الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 فبراير 2013

الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2012 بشأن تعدي اولياء امور الطلبة على المعلمين


ورد الينا كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 317 والمؤرخ 29/4/2012 متضمنا انه تلاحظ في الاونة الاخيرة تزايد حالات تعدي اولياء امور الطلبة والطالبات على القائمين على العملية التعليمية من المعلمين ومديري المدارس والإداريين وتحرير محاضر كيدية ضدهم وضبطهم واصطحابهم من مقار عملهم الى اقسام الشرطة ، مما يؤثر على حالتهم النفسية بسبب ذلك ، وانه حرصا على دورهم التربوي وحفاظا على كرامتهم المهنية والاجتماعية - في القضايا التي لا تخل بالشرف او الامانة – فإن الامر يقتضي معاملتهم معاملة تليق بوضعهم الوظيفي وعدم ضبطهم بمقار عملهم واصطحابهم منها الى اقسام الشرطة وعدم حجزهم على ذمة القضايا لحين العرض على النيابة .

واستجابة للاعتبارات المشار اليها في كتاب السيد وزير التعليم سالف البيان ، ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى مراعاة ما يلي :

اولا : يجب المبادرة الى تحقيق الجرائم التي يرتكبها اولياء امور الطلبة والطالبات على المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين اثناء او بسبب تأديتهم للعملية التعليمية ، وكذا الجرائم التي يتهم فيها اي من هؤلاء اثناء تأدية وظائفهم وبسببها .و اتخاذ كافة اجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار اركان وعناصر هذه الجرائم والظروف والملابسات المحيطة بها وأدلة ثبوت او نفي الاتهام ، وانجاز التحقيقات والتصرف فيها في اجال قريبة .

ثانيا : اذا اتهم احد الموظفين العموميين من المعلمين او مديري او نظار المدارس او وكلائهم من اعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية او جنحة متصلة بمهنته يجب اخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه وإخطارها ايضا بنتيجة التحقيق وبكافة الاحكام التي تصدر ضدهم وفقاً لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات والكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2009 .

ثالثا : في حال وقوع تعدي على المعلمين او مديري او نظار المدارس او الاداريين اثناء مباشرتهم للعملية التعليمية ونسب اليهم اتهام من ذلك يجب التنبيه عليهم وعلى ادارة  المدرسة التي يتبعونها بالمثول امام الشرطة او النيابة في ميعاد يحدد بعد انتهاء اليوم الدراسي وبغير اجراء ينال من هيبتهم في محيط عملهم بالمدارس .

رابعا : يجب معاملة المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين – سواء كانوا مجني عليهم او شهود او متهمين – اثناء التحقيقات بما يحفظ عليهم كرامتهم ويثبت هيبتهم ولا يجوز ابقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق او التصرف في المحاضر ، ولأقل فترة زمنية ممكنة .

خامسا : يجب استيفاء التحقيقات التي تجريها النيابة مع المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين ببيان الدرجة الادارية التي يشغلها المتهم منهم .
سادسا : يجب استطلاع رأي رئيس النيابة الكلية او المحامي العام بها او المحامي العام الاول – بحسب الاحوال – في شأن التصرف في قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها المعلمون ونظار ومديرو المدارس والإداريون اثناء وبسبب مباشرتهم اعمال وظائفهم .
سابعا : اسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم مع العناية بذلك وتحديد جلسات قريبة لنظرها امام المحاكم المختصة ، وإبداء الطلبات اللازمة اثناء نظرها لسرعة الفصل فيها .
ثامنا : مراجعة الاحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف او النقض – بحسب الاحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف احكام القانون .
تاسعا : تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها في الاطلاع على المحاضر  والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها في هذا الصدد ، والحصول على صورة منها والقرارات الصادرة فيها وفقا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .
صدر في 26/5/2012
النائب العام
المستشار
د. عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق