أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – المرفق صورته – وقد بدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وكان من بين ما تضمنه القانون رقم 6 لسنة 2012 المشار اليه من تعديل في بعض احكام قانون الأسلحة والذخائر ان استبدل بنصوص المواد 26 ، 31 ( أ ، ب ) ، من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 نصوصاً اخرى انطوت على الاحكام الآتي بيانها :
أولا : تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون :
1 - تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) وهي " الأسلحة النارية غير المششخنة" .
2 - تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3). وهي :
أ – المسدسات فردية الاطلاق .
ب – البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة .
3 - تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) . وهي :
أ – المدافع والمدافع الرشاشة .
ب – البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات .
ج – المسدسات سريعة الطلقات .
4 - وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) .
5 - وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و " من المادة (7) من هذا القانون . وهم :
- من حكم عليه بعقوبة جناية ، أو حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال او العرض ، وكل من صدر عليه اكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم . (البند ب من المادة 7)
- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات او اتجار فى المخدرات او سرقة او شروع فيها او اخفاء اشياء مسروقة . (البند ج من المادة 7)
- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . (البند د من المادة 7)
- من حكم عليه فى اية جريمة استعمل فيها السلاح او كان الجانى يحمل سلاحا اثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها . (البند هـ من المادة 7)
- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة . (البند و من المادة 7)
6 - تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات ، و ذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة
7 - تكون العقوبة الإعدام لكل من حاز أو أحرز الأسلحة والذخائر سالفة البيان أو مفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
8 - لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم سالفة البيان وذلك استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات .
ثانيا : وضع ضوابط للإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة (31 "أ" ) :
أعفى القانون من العقاب كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة و الذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل في 13 يناير سنة 2012 .
كما أعفى أيضا من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال الفترة سالفة البيان .
ثالثا : تشديد العقوبة المقررة على العمد والمشايخ بنص المادة(31 "ب" ) :
عاقب القانون كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة ".
وتطبيقا للأحكام سالفة البيان ندعو السادة اعضاء النيابة الى البدء في تنفيذ الاحكام سالفة البيان فورا وتوخي الدقة في تنفيذها وصولا الى تحقيق الهدف المنشود من اصدارها .
صدر بالقاهرة في 18 /3/ 2012
النائب العام
المستشار /
عبد المجيد محمود
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق