برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ،
مجدى مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد خليفة .
--------------
(1) قانون " نطاق سريان القانون من حيث الزمان ".
مدد السقوط
المستحدثة بقانون جديد . امتناع سريانها إلا من تاريخ العمل به . م 2/2 مرافعات .
(2) استئناف " الأثر
الناقل للاستئناف ". دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : الوقف
الجزائى ".
الحكم
باعتبار الدعوى كأن لم تكن . م 99 / 3 مرافعات قبل تعديلها بالقانونين 23 لسنة
1992 و 18 لسنة 1999. جوازى لمحكمة الموضوع . قضاء محكمة أول درجة به . وجوب
مراجعته من محكمة الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه . علة ذلك . الأثر الناقل
للاستئناف من الناحيتين القانونية والموضوعية . التزام المحكمة الأخيرة بإنزال حكم
القانون على الواقعة الخاضعة له ومراعاة ما للوقف الجزائى من شروط وأوضاع ومنها
تحررها من وجوب تعجيل الدعوى خلال أجل محدد . خضوع التراخى فى التعجيل بعد انقضاء
مدة الوقف لسريان ميعاد سقوط الخصومة من تاريخ هذا الانقضاء . قضاء الحكم المطعون
فيه بتأييد الحكم الابتدائى باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالاً للمادة آنفة البيان
بعد تعديلها بق 23 لسنة 1992 . خطأ .
-----------------------
1 - النص فى
الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المرافعات يدل على أن ما يستحدثه
القانون من مدد السقوط بالمعنى الأعم لهذه العبارة مما لم يكن موجوداً من قبل لا
يجرى إلا من تاريخ العمل بالقانون الجديد .
2 - النص فى المادة 99 من القانون المذكور( قانون المرافعات ) – قبل
تعديلها بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 – والواجبة التطبيق على المنازعة
المطروحة - على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم
عن إيداع مستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى
حددته المحكمة بغرامة ...ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن
تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا
مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن
لم تكن " يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالفقرة الأخيرة
من هذه المادة هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع يرجع فيه إلى تقديرها ، فإذا قضت محكمة
أول درجة بتوقيع هذا الجزاء ثم رفع المحكوم عليه استئنافاً عن هذا الحكم متظلماً
منه كان على المحكمة الاستئنافية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تراجع
محكمة الدرجة الأولى باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية
بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية
والموضوعية وأن تراعى فى هذه الحالة ما لهذا الوقف من شروط وأوضاع خاصة متميزة وأن
تنزل على الواقعة حكم القانون الخاضعة له ومنها تحررها من وجوب أن يكون التعجيل من
الوقف خلال أجل محدد ، ويخضع التراخى فى تعجيلها – بعد انقضاء مدة الوقف – لسريان ميعاد سقوط
الخصومة من هذا التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت كانت محكمة الاستئناف باعتناقها قضاء
محكمة أول درجة التى أخذت بحكم المادة 99 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 23
لسنة 1992 من وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تعجيلها من الوقف
فى الميعاد الذى حددته وحجبت نفسها بالتالى عن ممارسة سلطتها فى إعمال أو عدم
إعمال هذا الجزاء فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد
المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... سنة 1990 المنيا الابتدائية على المطعون
ضدهما وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ 50000 جنيه تعويضاً
عن الأضرار التى لحقتهم من جراء قتل مورثهم خطأ فى حادث تصادم سيارتين ، وبجلسة
20/10/1991 أوقفت المحكمة الدعوى جزاءً لمدة ثلاثة شهور لعدم تنفيذ قرارها بإعلان
المدعى عليه الأول بأصل الصحيفة وبتاريخ 29/2/1992 عجل الطاعنون دعواهم من الوقف
وتنازلوا عن مخاصمة المدعى عليه الأول فدفع المطعون ضده الأول باعتبار الدعوى كأن
لم تكن لعدم تعجيلها خلال الميعاد المقرر قانوناً فأجابته المحكمة لهذا الدفع ،
استأنف الطاعنون هذا الحكم برقم ..... سنة 29ق بنى سويف – مأمورية المنيا –
وتنازلوا عن مخاصمة باقى المدعى عليهم فيما عدا المطعون ضدهما وبتاريخ 19/4/1994
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث
إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من
الوقف الجزائى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدته طبقاً للحكم المستحدث
بالقانون رقم 23 لسنة1992 حال أن الدعوى عُجلت من الوقف قبل العمل به مما يعيبه
ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى
الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون المرافعات على أن " ولا يجرى ما
يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخالعمل
بالقانون الذى استحدثها " يدل على أن ما يستحدثه القانون من مدد السقوط
بالمعنى الأعم لهذه العبارة مما لم يكن موجوداً من قبل لا يجرى إلا من تاريخ العمل
بالقانون الجديد وكان النص فى المادة 99 من القانون المذكور – قبل تعديلها
بالقانونين 23 لسنة 1992 ، 18 لسنة 1999 – والواجبة التطبيق على المنازعة المطروحة
- على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع
مستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته
المحكمة بغرامة ...ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف
الدعوى لمدة لا تجاوز سته أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه . وإذا مضت مدة
الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن
" يدل على أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالفقرة الأخيرة من هذه
المادة هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع يرجع فيه إلى تقديرها ، فإذا قضت محكمة أول
درجة بتوقيع هذا الجزاء ثم رفع المحكوم عليه استئنافاً عن هذا الحكم متظلماً منه
كان على المحكمة الاستئنافية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن تراجع محكمة
الدرجة الأولى باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بحالتها
التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وأن
تراعى فى هذه الحالة ما لهذا الوقف من شروط وأوضاع خاصة متميزة وأن تنزل على
الواقعة حكم القانون الخاضعة له ومنها تحررها من وجوب أن يكون التعجيل من الوقف
خلال أجل محدد ، ويخضع التراخى فى تعجيلها – بعد انقضاء مدة الوقف – لسريان ميعاد
سقوط الخصومة من هذا التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف باعتناقها
قضاء محكمة أول درجة التى أخذت بحكم المادة 99 سالفة الذكر بعد تعديلها بالقانون
رقم 23 لسنة 1992 من وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تعجيلها من
الوقف فى الميعاد الذى حددته وحجبت نفسها بالتالى عن ممارسة سلطتها فى إعمال أو
عدم إعمال هذا الجزاء فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب
نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق