برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد أحمد شعلة ، عبد
المنعم محمود عوض ، نائبى رئيس المحكمة ، محمود محمد محيى الدين وعبد البارى
عبد الحفيظ حسن .
---------
(
1 - 4 ) عقد " زوال العقد : فسخ العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها
فى فسخ العقد ". نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج ".
(1) فسخ العقد بقوة الشرط الصريح الفاسخ . شرطه . ثبوت
قيام الشرط وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه . إسقاط البائع حقه
فى استعمال الشرط بقبوله سداد اقساط الثمن بعد مواعيدها أو بطريقة تتعارض مع إرادة
الفسخ . أثره . عدم قبول تمسكه بالشرط بعد ذلك .
(2) انتهاء الحكم
المطعون فيه إلى رفض طلب الفسخ الاتفاقى للعقد على سند مما استظهره صحيحاً من
تنازل الطاعن عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ بقبوله السداد بعد رفع الدعوى . النعى
على الحكم بأن الإعذار السابق على رفع الدعوى بسداد الأقساط المتأخرة لا يعد
تنازلاً عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ . غير منتج .
(3) محكمة الموضوع لها سلطة الحكم برفض
دعوى فسخ عقد البيع للتأخر فى سداد باقى الثمن وملحقاته على سند قلة أهميته
بالنسبة للالتزام فى جملته . م 157/2 مدنى . شرطه . ابتناء حكمها على أسباب واضحة
تنم عن تحصيلها فهم الواقع فى الدعوى بما له من سند من الأوراق والبيانات المقدمة
وقيام الدليل على الحقيقة التى استخلصتها والذى من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى
انتهت إليها . تحقق ذلك . مناطه . بيان الثمن المستحق على المشترى وملحقاته وما
سدده وما تبقى فى ذمته ونسبته إلى الالتزام فى جملته وتقدير مدى أهمية الباقى
وفقاً لطبائع الأمور وقواعد العدالة وبيان دليل ذلك من المستندات تفصيلاً . وجوب
فصلها فى كل نزاع بين الخصوم حول تلك الأمور بحكم حاسم على كلمة سواء وقول محكم .
علة ذلك .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب
الفسخ القضائى لعقد البيع استناداً إلى قلة الباقى من الثمن بالنسبة للمدفوع وأنه
بالتالى أصبح مجرد دين عادى مضمون بالضمانات الأخرى فى القانون دون بيان جملة
المستحق على المشترى من الثمن وملحقاته وما سدد منه وما بقى فى ذمته ونسبته إلى
الالتزام فى جملته ودليل ذلك من مستندات الدعوى . قصور .
----------
1 - المقرر – فى قضاء محكمة النقض –
أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت
قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن كان وقوع الفسخ
مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين أن البائع أسقط
حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى سداد أقساط
الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقه تتعارض مع إرادة فسخ
العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه بهذا الشرط
من بعد ذلك لا يكون مقبولاً .
2 - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الفسخ الاتفاقى على سند مما استظهره من
تنازل الطاعن عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ لقبوله السداد بعد رفع الدعوى وهى
دعامة صحيحة كافية لحمل قضائه ، ولم تتضمن صحيفة الطعن نعياً عليها . ومن ثم فإن
النعى على الحكم المطعون فيه فيما أورده من أن الإعذار السابق على رفع الدعوى
بسداد الأقساط المتأخرة يعد تنازلاً عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ – أياً كان وجه
الرأى فيه – يكون غير منتج .
3 - إذ كان
لمحكمة الموضوع – عملاً بالقاعدة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من
المادة 157 من القانون المدنى – سلطة الحكم برفض الدعوى بفسخ عقد البيع للتأخير فى
سداد باقى الثمن وملحقاته على سند من أنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته ، إلا
أن ذلك مشروط بأن يكون حكمها مبنياً على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى بما له
سند من الأوراق والبيانات المقدمة لها ، وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها
قام عليها دليلها الذى يتطلبه القانون ، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى
إليها قضاؤها ، وهو ما لا يتحقق إلا ببيان الثمن
المستحق على المشترى وملحقاته إن وجدت ، وما سدده منه ، وما بقى فى ذمته ونسبته
إلى الالتزام فى جملته توصلاً لإجراء تقدير واعٍ حصيف لمدى أهمية ذلك الباقى
بالنسبة إلى الالتزام فى جملته وفقاً لما تمليه طبائع الأمور وقواعد العدالة ،
وبيان الدليل الذى أقامت عليه قضاءها فى كل ذلك من واقع مستندات الدعوى على نحو
مفصل ، وأن تفصل فى كل نزاع بين الخصوم حول تلك الأمور بحكم يحسم كل خصومة بينهم
على كلمة سواء وقول محكم حتى يمكن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فى هذا الشأن .
(4) إذ كان الحكم المطعون فيه قد
اكتفى فى تسبيب قضائه برفض طلب الفسخ القضائى على ما أورده من أن " المحكمة
لا تجيبه – المستأنف – ( الطاعن ) إلى طلب الفسخ لأن الباقى من الثمن قليل جداً
بالنسبة إلى المدفوع ومن ثم يصبح مجرد دين عادى مضمون بالضمانات الأخرى المنصوص
عليها فى القانون .. " دون أن يبين جملة المستحق على المطعون ضده ( المشترى )
من الثمن وملحقاته وما سدده منه ، وما بقى فى ذمته ، ونسبته إلى الالتزام فى جملته
، والدليل على ذلك كله من مستندات الدعوى ، مما يشوبه بالقصور الذى يعجز هذه
المحكمة عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة صحة تطبيق القانون بما يعيبه .
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع
التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ...
لسنة 1992 مدنى أسيوط الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بفسخ عقد البيع
المؤرخ 27/10/1987 مع إلزامه بتسليم العين محل العقد خالية ، وبدفع مقابل انتفاعه
بها بواقع 7٪ سنوياً من ثمنها عن كل
شهر من تاريخ استلامها حتى تاريخ إخلائها . وقال بياناً لذلك إنه باع الوحدة
السكنية المبينة فى صحيفة دعواه إلى المطعون ضده مقابل مبلغ ... جنيه دفع منه عند
التعاقد مبلغ ... جنيه ، واتفق على سداد الباقى ومقداره تسعة آلاف جنيه على أقساط
شهرية قيمة كل منها .... جنيه لمدة خمسة وعشرين عاماً بفائدة مقدارها أربعة عشر فى
المائة على الألف الأولى وأربعة فى المائة على باقى المبلغ بالإضافة إلى غرامة
تأخير مبينة فى العقد مع استحقاق باقى الثمن فى حالة التأخير عن سداد ثلاث أقساط
شهرية متتالية . وإذ توقف المطعون ضده عن السداد اعتباراً من 1/9/1990 حتى
30/7/1992 رغم إنذاره فقد أقام الدعوى ، وبعد أن أودع الخبير الذى ندبته المحكمة
تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 68ق
أسيوط . وبتاريخ 15/2/1994 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعن
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض
الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب
ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والفساد فى الاستدلال ، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كانت المادة 158 من القانون
المدنى لا تحظر – قبل رفع دعوى الفسخ – توجيه إعذار إلى المتعاقد الذى يتخلف عن
الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد رغم الاتفاق على الإعفاء منها ، ولا يعد
الإعذار تنازلاً عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف
هذا النظر ، ورفض إعمال هذا الشرط على سند من أن إعذار المطعون ضده السابق على رفع
الدعوى والمتضمن تكليفه بالوفاء بالأقساط المتأخرة بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ
يعد تنازلاً عن إعمال هذا الشرط وإسقاطاً له فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا تضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً فإنه يلزم
حتى يفسخ العقد بقوته أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه ، فإن
كان وقوع الفسخ مرتبطاً بالتأخير فى سداد قسط من الثمن فى الموعد المحدد له وتبين
أن البائع أسقط حقه فى استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير فى
سداد أقساط الثمن فى مواعيدها بقبوله السداد بعد تلك المواعيد أو بطريقه تتعارض مع
إرادة فسخ العقد منبئاً بذلك عن تنازله عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن تمسكه
بهذا الشرط من بعد ذلك لا يكون مقبولاً ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الفسخ الاتفاقى على سند مما استظهره من
تنازل الطاعن عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ لقبوله السداد بعد رفع الدعوى وهى
دعامة صحيحة كافية لحمل قضائه ، ولم تتضمن صحيفة الطعن نعياً عليها . ومن ثم فإن
النعى على الحكم المطعون فيه فيما أورده من أن الإعذار السابق على رفع الدعوى
بسداد الأقساط المتأخرة لا يعد تنازلاً عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ – أياً كان
وجه الرأى فيه – يكون غير منتج .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى
التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه رغم أن المتفق عليه فى العقد موضوع الدعوى أن
الباقى من الثمن والفوائد يسدد على أقساط شهرية لمدة خمسة وعشرين عاماً اعتباراً
من 1/10/1987 ولم يكن قد انقضى – وقت الحكم – من تلك المدة سوى خمسة أعوام فقط بما
لا يكون معه الباقى من الثمن قليل الأهمية ، ورغم أن المطعون ضده لم يدفع باقى
الثمن والفوائد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب الفسخ القضائى على سند من أن
الباقى من الثمن قليل جداً بالنسبة إلى المدفوع ، ودون أن يبين مقدار الثمن
المدفوع ومقدار الباقى منه حتى يمكن مراقبة صحة تطبيقه لحكم المادة 157 من القانون
المدنى التى أعطت للقاضى سلطة رفض طلب فسخ العقد إذا كان ما لم يوف به المدين قليل
الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى سديد ، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع – عملاً بالقاعدة العامة المنصوص
عليها فى الفقرة الثانية من المادة 157 من القانون المدنى – سلطة الحكم برفض
الدعوى بفسخ عقد البيع للتأخير فى سداد باقى الثمن وملحقاته على سند من
أنه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته , إلا أن ذلك مشروط بأن يكون
حكمها مبنياً على أسباب واضحة جلية تنم عن تحصيل المحكمة فهم الواقع فى الدعوى بما
له سند من الأوراق والبينات المقدمة لها ، وأن الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها
قام عليها دليلها الذى يتطلبه القانون ، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى
إليها قضاؤها ، وهو ما لا يتحقق إلا ببيان
الثمن المستحق على المشترى وملحقاته إن وجدت ، وما سدده منه ، وما بقى فى ذمته
ونسبته إلى الالتزام فى جملته توصلاً لإجراء تقدير واعٍ حصيف لمدى أهمية ذلك
الباقى بالنسبة إلى الالتزام فى جملته وفقاً لما تمليه طبائع الأمور وقواعد
العدالة ، وبيان الدليل الذى أقامت عليه قضاءها فى كل ذلك من واقع مستندات الدعوى
على نحو مفصل ، وأن تفصل فى كل نزاع بين الخصوم حول تلك الأمور بحكم يحسم كل خصومة
بينهم على كلمة سواء وقول محكم حتى يمكن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فى هذا الشأن .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى تسبيب قضائه برفض طلب الفسخ
القضائى على ما أورده من أن " المحكمة لا تجيبه – المستأنف – ( الطاعن ) إلى
طلب الفسخ لأن الباقى من الثمن قليل جداً بالنسبة إلى المدفوع ومن ثم يصبح مجرد
دين عادى مضمون بالضمانات الأخرى المنصوص عليها فى القانون ...... " دون أن
يبين جملة المستحق على المطعون ضده ( المشترى ) من الثمن وملحقاته وما سدده منه ،
وما بقى فى ذمته ، ونسبته إلى الالتزام فى جملته ، والدليل على ذلك كله من مستندات
الدعوى ، مما يشوبه بالقصور الذى يعجز هذه المحكمة عن ممارسة وظيفتها فى مراقبة
صحة تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن
.
-----------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق