جلسة 25 من مايو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي ، حامد مكي نائبي رئيس المحكمة
مجدي مصطفى ومحمد خليفة .
-----------------------
(148)
الطعن 4411 لسنة 63 ق
(1 ، 2) نقض " الخصوم في الطعن " " أسباب الطعن :
السبب المجهل " .
(1)
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض له أو عليه بشئ . أثره . عدم
قبول اختصامه .
(2) عدم
بيان الطاعنتان ماهية الدفاع الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه أو ماهية
المستندات المراد الاستدلال بها وأثر ذلك في قضائه . نعي مجهل . أثره . عدم قبوله.
(3 – 6) إثبات .
تزوير "دعوى التزوير الأصلية" "الإدعاء بالتزوير". محكمة
الموضوع . قضاء مستعجل . اختصاص "الاختصاص النوعي".
(3) الالتجاء
إلى دعوى التزوير الأصلية . مناطه . عدم الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى
ينظرها القضاء . الادعاء بالتزوير . وسيلة دفاع في موضوع الدعوى . ليس لغير
المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع نظره . شرطه . تقديم الورقة التي احتج بها إلى
المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه . الاستثناء . فقد
المحرر أو تلفه .
(4) القضاء
المستعجل . عدم اختصاصه بالفصل في دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية . علة ذلك .
اقتضاء الفصل فيها الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه . اعتباره قضاء في أصل الحق .
خروجه عن ولاية القضاء المستعجل .
(5) الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم
أصله للطعن عليه بالتزوير أو تقديم المستند في دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه في
غير دعوى ينظرها القضاء. جواز التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً
للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المستند ممن هو بيده أو المستفيد منه .
(6) امتناع الخصم
عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه . أثره . اعتباره غير موجود . مؤداه .
ليس للمدعى عليه في دعوى التزوير الأصلية التمسك به قبل مدعي التزوير . المواد
51 /2 ، 57 /1 و59/ 2 إثبات . وجوب قضاء المحكمة بإنهاء الدعوى .
-----------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن
يختصم في الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن
الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في
الطعن .
2 - لما كان الطاعنان لم يبينا ماهية الدفاع
الذي أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه أو ماهية المستندات المراد الاستدلال بها
وأثر ذلك فى قضائه فإن نعيهما على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون مجهلاً وغير
مقبول .
3 - وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان
مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها
فى دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون
وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره
إلا أن ذلك مشروط ـ فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه ـ بتقديم الورقة التى احتج بها
إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه .
4 - القضاء المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى
التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى الحكم بصحة السند أو برده
وبطلانه وهو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء المستعجل .
5 - الاحتجاج
بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه بالتزوير ، أو تقديم هذا
المستند فى دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه فى غير دعوى ينظرها القضاء كما هو الحال
فى هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى التزوير الأصلية درءاً
للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو المستفيد منه.
6 - النص فى المادة 51/2 من قانون الإثبات على
أنه " إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ....
"
وفى المادة 57/1 منه على أن " للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء فى
أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه ....
"
والنص فى المادة 59/2 من ذات القانون ـ بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير
الأصلية ـ على أن " تراعى المحكمة فى تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد
المنصوص عليها فى هذا الفرع والفرع السابق عليه " يدل على أنه إذا امتنع
الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالى فلا
يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما
يتعين معه على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بإنهائها .
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـ على
ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام
على الطاعنين الدعوى رقم ... سنة ....
مدنى
شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 15/2/1973 وقال
فى بيانها إنه سبق للطاعنين أن أقاما عليه الدعوى رقم ... سنة ....
مدنى
شمال القاهرة الابتدائية للحكم لهما بحصتهما فى ريع المقهى المبينة
بالصحيفة على قالة إن مورثهما اشترى نصفها بموجب العقد المذكور مستدلين على ذلك
بصورة ضوئية للعقد جحدها وطالبهما بتقديم أصل المحرر ليتسنى له الطعن عليه
بالتزوير ولما أبيا عليه طلبه أقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف
المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ....
لسنة .... ق ، وبتاريخ 17/3/1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان عقد
البيع المؤرخ 15/2/1973 ، طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة
مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى للأخير بصفاتهم
وأبدت الرأى فى موضوع الطعن برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم
قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول أنهم لم يكونوا خصوماً حقيقيين ولم يقض
لهم أو عليهم بشئ .
وحيث
إن هذا الدفع فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى
الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى
لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن ، لما كان
ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم من الثانى للأخير لم يقض لهم أو
عليهم بشئ وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم ومن ثم لا يكونون خصوماً حقيقيين فى
الدعوى ويكون اختصامهم فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن الطعن ـ وفيما عدا ذلك ـ استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان
بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع
والقصور فى التسبيب إذ نسب إليهما أنهما لم يدفعا الدعوى بما ينال من طلب المطعون
ضده الأول فيها دون أن يعرض لمذكرة دفاعهما ومستنداتهما المقدمة أمام محكمة أول
درجة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعنان
لم يبينا ماهية الدفاع الذى أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه أو ماهية المستندات
المراد الاستدلال بها وأثر ذلك فى قضائه فإن نعيهما على الحكم المطعون فيه بهذا
الوجه يكون مجهلاً وغير مقبول .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بباقى سببى الطعن على
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى برد وبطلان العقد المدعى بتزويره
حال أن المطعون ضده الأول سبق أن ناقش موضوعه فى دعوى مستعجلة أقيمت ضده وتدخل
فيها مورثهما محتجاً بالعقد المذكور كما تمسكا به فى الدعوى رقم .... سنة ....
شمال القاهرة الابتدائية اللذين أقاماها ضده مطالبين بحقهما فى نصف ريع المقهى
استناداً إلى ذات العقد المقدم صورته للمحكمة وناقش موضوعه حال محاسبته لدى
مأمورية ضرائب مصر الجديدة بما لا يقبل معه إعادة اختصامهما فى دعوى أصلية للحكم
برده وبطلانه هذا فضلاً عن أن محكمة الموضوع لم تناظر العقد الذى قضت فيه دون أن
يقدم إليها ولم تكشف عن مواضع التزوير فيه ودليلها عليه مما يعيب الحكم المطعون
فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان مناط
الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها فى
دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون
وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره
إلا أن ذلك مشروط ـ فى غير حالة فقد المحرر أو تلفه ـ بتقديم الورقة التى احتج بها
إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذى احتج بها عليه ، وكان القضاء
المستعجل لا يختص بالفصل فى دعوى التزوير الفرعية أو الأصلية لأن الفصل فيها يقتضى
الحكم بصحة السند أو برده وبطلانه وهو قضاء فى أصل الحق يخرج عن ولاية القضاء
المستعجل ومن ثم فإن الاحتجاج بصورة مستند جحدها الخصم ولم يقدم أصله للطعن عليه
بالتزوير ، أو تقديم هذا المستند فى دعوى مستعجلة أو مناقشة موضوعه فى غير دعوى
ينظرها القضاء كما هو الحال فى هذه المنازعة لا يحول دون التجاء الخصم إلى دعوى
التزوير الأصلية درءاً للاحتجاج عليه مستقبلاً بهذا المحرر ممن هو بيده أو
المستفيد منه ، لما كان ما تقدم وكان النص فى المادة 51/ 2 من قانون الإثبات على
أنه " إذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ....
" وفى المادة 57/ 1 منه على أن " للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات
الادعاء فى أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .... "
والنص في المادة 59 /2 من ذات القانون ـ بعد أن أجازت الالتجاء إلى دعوى التزوير
الأصلية ـ على أن " تراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد
المنصوص عليها في هذا الفرع والفرع السابق عليه " يدل على أنه إذا امتنع
الخصم عن تقديم المحرر رغم استطاعته وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود وبالتالى فلا يستطيع المدعى عليه فى دعوى التزوير الأصلية أن يتمسك به قبل مدعى التزوير مما
يتعين معه على المحكمة أن تقضى فى الدعوى بإنهائها وهو ما يتساوى في نتيجته مع
قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر ومن ثم يكون النعي برمته قائماً على غير
أساس .
---------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق