً بالنظام العام وذلك ـ حسبما ورد فى المذكرة الإيضاحية احتراماً لحجية الحكم السابق صدوره فى نفس الدعوى وهى حجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أى امر أخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها ، وكان المشرع قد وضع نظاماً قائماً بذاته لقواعد شهر الإفلاس سواء فى قانون التجارة القديم أو الحالى لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية ومد إشراف القضاء على كافة مراحل نظر دعوى الإفلاس ولم يجعل الحق فى طلب الإشهار للدائن وحده بل خوله للمدين ذاته وللنيابة العامة والمحكمة من تلقاء ذاتها . بما لازمه أن تنازل الدائن عن طلب إشهار إفلاس مدينه بعد أن أوفاه دينه ليس من شأنه أن يؤثر على استمرار نظر المحكمة للدعوى بحسبان أنها قد ترى فى الأوراق ما يساندها فى القضاء بإشهار إفلاسه ، كما إذا تبين لها أن له دائنين غائبين أو أن مساومته لبعض الحاضرين منهم قصد به منعهم من استمرار نظرها توصلا لإشهار إفلاسه أو تمكين من تدخل فى الدعوى منضماً لهم بدين تتوافر فيه شهر إفلاسه من بلوغ هذه الغاية باعتبار أن أمر هذه الدعوى متى أقيمت من أحد الدائنين فإنها لا تتعلق بمصلحته فحسب ، وإنما بمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى إجراءاتها أو كانوا دائنين غير ظاهرين وهو ما يستتبع كله تقيد نطاق أحكام التدخل المنصوص عليها فى المادتين 126 ، 236 من قانون المرافعات بما يتفق مع هذا المفهوم وكذا ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تطبيقاً لأحكامها من أن من شأن تنازل المدعى عن دعواه سقوط حق طلب التدخل انضمامياً فى التدخل بالتبعية ، أو أن رفض المحكمة للتدخل مع القضاء فى موضوع الدعوى لا يجعل طالب التدخل طرفاً فى الحكم فلا يحاج به . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم النهائى الصادر فى الاستئناف رقم ... سنة ... ق القاهرة بتاريخ الخامس من أغسطس سنة 1998 والذى أضحى باتاً بقضاء هذه المحكمة برفض الطعن الموجه إليه على نحو ما ورد بالبند أولاً ـ أن الطاعن كان طرفاً فيه بتدخله منضماً للمستأنف عليه الأول فى طلب إشهار إفلاس المطعون ضده وإن هذا القضاء قد حسم النزاع بشأن مدى توافر الشروط التى أوجبها القانون للدين الذى يجيز شهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه منتهياً إلى عدم توافرها على نحو ما ورد بأسبابه المرتبطة بمنطوق قضائه - وكانت هذه المسألة هى ذات المسألة المثاره بين الخصوم أنفسهم محلاً وسبباً التى استند إليها الحكم المطعون فيه فى قضائه بما كان يتعين عليه معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعون .
--------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق