الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يوليو 2013

(الطعنان 6194 لسنة 71 ق ، 140 لسنة 72 ق جلسة 20/ 5/ 2003 س 54 ق 138 ص 800)



برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان ، السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة وممدوح القزاز .


--------------------------

( 1 – 3 ) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة: الصفة الإجرائية : تمثيل وزير العدل وأمين عام السجل العينى أمام القضاء " " الخصوم فى الدعوى : أشخاص الخصومة " . نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " . نيابة " النيابة القانونية ".
(1) توجيه الطعن إلى خصم معين . مناطه . مصلحة الطاعن فى اختصامه بأن يكون لاى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع .
(2) الوزير . تمثيله وزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينه منها أو إسناده صفة النيابة عنها إلى غير الوزير وفى الحدود التى يعينها القانون .
(3) أمين عام السجل العينى . تبعيته لوزير العدل . عدم منح القانون له صفة فى تمثيل السجل العينى أمام القضاء . أثره . اختصامه فى الطعن بالنقض . غير مقبول .
( 4 - 6 ) حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " " عيوب التدليل : القصور " " بطلان الحكم : ما يؤدى إلى بطلان الحكم " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها فى تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه " " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة : سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات ".
(4) الحكم . وجوب اشتماله فى ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه بما ينبى عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .
(5) إقامة الحكم قضاءه على عده قرائن مجتمعه لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له. فساد بعضها . أثره . بطلان جوهرى .
(6) مجرد إشارة المحكمة فى حكمها إلى أنها كونت اقتناعها من المستندات والمذكرات وتقرير الخبير فى الدعوى دون بيان مؤداها . قصور مبطل . عله ذلك .
-----------------------
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع .
2 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون .
3 - إذ كان أمين عام السجل العينى .... من تابعى وزير العدل ولم يمنحه القانون صفة فى تمثيل السجل العينى أمام القضاء فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
4 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة ، وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .
5 - إذ كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة بحيث لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له ثم تبين فساد بعضها فإنه يكون قد عاره بطلان جوهرى.
6 - إذ كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أنها قد كونت اقتناعها " من المستندات والمذكرات وتقرير خبير الدعوى " فإن مجرد الإشارة فيها إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها يعد قصوراً مبطلاً للحكم إذ لا يمكن تعين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً تأسيس الحكم عليها .
----------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم أقام على مورث الطاعنين الدعوى ... سنة ... أمام اللجنة القضائية بسجل عينى المنصورة بطلب الحكم بإلغاء التسجيل موضوع استمارة التسوية رقم .... لسنة ... سجل عينى المنصورة مع اعتبار الاستمارة كأن لم تكن وإلغاء كافة الأثار المترتبة عليها والتأشير فى السجلات بما يفيد ذلك ، وقال بياناً لذلك إن مورث الطاعنين تقدم للسجل العينى باستمارة التسوية المشار إليها زعم فيها على غير الحقيقة تملكه لعين النزاع البالغ مساحتها 2/1 23س 23ط ، وإذ كانت هذه العين مملوكة له بالعقد المسجل رقم 4625 سنة ... شهر عقارى المنصورة ، ويضع مورث الطاعنين يده عليها على سبيل الإيجار فأقام الدعوى . ندبت اللجنة القضائية خبيراً فى الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره حكمت برفضها بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئنافات ... سنة ... ق المنصورة .
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين ، حكمت فى الاستئنافات الثلاثة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء استمارة التسوية المقيدة تحت رقم ... لسنة ... سجل عينى المنصورة وما يترتب عليها من آثار . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين الراهنين ، دفع المطعون ضده الثامن بصفته فى الطعن الأول ـ وهو بذاته المطعون ضده الأخير فى الطعن الثانى والمطعون ضده الأخير بصفته فى الطعن الأول بعدم قبول الطعنين بالنسبة لهما ، أمرت المحكمة بضم الطعن الثانى إلى الأول ، أودعت النيابة فى كل منهما مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهما الأخيرين فى الطعن الأول والمطعون ضده الأخير فى الطعن الثانى أن الحكم المطعون فيه لم يقض لهما بشئ قبل الطاعنين . 
وحيث إن هذا الدفع مردود بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته فى الطعن الأول ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك وكان مورث المطعون ضدهم قد تقدم بطلبه إلى اللجنة القضائية بالسجل العينى بالمنصورة بطلب إلغاء استمارة التسوية رقم ... لسنة ... وما يترتب عليها من آثار فإن هذا الطلب يكون موجها إلى المطعون ضده الأخير ـ وزير العدل ـ بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والمنوط به تنفيذ هذا الإلغاء بما يجعله خصماً حقيقياً فى النزاع ويتوافر لدى الطاعنين مصلحة حقيقية فى اختصامه فى الطعن ، والنعى سديد بالنسبة للمطعون ضده الثامن فى الطعن الأول ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية،   معينة منها أو أسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك وكان أمين عام السجل العينى بالمنصورة من تابعى وزير العدل ولم يمنحه القانون صفة فى تمثيل السجل العينى أمام القضاء فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعنين استوفيا فيما عدا ما تقدم أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن ... سنة ... ق الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولون إن أحكام اللجان القضائية بالسجل العينى وحسب نص المادة 23 من القانون 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى تكون نهائية إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلاً النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية ، وإذ تبلغ قيمة أرض النزاع 500ر10072 جنيه وكان كل منهم يحوز الجزء الذى يضع يده عليه من إجمالى المساحة بنية التملك من سنة 1975 حتى 1995 مستمداً ذلك من فعله الشخصى ومستقلاً فى ذلك عن فعل المورث ومن ثم فإن المطالبة القضائية فى الدعوى لم تكن بطلب واحد ولا عن سبب واحد وإنما كانت فى حقيقتها بطلبات متعددة وناشئة عن أسباب متعددة بحسب عددهم مما يوجب قسمة قيمة الحق المتنازع عليه على عددهم وهم تسعة أفراد للوصول إلى قيمة الدعوى وما يترتب على ذلك من دخول الدعوى فى النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية ولا يجوز الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات شكلاً فإنه يكون قد خالف صحيح القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن الثابت بالمذكرة المؤرخة 18/2/2001 والمقدمة من الطاعنين لمحكمة استئناف المنصورة أنه " ومن كل ذلك يبين أن وضع يد مورث المدعى عليهم ـ مورث الطاعنين ـ ومن بعده المدعى عليهم ـ الطاعنون ـ يضعون اليد على الأرض موضوع النزاع البالغ مساحتها 2/1 23 س 23 ط وضع يد هادئا وظاهرا ومستقرا وبنية الملك دون منازعة من أحد من سنة  1975 وحتى 14/11/1995 تاريخ تحرير استمارة التسوية رقم ... فى 14/11/1995 محل الطعن الحالى والتى تم بموجبها نقل الملكية والتكليف لاسم مورث المدعى عليهم ـ مورث الطاعنين ـ فى الدعوى الحالية " يدل على أن وضع اليد على أرض النزاع وعلى ما أورده الطاعنون بالمذكرة ـ كان لمورثهم دونهم وأنهم لم يضعوا اليد عليها إلا بعد وفاة المورث وهو ما يدحض ما ذهبوا إليه من تملك كل منهم لنصيبه فى أرض النزاع بالتقادم على استقلال عن مورثهم وتكون الدعوى قد رفعت فى الحقيقة على مورثهم دونهم بمقتضى سبب قانونى واحد وهو الغصب ويتعين من ثم تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة الحق المدعى به وهو على منطق الطاعنين 500ر10072 جنيه وهو مما يتجاوز معه ذلك الحق النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية ويكون من الجائز الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر فى النزاع ، وإذ التزمت محكمة الاستئناف هذا النظر وقضت بقبول الاستئنافات شكلاً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق فى هذا الشأن صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من باقى أسباب الطعنين مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت فى الأوراق والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والتناقض وعدم فهم الواقع فى الدعوى وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم أسبغ على مورثهم صفة الحائز العرضى لأرض النزاع كمستأجر لها من مورث المطعون ضدهم معولاً فى ذلك على الحكمين الصادرين فى الدعويين ... سنة ... ، ... سنة ... مدنى المنصورة الابتدائية وعلى الثابت بشهادة شهود الطرفين والسجلات الزراعية وأن تقرير الخبير أثبت الملكية لمورثهم فى نتيجته رغم أنه نفاها عنه بمحاضر الأعمال فى حين أن الحكمين المشار إليهما يتعلقان بأرض أخرى منقطعة الصلة بأرض النزاع وأن أقوال شاهديهم أثبتت لمورثهم وعلى خلاف ما ذهب إليه الحكم ، حيازة الأرض بنية التملك وأنه فضلاً عن براءة تقرير الخبير من قالة التناقض بين ما تضمنته محاضر الأعمال وما ورد بنتيجته فإن الحكم لم يبين ماهية السجلات الزراعية التى استمد منها صفة مورثهم فى حيازته لأرض النزاع كحائز عرضى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة ، وتعليقه عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، وأنه متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة قرائن مجتمعة بحيث لا يعرف أيها كان أساساً جوهرياً له ثم تبين فساد بعضها فإنه يكون قد عاره بطلان جوهرى ، وأنه إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمها أنها قد كونت اقتناعها " من المستندات والمذكرات وتقرير خبير الدعوى " فإن مجرد الإشارة فيها إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها يعد قصوراً مبطلاً للحكم إذ لا يمكن تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، والتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانوناً تأسيس الحكم عليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وأجاب المطعون ضدهم إلى طلبهم بإلغاء استمارة التسوية رقم ... لسنة ... سجل عينى المنصورة ـ ورافضاً فى سبيله إلى ذلك دفاع الطاعنين القائم على تملكهم أرض النزاع بالتقادم الطويل المكسب ـ بالاستناد إلى ما ثبت بالحكمين رقمى ... ، ... سنة ... مدنى المنصورة الابتدائية والمحكوم فى الأولى برفض دعوى مورث الطاعنين بتثبيت ملكيته للأطيان موضوع الدعوى المذكورة وفى الثانية بثبوت العلاقة الايجارية بين مورث المطعون ضدهم كمؤجر وبين مورثهم كمستأجر رغم ما ثبت بتقرير الخبير ـ وتأيد بما أثبته المطعون ضدهم فى مذكرتهم المقدمة للخبير بتاريخ 26/7/1999 والأخرى المقدمة للجنة القضائية بجلسة 23/2/2000 ـ من أن الأطيان موضوع هاتين الدعويين لا صلة لها بعين النزاع فإن المحكمة لا تكون قد محصت الأدلة المقدمة إليها وانتهى ذلك بها إلى أنها حصلت منها ما لا تؤدى إليه بأن أسبغت على مورث الطاعنين وصف الحائز العرضى لعين النزاع بحسبان أن أطيان الدعويين السابقتين هى ذات أطيان النزاع رغم مجافاة ذلك وعلى نحو ما تقدم للواقع ، وإذ جاءت النتيجة التى خلص إليها الخبير فى تقريره من تملك مورث الطاعنين لأرض النزاع بالتقادم ، موافقة لما تضمنته محاضر الأعمال فإن الحكم وقد ذهب إلى أن تلك المحاضر قد انطوت على ما يفيد عدم ملكية مورثهم لأرض النزاع ، يكون قد استخلص من تقرير الخبير واقعة بعيدة عما ورد به ، ولما كان الحكم لم يبين ماهية السجلات الزراعية التى وقف منها على أن مورث الطاعنين مستأجر لأرض النزاع ومؤدى هذه السجلات ومدى تعلقها بأرض النزاع وذلك حتى يمكن الوقوف على أن ما أثاره الخبير فى تقريره بشأنها من تناقض البيانات الواردة بسجل 2 خدمات لعام 1993/1997 مع البيانات الواردة بالسجل السابق عن الفترة من 1990 /1993 ومغايرة تلك البيانات للوضع الحاصل بالطبيعة وأن البيانات الواردة بالصورة الرسمية من استمارة 3 زراعة المقدمة من المطعون ضدهم تغاير بيانات أصل هذه الاستمارة، لا ينال منها أو يؤثر فيها ، كما أن ـ الحكم المطعون فيه قد خرج عن مدلول أقوال شاهدى الطاعنين بأن نسب إليهما القول بأن مورث الطاعنين يحوز أرض النزاع على سبيل الإيجار حال أنهما قررا بعكس ذلك وأن الحيازة كانت بنية التملك . لما كان ما تقدم وكان الحكم وعلى ما سلف قد أقام قضاءه على ما ساقه من أدلة باعتبارها وحدة متماسكة تضافرت فى تكوين عقيدته وقد انهارت جميعها مما يترتب عليه بطلان الحكم .
------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق