جلسة 10 من يوليو سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام الدين الحناوي ، يحيى الجندي ، عاطف
الأعصر نواب رئيس المحكمة وعصام الدين كامل .
------------------------
(197)
الطعن 1065 لسنة 70 ق
( 1 ) نقض "
الخصوم فى الطعن " .
الاختصام فى
الطعن بالنقض . للطاعن أن يختصم من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع
بذات الوضع السابق اختصامهم به فى الدعوى .
(
2 ) تأمينات اجتماعية " أجر : تعويض الأجر " .
تعويض الأجر للعامل المريض . تتحمله الشركة طوال
مدة تخلفه عن العمل بسبب المرض . م 78/ 1 ق 79 لسنة 1975 . إصابة العامل بأحد
الأمراض المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها . أثره . التزام
الشركة بصرف تعويض يعادل الأجر كاملاً إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته أو يثبت
عجزه عجزاً كاملاً .
(3 ، 4) نقض " أثر النقض أمام محكمة الإحالة " " الطعن للمرة
الثانية " . حكم . قوة الأمر المقضى .
(3) نقض الحكم والإحالة . التزام محكمة الإحالة
بإتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . اكتساب حكم النقض
حجية الشئ المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها . أثره . يمتنع على محكمة الإحالة
المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى .
(4) تصدي محكمة النقض للفصل فى الموضوع عند نقض
الحكم للمرة الثانية . م 269 مرافعات . شرطه . أن ينصب الطعن فى المرة الثانية على
ما طعن عليه فى المرة الأولى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر فى قضاء هذه المحكمة على أن للطاعن
أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات
الوضع السابق اختصامهم به فى الدعوى ، ومن ثم فإن الدفع بعدم القبول بالنسبة للمطعون ضدها الثانية يكون على غير أساس .
2 - مفاد النص فى
الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن تعويض الأجر يصرف للعامل المريض طوال مدة
تخلفه عن العمل بسبب المرض بالنسب المحددة بالفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر ،
كما يصرف للعامل تعويض يعادل الأجر كاملاً فى حالة إصابته بأحد الأمراض المنصوص
عليها فى الفقرة الثالثة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يمكنه من العودة إلى
مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً .
3 - المقرر أنه إذا
نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه
يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل
فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت
على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حجية
الشئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها
عند إعادة نظرها الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع
الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض .
4 - إن المادة 269 /4 من
قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وكان الطعن
للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى وعلى ما جرى به
قضاء هذه المحكمة يقتصر على ما إذا كان الطعن فى المرة الثانية ينصب على ذات ما
طعن عليه فى المرة الأولى ، وإذ كان الطعن بالنقض فى الحكم السابق قد اقتصر
على بيان الخطأ فى تكييف الدعوى ولم يتطرق لكيفية حساب مستحقات الطاعن المالية
ومدد إجازاته المرضية فإن الطعن فى المرة الثانية لا يكون منصباً على ما طعن عليه
فى المرة الأولى ومن ثم يلزم مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى إن الطاعن أقام الدعوى رقم 12 لسنة 1978 عمال جزئى
القاهرة على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بالتعويض عن إصابته بسبب
العمل وعن العجز المترتب على إهمالها فى علاجه وصرف أجره كاملاً عن أيام مرضه
اعتباراً من 30/9/1967 وكافة مستحقاته المترتبة على نقله ، وقال بياناً لها إنه
كان يعمل لدى المطعون ضدها الأولى بمهنة عامل فنى إنتاج ، وبسبب مرضه نقل إلى عمل
بالخدمات وإذ أهملت الشركة فى علاجه ولم تعتبر حالته إصابة عمل ، كما احتسبت أيام
علاجه إجازة مرضية بأجر مخفض بالمخالفة للقانون فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة
البيان . ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعى وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ
26/4/1983 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 39 لسنة 1983 أمام
محكمة شمال القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) وبتاريخ 26/1/1984 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها
إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية حيث قيدت
برقم 384 لسنة 1984 ، وبتاريخ 30/1/1985 حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف الطاعن
هذا الحكم بالاستئناف رقم 434 لسنة 102 ق القاهرة
وادخل المطعون ضدها الثانية خصماً فى الدعوى ، ندبت المحكمة الهيئة العامة للتأمين
الصحى وبعد أن أودعت تقريرها حكمت بتاريخ 23/2/1992 بتأييد الحكم المستأنف . طعن
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2704 لسنة 62 ق ، وبتاريخ 8/10/1998
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه برفض طلب الطاعن صرف تعويض الأجر
وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وبعد أن عجل الطاعن الاستئناف حكمت
المحكمة بتاريخ 11/6/2000 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضدها الأولى أن
تؤدى للطاعن تعويض الأجر بالنسب الموضحة بمنطوق هذا الحكم . طعن الطاعن فى هذا
الحكم بطريق النقض ، دفعت المطعون ضدها الثانية بصفتها بعدم قبول الطعن بالنسبة
لها ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدفع وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها
الثانية أن الحكم المطعون فيه لم يقض لها أو عليها بشئ .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن البين من
الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم تقف من الخصومة موقفاً سلبياً بل نازعت الطاعن
فى طلباته وقدمت مذكرة بدفاعها أمام محكمة ثانى درجة ، وكان قضاء هذه المحكمة قد
جرى على أن للطاعن أن يختصم أمام محكمة النقض من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام
محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به فى الدعوى ، ومن ثم فإن الدفع بعدم
القبول بالنسبة للمطعون ضدها الثانية يكون على غير
أساس .
وحيث إن
الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث
إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ، إن الحكم لم يتبع الحكم الناقض فى المسألة
القانونية التى فصل فيها وهى أن حالة الطاعن من الأمراض المزمنة ويستحق تعويض الأجر
الكامل عن إجازاته المرضية ، وانتهى رغم ذلك إلى أن الطاعن أصيب بعجز جزئى مستديم
وقضى له بالتعويض المخفض مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن
هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى
من المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على
أنه " إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة
بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75 ٪ من أجره اليومى
المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85 ٪ من الأجر
المذكور ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد المقرر قانوناً للأجر
" وفى فقرتها الثانية على أن " ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى
ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية
الواحدة " وفى فقرتها الثالثة على أن " واستثناء من الأحكام المتقدمة
يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً
يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من
العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً " مفاده أن تعويض الأجر
يصرف للعامل المريض طوال مدة تخلفه عن العمل بسبب المرض بالنسب المحددة بالفقرة
الأولى من المادة سالفة الذكر ، كما يصرف للعامل تعويض يعادل الأجر كاملاً فى حالة
إصابته بأحد الأمراض المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته
بما يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً . كما أنه من
المقرر أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة
التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة
القانونية التى فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة
التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها
فى هذا الخصوص حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على
المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن
تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . لما كان ذلك
وكان الحكم الناقض قد انتهى فى قضائه إلى تكييف طلبات الطاعن بأنها طلب تعويض
الأجر طبقاً لنص المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 على سند من أنه أصيب بمرض مزمن فيكون قد قطع فى مسألة قانونية هى أن
الدعوى قد أقيمت بطلب تعويض الأجر عن أحد الأمراض المزمنة ويتعين على محكمة
الإحالة أن تتبع الحكم الناقض فى هذه المسألة التى فصل فيها ، وإذ خلص الحكم
المطعون فيه إلى أن حالة الطاعن هى حالة عجز جزئى مستديم ورتب على ذلك قضاءه
بتعويض الأجر المخفض المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 78 سالفة
الذكر والذى يختلف عن تعويض الأجر فى حالة الإصابة بأحد الأمراض المزمنة فإنه يكون
قد خالف حجية الحكم الناقض مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إنه
وإن كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض
الحكم المطعون فيه وكان الطعن للمرة الثانية أن تحكم فى الموضوع ، إلا أن التصدى
لموضوع الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتصر على ما إذا كان الطعن فى
المرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى ، وإذ كان الطعن بالنقض
فى الحكم السابق قد اقتصر على بيان الخطأ فى تكييف الدعوى ولم يتطرق لكيفية حساب
مستحقات الطاعن المالية ومدد إجازاته المرضية فإن الطعن فى المرة الثانية لا يكون
منصباً على ما طعن عليه فى المرة الأولى ومن ثم يلزم مع النقض الإحالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق