الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 يوليو 2013

الطعن 485 لسنة 71 ق جلسة 19/ 5/ 2003 س 54 أحوال شخصية ق 137 ص 792

جلسة 19 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة , صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد .
----------------------------
(137)
الطعن 485 لسنة 71 ق "أحوال شخصية"
( 1 ) إعلان " الإعلان بالدعوى " . دعوى . محكمة الموضوع .
محكمة الموضوع . استقلالها بتقدير التحقق من وصول إعلان الخصوم فى الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم . شرطه إقامة قضاءها على أسباب سائغة لها سندها بالأوراق . عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( 2 ) نقض " أسباب الطعن بالنقض ( السبب غير المنتج ) " .
إقامة الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه . تعيبه فى الدعامة الأخرى بفرض صحتها . غير منتج .
( 3 ) أحوال شخصية . مسائل متعلقة بالمسلمين . تطليق " التطليق للضرر : صور الضرر " .
التبليغ عن الجرائم . عدم تنافره مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلا . علة ذلك . لما له من تأثير فى العلاقة بينهما .
 ( 4 ) أحوال شخصية . مسائل متعلقة بالمسلمين . تطليق " تطليق للضرر : عرض الصلح " .
 وجوب تدخل المحكمة لإزالة أسباب الشقاق بين الزوجين عند قضاءها بالتطليق وإلا كان حكمها باطلاً . علة ذلك . م 6 من مرسوم بقانون 25 لسنة 29 المعدل بق 100 لسنة 1985. دعاوى الطلاق والتطليق . م 18 ق 1 لسنة 2000 إلتزام المحكمة بعرض الصلح مرتين إن كان للزوجين ولد .
( 5 ) قانون " سريان القانون من حيث الزمان : القانون الواجب التطبيق " . نظام عام .
صدور قانون لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القواعد الموضوعية الآمرة . مؤداه . سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه . تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة الآمرة . أثره . عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الدعاوى التى رفعت فى ظله .
-------------------------
1 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن التحقق من واقعة حصول إعلان الخصوم فى الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ما دام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سند بالأوراق وهى غير ملزمة بإجابة طلب للخصوم طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
2 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية وحدها لحمل قضائه فإن تعيبه فى الدعامة الأخرى ـ بفرض صحتها ـ يكون غير منتج .
3 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن التبليغ عن الجرائم لا يتنافر مع كونه بجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير فى العلاقة بينهما.
4 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما بما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض إزالة أسباب الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فإن هى قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاءها باطلاً ، باعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام وأنه ولئن كان النص فى المادة 18/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه وفى دعاوى الطلاق أو التطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما مفاده أن القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/1/2000 والمعمول به اعتباراً من 1/3/2000 قد أدخل تعديلاً على إجراء عرض الصلح المنصوص عليه فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 .
5 - المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية القواعد الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون المساس بذاتيتها أو حكمها كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة سواءً من إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله وما لم يتخذ من إجراءات التقاضى والإثبات ودون أن يكون له أثر على الوقائع التى تنشأ فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذى رفعت الدعوى فى ظله هو الذى يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها وإذ كان النص فى المادة 18/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية لم يتضمن تعديلا لذاتية قواعد تنظيم التطليق ولم يغير من حكمها وإنما إقتصر على بيان كيفية مباشرة القيام بعرض الصلح على الزوجين فإن النص لا يسرى على الإجراءات التى تمت صحيحة فى الدعاوى التى رفعت ونظرت قبل العمل بأحكام القانون سالف الذكر .
--------------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... , بطلب الحكم بتطليقها عليه بائنا للضرر ، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب وامتنع عن الإنفاق عليها ورفض تجهيز مسكن مستقل لها مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، ومن ثم أقامت الدعوى , أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضدها حكمت بتاريخ .... بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة للضرر ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... , وبتاريخ ... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة وأبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثالث من السبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه البطلان وقصوره فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لإجرائه ـ غشاً وتدليساً ـ من المطعون ضدها داخل البلاد رغم علمها بمحل إقامته خارج البلاد من خطابات متبادلة بينهما ، وإذ لم تستجب المحكمة لطلبه باستخراج شهادة بتحركاته وإنتهت إلى صحة هذا الإعلان فإن حكمها يكون معيباً , بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التحقق من واقعة حصول إعلان الخصوم فى الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ما دام قد أقامت قضائها على أسباب سائغة لها سند بالأوراق ، وهى غير ملزمة بإجابة طلب للخصوم طالما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى مما استخلصه من المحضر رقم .... الذى حرره الطاعن بتاريخ ... بناء على بلاغ مقدم منه شخصياً وتم سؤاله فيه ، ولعدم تقديمه مستندات تفيد مغادرته للبلاد قبل وبعد هذا التاريخ وكان هذا الاستخلاص سائغاً له سنده من الأوراق فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
   وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول والوجهين الأول والثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , والإخلال بحق الدفاع , والقصور فى التسبيب , وفى بيان ذلك يقول إن الحكم عول فى قضائه بتطليق المطعون ضدها بشأن واقعة التعدى عليها بالسب والضرب على ما اطمأن إليه من أقوال شاهديها رغم سماعيتها وتناقضها وخروجه بها عما يؤدي إليه مدلولها ، وخلص منها إلى توافر الضرر الذى يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما وإذ لم يبين وجه اطمئنانه لتلك الأقوال أو يستجيب لسماع أقوال شاهديه فإنه يكون معيباً , بما يستوجب نقضه.
   وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية وحدها لحمل قضائه فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى ـ بفرض صحتها ـ يكون غير منتج ـ وكان من المقرر أن التبليغ عن الجرائم لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً لما له من تأثير فى العلاقة بينهما . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على سند من سبق إتهام الطاعن لها فى المحضر رقم ... بسرقة منقولاته ومتعلقاته ، وكانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومؤدياً إلى النتيجة التى خلص إليها فإن النعى عليه بشأن اطمئنانه إلى أقوال شاهدى المطعون ضدها فى خصوص التعدى عليها بالضرب والسب ـ أياً كان وجه الرأى فيه ـ غير منتج ويعدو غير مقبول .
    وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون , وفى بيان ذلك يقول إنه وإن كانت محكمة أول درجة قد عرضت الصلح ورفضته المطعون ضدها , إلا أن ذلك قد تم حال غيابه ودون إعلانه بجلسة الصلح ، فضلا عن أن تلك المحكمة لم تلتزم بما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية من عرض الصلح مرتين ، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاءه دون مراعاة ذلك وبلا قيامه ببذل جهد فى محاولة الإصلاح بين الزوجين فإنه يكون معيباً, بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ؛ ذلك أن من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما ، يجوز لها أن تطلب التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما بما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض إزالة أسباب الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فإن هى قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاءها باطلاً ، باعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام وأنه ولئن كان النص فى المادة 18/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية على أنه " وفي دعاوى الطلاق أو التطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما " مفاده أن القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 29/1/2000 والمعمول به اعتباراً من 1/3/2000 قد أدخل تعديلا على إجراء عرض الصلح المنصوص عليه فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 فإن من المقرر فى قضاء ـ هذه المحكمة ـ أنه إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله ، مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية القواعد الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة ـ دون المساس بذاتيتها أو حكمها ـ كما لو استوجب لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة سواءا من إجراءات التقاضى أو الإثبات لم تكن مطلوبة أو مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسري فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه وعلى الوقائع والمراكز التى تنشأ فى ظله ، وما لم يتخذ من إجراءات التقاضى والإثبات ، ودون أن يكون له أثر على الوقائع التى تنشأ فى ظل القانون السابق باعتبار أن القانون الذي رفعت الدعوى فى ظله هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها ، وإذ كان النص فى المادة 18 /2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية لم يتضمن تعديلاً لذاتية قواعد تنظيم التطليق ولم يغير من حكمها وإنما اقتصر على بيان كيفية مباشرة القيام بعرض الصلح على الزوجين فإن النص لا يسري على الإجراءات التى تمت صحيحة فى الدعاوى التى رفعت ونظرت قبل العمل بأحكام القانون سالف الذكر . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على وكيل المطعون ضدها بجلسة .... فرفضه ثم أعادت عرضه عليه بجلسة ... فرفضه وهو ما يتحقق به محاولة الإصلاح بين الزوجين وعجز المحكمة عن ذلك ـ ولو لم يكن حاضراً لجلسة الصلح ـ وفقاً للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الواجب التطبيق والذى لم يرسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بين الزوجين ولم يستوجب حضور الزوجين معاً أو بشخصهما عند إتخاذ هذا الإجراء وذلك باعتبار أن الدعوى رفعت فى ظله ويضحى القانون رقم 1 لسنة 2000 لا مجال لانطباقه على الدعوى الماثلة ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه لمخالفة القانون على غير أساس .
       ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
-----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق