الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 50: اِتِّخَاذُ الْإِجْرَاءَاتِ التَّحَفُّظِيَّةِ عِنْدَ تَفْتِيشِ مَنْزِلِ الْمُتَّهَمِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 50
إِذَا قَامَتْ أَثْنَاءَ تَفْتِيشِ مَنْزِلِ الْمُتَّهَمِ قَرَائِنَ قُوَيَةٍ عَلَى أَنَّ الْمُتَّهَمَ أَوْ أَيُّ شَخْصِ مَوْجُودِ فِي الْمَنْزِلِ يُخْفَى مَعَهُ شَيْئًا يُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ، يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَنَّ يَتَّخِذُ الْإِجْرَاءَاتُ التَّحَفُّظِيَّةُ الْمُنَاسِبَةُ، وَأَنْ يَبْلُغَ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ فَوْرًا لِاِتِّخَاذٍ مَا تَرَاهُ مُنَاسِبًا.


Article No. 50
If, during the search of the accused’s home, strong evidence is found that the accused or any person present in the home is hiding something that would help in revealing the truth, the judicial officer may take the appropriate precautionary measures and immediately inform the Public Prosecution to take whatever action it deems appropriate.

النص في القانون السابق :
المادة 49
إذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 49: تَفْتِيشُ الْمُتَّهَمِ اذا جَازَ الْقَبْضُ عَلَيْهِ وَتَفْتِيشَ الْأُنْثَى بِمَعْرِفَةِ أُنْثَى

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 49
يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ تَفْتِيشَ الْمُتَّهَمِ فِي الْأَحْوَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا قَانُونًا الْقَبْضَ عَلَيْهِ.
وَإذاً كَانَ الْمُتَّهَمُ أُنْثَى وَجَبِ أَْنْ يَكْوُنَّ تَفْتِيشَهَا بِمَعْرِفَةِ أُنْثَى يُنْدِبُهَا مَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ.


Article 49
A judicial officer may search the accused in circumstances where arrest is legally permissible.
If the accused is female, she must be searched by a female appointed by the judicial officer.

النص في القانون السابق :
المادة 46
في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الثلاثاء، 18 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 48: دُخُولُ الْمُنَازِلِ فِي حَالَتِي الضَّرُورَةَ وَالْخَطَرَ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 48
اِسْتِثْنَاءً مِنْ حُكْمِ الْمَادَّةِ 47 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ لِرُجَّالَ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ دُخُولَ الْمُنَازِلِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمِحَالِ الْمَسْكُونَةِ فِي حَالَاتِ الْاِسْتِغَاثَةِ أَوِ الْخَطَرُ النَّاجِمُ عَنِ الْحَرِيقِ أَوِ الْغَرِقُ أَوْ مَا شَابِّهِ ذَلِكَ.

Article 48
Notwithstanding the provisions of Article 47 of this Law, public authorities may enter homes and other inhabited premises in cases of distress or danger caused by fire, drowning, or the like.

النص في القانون السابق :
المادة 45
لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 47: حُرْمَةُ الْمُنَازِلِ وَدُخُولِهَا بِأَمْرِ قَضَائِيِّ مُسَبِّبِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 47
لِلْمُنَازِلُ حُرْمَةً لَا يَجُوزُ دُخُولُهَا، وَلَا تَفْتِيشُهَا، وَلَا مُرَاقِبَتُهَا أَوِ التَّنَصُّتُ عَلَيْهَا، إِلَّا بِأَمْرِ قَضَائِيِّ مُسَبِّبِ يُحَدِّدُ الْمَكَانُ وَالتَّوْقِيتُ، وَالْغَرَضَ مِنْهُ، وَيَجِبُ تَنْبِيهٌ مِنْ فِي الْمَنْزِلِ عِنْدَ دُخُولِهِ أَوْ تَفْتِيشُهُ، وَاِطِّلَاعَهُ عَلَى الْأَمْرِ الصَّادِرِ فِي هَذَا الشَّأْنِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى النَّحْوِ الْمُبَيَّنِ فِي الْقَانُونِ.


Article 47
Homes are inviolable and may not be entered, searched, monitored or eavesdropped on except by a reasoned judicial order specifying the place, time and purpose. Those in the home must be notified upon entry or search and informed of the order issued in this regard, all in accordance with the law.

النص في القانون السابق :
المادة 45
لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 46: حَقُّ النَّزِيلِ فِي الشَّكْوَى وَإِخْطَارِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِمُخَالَفَاتِ الْاِحْتِجَازِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 46
يَجُوزُ لِكُلُّ نَزِيلٍ فِي أحَدِ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوِ الْأَمَاكِنُ الْمُشَارَ إِلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ 38 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ أَْنْ يُقَدِّمُ فِي أَيِّ وَقْتِ لِلْقَائِمَ عَلَى إِدَارَتِهِ شَكْوَى كِتَابَةٍ أَوْ شِفَاهَةٌ، وَيَطْلُبُ مِنْهُ تَبْلِيغَهَا لِلنِّيَابَةَ الْعَامَّةَ، وَعَلَى الْأَخِيرِ قَبُولَهَا وَتَبْلِيغَهَا فِي الْحَالِ بَعْدَ إِثْبَاتِهَا فِي سَجَّلَ يَعُدْ لِذَلِكَ.
وَيَجُوزُ لِكُلُّ مِنْ عِلْمٍ بِوُجُودِ مُحْتَجِزِ أَوْ نَزِيلٌ بِصَفَّةِ غَيْرِ قَانُونِيَّةٍ أَوْ فِي مَحَلِّ غَيْرِ مُخَصَّصٍ لِلْحَبْسَ أَْنْ يُخْطِرُ أحَدُ أَعْضَاءِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَعَلَيْهُ بِمُجَرَّدِ إِخْطَارِهِ أَْنْ يَنْتَقِلُ فَوْرًا إِلَى الْمَحَلِّ الْمَوْجُودِ بِهِ النَّزِيلُ وَأَنْ يَقُومَ بِإِجْرَاءِ التَّحْقِيقِ وَأَنْ يَأْمُرَ بِالْإِفْرَاجِ عَنِ النَّزِيلِ الْمَوْجُودِ بِصَفَّةِ غَيْرِ قَانُونِيَّةٍ وَعَلَيْهُ أَْنْ يُحَرِّرُ مَحْضَرًا بِذَلِكَ.

Article 46
Every inmate in one of the correctional and rehabilitation centers or places referred to in Article 38 of this Law may at any time submit a complaint, written or oral, to the person in charge of its administration, and request that he report it to the Public Prosecution, and the latter shall accept it and report it immediately after recording it in a register prepared for that purpose.
Anyone who becomes aware of the presence of a detainee or inmate in an illegal manner or in a place not designated for detention may notify a member of the Public Prosecution. Upon being notified, the member must immediately go to the place where the inmate is located, conduct an investigation, and order the release of the inmate who is there illegally. He must also prepare a report on this matter.

النص في القانون السابق :

المادة 43

لكل مسجون الحق في أن يُقدّم في أي وقت لمأمور السجن شكوى كتابة ً أو شفهياً ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة - وعلى المأمور قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يُعد لذلك في السجن.

ولكل من علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطِر أحد أعضاء النيابة العامة - وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به المحبوس وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن المحبوس بصفة غير قانونية - وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 45: الرَّقَابَةُ عَلَى مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل وَسَمَاعَ شَكْوَى النُّزَلَاَءِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 45
يَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ وَلِأَعْضَاءَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَلِرُؤَسَاءَ مَحَاكِمِ الْاِسْتِئْنَافِ وَالْمُحَاكِمِ الْاِبْتِدَائِيَّةِ دُخُولَ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ الْمُخَصَّصَةِ لِإِيدَاعَ الْمَحْبُوسِينَ الْكَائِنَةَ فِي دَوَائِرِ اِخْتِصَاصِهِمْ، وَذَلِكَ لِلتَّأَكُّدُ مِنْ عَدَمِ وُجُودِ مَحْبُوسِ بِصَفَّةِ غَيْرِ قَانُونِيَّةٍ، وَمِنْ أَنَّ أَوَامِرَ التَّحْقِيقِ وَأَحْكَامٍ وَقَرَارَاتِ الْمُحَاكِمِ يُجْرَى تَنْفِيذُهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ بِهَا وَطِبْقًا لِلْأَحْكَامَ الْمُقَرَّرَةَ قَانُونًا، وَلِهُمْ أَْنْ يَطَّلِعُوا عَلَى الدَّفَاتِرِ، وَعَلَى أَوَامِرِ التَّنْفِيذِ، وَالْقَبْضَ، وَالْحَبْسَ، وَأَنْ يَأْخُذُوا صُورًا مِنْهَا، وَأَنْ يَتَّصِلُوا بِأَيِّ نَزِيلٍ، وَيَسْمَعُوا مِنْهُ أَيَّ شَكْوَى، وَيَجِبُ أَنَّ تَقَدُّمَ لَهُمْ كُلُّ مُسَاعَدَةٍ لِلْحُصُولِ عَلَى الْمَعْلُومَاتِ الَّتِي يَطْلُبُونَهَا.
وَيَكْوُنَّ لِقُضَاةِ التَّحْقِيقِ فِيمَا يُبَاشِرُونَهُ مِنْ تَحْقِيقَاتِ السُّلْطَاتِ الْمُبَيَّنَةِ بِالْفَقْرَةِ الْأولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ.

Article 45
The Attorney General, members of the Public Prosecution, and heads of the Courts of Appeal and the Courts of First Instance may enter reform and rehabilitation centers or detention facilities designated for the detention of prisoners located within their jurisdiction, in order to ensure that no one is detained unlawfully, and that investigation orders, judgments, and court decisions are being implemented as specified therein and in accordance with the provisions established by law. They may examine the registers, execution orders, arrest warrants, and detention orders, take copies thereof, contact any inmate, and hear any complaint from him. They must be provided with all assistance to obtain the information they request.
Investigating judges shall have the powers specified in the first paragraph of this article in the investigations they conduct.

النص في القانون السابق :
المادة 42
لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية الموجودة في دوائر اختصاصهم والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ولهم أن يطّلعوا على دفاتر السجن وعلى أوامر القبض والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتّصلوا بأي محبوس ويسمعوا منه أي شكوى يريد أن يُبديها لهم وعلى مدير وموظفي السجون أن يُقدّموا لهم كل مساعدة لحصولهم على المعلومات التي يطلبونها.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 44: الْقَبْضُ فِي جَرِيمَةِ شَكْوَى مُتَلَبِّسِ بِهَا

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 44
فِيمَا عَدَا الْأَحْوَالِ الْمَنْصُوصَ عَلَيْهَا فِي الْفَقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 11 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، إِذَا كانت الْجَرِيمَةَ الْمُتَلَبِّسَ بِهَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ رَفْعُ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ عَنْهَا عَلَى شَكْوَى فَلَا يَجُوزُ الْقَبْضُ عَلَى الْمُتَّهَمِ إِلَّا إِذَا صَرْحٍ بِالشَّكْوَى مَنْ يَمْلِكُ تَقْديمَهَا، وَيَجُوزُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنَّ تَكَوُّنَ الشَّكْوَى لِمَنْ يَكْوُنَّ حَاضِرًا مِنْ رُجَّالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.

Article 44
Except in the cases stipulated in the second paragraph of Article 11 of this Law, if the crime committed in flagrante delicto is one for which the filing of a criminal case depends on a complaint, the accused may not be arrested unless the complaint is declared by the person who has the right to submit it. In this case, the complaint may be made to any public authority official present.


النص في القانون السابق :

المادة 39

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة 9 (فقرة ثانية) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 43: إحْضَارُ رِجَالِ السُّلْطَةِ لِلْمُتَّهَمَ الْمُتَلَبِّسَ وَتَسْلِيمَهُ لِمَأْمُورَ الضَّبْطِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة 43
لَرِجَالِ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ، فِي أَحْوَالِ التَّلَبُّسِ بِالْجِنَايَاتِ، وَالْجُنَحَ الَّتِي يَجُوزُ الْحُكْمُ فِيهَا بِالْحَبْسِ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ أَْنْ يَحْضُرُوا الْمُتَّهَمَ وَيُسَلِّمُوهُ إِلَى أقْرَبِ مَأْمُورِ ضَبْطِ قَضَائِيِّ.
وَلِهُمْ ذَلِكَ أَيْضًا فِي الْجَرَائِمِ الْأُخْرَى الْمُتَلَبِّسَ بِهَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ لَهُمِ التَّثَبُّتُ مِنْ شَخْصِيَّةِ الْمُتَّهَمِ.

Article 43
In cases of flagrant felonies and misdemeanors for which imprisonment for a period exceeding three months is permissible, public authorities may bring the accused and hand him over to the nearest judicial officer.
They also have that right in other crimes committed in flagrante delicto if they cannot ascertain the identity of the accused.

النص في القانون السابق :

المادة 38

لرجال السلطة العامة، في الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس، أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 42: تَسْلِيمُ الْجَانِي الْمُتَلَبِّسِ إِلَى أقْرَبِ رَجُلِ سُلْطَةٍ عَامَّةَ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 42
لِكُلُّ مِنْ شَاهِدِ الْجَانِي مُتَلَبِّسًا بِجِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةٌ يَجُوزُ فِيهَا قَانُونَا الْحَبْسِ الْاِحْتِيَاطِيِّ، أَْنْ يُسَلِّمُهُ إِلَى أقْرَبِ رَجُلِ سُلْطَةٍ عَامَّةَ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى أَمْرٍ بِضَبْطِهِ.

Article 42
Anyone who witnesses a perpetrator committing a felony or misdemeanor for which pretrial detention is legally permissible may hand him over to the nearest public authority official without the need for an arrest warrant.

النص في القانون السابق :
المادة 37
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو بجنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي، أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 41: حُقوقُ الْمُتَّهَمِ الْمَضْبُوطِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 41
يَجِبُ عَلَى مَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَبْلُغُ فَوْرًا الْمُتَّهَمَ الْمَضْبُوطَ بِسَبَبِ تَقْيِيدِ حُرِّيَّتِهِ، وَبَالَتَهُمِ الْمَنْسُوبَةَ إِلَيْهِ، وَأَنْ يَسْمَعَ أَقْوَالُهُ، وَأَنْ يُحِيطَهُ بِحُقوقِهِ كِتَابَةً، وَأَنْ يُمْكِنَهُ مِنَ الْاِتِّصَالِ بِذَوِيهُ وَبِمُحَامِيِهِ.
وَإِذَا لَمْ يَأْتِ الْمُتَّهَمُ بِمَا يَنْفِي التُّهْمَةُ عَنْهُ، يُرْسِلُهُ مَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ خِلَالَ أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ سَاعَةَ مِنْ وَقْتِ تَقْيِيدِ حُرِّيَّتِهِ إِلَى سُلْطَةِ التَّحْقِيقِ الْمُخْتَصَّةِ.

Article 41
The judicial officer must immediately inform the arrested suspect of the reason for restricting his freedom, of the charges against him, hear his statements, inform him of his rights in writing, and enable him to contact his family and his lawyer.
If the accused does not provide evidence to refute the charge against him, the judicial officer shall send him, within twenty-four hours from the time of his arrest, to the competent investigating authority.

النص في القانون السابق :

المادة 36

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأت بما يبرئه، يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 40: ضَبْطُ الْمُتَّهَمِ الْغَائِبِ وَإحْضَارِهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 40
إِذَا لَمْ يَكْنِ الْمُتَّهَمُ حَاضِرًا فِي الْأَحْوَالِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ 39 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ جَازَ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا بِضَبْطِهِ وَإحْضَارِهِ، وَيُثْبِتُ ذَلِكَ فِي الْمَحْضَرِ.
وَفِي غَيْرِ الْأَحْوَالِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ 39 الْمُشَارَ إِلَيْهَا، إِذَا وَجَدَتْ قَرَائِنَ كَافِيَةً عَلَى اِتِّهَامِ شَخْصٍ بِاِرْتِكَابِ جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةُ سَرِقَةٍ أَوْ نُصْبٌ أَوْ تَعَدٍّ شَدِيدُ وَمُقَاوَمَةٌ لِرُجَّالَ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ بِالْقُوَّةِ وَالْعُنْفِ، جَازَ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَنَّ يَتَّخِذُ الْإِجْرَاءَاتُ التَّحَفُّظِيَّةُ الْمُنَاسِبَةُ، وَأَنْ يَطْلُبَ فَوْرًا مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ تَصْدُرُ أَمْرًا بِالْقَبْضِ عَلَيْهِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ، تُنَفِّذُ أَوَامِرُ الضَّبْطِ وَالْإحْضَارِ وَالْإِجْرَاءَاتِ التَّحَفُّظِيَّةِ بَوَاسِطَةَ أحَدِ مُعَاوِنِيِّ التَّنْفِيذِ أَوْ بَوَاسِطَةُ رُجَّالُ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ.

Article 40
If the accused is not present in the circumstances specified in Article 39 of this law, the judicial officer may issue an order to arrest and bring him in, and this shall be recorded in the minutes.
In cases other than those specified in Article 39 referred to, if there is sufficient evidence to accuse a person of committing a felony or misdemeanor of theft, fraud, or severe assault and resisting public authorities with force and violence, the judicial officer may take the appropriate precautionary measures and immediately request the Public Prosecution to issue an arrest warrant for him.
In all cases, arrest warrants, summonses, and precautionary measures are carried out by an enforcement officer or by public authority officials.

النص في القانون السابق :

المادة 35

إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويذكر ذلك في المحضر.

أو في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 39: الْقَبْضُ عَلَى الْمُتَّهَمِ الْحَاضِرِ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 39
يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي أَحْوَالِ التَّلَبُّسِ بِالْجِنَايَاتِ أَوْ بِالْجُنَحِ الَّتِي يُعَاقِبُ عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ لِمُدَّةً تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرِ أَْنْ يَأْمُرُ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمُتَّهَمِ الْحَاضِرِ الَّذِي تَوَجُّدِ دَلَائِلِ كَافِيَةِ عَلَى اِتِّهَامِهِ.

Article 39
In cases of flagrant felonies or misdemeanors punishable by imprisonment for a period exceeding three months, the judicial officer may order the arrest of the accused present, against whom there is sufficient evidence of the accusation.

النص في القانون السابق :

المادة 34

لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 38: الْاِحْتِجَازُ فِي مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 38
لَا يَجُوزُ حَجْزٌ أَوْ تَقْيِيدُ حُرِّيَّةِ أَيِّ شَخْصٍ إِلَّا فِي أحَدِ مَرَاكِزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوْ أَمَاكِنُ الْاِحْتِجَازِ الْمُخَصَّصَةِ لِذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ لِمُدِيرِ مَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ والتأهيل أَوِ الْقَائِمُ عَلَى أَمَاكِنِ الْاِحْتِجَازِ قَبُولَ أَيِّ شَخْصٍ فِيهَا إِلَّا بِمُقْتَضَى حُكْمٍ أَوْ أَمْرُ قَضَائِي مُسَبِّبَ مَوْقِعٍ عَلَيْهِ مِنَ السُّلْطَةِ الْمُخْتَصَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنَّ يُبْقِيهِ فِيهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ بِالْحُكْمِ أَوْ بِالْأَمْرِ الْقَضَائِيِّ.

Article 38
No person may be detained or have their freedom restricted except in one of the correctional and rehabilitation centers or places of detention designated for that purpose. The director of the correctional and rehabilitation center or the person in charge of the places of detention may not accept any person into them except pursuant to a reasoned judicial ruling or order signed by the competent authority, and may not keep them there after the period specified in the ruling or judicial order.

النص في القانون السابق :

المادة 41

لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك.

ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 37: حُقوقُ الْمَقْبُوضِ عَلَيْهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 37
فِيمَا عَدَا حَالَةِ التَّلَبُّسِ، لَا يَجُوزُ الْقَبْضُ عَلَى أحَدٍ، أَوْ تَفْتِيشُهُ، أَوْ حَبْسُهُ، أَوْ تَقْيِيدُ حُرِّيَّتِهِ بِأَيِّ قَيْدٍ إِلَّا بِأَمْرِ قَضَائِيِّ مُسَبِّبِ يَسْتَلْزِمُهُ التَّحْقِيقُ.
وَكُلُّ مَنْ يُقْبَضُ عَلَيْهِ أَوْ يُحْبَسُ أَوْ تُقَيِّدُ حُرِّيَّتُهُ، تَجِبُ مُعَامَلَتُهُ بِمَا يَحْفَظُ عَلَيْهِ كَرَامَتَهُ، وَلَا يَجُوزُ تَعْذِيبُهُ وَلَا تَرْهِيبُهُ وَلَا إكْرَاهُهُ وَلَا إيذاؤه بَدَنيا أَوْ مَعْنَوِيًّا.
وَلََلَمَّتْهُمْ حَقُّ الصَّمْتِ، وَكُلُّ قَوْلٍ يُثْبِتُ أَنَّهُ صَدْرٌ مِنْ مُحْتَجِزِ تَحْتَ وَطْأَةِ شَيْءٍ مِمَّا تَقَدُّمٍ، أَوِ التَّهْدِيدُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، يُهْدِرُ وَلَا يُعَوِّلُ عَلَيْهِ.

Article 37
Except in cases of flagrante delicto, no one may be arrested, searched, detained, or have his freedom restricted in any way except by a reasoned judicial order required by the investigation.
Anyone who is arrested, detained, or whose freedom is restricted must be treated in a manner that preserves his dignity. He must not be tortured, intimidated, coerced, or physically or morally harmed.
The accused has the right to remain silent, and any statement that is proven to have been made by a detainee under duress or threat of any of the above shall be disregarded and not relied upon.

النص في القانون السابق :
المادة 40
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 36: تَغْرِيمُ الْمُخَالِفِ لِأَوَامِرَ مَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 36
إِذَا خَالَفَ أحَدُ الْحَاضِرِينَ أَمْرَ مَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ وَفْقًا لِلْمَادَّةَ 35 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، أَوِ اِمْتَنَعَ أحَدٌ مِمَّنْ دَعَاهُمْ عَنِ الْحُضُورِ، يَذْكُرُ ذَلِكَ فِي الْمَحْضَرِ، وَلِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ تَصْدُرُ أَمْرًا جِنَائِيًّا بِتَغْرِيمِ الْمُخَالِفِ بِغَرَامَةٍ لَا تَقَلٍّ عَنْ خَمْسمَِائََِة جُنِّيهِ وَلَا تُزَيِّدْ عَلَى ألْفِ جَنِّيِّهِ.

Article 36
If any of those present violates the order of the judicial officer in accordance with Article 35 of this law, or if any of those he called refuses to attend, this shall be recorded in the minutes, and the Public Prosecution may issue a criminal order to fine the violator a fine of no less than five hundred pounds and no more than one thousand pounds.

النص في القانون السابق :
المادة 33
إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهاً.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 35: صَلَاَحِيَّاتُ مَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 35
يَجُوزُ لِمَأْمُورُ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ عِنْدَ اِنْتِقَالِهِ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ بِالْجَرَائِمِ أَْنْ يَمْنَعُ الْحَاضِرَيْنِ مِنْ مُبَارِحَةِ مَحَلِّ الْوَاقِعَةِ أَوِ الْاِبْتِعَادُ عَنْهُ حَتَّى يُتْمِ تَحْرِيرِ الْمَحْضَرِ، وَلَهُ أَْنْ يَسْتَدْعِي فِي الْحَالِ مِنْ يُمْكِنُ الْحُصُولُ مِنْهُ عَلَى إيضاحات فِي شَأْنِ الْوَاقِعَةِ.

Article 35
When a judicial officer moves to the scene of a crime, he may prevent those present from leaving or moving away from the scene until the report is written, and he may immediately summon anyone from whom clarifications can be obtained regarding the incident.

النص في القانون السابق :

المادة 32

لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 34: وَاجِبَاتُ مَأْمُورَ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 34
يَجِبُ عَلَى مَأْمُورِ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ فِي حَالَةِ التَّلَبُّسِ بِجِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةُ أَْنْ يَنْتَقِلُ فَوْرًا إِلَى مَحَلِّ الْوَاقِعَةِ، وَيُعَايِنُ الْآثَارُ الْمَادِّيَّةُ لِلْجَرِيمَةَ، وَيُحَافِظُ عَلَيْهَا، وَيُثْبِتُ حَالَةَ الْأَمَاكِنِ وَالْأَشْخَاصِ، وَكُلُّ مَا يُفِيدُ فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ، وَيَسْمَعُ أَقْوَالٌ مِنْ كَانَ حَاضِرًا، أَوْ مِنْ يُمْكِنُ الْحُصُولُ مِنْهُ عَلَى إيضاحات فِي شَأْنِ الْوَاقِعَةِ وَمُرْتَكِبِهَا.
وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَْنْ يُخْطِرُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ فَوْرًا بِاِنْتِقَالِهِ، وَعَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ إِخْطَارِهَا بِجِنَايَةِ مُتَلَبِّسِ بِهَا الْاِنْتِقَالُ فَوْرًا إِلَى مَحَلِّ الْوَاقِعَةِ مَتَى اِقْتَضَى الْأَمْرُ ذَلِكَ.

Article 34
In the event of a felony or misdemeanor being committed in flagrante delicto, the judicial officer must immediately go to the scene of the incident, examine the physical evidence of the crime, preserve it, document the condition of the places and people, and everything that is useful in revealing the truth, and hear the statements of those who were present, or from whom clarifications can be obtained regarding the incident and its perpetrator.
He must immediately notify the Public Prosecution of his movement, and the Public Prosecution, as soon as it is notified of a crime committed in flagrante delicto, must immediately move to the scene of the incident whenever the matter requires it.

النص في القانون السابق :

المادة 31

يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 33: حَالَاتُ التَّلَبُّسِ بِالْجَرِيمَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 33
تَكَوَّنَ الْجَرِيمَةُ مُتَلَبِّسًا بِهَا حَالُ اِرْتِكَابِهَا أَوْ عَقِبُ اِرْتِكَابِهَا بِبُرْهَةِ يَسِيرَةِ.
وَتَعْتَبِرُ الْجَرِيمَةُ مُتَلَبِّسًا بِهَا إِذَا تَبِعَ الْمَجْنِيَّ عَلَيْهِ مُرْتَكِبَهَا أَوْ تَبِعَتُهُ الْعَامَّةُ مَعَ الصَّيَّاحِ إثْرَ وُقُوعِهَا، أَوْ إِذَا وَجْدِ مُرْتَكِبِهَا بَعْدَ وُقُوعِهَا بِوَقْتِ قَرِيبِ حَامِلَا آلَاتٍ أَوْ أسْلِحَةٌ أَوْ أَمْتِعَةٌ أَوْ أَوِرَاقًا أَوْ أَشْيَاءُ أُخْرَى يَسْتَدِلُّ مِنْهَا عَلَى أَنَّهُ فَاعِلٌ أَوْ شَرِيكٌ فِيهَا، أَوْ إِذَا وَجَدَتْ بِهِ فِي هَذَا الْوَقْتِ آثَارٌ أَوْ عَلَاَمَاتُ تُفِيدُ ذَلِكَ.

Article 33
A crime is considered to be committed in flagrante delicto when it is being committed or shortly after it is being committed.
A crime is considered to have been committed in flagrante delicto if the victim pursues the perpetrator or the public pursues him with shouts immediately after it occurs, or if the perpetrator is found shortly after it occurs carrying tools, weapons, luggage, papers, or other things from which it is evident that he is a perpetrator or an accomplice, or if traces or signs indicating this are found on him at that time.

النص في القانون السابق :

المادة 30

تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.

وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 32: سُؤَالُ مَأْمُورُ الضَّبْطِ لِلْمُتَّهَمَ وَاِسْتِعَانَتَهُ بِالْخُبَرَاءِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 32
يَجُوزُ لِمَأْمُورِيُّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ أَثْنَاءَ جَمْعِ الْاِسْتِدْلَاَلَاتِ سُمَّاعُ أَقْوَالٍ مَنْ يَكْوُنَّ لَدَيْهُمْ مَعْلُومَاتٍ عَنِ الْوَقَائِعِ الْجِنَائِيَّةِ وَمُرْتَكِبِيهَا وَسُؤَالِ الْمُتَّهَمِ عَنْ ذَلِكَ، وَلِهُمْ أَْنْ يَسْتَعِينُوا بِالْأَطْبَاءِ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أهْلِ الْخِبْرَةِ وَيَطْلُبُوا رَأْيَهُمْ شَفَهِيًّا أَوْ بِالْكِتَابَةِ.
وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ تَحْلِيفُ الشُّهُودِ أَوِ الْخُبَرَاءُ الْيَمِينَ إِلَّا إِذَا خَيْفٍ أَلَا يُسْتَطَاعُ فِيمَا بَعْدَ سَمَاعِ الشَّهَادَةِ بِيَمِينٍ.

Article 32
During the collection of evidence, judicial officers may hear statements from those who have information about the criminal incidents and their perpetrators, and question the accused about them. They may also seek the assistance of doctors and other experts and request their opinion orally or in writing.
They may not make witnesses or experts swear an oath unless there is a fear that it will not be possible to hear the testimony by oath later.

النص في القانون السابق :
المادة 29
لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهياً أو بالكتابة.
ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 30: وُجُوبُ إِبْلَاَغِ الْمُوَظَّفِ الْعَامِّ عَنِ الْجَرَائِمِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 30
يَجِبُ عَلَى كُلُّ مِنْ عِلْمٍ مِنَ الْمُوَظَّفَيْنِ الْعُمُومِيَّيْنِ أَوِ الْمُكَلَّفِينَ بِخِدْمَةٍ عَامَّةَ أَثْنَاءِ تأدية أَعُمَّالَهُمْ أَوْ بِسَبَبِهَا بِوُقُوعِ جَرِيمَةٍ مِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي تُرْفَعُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِغَيْرِ شَكْوَى، أَْنْ يَبْلُغُ فَوْرَا النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَوْ أقْرَبُ مَأْمُورُ ضَبْطِ قَضَائِيِّ.

Article 30
Any public employee or person entrusted with a public service who becomes aware, during or because of the performance of their duties, of the occurrence of a crime that is referred to the Public Prosecution without a complaint, must immediately inform the Public Prosecution or the nearest judicial officer.

النص في القانون السابق :
المادة 26
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة، أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 29: الْإِبْلَاَغُ عَنِ الْجَرَائِمِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 29
يَجُوزُ لِكُلُّ مِنْ عِلْمٍ بِوُقُوعِ جَرِيمَةٍ مِنَ الْجَرَائِمِ الَّتِي تُرْفَعُ مِنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ بِغَيْرِ شَكْوَى، أَْنْ يَبْلُغُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ أَوْ أحَدُ مَأْمُورِيُّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ بِهَا.

Article 29
Anyone who becomes aware of a crime that is referred to the Public Prosecution without a complaint may inform the Public Prosecution or one of the judicial officers about it.

النص في القانون السابق :
المادة 25
لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق


الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 28: إِبْرَازُ مَأْمُورُ الضَّبْطِ لَمَّا يُثْبِتُ شَخْصَهُ وَصَفَّتَهُ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 28
يَجِبُ عَلَى مَأْمُورِيِّ الضَّبْطِ الْقَضَائِيِّ ومرءوسيهم وَرُجَّالَ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ أَْنْ يَبْرُزُوا مَا يُثْبِتُ شَخْصِيَاتُهُمْ وَصَفَّاتُهُمْ عِنْدَ مُبَاشِرَةُ أَيِّ عَمَلٍ أَوْ إِجْرَاءُ مَنْصُوصُ عَلَيْهِ قَانُونًا، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مُخَالَفَةِ هَذَا الْوَاجِبِ بَطَلَانِ الْعَمَلَ أَوِ الْإِجْرَاءُ وَذَلِكَ دُونَ إِخْلَالٍ بِتَوْقِيعِ الْجَزَاءِ التَّأْدِيبِيِّ.
وَيُعِدُّ رَجُلُ السُّلْطَةِ الْعَامَّةِ فِي تَطْبِيقِ أَحْكَامِ هَذَا الْقَانُونِ كُلَّ مِنْ هُوَ مَنُوطٌ بِهِ قَانُونًا الْمُحَافَظَةَ عَلَى النِّظَامِ وَالْأَمْنِ وَالْآدَابِ الْعَامَّةِ، وَحِمَايَةَ الْأَرْوَاحِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ وَعَلَى الْأَخَصِّ مَنْعَ الْجَرَائِمِ وَضَبْطِهَا، وَتَنْفِيذٌ مَا تَفْرِضُهُ عَلَيْهِ الْقَوَانِينَ وَاللَّوَائِحَ مِنْ وَاجِبَاتٍ.

Article 28
Judicial officers, their subordinates, and public authorities must present proof of their identities and capacities when carrying out any legally prescribed action or procedure. Failure to comply with this duty does not invalidate the action or procedure, without prejudice to the imposition of disciplinary penalties.
For the purposes of this law, a public authority figure is anyone who is legally entrusted with maintaining order, security, and public morals, protecting lives, honor, and property, and in particular preventing and controlling crimes, and carrying out the duties imposed on him by laws and regulations.

النص في القانون السابق :

المادة 24 مكرراً 

على مأموري الضبط القضائي ومرؤسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء, وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي.

النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق