الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 16 يوليو 2013

(الطعن 2442 لسنة 57 ق جلسة 22/ 4/ 2003 س 54 ق 114 ص 664)



برئاسة السيد المستشار / محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة ،عبد المنعم محمود، د . مدحت سعد الدين وعز العرب عبد الصبور نواب رئيس المحكمة .

--------------------------

( 1 – 3 ) ملكية " ملكية الطبقات : اتحاد الملاك " " الملكية الشائعة " . شيوع . وكالة . دعوى . حيازة . تعويض . حكم " عيوب التدليل : القصور ، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه : ما يعد كذلك " .
(1) زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص . أثره . نشأة اتحاد الملاك بقوة القانون . المادتان 862 مدنى ، 73 من القانون 49 لسنة 1977 . مدة الاتحاد . عدم بدئها إلا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من النظام النموذجى الصادر به قرار وزير الإسكان 109 لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصل المنصوص عليه فى المادة 830 مدنى قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك على الشيوع اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله .
(2) أعمال الحفظ . اتساعها لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض .
(3) خلو الأوراق مما يفيد قيد اتحاد ملاك عقار النزاع بالوحدة المحلية المختصة وفقاً للقانون 49 لسنة 1977 . لازمة . لكل من ملاك شققه رفع الدعوى بطلب إزالة ما أقيم على سطحه من مبان . القضاء بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن مأمور الاتحاد هو وحدة صاحب الصفة فى رفعها . مخالفة للقانون وخطأ وقصور مبطل .
----------------------
1 - النص فى المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التى أبقى عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على أن ينشأ بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 من القانون المدنى إذا زادت طوابق المبنى أو شققه على خمس ، وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص (1) إلا أن مدة هذا الاتحاد لا تبدأ – وعلى ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام النموذجى له – الذى صدر به قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 – إلا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة ، وعلى ذلك فإنه قبل قيد الاتحاد وتعيين مأمور له يرجع إلى الأصل العام المنصوص عليه فى المادة 830 مدنى (2) وهو أن يكون لكل شريك على الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع ، ويعتبر فيما يقوم به من أعمال فى هذا الصدد أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله (3) .
2 - أعمال الحفظ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تتسع لرفع دعاوى . الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض .
3 - إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن اتحاد ملاك العقار موضوع النزاع قد قيد بالوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فإن لازم ذلك أن تكون لكل من ملاك شققه – ومن بينهم الطاعنة – صلاحية رفع الدعوى بطلب إزالة ما أقيم على سطحه من مبان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن مأمور الاتحاد هو وحده صاحب الصفة فى رفعها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث موضوع الدعوى ومناقشة دفاع طرفيها بلوغا إلى وجه الحق فيها ، فإنه فضلا عما تقدم يكون معيبا بالقصور .
-------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى 7837 لسنة 1979 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم الخمسة الأوائل بطلب الحكم بإزالة الدورين العلويين المقامين على سطح العقار مبين الحدود والمعالم بصحيفة دعواها . وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدهم المذكورين كانوا مالكين للعقار ثم قاموا ببيع جميع وحداته ومنها الشقة مشتراها ، وبالتالى لم يصبحوا مالكين للأرض ولا للأجزاء المشتركة فى العقار ومن ثم فإن إقامتهم بناء على سطحه يعد اعتداء على ملكها الشائع ويشكل أضرارا على مبانى العقار مما يجيز لها رفع الدعوى بطلب إزالة ما أقاموه من مبان . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 3559 لسنة 98 ق القاهرة . وبتاريخ 12/5/1987 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول دعواها لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن مأمور اتحاد ملاك العقار موضوع النزاع هو وحده صاحب الصفة فى رفع الدعوى ، فخلط بذلك بين الغرض من إنشاء اتحاد الملاك – وهو تنظيم الانتفاع بالأجزاء المشتركة من العقار وصيانتها وحسن إدارتها وما يتصل بهذا الغرض من رفع الدعاوى على الغير أو على أعضاء الاتحاد ، وبين حقها كمالكة على الشيوع فى الدفاع عن هذا الحق اللصيق بشخصها والذى لا ينوب عنها مأمور الاتحاد فى الذود عنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد فى جملته ذلك أنه وإن كانت المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر التى أبقى عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 قد نصت على أن ينشأ بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 من القانون المدنى إذا زادت طوابق المبنى أو شققه على خمس ، وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص – إلا أن مدة هذا الاتحاد لا تبدأ – وعلى ما نصت عليه المادة التاسعة من النظام النموذجى له – الذى صدر به قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 – إلا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة ، وعلى ذلك فإنه قبل قيد الاتحاد وتعيين مأمور له يرجع إلى الأصل العام المنصوص عليه فى المادة 830 مدنى وهو أن يكون لكل شريك على الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال الشائع ، ويعتبر فيما يقوم به من أعمال فى هذا الصدد أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله . وإذ كانت أعمال الحفظ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تتسع لرفع دعاوى . الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض . وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن اتحاد ملاك العقار موضوع النزاع قد قيد بالوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، فإن لازم ذلك أن تكون لكل من ملاك شققه – ومن بينهم الطاعنة – صلاحية رفع الدعوى بطلب إزالة ما أقيم على سطحه من مبان . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من أن مأمور الاتحاد هو وحده صاحب الصفة فى رفعها ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه . ولما كان هذا الخطأ قد حجبه عن بحث موضوع الدعوى ومناقشة دفاع طرفيها بلوغا إلى وجه الحق فيها ، فإنه فضلا عما تقدم يكون معيبا بقصور يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لمناقشه باقى أوجه الطعن .
-------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق