جلسة 23 من ابريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / السيد خلف محمد ، سيد قايد ، عبد الله
فهيم وعبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة.
-------------------------
(125)
(1 ، 2) إيجار
" تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها". ضرائب " الضريبة على
العقارات المبنية ". قانون" نطاق تطبيقه ".
(1)
تشريعات إيجار الأماكن . سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن التى هدف المشرع
حماية المستأجرين لها . المقصود بالمكان . كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً . عدم توافر هذا الوصف فى مسطح حائط فى عقار . أثره . عدم
خضوعه لأحكام التشريع الاستثنائي . علة ذلك .
(2) اعتبار
التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة فى حكم العقارات
المبنية . م 1/3 ق 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية . عدم سريان
هذا الحكم الاعتباري فى مجال العمل بقانون إيجار الأماكن . علة ذلك .
---------------------
1 - المقرر ـ فى قضاء محكمة
النقض ـ أن مفاد النص فى المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بعد تعديلها
بالقرار بقانون رقم 157 لسنة 1962 المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969
والمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين لها - وإن اختلفت صياغتها –
أن تشريعات إيجار الأماكن لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى توجد
بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح ، ولما كانت هذه التشريعات هي من
القوانين الاستثنائية التى تسري فى نطاق الأغراض التي وضعت لها ، فيجب تفسيرها فى
أضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير أو القياس ، ويكون التعرف على الحكم الصحيح من
النص بتقصي الغرض الذى رمى إليه ، والقصد الذي أملاه ، وكانت قد نشأت فى ظل
استحكام أزمة المساكن فى أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن ،
مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة فى تأجير الأماكن خروجاً على الأصل
العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين ، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق تلك
التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى هدف المشرع حماية المستأجرين لها ،
والتي يقصد بها فى هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً ، وهو وصف لا يتوافر
بالنسبة لمسطح حائط على عقار ، باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة
ومن ثم فإنه لا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن إيجار الأماكن لانعدام العلة
التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص ، هذا فضلاً عن أن طبيعة الحائط الذي يؤجر
تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التى تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما
أوردته من أحكام من أبرزها ما ورد بالقانون رقم 46 لسنة 1962 ومن بعده القانون رقم
52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 من قواعد
بشأن تقدير القيمة الايجارية للأماكن وجعلها تقوم على عنصرين هما نسبة محددة من
كلٍ من الأرض وتكاليف البناء بما يقابل صافى بناء العقار ومقابل رأس المال
ومصروفات الإصلاح والصيانة موزعة على وحدات العقار ، أيضاً ما نصت عليه المادتان
33و36 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن التزام شاغلي الأماكن المؤجرة بقيمة
استهلاك المياه وكيفية احتسابها وتوزيعها على وحدات العقار وغرف الخدمات والمنافع
المشتركة وغيرها من الأماكن التى تمارس فيها أنشطة غير سكنية .
2 - المقرر- فى قضاء محكمة
النقض - أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن
الضرائب على العقارات المبنية نصت على أن " تعتبر فى حكم العقارات المبنية
التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة " إذ إن ما أورده القانون
المشار إليه إنما هو قاصر طبقاً لصريح نص المادة الأولى منه على نطاق تطبيق أحكامه
فلا يسري هذا الحكم الاعتباري فى مجال العمل بالقوانين الأخرى ومنها قانون إيجار
الأماكن إذ إنه لو كانت هذه الأعيان مما يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن لما كانت
هناك حاجة تدعو المشرع لأن ينص على اعتبارها فى حكم الأماكن التى ينطبق عليها
التشريع الاستثنائي وصولاً لإخضاعها للضريبة على العقارات المبنية ، لما كان ما
تقدم وكان البيِّن من الأوراق أن المطعون ضده بصفته قد استأجر من المالك السابق
للعقار محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 24/9/1985 مسطح حوائط العقار ، وكانت العين
محل هذا التعاقد بوصفها هذا وطبيعتها تنأى عن الأماكن التى تخضع للقواعد
الاستثنائية التى أوردها قانون إيجار الأماكن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وأقام قضاءه بتمكين المطعون ضده بصفته من الانتفاع بحوائط العقار محل النزاع
استناداً إلى أن العقد سندها يرد على مكان مما يخضع لتشريعات إيجار الأماكن
الاستثنائية فى امتداد العقد دون الرجوع للقواعد العامة فى انتهاء العقد فإنه يكون
قد أخطأ فى تطبيق القانون.
-------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الوقائع
ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده
بصفته أقام على الطاعن الدعوى رقم 2234 لسنة 1993 أمام محكمة الإسكندرية
الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من حوائط العقار المبين بالصحيفة وإلزام الطاعن بأن
يؤدى له مبلغ 5000 جنيهاً ، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 24/9/1985
استأجر من المالك السابق حوائط العقار محل النزاع لاستخدامها فى أغراض الدعاية
والإعلان لنشاط الشركة المطعون ضدها التى يمثلها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى
بدءاً من 1/5/1986 بأجرة سنوية مقدارها مبلغ 2500 جنيه ، وإذ اشترى الطاعن العقار
ومنعه من القيام بصيانة الإعلانات الموجودة بحوائط العقار محل التداعى دون مبرر
ولحقه أضرار من جراء ذلك فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره
حكمت بالتمكين وبعدم قبول طلب التعويض . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم
2178 لسنة 51ق الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده بصفته أمام نفس المحكمة
بالاستئناف رقم 2189 لسنة 51ق ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 13/3/1996 قضت
المحكمة برفض الاستئناف رقم 2178 لسنة 51ق ، وبتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن
بأداء مبلغ 10000 جنيهاً للمطعون ضده بصفته وتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن فى
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون
فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن مما
ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول
أن الواجهات الخارجية لحوائط العقار لا تعد من الأماكن أو أجزاء الأماكن التى تخضع
للقانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على
أن الواجهات الخارجية للعقار محل النزاع تعتبر بمثابة مكان مرتباً على ذلك تطبيق
تشريعات إيجار الأماكن على العقد سند المطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب
نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر
ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947
بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 157 لسنة 1962 على أن " تسرى أحكام هذا
القانون ـ فيما عدا الأراضى الفضاء ـ على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف
أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة
" وفى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من القانون
رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين لها على أنه " فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى
أحكام هذا الباب ( الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن ) على الأماكن وأجزاء الأماكن
على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير
مفروشة " يدل ـ وإن اختلفت صياغتها ـ على أن تشريعات إيجار الأماكن لا تسرى
إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التى توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد
صحيح ، ولما كانت هذه التشريعات هى من القوانين الاستثنائية التى تسرى فى نطاق
الأغراض التى وضعت لها ، فيجب تفسيرها فى أضيق الحدود دون ما توسع فى التفسير أو
القياس ، ويكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصى الغرض الذى رمى إليه ،
والقصد الذى أملاه، وكانت قد نشأت فى ظل استحكام أزمة المساكن فى أعقاب الحرب
العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن ، مما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود
وضوابط معينة فى تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين
للمستأجرين ، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق تلك التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء
الأماكن التى هدف المشرع حماية المستأجرين لها ، والتى يقصد بها فى هذا النطاق كل
حيز مغلق بحيث يكون حرزاً ، وهو وصف لا يتوافر بالنسبة لمسطح حائط على عقار ،
باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة ومن ثم فإنه لا يخضع لأحكام
التشريع الاستثنائى بشأن إيجار الأماكن لانعدام العلة التى توخاها المشرع وقررها
بتلك النصوص ، هذا فضلاً عن أن طبيعة الحائط الذى يؤجر تتأبى مع الكثير من القواعد
الاستثنائية التى تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام من أبرزها
ما ورد بالقانون رقم 46 لسنة 1962 ومن بعده القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون
رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 من قواعد بشأن تقدير القيمة
الايجارية للأماكن وجعلها تقوم على عنصرين هما نسبة محددة من كلٍ من الأرض وتكاليف
البناء بما يقابل صافى استثمار العقار ومقابل رأس المال ومصروفات الإصلاح
والصيانة موزعة على وحدات العقار ، أيضاً ما نصت عليه المادتان 33و36 من القانون
رقم 49 لسنة 1977 فى شأن التزام شاغلى الأماكن المؤجرة بقيمة استهلاك المياه
وكيفية احتسابها وتوزيعها على وحدات العقار وغرف الخدمات والمنافع المشتركة وغيرها
من الأماكن التى تمارس فيها أنشطة غير سكنية 0 لما كان ذلك ، وكان لا يغير من هذا
النظر أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن
الضرائب على العقارات المبنية نصت على أن " تعتبر فى حكم العقارات المبنية
التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة " إذ إن ما
أورده القانون المشار إليه إنما هو قاصر طبقاً لصريح نص المادة الأولى منه على
نطاق تطبيق أحكامه فلا يسرى هذا الحكم الاعتبارى فى مجال العمل بالقوانين الأخرى
ومنها قانون إيجار الأماكن إذ إنه لو كانت هذه الأعيان مما يخضع لأحكام قانون
إيجار الأماكن لما كانت هناك حاجة تدعو المشرع لأن ينص على اعتبارها فى حكم
الأماكن التى ينطبق عليها التشريع الاستثنائى وصولاً لاخضاعها للضريبة على
العقارات المبنية ، لما كان ما تقدم وكان البيِّن من الأوراق أن المطعون ضده بصفته
قد استأجر من المالك السابق للعقار محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 24/9/1985 مسطح
حوائط العقار ، وكانت العين محل هذا التعاقد بوصفها هذا وطبيعتها تنأى عن الأماكن
التى تخضع للقواعد الاستثنائية التى أوردها قانون إيجار الأماكن وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتمكين المطعون ضده بصفته من الانتفاع بحوائط
العقار محل النزاع استناداً إلى أن العقد سندها يرد على مكان مما يخضع لتشريعات
إيجار الأماكن الاستثنائية فى امتداد العقد دون الرجوع للقواعد العامة فى انتهاء
العقد فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث
باقى أوجه الطعن .
----------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق