الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 1103 لسنة 64 ق جلسة 11/ 4/ 2004 مكتب فني 55 ق 74 ص 406

جلسة 11 من أبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبي ، حامد مكي ، مجدي مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد خليفة .
-----------
(74)
الطعن 1103 لسنة 64 ق
( 1 ، 2 ) اختصاص " الاختصاص المحلى : الاتفاق على اختصاص محكمة معينة ". أمر على عريضة " المحكمة المختصة بنظر الأمر ".
(1) الأصل في تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر النزاع هو موطن المدعى عليه . الاستثناء . اتفاق المتخاصمين على محكمة أخرى في غير ما خوله القانون من عقد الاختصاص لمحكمة بذاتها . عدم حيلولة ذلك الاتفاق دون اختصاص المحكمة الواقع بدائرتها موطن المدعى عليه . المادتان 49 /1 ، 62 / 1 مرافعات .
(2) الاختصاص بطلب الأمر الوقتي . انعقاده للمحكمة المختصة سواءً محكمة موطن المدعى عليه أو ما يتفق عليه المتخاصمان أو لرئيس الهيئة التي تنظر الدعوى . عدم جواز قصر الاختصاص على واحدة منها على حساب الأخرتين أو مواجهة الخصم في أي منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً . م 194 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992 . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الأمر الوقتي المتظلم منه قاصراً الاختصاص محلياً بإصداره على المحكمة التي اتفق المتخاصمان على اختصاصها دون الواقع بدائرتها موطن المدعى عليه . خطأ .
-------------------------
1 - مفاد النص في المادتين 49 /1 ، 62 /1 من قانون المرافعات ، يدل على أن الأصل في تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر النزاع هو موطن المدعى عليه إلا أن يتفق المتخاصمون على محكمة أخرى في غير ما خوله القانون من عقد الاختصاص لمحكمة بذاتها على خلاف هذا الأصل العام ، ودون أن يحول هذا الاتفاق من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .
 إذ كان الشارع فيما نص عليه في المادة 194 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمنطبقة على المنازعة المعروضة من أنه " في الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى 00 " أبقى الاختصاص بطلب إصدار الأمر الوقتى إلى المحكمة المختصة التى هى محكمة موطن المدعى عليه وما يكون قد اتفق عليه المتخاصمان أو إلى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى من غير أن يقصرها على واحدة منها على حساب الأخرتين ودون أن يواجه الخصم فى أى منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بإصدار الأمر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر الوقتى المتظلم منه قاصراً الاختصاص محلياً بإصداره على المحكمة التى اتفق مقدماً على اختصاصها بالعقد المبرم بينهما والمؤرخ 1/9/1984 وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دون تلك التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه فإنه يكون معيباً .
------------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة استصدرت الأمر الوقتي رقم ... سنة 1990 كلي الجيزة بوقف نشر المصنفات الغنائية والموسيقية للمطعون ضده التي لا تحمل علامتها التجارية وبتوقيع الحجز على ما تم نشره وعرضه للبيع منها وعلى الإيرادات المتحصلة من بيعها . تظلم المطعون ضده من الأمر بالدعوى رقم ... سنة 1990 مدني كلي الجيزة وتمسك بعدم اختصاص القاضي الآمر محلياً لاختصاص محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد المبرم بينهما وفقاً لما اتفقا عليه . قضت المحكمة بتاريخ 22/12/1990 برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى وبرفض التظلم . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ... سنة 108 ق ، وبتاريخ 7/12/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القاضى الآمر محلياً بإصدار الأمر الوقتى المتظلم منه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القاضي الآمر محلياً بنظر الأمر الوقتي المتظلم منه على ما ذهب إليه أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية هي المختصة بنظر هذا الأمر بعد أن اتفق مقدماً بين الطرفين بالعقد المؤرخ 1/9/1984 على اختصاصها حال أن هذا الاختصاص يبقى منعقداً أيضاً لمحكمة موطن المدعى عليه التي أصدرت الأمر المتظلم منه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 49 /1 من قانون المرافعات على أن " يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " وفي المادة 62 /1 على أنه " إذا اتفق على اختصاص محكمة معينة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه " يدل على أن الأصل في تحديد المحكمة المختصة محلياً بنظر النزاع هو موطن المدعى عليه إلا أن يتفق المتخاصمون على محكمة أخرى في غير ما خوله القانون من عقد الاختصاص لمحكمة بذاتها على خلاف هذا الأصل العام ، ودون أن يحول هذا الاتفاق من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ، لما كان ذلك وكان الشارع فيما نص عليه في المادة 194 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمنطبقة على المنازعة المعروضة من أنه " في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ... " لم يخرج عن هذا الحكم وأبقى الاختصاص بطلب إصدار الأمر الوقتي إلى المحكمة المختصة التي هي محكمة موطن المدعى عليه وما يكون قد اتفق عليه المتخاصمان أو إلى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى من غير أن يقصرها على واحدة منها على حساب الآخرتين ودون أن يواجه الخصم في أي منها بعدم اختصاص المحكمة محلياً بإصدار الأمر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الأمر الوقتي المتظلم منه قاصراً الاختصاص محلياً بإصداره على المحكمة التي اتفق مقدماً على اختصاصها بالعقد المبرم بينهما والمؤرخ 1/9/1984 وهى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دون تلك التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
-----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق