الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024

C28 - Protection against Accidents (Dockers) Convention, 1929

 [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 106th Session (2017)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twelfth Session on 30 May 1929, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the protection against accidents of workers employed in loading or unloading ships, which is the second item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-nine the following Convention, which may be cited as the Protection against Accidents (Dockers) Convention, 1929, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1

For the purpose of this Convention--

  • (1) The term processes means and includes all or any part of the work performed on shore or on board ship of loading or unloading any ship whether engaged in maritime or inland navigation, excluding ships of war, in, on, or at any maritime or inland port, harbour, dock, wharf, quay or similar place at which such work is carried on; and
  • (2) the term worker means any person employed in the processes.
Article 2
  1. 1. Any regular approach over a dock, wharf, quay or similar premises which workers have to use for going to or from a working place at which the processes are carried on and every such working place on shore shall be maintained with due regard to the safety of the workers using them.
  2. 2. In particular,
  • (1) every said working place on shore and any dangerous parts of any said approach thereto from the nearest highway shall be safely and efficiently lighted;
  • (2) wharves and quays shall be kept sufficiently clear of goods to maintain a clear passage to the means of access referred to in Article 3;
  • (3) where any space is left along the edge of any wharf or quay, it shall be at least 3 feet (90 cm.) wide and clear of all obstructions other than fixed structures, plant and appliances in use; and
  • (4) so far as is practicable having regard to the traffic and working--
  • (a) all dangerous parts of the said approaches and working places (e.g. dangerous breaks, corners and edges) shall be adequately fenced to a height of not less than 2 feet 6 inches (75 cm.);
  • (b) dangerous footways over bridges, caissons and dock gates shall be fenced to a height of not less than 2 feet 6 inches (75 cm.) on each side, and the said fencing shall be continued at both ends to a sufficient distance which shall not be required to exceed 5 yards (4 m. 50).
Article 3
  • (1) When a ship is lying alongside a quay or some other vessel for the purpose of the processes, there shall be safe means of access for the use of the workers at such times as they have to pass to or from the ship, unless the conditions are such that they would not be exposed to undue risk if no special appliance were provided.
  • (2) The said means of access shall be--
  • (a) where reasonably practicable, the ship's accommodation ladder, a gangway or a similar construction;
  • (b) in other cases a ladder.
  • (3) The appliances specified in paragraph (2) (a) of this Article shall be at least 22 inches (55 cm.) wide, properly secured to prevent their displacement, not inclined at too steep an angle, constructed of materials of good quality and in good condition, and securely fenced throughout to a clear height of not less than 2 feet 9 inches (82 cm.) on both sides, or in the case of the ship's accommodation ladder securely fenced to the same height on one side, provided that the other side is properly protected by the ship's side.

Provided that any appliances as aforesaid in use at the date of the ratification of this Convention shall be allowed to remain in use--

  • (a) until the fencing is renewed if they are fenced on both sides to a clear height of at least 2 feet 8 inches (80 cm.);
  • (b) for one year from the date of ratification if they are fenced on both sides to a clear height of at least 2 feet 6 inches (75 cm.).
  • (4) The ladders specified in paragraph (2) (b) of this Article shall be of adequate length and strength, and properly secured.
  • (5) (a) Exceptions to the provisions of this Article may be allowed by the competent authorities when they are satisfied that the appliances specified in the Article are not required for the safety of the workers.
  • (b) The provisions of this Article shall not apply to cargo stages or cargo gangways when exclusively used for the processes.
  • (6) Workers shall not use, or be required to use, any other means of access than the means specified or allowed by this Article.
Article 4

When the workers have to proceed to or from a ship by water for the processes, appropriate measures shall be prescribed to ensure their safe transport, including the conditions to be complied with by the vessels used for this purpose.

Article 5
  • (1) When the workers have to carry on the processes in a hold the depth of which from the level of the deck to the bottom of the hold exceeds 5 feet (1 m. 50), there shall be safe means of access from the deck to the hold for their use.
  • (2) The said means of access shall ordinarily be by ladder, which shall not be deemed to be safe unless it complies with the following conditions:
  • (a) leaves sufficient free space behind the rungs, which in the case of ladders on bulkheads and in trunk hatchways shall not be less than 4.5 inches (11.5 cm.), or has throughout rungs of proper width for firm foothold and handhold;
  • (b) is not recessed under the deck more than is reasonably necessary to keep it clear of the hatchway;
  • (c) is continued by and is in line with arrangements for secure handhold and foothold on the coamings (e.g. cleats or cups);
  • (d) the said arrangements on the coamings stand out not less than 4.5 inches (11.5 cm.) for a width of 10 inches (25 cm.); and
  • (e) if separate ladders are provided between the lower decks, the said ladders are as far as practicable in line with the ladder from the top deck.

Where, however, owing to the construction of the ship, the provision of a ladder would not be reasonably practicable, it shall be open to the competent authorities to allow other means of access, provided that they comply with the conditions laid down in this Article for ladders so far as they are applicable.

  • (3) Sufficient free passage to the means of access shall be left at the coamings.
  • (4) Shaft tunnels shall be equipped with adequate handhold and foothold on both sides.
  • (5) When a ladder is to be used in the hold of a vessel which is not decked it shall be the duty of the contractor undertaking the processes to provide such ladder. It shall be equipped at the top with hooks for fastening it on to the coamings or with other means for firmly securing it.
  • (6) The workers shall not use, or be required to use, other means of access than the means specified or allowed by this Article.
  • (7) Ships existing at the date of ratification of this Convention shall be exempt from compliance with the measurements in paragraph 2 (a) and (d) and from the provisions of paragraph 4 of this Article for a period not exceeding four years from the date of ratification of this Convention.
Article 6

While the workers are on a ship for the purpose of the processes, no hatchway of a cargo hold which exceeds 5 feet (1 m. 50) in depth from the level of the deck to the bottom of the hold and which is accessible to the workers shall be left open and unprotected, but every such hatchway which is not protected to a clear height of 2 feet 6 inches (75 cm.) by the coamings shall either be securely fenced to a height of 3 feet (90 cm.) if the processes at that hatchway are not impeded thereby or be securely covered.

Similar measures shall be taken when necessary to protect any other openings in a deck which might be dangerous to the workers.

Provided that the requirements of this Article shall not apply when a proper and sufficient watch is being kept.

Article 7
  1. 1. When the processes have to be carried on on a ship, the means of access thereto and all places on board at which the workers are employed or to which they may be required to proceed in the course of their employment shall be efficiently lighted.
  2. 2. The means of lighting shall be such as not to endanger the safety of the workers nor to interfere with the navigation of other vessels.
Article 8

In order to ensure the safety of the workers when engaged in removing or replacing hatch coverings and beams used for hatch coverings--

  • (1) hatch coverings and beams used for hatch coverings shall be maintained in good condition;
  • (2) hatch coverings shall be fitted with adequate hand grips, having regard to their size and weight;
  • (3) beams used for hatch coverings shall have suitable gear for removing and replacing them of such a character as to render it unnecessary for workers to go upon them for the purpose of adjusting such gear;
  • (4) all hatch coverings and fore and aft and thwart-ship beams shall, in so far as they are not interchangeable, be kept plainly marked to indicate the deck and hatch to which they belong and their position therein;
  • (5) hatch coverings shall not be used in the construction of cargo stages or for any other purpose which may expose them to damage.
Article 9

Appropriate measures shall be prescribed to ensure that no hoisting machine or gear, whether fixed or loose, used in connection therewith, is employed in the processes on shore or on board ship unless it is in a safe working condition.

In particular,

  • (1) before being taken into use, the said machines, fixed gear on board ship accessory thereto as defined by national laws or regulations, and chains and wire ropes used in connection therewith, shall be adequately examined and tested, and the safe working load thereof certified, in the manner prescribed and by a competent person;
  • (2) after being taken into use, every hoisting machine, whether used on shore or on board ship, and all fixed gear on board ship accessory thereto as defined by national laws or regulations shall be thoroughly examined or inspected as follows:
  • (a) to be thoroughly examined every four years and inspected every twelve months: derricks, goose necks, mast bands, derrick bands, eyebolts, spans and any other fixed gear the dismantling of which is specially difficult;
  • (b) to be thoroughly examined every twelve months: all hoisting machines (e. g. cranes, winches), blocks, shackles and all other accessory gear not included in (a).

All loose gear (e.g. chains, wire ropes, rings, hooks) shall be inspected on each occasion before use unless they have been inspected within the previous three months.

Chains shall not be shortened by tying knots in them and precautions shall be taken to prevent injury to them from sharp edges.

A thimble or loop splice made in any wire rope shall have at least three tucks with a whole strand of rope and two tucks with one half of the wires cut out of each strand; provided that this requirement shall not operate to prevent the use of another form of splice which can be shown to be as efficient as the form hereby prescribed.

  • (3) Chains and such similar gear as is specified by national laws or regulations (e.g. hooks, rings, shackles, swivels) shall, unless they have been subjected to such other sufficient treatment as may be prescribed by national laws or regulations, be annealed under the supervision of a competent person as follows:
  • (a) In the case of chains and the said gear carried on board ship--
    • (i) half inch (12.5 mm.) and smaller chains or gear in general use once at least in every six months;
    • (ii) all other chains or gear (including span chains but excluding bridle chains attached to derricks or masts) in general use once at least in every twelve months:

Provided that in the case of such gear used solely on cranes and other hoisting appliances worked by hand, twelve months shall be substituted for six months in subparagraph (i) and two years for twelve months in subparagraph (ii);

Provided also that, if the competent authority is of opinion that owing to the size, design, material or infrequency of use of any of the said gear other than chains the requirements of this paragraph as to annealing are not necessary for the protection of the workers, it may, by certificate in writing (which it may at its discretion revoke) exempt such gear from the said requirements subject to such conditions as may be specified in the said certificate.

  • (b) In the case of chains and the said gear not carried on board ship:

Measures shall be prescribed to secure the annealing of the said chains and gear.

  • (c) In the case of the said chains and gear whether carried on board ship or not, which have been lengthened, altered or repaired by welding, they shall thereupon be tested and re-examined.
  • (4) Such duly authenticated records as will provide sufficient, prima facie evidence of the safe condition of the machines and gear concerned shall be kept, on shore or on the ship as the case may be, specifying the safe working load and the dates and results of the tests and examinations referred to in paragraphs (1) and (2) of this Article and of the annealings or other treatment referred to in paragraph (3).

Such records shall, on the application of any person authorised for the purpose, be produced by the person in charge thereof.

  • (5) The safe working load shall be kept plainly marked on all cranes, derricks and chain slings and on any similar hoisting gear used on board ship as specified by national laws or regulations. The safe working load marked on chain slings shall either be in plain figures or letters upon the chains or upon a tablet or ring of durable material attached securely thereto.
  • (6) All motors, cogwheels, chain and friction gearing, shafting, live electric conductors and steam pipes shall (unless it can be shown that by their position and construction they are equally safe to every worker employed as they would be if securely fenced) be securely fenced so far as is practicable without impeding the safe working of the ship.
  • (7) Cranes and winches shall be provided with effective appliances to prevent the accidental descent of a load while in process of being lifted or lowered.
  • (8) Appropriate measures shall be taken to prevent exhaust steam from and, so far as practicable, live steam to any crane or winch obscuring any part of the working place at which a worker is employed.
Article 10

Only sufficiently competent and reliable persons shall be employed to operate lifting or transporting machinery whether driven by mechanical power or otherwise, or to give signals to a driver of such machinery, or to attend to cargo falls on winch ends or winch drums.

Article 11
  • (1) No load shall be left suspended from any hoisting machine unless there is a competent person actually in charge of the machine while the load is so left.
  • (2) Appropriate measures shall be prescribed to provide for the employment of a signaller where this is necessary for the safety of the workers.
  • (3) Appropriate measures shall be prescribed with the object of preventing dangerous methods of working in the stacking, unstacking, stowing and unstowing of cargo, or handling in connection therewith.
  • (4) Before work is begun at a hatch the beams thereof shall be removed, unless the hatch is of sufficient size to preclude danger to the workers from a load striking against the beams; provided that when the beams are not removed they shall be securely fastened to prevent their displacement.
  • (5) Precautions shall be taken to facilitate the escape of the workers when employed in a hold or on 'tween decks in dealing with coal or other bulk cargo.
  • (6) No stage shall be used in the processes unless it is substantially and firmly constructed, adequately supported and where necessary securely fastened.

No truck shall be used for carrying cargo between ship and shore on a stage so steep as to be unsafe.

Stages shall where necessary be treated with suitable material to prevent the workers slipping.

  • (7) When the working space in a hold is confined to the square of the hatch, hooks shall not be made fast in the bands or fastenings of bales of cotton, wool, cork, gunny bags or other similar goods (nor can-hooks on barrels), except for the purpose of breaking out or making up slings.
  • (8) No gear of any description shall be loaded beyond the safe working load, except on special occasions expressly authorised by the owner or his responsible agent of which a record shall be kept.
  • (9) In the case of shore cranes with varying capacity (e.g. raising and lowering jib with load capacity varying according to the angle) an automatic indicator or a table showing the safe working loads at the corresponding inclinations of the jib shall be provided on the crane.
Article 12

National laws or regulations shall prescribe such precautions as may be deemed necessary to ensure the proper protection of the workers, having regard to the circumstances of each case, when they have to deal with or work in proximity to goods which are in themselves dangerous to life or health by reason either of their inherent nature or of their condition at the time, or work where such goods have been stowed.

Article 13
  1. 1. At docks, wharves, quays and similar places which are in frequent use for the processes, such facilities as having regard to local circumstances shall be prescribed by national laws or regulations shall be available for rapidly securing the rendering of first-aid and in serious cases of accident removal to the nearest place of treatment. Sufficient supplies of first-aid equipment shall be kept permanently on the premises in such a condition and in such positions as to be fit and readily accessible for immediate use during working hours. The said supplies shall be in charge of a responsible person or persons, who shall include one or more persons competent to render first-aid, and whose services shall also be readily available during working hours.
  2. 2. At such docks, wharves, quays and similar places as aforesaid appropriate provision shall also be made for the rescue of immersed workers from drowning.
Article 14

Any fencing, gangway, gear, ladder, life-saving means or appliance, light, mark, stage or other thing whatsoever required to be provided under this Convention shall not be removed or interfered with by any person except when duly authorised or in case of necessity, and if removed shall be restored at the end of the period for which its removal was necessary.

Article 15
  1. 1. It shall be open to each Member to grant exemptions from or exceptions to the provisions of this Convention in respect of any dock, wharf, quay or similar place at which the processes are only occasionally carried on or the traffic is small and confined to small ships, or in respect of certain special ships or special classes of ships or ships below a certain small tonnage, or in cases where as a result of climatic conditions it would be impracticable to require the provisions of this Convention to be carried out.
  2. 2. The International Labour Office shall be kept informed of the provisions in virtue of which any exemptions and exceptions as aforesaid are allowed.
Article 16

Except as herein otherwise provided, the provisions of this Convention which affect the construction or permanent equipment of the ship shall apply to ships the building of which is commenced after the date of ratification of the Convention, and to all other ships within four years after that date, provided that in the meantime the said provisions shall be applied so far as reasonable and practicable to such other ships.

Article 17

In order to ensure the due enforcement of any regulations prescribed for the protection of the workers against accidents--

  • (1) the regulations shall clearly define the persons or bodies who are to be responsible for compliance with the respective regulations;
  • (2) provision shall be made for an efficient system of inspection and for penalties for breaches of the regulations;
  • (3) copies or summaries of the regulations shall be posted up in prominent positions at docks, wharves, quays and similar places which are in frequent use for the processes.
Article 18

The formal ratifications of this Convention under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for Registration.

Article 19
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 20

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 21
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of five years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of five years under the terms provided for in this Article.
Article 22

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 23
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve denunciation of this Convention without any requirement of delay, notwithstanding the provisions of Article 21 above, if and when the new revising Convention shall have come into force.
  2. 2. As from the date of the coming into force of the new revising Convention, the present Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  3. 3. Nevertheless, this Convention shall remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising convention.
Article 24

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

الاثنين، 25 نوفمبر 2024

الطعن 110 لسنة 30 ق جلسة 17/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 92 ص 486

جلسة 17 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

------------------

(92)
الطعن رقم 110 لسنة 30 القضائية (1)

(أ - ب) محكمة جنايات. تشكيلها.
بقاء الم 367، 372 أ. ج معمولاً بهما تكمل أحكامهما أحكام قانون السلطة القضائية. علة ذلك.
قانون. تفسيره وإلغاؤه.
التفسير القضائي: المذكرة الإيضاحية عند تمشيها مع مفهوم نصوص القانون.
مثال في تفسير الم الأولى من قرار إصدار قانون السلطة القضائية.
الإلغاء الضمني: ما لا يوفره: لم يرد بقانون السلطة القضائية ما يتعارض مع نص الم 367، 372 أ. ج.

---------------------
1 - أعاد الشارع وضع قاعدة تنظيمية عامة لتشكيل محاكم الجنايات فنص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية الصادر في 21 من فبراير سنة 1959 على أن "تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف" وهي قاعدة سبق أن وردت في موضوعين - في المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء وفي المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية - ثم استحدث حكماً جديداً ضمنه نص الفقرة الثانية من المادة السادسة سالفة الذكر الذي يقضي بأن "يرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها" وقد اقتصر المشرع على ذلك ولم يعرض لحالة الضرورة التي قد تطرأ على أحد مستشاري محكمة الجنايات أسوة بما فعل بالنسبة إلى رئيس الدائرة مكتفياً بما تكفلت به المادتان 367، 372 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلتين بالقانون رقم 535 لسنة 1953 - من تنظيم لهذه الحالة.
2 - القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية وإن نص في المادة الأولى من قرار إصداره على أن "..... يلغى من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 وقانون السلطة القضائية الصادر به المرسوم التشريعي رقم 133 لسنة 1953 ما يخالف أحكام نصوص القانون المرافق ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامه" لم يشر في ديباجته إلى إلغاء المادتين 367، 372 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يرد بنصوصه ما يغاير أحكامهما، مما مؤداه أنه قد اكتفى بتنظيم ما أشار إليه في المادة السادسة منه مما لا يتعارض مع أحكام المادتين 367، 372 سالفتي الذكر - فبقيت المادتان معمولاً بهما تكمل أحكامهما أحكام القانون الجديد - وهذا هو المعنى الذي ذهبت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير.
3 - ما أوردته المذكرة الإيضاحية لقانون السلطة القضائية إنما هو إيضاح يكشف عن قصد المشرع ويتمشى مع مفهوم النصوص وليس تداركاً لما فات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً عبد التواب عبد الشافي محمد عزام بأن أطلق عليه أعيرة نارية من مسدس كان يحمله قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته الأمر المنطبق على نص المادة 234/ 1 من قانون العقوبات، وشرع في قتل بهية أحمد حسن زيان ونعيمه صاوي حسن عمداً بأن أطلق على كل منهما عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركتهما بالعلاج الأمر المنطبق على نصوص المواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات، وأحرز سلاحاً نارياً مششخناً "مسدساً" بغير ترخيص وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 240/ 1 - 2 عقوبات و1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرفق فقررت بذلك. وقد ادعت بهية أحمد حسن عن نفسها وبصفتها وصية - مدنياً ضد المتهم وطلبت القضاء لها قبله بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه بصفة تعويض. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة محمد عبد الشافي عزام بالإعدام شنقاً وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني بهية أحمد حسن زيان عن نفسها وبصفتها مبلغ ألفي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة فطعن المذكور في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول هو أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تكن مشكلة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف عملاً بنص المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 بل كان أحد أعضائها بدرجة رئيس محكمة ابتدائية مما يبطل حكمها - ذلك بأن نص المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 535 لسنة 1953 الذي يجيز ندب رئيس محكمة للجلوس بمحكمة الجنايات لم يعد قائماً بعد صدور القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية لأنه لا حق لهذا التعديل وقد نص فيه على إلغاء كل نص يخالف أحكامه ولا يغير من ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية من استثناء أحكام المادتين 367 و372 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الشارع أعاد وضع قاعدة تنظيمية عامة لتشكيل محاكم الجنايات فنص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية الصادر في 21/ 2/ 1959 على أن "تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف". وهي قاعدة سبق أن وردت في موضعين - في المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء، وفي المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية - ثم استحدث حكماً جديداً ضمنه نص الفقرة الثانية من المادة السادسة سالفة الذكر الذي يقضي بأن "يرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها" وقد اقتصر المشرع على ذلك ولم يعرض لحالة الضرورة التي قد تطرأ على أحد مستشاري محكمة الجنايات أسوة بما فعل بالنسبة إلى رئيس الدائرة مكتفياً بما تكفلت به المادتان 367 و372 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 535 لسنة 1953 من تنظيم لهذه الحالة إذ نصت أولاهما على أنه "إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف. ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها؛ ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين" ونصت المادة الثانية على أنه "يجوز لوزير العدل عند الضرورة بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من أدوار انعقادها، ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى" لما كان ذلك، وكان القانون رقم 56 لسنة 1959 في شأن السلطة القضائية وإن نصت المادة الأولى منه على أن يلغى "من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 وقانون السلطة القضائية الصادر به المرسوم التشريعي رقم 133 لسنة 1953 ما يخالف أحكام نصوص القانون المرافق ويستعاض عنها بالنصوص المرافقة ويلغى كل نص آخر يخالف أحكامه" لم يشر في ديباجته إلى إلغاء المادتين 367 و372 من قانون الإجراءات الجنائية، ولم يرد بنصوصه ما يغاير أحكامها، مما مؤداه أنه قد اكتفى بتنظيم ما أشار إليه في المادة السادسة منه مما لا يتعارض مع أحكام المادتين 367 و372 سالفتي الذكر - فبقيت المادتان معمولاً بهما تكمل أحكامهما أحكام القانون الجديد وهذا هو المعنى الذي ذهبت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير من أن "إلغاء التشريعات القائمة المتعلقة بالقضاء في الإقليمين قاصر على ما يخالف الأحكام الواردة في المشروع، وعلى ذلك فإن الإلغاء لا يتناول أي حكم آخر لم يرد في شأنه نص خاص في المشروع يخالفه، وكذلك لا يتناول الإلغاء الأحكام الواردة في قوانين أخرى غير التشريعات المتعلقة بالقضاء، ومن قبيل ذلك الأحكام التي وردت في المادتين 367 و372 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلتين بالقانون رقم 535 لسنة 1953 بشأن محاكم الجنايات وحصول مانع لأحد المستشارين المعينين بها لدور من أدوار انعقادها أو ندب أحد من رؤساء المحاكم الابتدائية للجلوس بها، فإنه من الواضح أن مثل هذه النصوص لا يتناولها الإلغاء" وهذا الذي أوردته المذكرة الإيضاحية إنما هو إيضاح يكشف عن قصد المشرع ويتمشى مع مفهوم النصوص وليس تداركاً لما فات كما يقول الدفاع، ومن ثم فإنه يتعين رفض هذا الوجه من الطعن.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع فقد طلب الدفاع في ختام مرافعته إحالة الطاعن لفحص حالته العقلية فلم تجبه المحكمة إلى ما طلب رغم أن ما نسب إلى الطاعن من إطلاقه النار على عدة أشخاص بغير سبب - واضح في الدلالة على إصابته باضطراب عقلي فقده الشعور والاختيار وقت ارتكابه لجريمته، مما كان يدعو إلى إجابة طلب الدفاع للتأكد من سلامة حالته العقلية ومن أهليته لتحمل المسئولية الجنائية كاملة قبل الحكم بإدانته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قال في رفض طلب فحص حالة المتهم العقلية "إن تصرفات المتهم قبل الحادث وبعده والمناقشة التي دارت بينه وبين زوجته وبينه وبين عبد التواب قبل وقوع الاعتداء مباشرة - كل ذلك يدل دلالة أكيدة على أنه كان متمالكاً لجميع قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة وأنه كان يدرك تماماً ما يفعل ولم يقم أي دليل على أنه كان في حالة جنون أو عاهة في العقل تجعله فاقد الشعور والاختيار وقت ارتكاب الجريمة فقد غضبت منه زوجته يوم الحادث وغادرت منزله إلى منزل المجني عليهم وعندما أمسى عليها الليل وتوقع أنها سوف تبيت خارج المنزل في دار شقيقها الذي يكن له العداوة والبغضاء قصد إليها ليعيدها إلى مسكنه ودارت المناقشة بينه وبينها وبين شقيقها عبد التواب...... وبعد ذلك مباشرة بادر المتهم بالهرب إلى ناحية كفر قنديل ليرتب دفاعاً مع زوج ابنة أخته عبد اللطيف الصراف على أنه كان في منزله وقت وقوع الحادث وأخفى المسدس الذي اعتاد حمله - ومن هذه التصرفات التي سلف بيانها، ومن حرصه على عدم مبيت زوجته الغاضبة في منزل شقيقها وبعيداً عن منزل الزوجية، ومن هروبه بعد الحادث وإخفائه المسدس الذي استعمله في مقارفته، ومن تدبير تخلصه من التهمة بتنصيب شاهد نفي على أنه كان في منزله وقت الحادث، ومن الجدل الذي ثار بينه وبين زوجته وشقيقها المجني عليه واستنكاره مبيتها في منزل الأخير على اعتبار أنه ليس بمستشفى تعالج فيه عيناها، ومن استكباره أن ترفض الاستجابة إلى عودتها إلى منزله رغم مطالبته إياها بذلك من وقت العشاء إلى وقت الحادث - ذلك الجدل وذلك الحديث الذي لا يصدر إلا عن عقل واع سليم - كل ذلك يقطع في أنه كان متمالكاً لشعوره واختياره وقت ارتكاب جرائمه" لما كان ذلك، وكان تقرير حالة المتهم العقلية يدخل في سلطة المحكمة التقديرية، وكانت المحكمة قد انتهت في حدود هذه السلطة وبأسباب سائغة إلى اعتبار الطاعن مسئولاً عن أعماله، فإنه لا يقبل منه الجدل في ذلك أمام هذه المحكمة، ولا يكون ثمة وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على المحكمة طبقاً لما هو مقرر في المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وقد جاء الحكم سليماً من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، كما أنه صدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، ومن ثم يتعين إقراره.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعون 498/ 30 ق (جلسة 2/ 5/ 1960)، 1819/ 29 ق (جلسة 10/ 5/ 1960)، 1243/ 30 ق جلسة (31/ 10/ 1960)، 1469/ 30 ق جلسة (26/ 12/ 1960).

الطعن 2048 لسنة 29 ق جلسة 17/ 5/ 1960 مكتب فني 11 ج 2 ق 91 ص 477

جلسة 17 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(91)
الطعن رقم 2048 لسنة 29 القضائية

قضاة. نقض.
منع القضاة من نظر الدعوى: ما لا يعد من أسباب عدم الصلاحية.
قضاء المحكمة ضد المتهم في دعوى أخرى.
رد القضاة:
وجوب الادعاء بأسبابه أمام محكمة الموضوع بالطريق المقرر قانوناً. عدم جواز التمسك بسبب منها لأول مرة لدى محكمة النقض.
استئناف. وصف التهمة.
استئناف المدعي بالحقوق المدنية: آثاره.
سلطة المحكمة الاستئنافية في إعطاء الوقائع الثابتة في الحكم الابتدائي الوصف القانوني الصحيح.
عدم تقيد المحكمة بوصف الواقعة المعطى لها من النيابة أو المدعي بالحق المدني. ما دامت لم تسند للمتهم أفعالاً جديدة.
انتهاك حرمة ملك الغير. جريمة المادة 369/ 1 ع.
عناصر الواقعة الإجرامية: الحيازة. ماهيتها.
هي الحيازة الفعلية طالت مدتها أو قصرت.
المسئولية والعقاب: القصد الجنائي: متى يتوافر؟
عدم اشتراط استعمال القوة بالفعل. يكفي أن يكون المتهم قصد المنع بالقوة.

---------------------
1 - قضاء المحكمة في دعوى أخرى ضد المتهم ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهي بصدد الفصل في الدعوى المطروحة، ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحظر فيها على القاضي الذي يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل في الدعوى وذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو برأي سبق له أن أبداه في الدعوى ذاتها صوناً لمكانة القضاء وعلو كلمته في أعين الناس.
2 - من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع - فإن لم يفعل فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - استئناف المدعي بالحق المدني وحده وإن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب دون الجنائية إلا أنه يعيد طرح الواقعة - بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً - على محكمة الدرجة الثانية التي تملك إعطاء الوقائع الثابتة في الحكم الابتدائي الوصف القانوني الصحيح دون أن توجه إلى المتهم أفعالاً جديدة غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تعطيه النيابة أو المدعي بالحق المدني عند تحريك دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية.
4 - تسبغ المادة 369 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى - الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت، ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة - بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي في حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني (المطعون ضده) هذه الدعوى مباشرة أمام المحكمة الجزئية ضد المتهم (الطاعن) بعريضة قال فيها أنه أتلف عمداً السور المقام حول أرضه وأزاله باعتباره حداً بين ملكه وملك المتهم بقصد اغتصاب أرضه وخرب السور والكابينة. وطلب عقابه بالمادتين 358 و361 من قانون العقوبات مع القضاء له بمبلغ 51 جنيهاً بصفة تعويض مؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم (الطاعن) ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليه (الطاعن) بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية عن الدرجتين. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه انطوى على بطلان وقصور في التسبيب كما أخطأ في تطبيق القانون حين دان الطاعن بجريمة انتهاك حرمة ملك الغير بالقوة وذلك لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرته للفصل في الدعوى لسبق فصلها ضد الطاعن في قضية مماثلة هي القضية رقم 2208/ 1957 جنح مستأنف الإسكندرية المحكوم فيها بجلسة 11 يناير سنة 1958 وذلك بناءً على المستندات ذاتها التي قدمها الطاعن في الدعوى المطروحة والتي سبق أن أبدت الهيئة في الدعوى السابقة رأيها فيها بأن مبناها الغش والتضليل وجرحت مسلك الطاعن في تحقيقات الدعوى المذكورة وهو ما رددته بألفاظه في الحكم المطعون فيه مما كان يتعين عليها معه أن تتنحى عن نظر الدعوى من تلقاء نفسها - أما وهي لم تفعل على الرغم من استلفات نظرها إلى ذلك فإن حكمها يكون باطلاً طبقاً لنص المادة 314 من قانون المرافعات في المواد المدنية. كما أن الحكم المطعون فيه قد أشار عند إيراده واقعة الدعوى إلى أن الطاعن قدم حافظة مستندات فيها عقد مسجل في سنة 1945 يفيد ملكيته لمساحة قدرها 300 ذراع وعقد آخر مسجل في سنة 1946 يفيد ملكيته لمساحة قدرها 220 ذراعاً في الأرض موضوع النزاع فضلاً عن الحكم رقم 1425/ 1951 كلي الإسكندرية القاضي بإثبات التعاقد عن مساحة قدرها فدان و20 قيراطاً و17 سهماً، غير أن الحكم عاد بعدئذ وقرر أن الطاعن وقت التعرض لم يكن له سند إلا حكم إثبات التعاقد الذي لم يضع يده على محله مهدراً بذلك دلالة العقدين المسجلين سالفي البيان المثبتين لملكية الطاعن لمساحة تجاوز ضعف المساحة التي يمتلكها المدعي بالحق المدني بالعقد الرسمي المؤرخ 21 أكتوبر سنة 1951 وقدرها 205 ذراعاً فقط، وقد اقترن شراء الطاعن لما يملكه بوضع اليد بدليل إقامته مبان على الأرض قدم عنها قسائم العوائد التي أشار إليها الحكم. هذا إلى أن الحكم طبق على الواقعة المادة 369 من قانون العقوبات معدلاً بذلك الوصف الذي جرت عليه المحاكمة أمام محكمة أول درجة والتي انتهت بتبرئة الطاعن منه، وذلك دون أن يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها من عناصر تنتجها إذ أنه بالنسبة إلى ركن الحيازة فإنه يبين من مقارنة مستندات الطاعن والمطعون ضده أن الأخير لم تتوافر له الحيازة لمدة سنة كاملة على الأقل منذ استلم الأرض بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1951 نفاذاً لعقد ملكيته الرسمي المؤرخ 26 أكتوبر سنة 1951 في حين أن الطاعن قدم محضر تسليم رسمي تاريخه 13 سبتمبر سنة 1952 تنفيذاً للحكم رقم 1425 سنة 1951 كلي الإسكندرية مما يعكر حيازة المدعي بالحق المدني تعكيراً قانونياً قبل انقضاء مدة السنة وهي المدة التي يحميها القانون المدني والتي بدونها لا تقوم حماية قانون العقوبات. ولا يسعف الحكم ما ذهب إليه من وجوب العقاب في حالة التعرض لمن سلم إليه العقار بمقتضى محضر تسليم رسمي لأن إضفاء هذه الحماية على محضر التسليم لا تتصور إلا إذا حصل التسليم تنفيذاً لحكم صادر ضد المحكوم عليه إذ أن الأحكام ومحضر التسليم المنفذة لها ليست ملزمة للكافة بل هي حجة فقط بين الخصوم فلا تتعداهم إلى سواهم - أما عن ركن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها فإن المدعي بالحق المدني لم يكن هو المبلغ عن الواقعة إذ بدأ التحقيق ببلاغ قدمه وديع يوسف بتاريخ 27 أبريل سنة 1953 ولو أن قوة استعملت في حق المدعي بالحق المدني أو كان هو موضع التهديد باستعمالها لقام من فوره بالتبليغ، بل إن المحقق طلب إلى المبلغ في ختام محضر المعاينة التي أجراها يوم التبليغ إحضار المدعي بالحق المدني فوعد بإحضاره وسمعت أقواله في اليوم التالي فاقتصر على القول بأنه علم من المبلغ ومن الخفير حمودة صالح أن الطاعن اعتدى على أرضه بهدم جزء من السور المحيط بها وكسر "الكابينة" التي كانت بها وهذا القول لا يكفي لتوافر ركن القوة التي يقصد بها في خصوص هذه الجريمة ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد جانب التطبيق القانوني الصحيح واعتوره البطلان والقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بالطريق المباشر بناءً على طلب المدعي بالحق المدني أمام محكمة الرمل الجزئية لاتهامه بإتلاف سور وكابين مملوكين له عمداً بقصد اغتصاب الأرض، وبتخريبه بقصد الإساءة أموالاً ثابتة ومنقولة لا يمتلكها وجعلها غير صالحة للاستعمال، وطلب عقابه بالمادتين 358 و361/ 2 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنح الرمل الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 15 يونيه سنة 1957 ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم بالنسبة إلى حقوقه المدنية، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قدم الحاضر عن المدعي بالحق المدني مذكرة بجلسة 4 أكتوبر سنة 1958 عدل فيها الوصف على اعتبار أن الواقعة تعتبر دخولاً بأرضه بقصد منع حيازته بالقوة طبقاً للمادتين 369/ 1، 373 من قانون العقوبات فاعترض الحاضر عن الطاعن على قبول الوصف الجديد وأجلت المحكمة الحكم ثلاثة أسابيع وصرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات في خلال أسبوعين ثم مدت المحكمة أجل الحكم لجلسة 6 ديسمبر سنة 1958 حيث أصدرت حكمها بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية عن الدرجتين ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة انتهاك حرمة ملك الغير بدخوله عقاراً في حيازة المدعي بالحق المدني بقصد منع حيازته بالقوة التي دانه بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان قضاء المحكمة في دعوى أخرى ضد الطاعن ليس من شأنه أن يقيدها بشيء وهي بصدد الفصل في الدعوى المطروحة ولا يعد من بين أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية والتي يحظر فيها على القاضي الذي يقوم به أحد هذه الأسباب أن يجلس للفصل في الدعوى وذلك درءاً لشبهة تأثره بصالحه الشخصي أو بصلة خاصة أو برأي سبق له أن أبداه في الدعوى ذاتها اصطياناً لمكانة القضاء وعلو كلمته في أعين الناس، هذا إلى أنه من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع - فإنه إن لم يفعل كما هو الحال في الدعوى فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أشار إلى مستندات كل من الطاعن والمطعون ضده وأحاط بها، وعرض إلى دفاع الطرفين وخلص للأسباب السائغة التي أوردها إلى أن الأرض موضوع النزاع في حيازة المدعي بالحق المدني. ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى ما أثاره الطاعن بمذكرته من عدم جواز تعديل وصف التهمة أمام المحكمة الاستئنافية بقوله إن المعروض عليها هي الدعوى المدنية وحدها بعد إذ أصبح الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بتبرئة الطاعن حائزاً لقوة الشيء المقضي بعدم استئنافه من النيابة العامة مما كان يقتضي أن تتقيد به المحكمة الاستئنافية عند فصلها في الدعوى المدنية المطروحة عليها عملاً بحكم المادة 406 من القانون المدني. رد على هذا الدفاع فقال "وحيث إنه لا نزاع في أن للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية - لا يقيده في ذلك إلا القيد الخاص بالنصاب، ومن ثم فإن له أن يستأنف الحكم الصادر برفض دعواه المدنية ولو كان قد قضى ببراءة المتهم ولم تستأنفه النيابة، ومتى رفع هذا الاستئناف مقبولاً كان على المحكمة بمقتضى القانون أن تقول كلمتها في دعواه ويكون قولها صحيحاً في خصوصية هذه الدعوى ولو كونت جريمة - ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً وحاز قوة الشيء المقضي به لأن هذا الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف في كل منهما عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي" - ثم عرض الحكم إلى ما للمحكمة الاستئنافية من سلطة تعديل التهمة وإعطاء الوقائع المطروحة عليها وصفها القانوني الصحيح ما دام أن الوصف لم يؤسس على غير الوقائع التي شملها التحقيق وتناولها الدفاع وخلص إلى تكييف الواقعة بأنها جريمة دخول عقار في حيازة المطعون ضده بقصد منع حيازته بالقوة طبقاً للمادة 369/ 1 من قانون العقوبات، واستظهر الحكم أركان هذه الجريمة كما هي معرفة به قانوناً بأن أثبت أن العقار الذي دخله الطاعن كان في حيازة المطعون ضده الفعلية - تلك الحيازة الثابتة من محضر التسليم ووضع اليد الفعلي منذ تاريخ التسليم بإجماع الشهود الذين ارتاحت المحكمة إلى أقوالهم المؤيدة بما ثبت بالأحكام التي أشارت إليها، وبأقوال الطاعن نفسه أمام المحكمة، ولم تلق بالاً إلى تستره وراء استلامه مساحات على الشيوع - واستخلص الحكم ركن منع الحيازة بالقوة في قوله "وليس بشرط أن يعمد الجاني إلى استعمال القوة فعلاً لمنع حيازة حائز العقار بل يكفي أن يكون قد دخله بقصد استعمالها ولمحكمة الموضوع أن تقدر استعمال القوة لمنع الحيازة بحسب ما تراه - وتشمل القوة كل ما يؤدي إلى قهر إرادة المجني عليه فيدخل في ذلك التوعد المصحوب بمجاهرات عدائية...... بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة...... وترى هذه المحكمة من تهديد المتهم (الطاعن) وتحديده موعد لإنفاذ رغبته واقتحامه لأرض النزاع ووضع المهمات والأخشاب وأدوات البناء وتعيين الخفراء وإقامة المباني وهدم السور بعديد من الرجال وتألب هؤلاء جميعاً والمتهم يشد أزرهم بما يخشى معه الاصطدام، إن كل أولئك مما يتوافر معه أنه قصد استعمال القوة في منع الحيازة الثابتة فعلاً للمدعي بالحق المدني" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم سديداً - ذلك أن للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية طبقاً لنص المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية إذا ما جاوز التعويض المطالب به قيمة النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم فيه إذ أنه لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف في كل منهما عنه في الأخرى مما لا يمكن القول معه بضرورة التلازم بينهما عند الفصل في الدعوى المدنية استئنافياً إذ يشترط قيام هذا التلازم بين الدعويين عند بدء اتصال القضاء الجنائي بهما. ولما كان استئناف المدعي بالحق المدني وحده وإن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب إلا أنه يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ الفعل الضار المؤثم قانوناً على محكمة الدرجة الثانية التي تملك إعطاء الوقائع الثابتة في الحكم الابتدائي الوصف القانوني الصحيح دون أن توجه إلى المتهم أفعالاً جديدة غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي تعطيه النيابة أو المدعي بالحق المدني عند تحريك دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد منح الطاعن أجلاً لتحضير دفاعه في الوصف الجديد المبني على الوقائع التي رفعت بها الدعوى ابتداءً، فلا يقبل النعي على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك. وكان ما أورده الحكم من تقريرات قانونية تتوافر به جريمة انتهاك حرمة ملك الغير كما هي معرفة به قانوناً - ذلك أن المادة 369 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى التي طبقها الحكم تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة - طالت مدتها أو قصرت، ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة في منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي في حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة وهو ما استخلصه الحكم استخلاصاً سائغاً من عناصر تنتجه. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 18092 لسنة 89 ق جلسة 3 / 7 / 2022 مكتب فني 73 ق 46 ص 438

جلسة 3 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء الدين جبريل زيادة ، محمد قطب وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمة وأسامة عبد المعز .
---------------
(46)
الطعن رقم 18092 لسنة 89 القضائية
حكم " حجيته " . قانون " تفسيره " . قوة الأمر المقضي . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .
الجريمة متلاحقة الأفعال التي تُعْتَبَر وحدة في باب المسئولية الجنائية . ماهيتها ؟
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية . شرطه ؟ المادة 454 إجراءات جنائية .
اتحاد موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه مع أخرى صدر فيها حكم بات وعن قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل . يوجب القضاء بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها .
مثال لحكم صادر من محكمة النقض في موضوع الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في جريمة تزوير .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البيّن من صورة الدعوى المنضمة أن المتهم ورغبة منه في صرف كميات من الأدوية المخدرة والمدعمة فقد عمد إلى تزوير الأوراق اللازمة لربط صيدلية وهمية باسم .... لدى فرع الشركة .... وتمكن بالفعل بموجب خطابات مزورة نسبها زورًا إلى إدارة الصيدلة بـ .... من صرف كميات من الأدوية المخدرة والمدعمة من الشركة .... وبيعها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا . لما كان ذلك ، وكان البين من خطابات صرف الأدوية المخدرة والمدعمة المزورة فيما يخص جميع الصيدليات موضوع القضيتين والتي تمثل الحلقة الأخيرة في مشروع المتهم الإجرامي والتي توصل بموجبها إلى الحصول على الأدوية المخدرة والأدوية المدعمة وهي غايته ومقصده لبيعها بالسوق السوداء وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا أنه تحصل على تلك الأدوية بموجب الخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... الجديدة والمؤرخة.... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... الجديدة والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... . لما كان ذلك ، وكان المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني في بادئ الأمر ، على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعًا تكون جريمة واحدة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة موضوع الجناية المضمومة هي بذاتها موضوع الجناية موضوع الحكم الماثل وأن تاريخ ارتكابها كان في زمن متقارب مع تاريخ الدعوى موضوع الحكم الماثل وأن ما قام به المتهم من أعمال في الدعويين كان نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم في الدعوى المنضمة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر عن الأفعال الإجرامية موضوع القضية رقم .... جنايات قسم .... يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة وهي الجرائم موضوع الدعوى الراهنة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ( تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ) ، وكان مفاد هذا النص على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى : ( أولاً ) أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة ، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ، ( ثانياً ) أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قَضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الحالية وقد اتحدت والدعوى رقم .... جنايات .... والمقضي فيها بحكم بات - بالنسبة للمتهم - على النحو المار بيانه ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم .... لسابقة الفصل فيها.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1- .... ( الطاعن ) 2- .... بأنهما :
1- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية (تراخيص صيدليات أرقام .... ، .... ، .... ، .... أربع صيدليات ربط صيدليات بفرع الشركة .... عدد سبعة عشر خطاب صرف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ) والمنسوب صدورها لإدارة الصيادلة بمديرية الصحة بـ .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
2- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي ( سجل تجاري رقم .... ) والمنسوب صدوره بمكتب سجل تجاري .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
3- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي ( سجل تجاري رقم .... ) والمنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
4- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين رسميين ( بطاقة ضريبية .... ، بطاقة ضريبية .... ) والمنسوب صدورهما ، الأولى لمأمورية ضرائب .... ، والثانية لمأمورية ضرائب .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويرهما وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيلهما بتوقيعات عزاها زورا إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
5- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي ( توكيل رسمي منسوب صدوره لمكتب توثيق .... بتاريخ .... ) بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
6- قلدا بواسطة آخر مجهول خاتم حكومي ( خاتم شعار الجمهورية والخاص بمديرية .... ) بأن اصطنع المجهول بصمته على غرار الصحيح منه واستعمله بوضع بصمته على المحرر الرسمي ( سجل تجاري رقم .... ) والمنسوب صدوره إلى مكتب سجل تجاري .... .
7- قلدا بواسطة آخر مجهول خاتم حكومي ( خاتم شعار الجمهورية والخاص بمديرية الشئون الصحية .... محافظة .... ) بأن اصطنع المجهول بصمته على غرار الصحيح منه واستعمله بوضع بصمته على المحرر الرسمي ( سجل تجاري رقم .... ) والمنسوب صدوره إلى سجل تجاري .... .
8- استعملا المحررات المزورة آنفة البيان مع علمهما بأمر تزويرها بأن قدماها للشركة .... وتمكنا بذلك من الحصول على أدوية مؤثرة على الصحة النفسية .
9- أحرزا بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة ( ترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
10- أحرزا بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة ( أبتريل ، باركينول ، توسيلار ، نيوريل ، فاليوم ، زاناكس ، سومادريل ) .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملاً بالمواد 1 ، 2 ، ۷ /1 ، ۲۷ /1 ، 34 /1 بند أ ، ٤٢/ 1 ، 44 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المستبدل والمعدل بالقوانين أرقام 61 لسنة ١٩٧٧ ، 45 لسنة ١٩٨٤ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (152) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) والفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول المستبدل والمضاف أولهما بقراري وزير الصحة والسكان رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ والمضاف ثانيهما بقرارات وزير الصحة أرقام ٢٩٥ لسنة ١٩٧٦ ، ٨٩ لسنة 1989 ، 46 لسنة ١٩٩٧ ، والمواد 30/1 ، 40/3،2 ، 41/1 ، 206/3 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون ، بمعاقبتهما بالسجن المؤبد وألزمتهما المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .
وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة .... لنظر الموضوع .
---------------
المحكمـة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة .... لنظر الموضوع عملاً بالمادة 39/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم وآخر محكوم عليه غيابياً أنهما في الفترة من .... حتى .... بدائرة قسم .... - محافظة .... : -
1- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية .... عدد سبعة عشر خطاب صرف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ) والمنسوب صدورها لإدارة الصيادلة بمديرية الصحة بـ .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
2- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي ( سجل تجاري رقم .... ) والمنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
3- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي ( سجل تجاري رقم .... ) والمنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
4- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررين رسميين ( بطاقة ضريبية رقم .... ، بطاقة ضريبية .... ) والمنسوب صدورهما الأولى لمأمورية ضرائب .... والثانية لمأمورية ضرائب .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويرهما وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيلهما بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
5- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي ( توكيل رسمي منسوب صدوره لمكتب توثيق .... بتاريخ .... ) بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
6- قلدا بواسطة آخر مجهول خاتم حكومي ( خاتم شعار الجمهورية والخاص بمديرية الشئون الصحية بقسم الصيادلة محافظة .... ) بأن اصطنع المجهول بصمته على غرار الصحيح منه واستعمله بوضع بصمته على المحرر الرسمي ( سجل تجاري رقم .... ) والمنسوب صدوره إلى مكتب سجل تجاري .....
7- قلدا بواسطة آخر مجهول خاتم حكومي ( خاتم شعار الجمهورية والخاص بمديرية الشئون الصحية .... بأن اصطنع المجهول بصمته على غرار الصحيح منه واستعمله بوضع بصمته على المحررالرسمي " سجل تجاري .... ) والمنسوب صدوره إلى سجل تجاري .... .
8- استعملا المحررات المزورة آنفة البيان مع علمهما بأمر تزويرها بأن قدماها للشركة .... وتمكنا بذلك من الحصول على أدوية مؤثرة على الصحة النفسية .
9- أحرزا بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة ( ترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًاً.
10- أحرزا بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة ( أبتريل ، باركينول ، توسيلار ، نيوريل ، فاليوم ، زاناكس ، سومادريل ) .
وطلبت عقابهما عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷/1 ، ۲۷/1 ، 34/1 بند أ ، ٤٢/1 ، 44 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المستبدل والمعدل بالقوانين أرقام 61 لسنة ١٩٧٧ ، 45 لسنة ١٩٨٤ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) والفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون الأول والمستبدل والمضاف أولهما بقراري وزير الصحة والسكان رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ والمضاف ثانيهما بقرارات وزير الصحة أرقام ٢٩٥ لسنة 1976 ، 89 لسنة 1989 ، 46 لسنة ١٩٩٧ ، والمواد 30/ 1 ، ٤٠/ 3،2 ، 41 /1 ، 206 /3 ، ۲۱۱ ، ٢١٤ من قانون العقوبات .
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل في أن المتهم .... وهو صيدلي يعلم بإجراءات صرف الأدوية المخدرة والأصناف المدعمة مثل الأنسولين وألبان الأطفال من الشركة .... - والتي تصرفها بنظام الحصص للصيدليات المربوطة بها – ورغبة من المتهم المذكور في الحصول بغير حق وبقصد الاتجار بالسوق السوداء على حصص من الأدوية المخدرة والمدعمة من الشركة المذكورة فقد سولت له نفسه فكرة تزوير الأوراق اللازمة للحصول على تلك الحصص من خلال تزوير أوراق تراخيص صيدليات وهمية بأسماء مختلفة ، وأوراق السجل التجاري ، والبطاقة الضريبية لكل صيدلية ، وطلبات ربط تلك الصيدليات بفرع الشركة .... ، وخطابات صرف الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية والمدعمة والتي تصدر من إدارة الصيدلة المختصة ، وتزوير توكيل رسمي منسوب لـ .... يبيح له استلام تلك الأدوية من فرع الشركة ، فاتفق مع آخر مجهول على اصطناع تلك المحررات بعد أن أمده ببياناتها فاصطنعا بذلك المحررات الآتية :
1- عدد أربع رخص إنشاء صيدليات نسبت زوراً إلى إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بـ .... وذيلت بتوقيعات نسبت زوراً لموظفيها ومهرت بأختام مقلدة لتلك الجهة وهي :
أ - صيدلية .... رخصة رقم .... ، ب - صيدلية .... رخصة رقم .... ، ج - صيدلية .... رخصة رقم .... ، د - صيدلية .... رخصة رقم .....
2- سجلين تجاريين لصاحبي تلك الصيدليات الأول برقم .... باسم .... والأخير برقم .... باسم .... نسبا زوراً لمكتبي سجل تجاري .... و .... على الترتيب وذيلا بتوقيعات نسبت زورًا لموظفي المكتبين ومهرا بخاتمين مقلدين للمكتبين .
۳- بطاقتين ضريبيتين الأولى برقم .... باسم .... والأخيرة برقم .... باسم .... نسبتا زوراً لمأموريتي ضرائب .... و .... على الترتيب وذيلا بتوقيعات نسبت زورًا لموظفي المأموريتين ومهرا بخاتمين مقلدين للمكتبين .
4- توكيل رسمي عام منسوب لـــ .... يبيح للمتهم استلام حصص الأدوية المخدرة والمدعمة من الشركة .... نسبه زوراً لمكتب توثيق .... وذيله بتوقيعات نسبها زوراً لمــوظفي المكتب ومهره بخاتم مقلد لذات المكتب وأنه استعمل تلك المحررات المزورة في ربط تلك الصيدليات الوهمية بفرع الشركة .... بـ .... وإعطاء كل صيدلية رقم كودي لصرف حصص الأدوية المخدرة والمدعمة .
5- عدد سبعة عشر خطاب صرف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية نسبت زورًا لإدارة الصيادلة بمديرية الصحة بـ .... منها عدد تسعة خطابات لصيدليتي .... و .... وأربعة خطابات لصيدليتي .... و .... وأربعة خطابات لصيدلية .... المملوكة للمتهم والمرخصة بالفعل – وذلك أثناء فترة الإخطار بغلقها رسميًا - وتمكن المتهم بذلك من صرف حصص الأدوية المخدرة والأدوية المدعمة بالأصناف والكميات المبينة بتقرير لجنة الفحص بأن استلمها بشخصه تارة وبمعرفة المحكوم عليه الآخر تارة أخرى كل ذلك في الفترة من عام .... وحتى عام .... .
وحيث إن المتهم مثل بجلسات المحاكمة واعتصم بالإنكار وتمسك الحاضر بقيام ارتباط بين هذه الجريمة موضوع المحاكمة ، وبين جريمة أخرى عن ذات الوقائع مثار الاتهام مقيدة برقم .... جنايات قسم .... والمقيدة برقم .... كلي .... .
وحيث ضمت المحكمة صورة من الدعوى المشار إليها وبمطالعتها تبين أنها مقيدة ضد ذات المتهمين في القضية الراهنة بوصف أنهما :
في الفترة من .... حتى .... بدائرة قسم .... - محافظة .... :
1- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية (ترخيص صيدلية رقم .... ، طلب ربط صيدلية باسم .... بفرع الشركة .... ، عدة خطابات صرف أدوية مؤثرة على الحالة النفسية ) والمنسوب صدورها لإدارة الصيادلة بمديرية الصحة .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
2- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي (سجل تجاري) والمنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
3- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي (سجل تجاري) والمنسوب صدوره لمكتب سجل تجاري .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
4- اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي (بطاقة ضريبية ) والمنسوب صدوره لمأمورية ضرائب .... بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على تزويره وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بتدوين تلك البيانات وذيله بتوقيعات عزاها زورًا إلى الموظفين المختصين بها فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وهذه المساعدة .
5- قلدا بواسطة آخر مجهول خاتم حكومي ( خاتم شعار الجمهورية والخاص بمديرية الشئون الصحية بقسم .... ) بأن اتفقا مع المجهول على تقليده فاصطنع المجهول بصمته على غرار الصحيح منه واستعمله بوضع بصمته على المحررات موضوع الاتهام الثاني على النحو المبين بالتحقيقات .
6- استعملا المحررات المزورة آنفة البيان مع علمهما بأمر تزويرها بأن قدماها للشركة .... وتمكنا بذلك من الحصول على أدوية مؤثرة على الصحة النفسية .
7- أحرزا بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة ( ترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
8– أحرزا بقصد الاتجار أقراصاً مخدرة ( أبتريل ، باركينول ، توسيلار ، بيوريل ، فاليوم ، زاناكس ، سومادريل ، ميجرنیل ) تخضع لقيود المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وقضي فيها في .... حضورياً للأول وغيابياً للثاني بمعاقبة كلٍ من .... و .... بالسجن المؤبد وألزمتهما المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم .... وقضي فيه بجلسة .... بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وحيث إن البين من صورة الدعوى المنضمة أن المتهم ورغبة منه في صرف كميات من الأدوية المخدرة والمدعمة فقد عمد إلى تزوير الأوراق اللازمة لربط صيدلية وهمية باسم .... لدى فرع الشركة .... وتمكن بالفعل بموجب خطابات مزورة نسبها زوراً إلى إدارة الصيدلة بـ .... من صرف كميات من الأدوية المخدرة والمدعمة من الشركة .... وبيعها في غير الأحوال المصرح بها قانونًا . لما كان ذلك ، وكان البين من خطابات صرف الأدوية المخدرة والمدعمة المزورة فيما يخص جميع الصيدليات موضوع القضيتين والتي تمثل الحلقة الأخيرة في مشروع المتهم الإجرامي والتي توصل بموجبها إلى الحصول على الأدوية المخدرة والأدوية المدعمة وهي غايته ومقصده لبيعها بالسوق السوداء وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً أنه تحصل على تلك الأدوية بموجب الخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... الجديدة والمؤرخة.... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... الجديدة والمؤرخة .... والخطابات المزورة باسم صيدلية .... والمؤرخة .... . لما كان ذلك ، وكان المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية هي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني في بادئ الأمر ، على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهًا أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه ، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يناسب حملها على أنها جميعًا تكون جريمة واحدة . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة موضوع الجناية المضمومة هي بذاتها موضوع الجناية موضوع الحكم الماثل وأن تاريخ ارتكابها كان في زمن متقارب مع تاريخ الدعوى موضوع الحكم الماثل وأن ما قام به المتهم من أعمال في الدعويين كان نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم في الدعوى المنضمة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر عن الأفعال الإجرامية موضوع القضية رقم .... جنايات قسم .... يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة وهي الجرائم موضوع الدعوى الراهنة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : ( تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ) ، وكان مفاد هذا النص على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى : (أولاً) أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة ، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين ، ( ثانياً ) أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الحالية وقد اتحدت والدعوى رقم .... جنايات .... والمقضي فيها بحكم بات - بالنسبة للمتهم - على النحو المار بيانه ، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهم .... لسابقة الفصل فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21090 لسنة 89 ق جلسة 27 / 7 / 2022 مكتب فني 73 ق 53 ص 494

جلسة 27 من يوليو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / حازم عبد الرؤوف دخيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم حميدة ، أحمد عمران وعلي أحمد عبد القادر نواب رئيس المحكمة وجورج إميل الطويل .
----------------
(53)
الطعن رقم 21090 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده مؤدى أدلة الإدانة في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إشارة الحكم المطعون فيه إلى النصوص التي آخذ بها الطاعن . كفايته بياناً لها . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . استدلالات .
تراخي والد المجني عليه في الإبلاغ . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله . متى اطمأنت إليها . علة ذلك ؟
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) هتك عرض . إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
جريمة هتك العرض لا يشترط لثبوتها والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة . للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها . علة ذلك ؟
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(7) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأصل أن الإجراءات روعيت . الادعاء بما يخالف ما أثبت منها بمحضر الجلسة . غير جائز إلا بالطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟
مثال .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .
لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . حد ذلك ؟
(9) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
ذكر قائمة أدلة الثبوت وأمر الإحالة في الحكم . غير لازم قانوناً . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(10) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
توقيع جميع أعضاء الهيئة مصدرة الحكم على ورقته . غير لازم . كفاية توقيع رئيسها وكاتب الجلسة . أساس ذلك ؟
(11) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير . أساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير الطب الشرعي وأورد مؤداها في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور الذي رمى به الحكم يكون في غير محله .
2- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن أشار إلى النص الذي آخذه به بقوله : ( الأمر الذي يتعين معه عقابه بالمادة ٢٦٨ عقوبات والمادتين ۱/۱ ، ٢٥ مكررًا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند رقم " 7 " من الجدول رقم " 1 " الملحق به وحيث إن التهمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد لا يقبل التجزئة ومن ثم فإنه عملًا بنص المادة 32/2 عقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة موضوع التهمة الأولى ) ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس .
3- لما كان تراخي والد المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إليها ، وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول ، هذا فضلًا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثار في هذا الشأن - التراخي في الإبلاغ وعدم جدية التحريات - واطرحته في منطق سائغ .
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صورٍ أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره من عدم معقولية تصوير الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يُستخلص منها مستساغًا ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له .
6- لما كان البيّن من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة سؤال مجري التحريات ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كان الأصل طبقًا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت ، فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة من أنه تنازل عن طلب الطبيب الشرعي إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص .
8- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى ، وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن التقرير الطبي الشرعي بشأن قوته في الإثبات يكون لا محل له .
9- لما كان ما ينعاه الطاعن من خلو الحكم المطعون فيه من قائمة أدلة الثبوت وأمر الإحالة ، فإنه لا نص في القانون يوجب ذكر قائمة أدلة الثبوت وأمر الإحالة في الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الشأن يكون لا محل له .
10- لما كان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقًا لنص المادة ٣١٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان البيّن من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه موقع من رئيس الهيئة التي أصدرته ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
11- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في ديباجته النطق به علنًا ، أي تلاوته ، وهو ما عبر عنه المشرع في المادة 174 من قانون المرافعات بقوله : ( ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان باطلًا ) ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله الطاعن ، فإن ما يجادل فيه من عدم تلاوة الحكم يكون غير قويم ولا يعتد به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- هتك عرض المجني عليه / .... والذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بالقوة والتهديد بأن قام بحسر بنطاله وإيلاج قضيبه في دبره تحت تهديد السلاح الأبيض ( منجل ) محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي .
2- أحرز سلاحاً أبيض ( منجل ) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملًا بالمادة ٢٦٨ من قانون العقوبات ، والمادتين ١/1 ، ٢٥ مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (7) من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال مقتضى المادة ٣٢/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك عرض طفل بالقوة وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تحمل قضاءه بالإدانة ومن نص القانون الذي حكم بموجبه ، واطرح بردٍ قاصرٍ دفاعه القائم على التراخي في الإبلاغ وعدم جدية التحريات لشواهد عددها ، وعدم معقولية الواقعة وعدم وجود شهود رؤية ، هذا فضلاً عن أن المحكمة لم تجب طلبه بسؤال مجري التحريات ، وأثبت على خلاف الحقيقة بمحضر الجلسة أنه تنازل عن طلبه استدعاء الطبيب الشرعي ، وبالإضافة إلى تعويل الحكم على تقرير الطب الشرعي الذي لم يجزم بارتكاب الطاعن للواقعة ، وأخيرًا خلا من قائمة أدلة الثبوت وأمر الإحالة ، ومن توقيع أعضاء الهيئة التي أصدرته ، ولم يتم تلاوته في جلسة علنية ، كل أولئك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير الطب الشرعي وأورد مؤداها في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بالقصور الذي رمى به الحكم يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن أشار إلى النص الذي أخذه به بقوله : ( الأمر الذي يتعين معه عقابه بالمادة ٢٦٨ عقوبات والمادتين ۱/۱ ، ٢٥ مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند رقم " 7 " من الجدول رقم " 1 " الملحق به وحيث إن التهمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فإنه عملاً بنص المادة 32/2 عقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة موضوع التهمة الأولى ) ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن من قصور الحكم في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان تراخي والد المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إليها ، وأنها كانت على بينة من الظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول ، هذا فضلًا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثار في هذا الشأن - التراخي في الإبلاغ وعدم جدية التحريات - واطرحته في منطق سائغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صورٍ أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، فإن ما يثيره من عدم معقولية تصوير الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يُستخلص منها مستساغاً ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة سؤال مجري التحريات ، فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل طبقًا للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت ، فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة من أنه تنازل عن طلب الطبيب الشرعي إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله ، فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى ، وأن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها ، ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن التقرير الطبي الشرعي بشأن قوته في الإثبات يكون لا محل له . لما كان ما ينعاه الطاعن من خلو الحكم المطعون فيه من قائمة أدلة الثبوت وأمر الإحالة ، فإنه لا نص في القانون يوجب ذكر قائمة أدلة الثبوت وأمر الإحالة في الحكم ، فإن ما ينعاه الطاعن بهذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقًا لنص المادة ٣١٢ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه موقع من رئيس الهيئة التي أصدرته ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في ديباجته النطق به علنًا ، أي تلاوته ، وهو ما عبر عنه المشرع في المادة 174 من قانون المرافعات بقوله : ( ينطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقه ، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية وإلا كان باطلًا ) ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يفعله الطاعن ، فإن ما يجادل فيه من عدم تلاوة الحكم يكون غير قويم ولا يعتد به . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساسٍ متعينًا رفضه موضوعًا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15315 لسنة 90 ق جلسة 25 / 9 / 2022 مكتب فني 73 ق 58 ص 539

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوت ، وليد عادل وأحمد عبد الوكيل الشربيني نواب رئيس المحكمة .
----------------
(58)
الطعن رقم 15315 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعن وإدانته بأدلة سائغة . المجادلة في ذلك . منازعة موضوعية .
(2) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لمحكمة الموضوع أن ترى في تحريات وأقوال الضابطين ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز المخدر للطاعنين ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الحيازة والإحراز كانا بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . دون أن يعد ذلك تناقضاً.
(3) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة بشأن ذلك أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم . غير لازم . له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع من جرائم . حد ذلك ؟
خلو محضر الاستدلال من إيراد مصدر حصول الطاعنين على المخدر وأسماء عملائهما . لا يقطع بذاته في عدم جدية التحريات .
(4) تفتيش" إذن التفتيش . إصداره". دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش".
الإذن بتفتيش الطاعنين استناداً لما دلت إليه التحريات من حيازتهما وإحرازهما للمواد المخدرة . مفاده : صدوره لضبط جريمة تحقق وقوعها . استخلاص الحكم سائغاً أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة . النعي عليه في هذا الشأن . غير مقبول.
(5) تفتيش " إذن التفتيش . بياناته".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب إذن التفتيش أو عبارات يُصاغ بها . إحالة مُصدره في بيان اسم المتحرى عنه لما ورد بالتحريات . لا يؤثر في سلامته.
(6) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن رداً عليه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعنين في النعي بانتفاء حالة التلبس . ما دام القبض والتفتيش تما نفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة .
(8) إثبات " شهود". إجراءات " إجراءات المحاكمة . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الأحكام في المواد الجنائية . تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة بالجلسة وتسمع فيها الشهود . متى كان ذلك ممكناً.
الاستغناء عن سماع أي من الشهود وتلاوة أقواله بالتحقيقات إذا تعذر سماعه لأي سبب من الأسباب أو إذا قدرت المحكمة عدم لزوم سماع شهادته . شرطه : تسبيب ذلك في حكمها. أساس ذلك ؟
إجابة المحكمة لطلب الطاعنين احتياطياً مناقشة شهود الإثبات دون الكشف عن مدى اتصال شهادتهم بواقعة الدعوى والرد عليه . غير لازم . علة ذلك ؟
(9) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .
مثال .
(10) مواد مخدرة . إثبات " خبرة " .
عدم شمول التحليل جميع المخدر المضبوط . لا ينفي عن الطاعن إحرازه قـل ما ضبط منه أو كثر . نعيه في هذا الشأن . غير مقبول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وهو ما لم يتحقق في أسباب الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تنحسر عنه قالة التناقض في التسبيب ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعنين ودانتهما بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
2- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابطين ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر إلى الطاعنين ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة وذلك الإحراز كانا بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
3- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه من معلومات ، وكان خلو محضر الاستدلال من إيراد مصدر حصول الطاعنين على المخدر وأسماء عملائهما - بفرض حصوله - لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في كل ذلك لا يكون له محل .
4- لما كان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجريمة التي دان الطاعنين بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش ، بدلالة ما نقله الحكم عن محضر التحريات من أن الطاعنين يحوزان ويحرزان بالفعل المخدر ، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة يكون استخلاصاً سائغاً ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد على غير سند .
5- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بالتفتيش ولا يشترط عبارات بعينها يُصَاغ بها ، فلا يؤثر في سلامة الإذن أن يكون مصدره قد أحال في بيان اسم المتحرى عنه إلى ما ورد بمحضر التحريات ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد .
6- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً لأقوالهما ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعنين وتفتيشهما تما بناءً على أمر صادر من النيابة العامة ، فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعنان بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس .
8- من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع بها الشهود الذين حدد الخصوم أسماءهم وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم متى كان سماعهم ممكناً ، إلا أن المادتين ۲۷۷ ، ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتين بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۷ تجيزان للمحكمة الاستغناء عن سماع أي من الشهود وتلاوة أقواله بالتحقيقات إذا تعذر سماعه لأي سبب من الأسباب أو إذا قدرت عدم لزوم سماع شهادته ، على أن تسبب ذلك في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعنين بسماع شاهدي الإثبات واطرحه في منطق سائغ ، ومن ثم يكون نعي الطاعنين في هذا الصدد في غير محله ، هذا فضلاً عن أن طلب الطاعنين كان احتياطياً ، وهو الأمر الذي يسلمان به في أسباب طعنهما ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً ، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها دون أن تكون ملزمة بالرد عليها ، هذا إلى أن الطاعنين لم يكشفا أمام محكمة الموضوع عن الوقائع التي يرغبان مناقشة المذكورين فيها حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ، ومن ثم فإن الطلب يغدو طلباً مجهلاً عن سببه ومرماه ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تجب الطاعنين إليه ، ويكون منعاهما في ذلك الصدد غير سديد .
9- من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان البين من أسباب الطعن أن ضمّ دفتر أحوال الإدارة العامة لمكتب المخدرات إنما أريد به تحقيق مواقيت إجراءات ضبط الواقعة ، ومن ثمّ فهو لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة ، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته .
10- لما كان ما يثيره الطاعنان من أن التحليل لم يشمل جميع كمية الحشيش المضبوطة وطلبهما تحليلها هو منازعة موضوعية في كنه المواد المضبوطة ، وليس من شأنه أن ينفي عن الطاعنين إحرازهما لكمية الحشيش التي أرسلت للتحليل ، فمسئوليتهما الجنائية قائمة في إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامـة الطاعنين بأنهما :
- حازا وأحـرزا جـوهـراً مخدراً ( حشيش ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.ً
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، ۲ ، ۳۸/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمهما مبلغ خمسين ألف جنيه عما أُسند إليهما وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن حيازتهما وإحرازهما للمخدر بغير قصد من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة حيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه التناقض ، والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن اعتوره التناقض والاضطراب مما يدل على اختلال صورة الواقعة في ذهن المحكمة ، ورغم عدم اعتداده بما تضمنته تحريات وأقوال ضابطي الواقعة في شأن قصد الاتجار فقد قضى بإدانة الطاعنين استناداً إليها ، هذا وقد تمسك الدفاع عن الطاعنين ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية مصدرها مرشد سري وخلت مما يفيد مراقبة الطاعنين ومن بيان مصدر حصولهما على المخدر وأسماء عملائهما ، ولصدور الإذن عن جريمة مستقبلة ، ولخلوه من بياناته الجوهرية واسم الطاعنين إذ اكتفى مصدره بالتوقيع قرين اسميهما الواردين بمحضر التحريات ، كما تمسك الدفاع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وفي غير حالات التلبس بدلالة التلاحق الزمني في الإجراءات ، وطلب سماع شاهدي الإثبات وضم دفتر أحوال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتحليل باقي كمية المخدر المضبوطة إلا أن الحكم اطرح هذه الدفوع وتلك الطلبات بما لا يصلح رداً ولا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوفر به جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وهو ما لم يتحقق في أسباب الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تنحسر عنه قالة التناقض في التسبيب ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعنين ودانتهما بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى الفساد في الاستدلال وباختلال صورة الواقعة لديها تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابطين ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر إلى الطاعنين ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة وذلك الإحراز كانا بقصد الاتجار أو بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر - كما هو الشأن في الدعوى الراهنة - فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم ، وله أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التفتيش بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه من معلومات ، وكان خلو محضر الاستدلال من إيراد مصدر حصول الطاعنين على المخدر وأسماء عملائهما - بفرض حصوله - لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في كل ذلك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الواضح من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجريمة التي دان الطاعنين بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش ، بدلالة ما نقله الحكم عن محضر التحريات من أن الطاعنين يحوزان ويحرزان بالفعل المخدر ، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنين لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة يكون استخلاصاً سائغاً ، ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بالتفتيش ولا يشترط عبارات بعينها يُصَاغ بها ، فلا يؤثر في سلامة الإذن أن يكون مصدره قد أحال في بيان اسم المتحرى عنه إلى ما ورد بمحضر التحريات ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً لأقوالهما ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن القبض على الطاعنين وتفتيشهما تما بناءً على أمر صادر من النيابة العامة ، فلا محل لمناقشة ما يثيره الطاعنان بشأن قيام أو انتفاء حالة التلبس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع بها الشهود الذين حدد الخصوم أسماءهم وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم متى كان سماعهم ممكناً ، إلا أن المادتين ۲۷۷ ، ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلتين بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۷ تجيزان للمحكمة الاستغناء عن سماع أي من الشهود وتلاوة أقواله بالتحقيقات إذا تعذر سماعه لأي سبب من الأسباب أو إذا قدرت عدم لزوم سماع شهادته ، على أن تسبب ذلك في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعنين بسماع شاهدي الإثبات واطرحه في منطق سائغ ، ومن ثم يكون نعي الطاعنين في هذا الصدد في غير محله ، هذا فضلاً عن أن طلب الطاعنين كان احتياطياً ، وهو الأمر الذي يسلمان به في أسباب طعنهما ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً ، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها دون أن تكون ملزمة بالرد عليها ، هذا إلى أن الطاعنين لم يكشفا أمام محكمة الموضوع عن الوقائع التي يرغبان مناقشة المذكورين فيها حتى يتبين للمحكمة مدى اتصالها بواقعة الدعوى المعروضة وتعلقها بموضوعها ، ومن ثم فإن الطلب يغدو طلباً مجهلاً عن سببه ومرماه ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم تجب الطاعنين إليه ، ويكون منعاهما في ذلك الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان البين من أسباب الطعن أن ضمّ دفتر أحوال الإدارة العامة لمكتب المخدرات إنما أريد به تحقيق مواقيت إجراءات ضبط الواقعة ،ومن ثمّ فهو لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة ، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من أن التحليل لم يشمل جميع كمية الحشيش المضبوطة وطلبهما تحليلها هو منازعة موضوعية في كنه المواد المضبوطة ، وليس من شأنه أن ينفي عن الطاعنين إحرازهما لكمية الحشيش التي أرسلت للتحليل ، فمسئوليتهما الجنائية قائمة في إحراز هذه المخدرات قل ما ضبط منها أو كثر ، ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ