الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 15 يوليو 2013

(الطعن 463 لسنة 64 ق جلسة 25/ 2/ 2003 س 54 ق 67 ص 375)



برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد شعلة ، عبد المنعم محمود نائبى رئيس المحكمة ، محمود محيى الدين وعبد البارى عبد الحفيظ .

-------------------------

(1)   نقض " الخصوم فى الطعن " .
الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم جواز اختصام إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . تحديد الخصم . مناطه . توجيه الطلبات منه أو إليه . مؤداه . عدم قبول اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ . علة ذلك .
( 2 ، 3 ) حيازة " المفاضلة بين حيازتين " " دعوى استرداد الحيازة " . دعوى . غصب . إثبات " إثبات الحيازة " .
(2) دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الاعتداء غير المشروع . الهدف منها . حماية الحائز من أعمال الغصب . مناط قبولها . أن تكون لرافعها حيازة مادية حالة . الحيازة المادية . معناها . اتصال يد الحائز بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً فى حال وقوع الغصب . اعتبار هذه الحيازة واقعة مادية . العبرة فى ثبوتها بما يثبت قيامه فعلاً ولو خالف الثابت بمستندات .
(3) المفاضلة بين حيازتين . قواعدها . قيام أو عدم قيام كل منهما على سند قانونى . تفضيل الأسبق فى التاريخ وسواء كان سندها سابقاً على سند الأخرى أو لاحقاً له . قيام إحداهما دون الأخرى على سند قانونى . تفضيل القائمة على السند سواء كانت سابقة على الأخرى أو لاحقة لها . م 959 مدنى .
-------------------
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ إذ أنه ليس خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .
2 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع وأنها شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن تكون لرافعها حيازة مادية حالة . ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً فى حال وقوع الغصب . والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة وهى واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلاً ولو خالف الثابت بمستندات .
3 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 959 من القانون المدنى على أن " إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها ، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم ، كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ " يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى ، فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانونى فضلت الحيازة الأسبق فى التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لا حقاً له . وإذا لم تقم أى من الحيازتين على سند قانونى فإن الحيازة الأسبق فى التاريخ هى التى تفضل . وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانونى ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التى تقوم على سند قانونى سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها .
---------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى 1773 لسنة 1985 مدنى الاسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم برد حيازتهما للشقة المبينة بالصحيفة وبتسليمها لهما . وقالا بياناً لدعواهما إنهما اشتريا الشقة موضوع النزاع ضمن أربع شقق من مالكها " فؤاد عبد القوى الصناديدى " بعقد مؤرخ 1/12/1982 وتسلماها منه ووضعا اليد عليها منذ شهر إبريل 1984 إلا أن المطعون ضدها سلبتهما حيازة الشقة فى 22/7/1984 بزعم أنها استأجرتها من المالك المذكور بعقد مؤرخ 1/1/1982 ، فأقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما . أدخل الطاعنان المطعون ضده الثانى بصفته المدعى العام الاشتراكى ليصدر الحكم فى مواجهته . ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً أوع تقريره - حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 369 لسنة 48 ق الاسكندرية . وبتاريخ 10/11/1993 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته ، وفى الموضوع ارتأت رفض الطعن . وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى أنه اختصم فى الدعوى للحكم فى مواجهته ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . والمناط فى تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء إذ أنه ليس خصماً حقيقياً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثانى بصفته لم يقض له أو عليه بشيء للطاعنين ، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ومخالفة الثابت بالأوراق . وفى بيان ذلك يقولان إنهما اشتريا الشقة موضوع النزاع بعقد بيع مؤرخ 1/12/1981 وتسلماها ووضعا يديهما عليها وضع يد هادئ وظاهر إلا أن المطعون ضدها الأولى سلبت حيازتهما بزعم أنها استأجرت الشقة من البائع لهما بعقد مؤرخ 1/1/1982 رغم أنه لم يسبق لها أن تسلمتها من المؤجر أو وضعت اليد عليها طبقاً للثابت من تحقيقات المحضر رقم 4384 لسنة 1984 إدارى المنتزة . ولما كانت حيازتهما للشقة قائمة على سند قانونى ، وأسبق فى التاريخ وأحق بالتفضيل من سند المطعون ضدها عملاً بالمادة 959 من القانون المدنى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بعقد الإيجار سالف البيان وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى - فيما انتهى إليه من رفض دعواهما على سند من توافر الحيازة القانونية المقترنة بوضع اليد للمطعون ضدها لشقة النزاع استناداً إلى ذلك العقد والمحضر الإدارى سالف البيان - يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الاعتداء غير المشروع وأنها شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، ومن ثم كان قبولها رهناً بأن تكون لرافعها حيازة مادية حالة . ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً قائماً فى حال وقوع الغصب . والعبرة فى ثبوت هذه الحيازة وهى واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلاً ولو خالف الثابت بمستندات . ولما كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 959 من القانون المدنى على أن " إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها ، فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم ، كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ " يدل على أن المشرع وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى ، فإذا قامت كل من الحيازتين على سند قانونى فضلت الحيازة الأسبق فى التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة الأخرى أو لا حقاً له . وإذا لم تقم أى من الحيازتين على سند قانونى فإن الحيازة الأسبق فى التاريخ هى التى تفضل . وإذا قامت إحدى الحيازتين على سند قانونى ولم تقم الحيازة الأخرى على سند مقابل فضلت الحيازة التى تقوم على سند قانونى سواء كانت سابقة على الحيازة الأخرى أو لاحقة لها . لما كان ذلك وكان الثابت من تحقيقات المحضر الإدارى رقم 4384 لسنة 1984 المنتزة وحصله الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعنين حازا الشقة موضوع النزاع ووضعا بها منقولاتهما منذ شهر سابق على تاريخ المعاينة التى تمت فى 30/5/1984 وحتى تاريخ صدور قرار قاضى الحيازة فى 5/7/1984 بتمكين المطعون ضدها من حيازتها مما مفاده أن المطعون ضدها لم يسبق لها حيازة تلك الشقة ، فإنه وقد تعادلت سندات طرفى النزاع تكون حيازة الطاعنين هى الأحق بالتفضيل باعتبارها الحيازة الأسبق فى التاريخ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن عقد استئجار المطعون ضدها " تتوافر به حيازتها القانونية المقترنة بوضع اليد نيابة عن المؤجر " ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرد حيازة الطاعنين للشقة موضوع النزاع .
----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق