الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 21 أكتوبر 2024

اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل الإجباري 1930 (قانون رقم 510 لسنة 1955)

الوقائع المصرية في 23 أكتوبر سنة 1955 - العدد 81 مكرر

قانون رقم 510 لسنة 1955
بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة
والعمل الإجباري التي اعتمدها المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية
بجنيف في 22 يونيه سنة 1930

باسم الأمة
مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛

أصدر القانون الآتى:

مادة وحيدة - ووفق على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل الإجباري التي اعتمدها المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية بجنيف فى 22 من يونيه سنة 1930
صدر بديوان الرياسة في 3 ربيع الأول سنة 1375 (19 أكتوبر سنة 1955)


نشرت بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد في 18 يوليو سنة 1955


نص الاتفاقية

المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية، المنعقد بجنيف في دورته الرابعة عشرة في 10 حزيران (يونيو) سنة 1930 بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي. 

بما أنه اعتزم الأخذ ببعض المقترحات الخاصة بالسخرة أو العمل الإجباري، وهي الواردة في البند الأول من جدول أعمال هذه الدورة. 

وبما أنه قرر أن تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية، قد وافق في اليوم الثاني والعشرين من حزيران (يونيو) عام ألف وتسعمائة وثلاثين على الاتفاقية التالية التي يمكن أن يطلق عليها " اتفاقية السخرة لعام 1930 " ليصدق عليها أعضاء هيئة العمل الدولية وفقا لأحكام دستور هيئة العمل الدولية.

المادة (1) : 1 - يتعهد كل عضو من أعضاء هيئة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية بتحريم استخدام السخرة أو العمل الإجباري بكافة صوره في أقصر وقت ممكن. 2 - وتمشيا مع هذا التحريم فإن الالتجاء إلى السخرة أو العمل الإجباري يجب أن يقتصر في خلال فترة الانتقال على الأغراض العامة فقط كإجراء استثنائي يخضع للشروط والضمانات المنصوص عليها في المواد التالية بعد. 3 - وبانقضاء مدة خمس سنوات تالية لبدء العمل بهذه الاتفاقية، وعندما يعد مجلس إدارة مكتب العمل الدولي التقرير الذي نصت عليه المادة "31 " المذكورة فيما بعد، سوف ينظر مجلس الإدارة المذكور في إمكان إلغاء السخرة أو العمل الإجباري بجميع صوره وبدون فترة انتقال أخرى، وفي إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال المؤتمر.

المادة (2) : 1 - فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية يقصد باصطلاح (السخرة أو العمل الإجباري) كل عمل أو خدمة تؤخذ عنوة من أي شخص تحت التهديد بأية عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره. 2 - إلا أنه فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية فإن اصطلاح (السخرة أو العمل الإجباري) لا يتضمن: أ - أي عمل أو خدمة تطلب بموجب قوانين الخدمة العسكرية الإجبارية بخصوص العمل ذي الصبغة العسكرية البحتة. ب - أي عمل أو خدمة تكون جزءا من الالتزامات المدنية الطبيعية للمواطنين في الدولة المتمتعة بالحكم الذاتي الكامل. ج - أي عمل أو خدمة تحتم على أي شخص بناء على حكم قضائي بشرط أن ينفذ هذا العمل أو الخدمة تحت إشراف سلطة عامة، وعلى ألا يؤجر هذا الشخص لأفراد، أو شركات أو أشخاص خاصة أو يوضع تحت تصرفها. د - أي عمل أو خدمة تفرضها حالات الطوارئ كحالة الحرب أو النكبات أو ما يهدد بوقوعها مثل الحرائق أو الفيضان أو المجاعات أو الزلازل أو الأوبئة العنيفة أو الأمراض الوبائية التي تتفشى في الحيوانات أو غزوات الحيوانات أو الحشرات أو آفات الخضروات، وبصفة عامة أية حالة تهدد بقاء أو رخاء السكان كلهم أو بعضهم. هـ - يمكن اعتبار الخدمات العامة المحلية البسيطة التي من ذلك النوع الذي يقوم به أفراد المجتمع المحلي لصالحه المباشر، بمثابة التزامات مدنية طبيعية تفرض على أعضاء هذا المجتمع بشرط أن يكون لأعضاء المجتمع أو لممثليهم المباشرة الحق في أن يستشاروا فيما يتعلق بمشروعية هذه الخدمات. فيما يتعلق بأغراض هذه الاتفاقية يقصد باصطلاح " السلطات المختصة " إما سلطات الدولة الحاكمة أو أعلى سلطة مركزية في الأراضي صاحبة الشأن.

المادة (4) : 1 - على السلطات المختصة ألا تفرض أو تسمح بفرض السخرة أو العمل الإجباري لمنفعة الأفراد أو الشركات أو الأشخاص المعنوية الخاصة. 2 - وحيثما تكون مثل هذه السخرة أو العمل الإجباري لصالح أفراد أو شركات أو أشخاص معنوية خاصة قائمة في نفس التاريخ الذي يسجل فيه المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق أحد الأعضاء على هذه الاتفاقية، فإن على هذا العضو أن يمنع كلية مثل هذه السخرة أو العمل الإجباري من التاريخ الذي يبدأ فيه سريان هذه الاتفاقية على العضو المذكور.

المادة (5) : 1 - يجب ألا يستتبع أي امتياز يمنح للأفراد أو الشركات أو الأشخاص المعنوية الخاصة فرض أي من أشكال السخرة أو العمل الإجباري في إنتاج أو جمع المنتجات التي يستخدمها أو يتجر فيها مثل هؤلاء الأفراد أو الشركات أو الأشخاص المعنوية الخاصة. 2 - وحيثما يوجد امتياز ما يحتوي على أحكام يكون من شأنها فرض مثل هذه السخرة أو العمل الإجباري يجب إلغاء هذه الأحكام في أسرع وقت ممكن وذلك للتمشي مع أحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية.

المادة (6) : على المواطنين الإداريين الرسميين حتى لو كان ضمن واجباتهم تشجيع السكان ممن هم تحت إشرافهم على الانخراط في بعض أنواع العمل - ألا يكرهوا السكان أو الجماعات أو الأفراد أو أيا من الأشخاص على العمل لحساب أفراد أو شركات أو أشخاص معنوية خاصة.

المادة (7) : 1 - ليس للرؤساء الذين لا يزاولون أعمالا إدارية اقتضاء السخرة أو العمل الإجباري. 2 - الرؤساء الذين يمارسون أعمالا إدارية يجوز لهم بتصريح من السلطات المختصة اقتضاء السخرة الإجبارية وفقا لأحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية. 3 - ويجوز للرؤساء الشرعيين الذين لا يتقاضون أجرا ملائما في صور أخرى، أن ينتفعوا بالخدمات الشخصية النظامية مع اتخاذ كل التدبيرات الضرورية لمنع إساءة استخدام ذلك.

المادة (8) : 1 - توكل مسئولية أي قرار خاص بالالتجاء إلى السخرة أو العمل الإجباري إلى أعلى السلطات المدنية في الإقليم الذي يخصه الأمر. 2 - بيد أنه لهذه السلطات أن تفوض السلطات المحلية العليا في الالتجاء إلى السخرة أو العمل الإجباري الذي لا يترتب عليه إخراج العمال من مكان إقامتهم المعتاد، كما يمكن لهذه السلطات أيضا أن تفوض السلطات المحلية العليا لمدد معينة وطبقا للشروط التي يمكن تضمينها في اللوائح المنصوص عليها في المادة 23 من هذه الاتفاقية، في الالتجاء إلى السخرة والعمل الإجباري الذي يتضمن إخراج العمال من مكان إقامتهم العادي لغرض تيسير تحركات موظفي الإدارة أثناء تأديتهم واجباتهم ومن أجل نقل المهمات الحكومية.

المادة (9) : باستثناء ما تتضمنه المادة 10 من هذه الاتفاقية من أحكام فإنه يتعين على أية سلطة تختص بالالتجاء إلى السخرة أو العمل الإجباري أن تتأكد قبل تصميمها على الالتجاء إلى مثل هذا العمل من الآتي: أ - أن يكون للعمل الذي سيؤدى أو الخدمة التي ستقدم، مصلحة مباشرة وهامة بالنسبة للمجتمع الذي يدعى لأداء العمل أو الخدمة. ب - أن يكون للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة الوقوع. ج - أن يكون من المستحيل الحصول على عمل تطوعي لأداء العمل أو تقديم الخدمة عن طريق عرض أجور وظوف عمل ليست بأقل سخاء من تلك السائدة في المنطقة التي يخصها الأمر بالنسبة للأعمال أو الخدمات المماثلة. د - ألا يكون من شأن العمل أو الخدمة المؤداة إلقاء عبء ثقيل على السكان الحاليين، لتوافر الأيدي العاملة ومقدرتها للقيام بهذا العمل.

المادة (10) : 1 - يجب العمل بخطوات متلاحقة على إلغاء السخرة أو العمل الإجباري الذي يفرض كضريبة، وكذلك السخرة أو العمل الإجباري الذي يلجأ إليه في أغراض تنفيذ مشروعات عامة بوساطة رؤساء يمارسون اختصاصات إدارية. 2 - إلى أن يتم هذا الإلغاء، وحيثما تفرض السخرة أو العمل الإجباري كضريبة، وحيثما يلجأ إلى السخرة أو العمل الإجباري في تنفيذ مشروعات عامة بوساطة رؤساء يمارسون اختصاصات إدارية، يجب على السلطات المعينة التأكد سلفا من: أ - أن يكون للعمل الذي سيؤدى أو الخدمة التي ستقدم مصلحة مباشرة وهامة بالنسبة للجماعة التي يطلب منها أداء العمل أو تلك الخدمة. ب - أن يكون للعمل أو الخدمة ضرورة قائمة أو وشيكة الوقوع. ج - ألا يكون من شأن العمل أو الخدمة إلقاء عبء ثقيل على السكان الحاليين لتوافر الأيدي العاملة ومقدرتها على القيام بالعمل المذكور. د - ألا يترتب على العمل أو الخدمة إخراج العمال من مكان إقامتهم المعتادة. هـ - أن يجرى تنفيذ العمل أو تقديم الخدمة وفقا لمقتضيات الدين والحياة الاجتماعية والزراعية.

المادة (11) : 1 - البالغون الأصحاء من الذكور المفروض ألا تقل أعمارهم عن 18 سنة ولا تزيد على 45 سنة هم وحدهم يمكن إخضاعهم لأعمال السخرة أو العمل الإجباري، وفيما عدا أنواع العمل الواردة في المادة 10 من هذه الاتفاقية، يجب التزام الحدود والشروط التالية: أ - حينما يكون ذلك ممكنا يستصدر إقرار سابق من طبيب تعينه الإدارة بأن الأشخاص محل الاختيار لا يشكون من أية أمراض وبائية أو معدية وأنهم قادرون من الوجهة الجسمانية على العمل المطلوب وتناسبهم الظروف التي سينفذ فيها. ب - إعفاء جهاز المدارس والتلاميذ والمدرسين وكذا الموظفين الإداريين بصفة عامة. ج - أن يستبقى في كل جماعة ذلك العدد من البالغين ذوي القدرة الجسمانية الذين لا غنى عنهم للحياة العائلية والاجتماعية. د - احترام الروابط الزوجية والعائلية. 2 - فيما يتعلق بأغراض الفقرة جـ السابقة فإن النظام المنصوص عليه في المادة 23 من هذه الاتفاقية يحدد نسبة معينة من السكان المقيمين بصفة دائمة من البالغين وذوي القدرة الجسمانية ممن يمكن أخذهم في أي وقت تعينه للسخرة أو للعمل الإجباري بشرط ألا تتجاوز هذه النسبة في أية حالة 25 % من مجموع السكان ويجب أن تراعي السلطات المختصة في تحديدها لهذه النسبة كثافة السكان وتقدمهم الاجتماعي والطبيعي وفصول السنة، وحالة الأعمال التي يجب أن يؤديها هؤلاء الأشخاص بأنفسهم في جهاتهم المحلية كما يجب أن تراعى بصفة عامة الضرورات الاقتصادية والاجتماعية للحياة العادية للمجتمع الذي يخصه الأمر.

المادة (12) : 1 - يجب ألا تتعدى أقصى مدة يمكن أن يؤخذ فيها أي شخص للسخرة أو للعمل الإجباري بجميع أنواعه في أية فترة متصلة مكونة من اثني عشر شهرا، ستين يوما بما فيها الوقت الذي يستغرقه في الذهاب إلى مكان العمل والعودة منه. 2 - يجب أن يزود كل شخص فرضت عليه السخرة أو العمل الإجباري بشهادة تبين المدد التي أتمها في عمل كهذا.

المادة (13) : 1 - تكون مدة ساعات العمل العادية لأي شخص يكلف بسخرة أو بعمل إجباري مساوية لساعات العمل السائدة في حالة العمل الاختياري ويجزى عن ساعات العمل الزائدة على ساعات العمل الاعتيادية بنفس المعدلات السائدة للأجر الإضافي عن العمل الاختياري. 2 - يمنح يوم راحة أسبوعية لجميع الأشخاص الذين يكلفون بسخرة أو بعمل جبري من أي نوع على أن يتفق هذا اليوم بقدر الإمكان مع يوم الراحة المحدد بالتقاليد أو بالعرف في الأقاليم أو المناطق التي يخصها الأمر.

المادة (14) : 1 - فيما عدا العمل الذي نصت عليه المادة 10 من هذه الاتفاقية، يجب أن يجزى العمال نقدا على السخرة أو العمل الإجباري بجميع أنواعه وذلك بمعدلات لا تقل عن تلك السائدة في الأعمال المماثلة سواء في المنطقة الذي يستخدم فيها العمال أو في المنطقة التي يتم جمع العمال فيها. 2 - وفي حالة العمل الذي يقتضيه رؤساء بممارستهم لاختصاصاتهم الإدارية، يجب العمل في أسرع وقت ممكن على أن تدفع عنه أجور بالشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. 3 - يجب أن تدفع الأجور إلى كل عامل شخصيا وليس إلى رئيس قبيلة أو إلى أية سلطة أخرى. 4 - فيما يختص بطرق دفع الأجور تحتسب الأيام التي تنقضي في التوجه إلى مكان العمل والعودة منه ضمن أيام العمل الفعلية. 5 - لا تمنع هذه المادة منح العمال دفعات تموين عادية كجزء من الأجور ويجب أن تكون هذه الدفعات التموينية موازية في قيمتها على الأقل للمستقطع مقابلها، إلا أنه لا يجوز خصم أية استقطاعات من الأجور سواء لدفع الضرائب أو كمقابل لغذاء خاص أو ملابس أو سكن يقدم للعامل لغرض الاحتفاظ به في الحالة التي يصلح فيها لقيامه بعمله في ظروف استخدام خاصة أيا كانت.

المادة (15) : 1 - يجب أن يطبق في الأراضي التي يخصها الأمر التشريع المعمول به حاليا أو ما سوف يعمل به خاصا بتعويض العمال عن الإصابات أو الأمراض الناشئة عن العمل، والذي ينص على تقديم تعويض للأشخاص الذين كان يعولهم العمال المتوفون أو العاجزون على الأشخاص الذين يكلفون بالسخرة أو العمل الإجباري على قدم المساواة مع العمال الذين يعملون باختيارهم. 2 - وعلى أية حال يفرض على كل سلطة تستخدم أي عامل بالسخرة أو بالإجبار ضمان معاش له إذا أصبح عاجزا عن القيام بأود نفسه كليا أو جزئيا نتيجة الإصابة أو المرض الناشئ عن عمله، وأن تتخذ الإجراءات المؤدية لضمان معاش كل الأشخاص الذين يعتمدون فعليا عليه في حالة عجزه أو موته بسبب العمل.

المادة (16) : 1 - فيما عدا حالات الضرورة القصوى لا يجوز نقل الأشخاص المكلفين بسخرة أو بعمل إجباري إلى مناطق يختلف إلى حد كبير جوها أو غذاؤها اختلافا كبيرا عما تعودوه، ومن شأنه أن يعرض صحتهم للخطر. 2 - لا يجوز بأية حال السماح بنقل هؤلاء العمال إلا إذا اتخذت بدقة من جميع التدبيرات الخاصة بالصحة والسكن، الضرورية لإقامة مثل هؤلاء العمال ولحماية صحتهم. 3 - وإذا لم يكن هناك بد من نقل هؤلاء العمال، فيجب اتخاذ الإجراءات المؤدية إلى تعوديهم تدريجيا الظروف الجديدة من جهة الطعام والمناخ بتوصية من الهيئات الصحية المختصة. 4 - في الحالات التي يطلب فيها من هؤلاء العمال أن يقوموا بانتظام بأداء عمل لم يألفوه، يجب أن يتخذ من الإجراءات ما يعودهم إياه خاصة فيما يتعلق بتدريبهم وساعات عملهم وتهيئته فترات لراحتهم وكل ما قد تقتضيه الضرورة من زيادة تحسين في وجباتهم.

المادة (17) : قبل التصريح بالسخرة أو بالعمل الإجباري في أحوال الإنشاء أو الصيانة التي تستوعب بقاء العمال في العمل لمدة طويلة، يجب على السلطات المختصة أن تتأكد: 1 - أن تكون قد اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لحماية صحة العمال ولضمان الرعاية الطبية التي لا غنى عنها وخاصة: أ - أن يتم فحص العمال طبيا قبل العمل ،وفي فترات محددة خلال مدة الخدمة. ب - أن يكون هناك عدد مناسب من الموظفين الطبيين مع تزودهم بما يلزمهم من مستوصفات وعيادات ومستشفيات ومهمات لمواجهة كل الاحتياجات. ج - أن تهيأ بقدر مرض الاشتراطات الصحية في أماكن العمل ومياه الشرب والغذاء والوقود وأدوات الطهو، وفي حالة الضرورة المسكن والملبس. 2 - أن تتخذ ترتيبات معينة لضمان معيشة أسرة العامل، وبصفة خاصة بتيسير تحويل جزء من أجور بطريقة مأمونة إلى أسرته بناء على طلب العامل أو بموافقته. 3 - أن تكون رحلات العمال إلى أماكن العمل وعودتهم منها على نفقة ومسئولية الإدارة التي عليها تسهيل مثل هذه الرحلات عن طريق الاستعانة إلى أقصى حد ممكن بكل ما يكون متوافرا من مسائل النقل. 4 - أن يعاد العامل إلى موطنه الأصلي في حالة مرضه أو إصابته بحادث يؤدى إلى عجزه عن العمل لفترة ما ، وذلك على نفقة الإدارة . 5 - يجوز للعامل إذا أنهى فترة السخرة أو العمل الإجباري أن يستمر في العمل باختياره دون أن يفقد في مدى عامين حقه في الرجوع إلى موطنه الأصلي من غير أن يتكلف شيئا.

المادة (18) : 1 - يجب إلغاء السخرة أو العمل الإجباري الخاص بنقل الأشخاص أو البضائع، مثل عمل الحمالين أو النوتية في اقصر وقت ممكن ومع هذا فعلى السلطات المختصة أن تصدر لوائح تحدد بنوع خاص: أ – أن يقتصر مثل هذا العمل على أغراض تيسير تحركات الموظفين الإداريين الرسميين أثناء تأدية عملهم أو نقل المهمات الحكومية أو نقل الأشخاص غير الحكوميين في حالات الضرورة القصوى. ب - أن تقرر طبيا صلاحية العمال المستخدمين على هذا النحو للعمل حيثما يكون من المستطاع اجراء الكشف الطبي، وإذا تعذر ذلك فان الشخص الذي يستخدم مثل هؤلاء العمال يعد مسئولا عن تأكيد صلاحيتهم من الوجهة الجسمانية وعن انهم ليسوا مصابين أمراض معدية. ج – أن تقرر أقصى حمولة يمكن لهؤلاء العمال حملها. د – أن تحدد أقصى مسافة ينقلون إليها بعيدا عن منازلهم. هـ - أن تحدد أقصى عدد من الأيام في مدى شهر أو اية فترة أخرى يعبأ خلالها العمال بما في ذلك الأيام التي يستغرقونها في عودتهم إلى مواطنهم. و- أن يحدد الأشخاص الذين يخول لهم طلب أداء السخرة أو العمل الاجبارى والى أي مدى يمارسون هذا الحق. 2 - على السلطة المختصة عند تحديد الحدود القصوى المبينة في الفقرات ج و د و ه من البند السابق مراعاة جميع العوامل المناسبة بما في ذلك الاستعداد الطبيعي للسكان الذين تتناولهم التعبئة وطبيعة الطرق التي يتحتم عليهم أن يسافروا عبرها وكذلك الظروف المناخية. 3 – كذلك يجب على السلطات المختصة أن تتخذ الترتيبات التي تكفل عدم تجاوز رحلة العمال اليومية العادية مسافة توازى يوم عادى يتكون من ثمان ساعات ، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار ليس فقط الحمل الذي يحمل ، والمسافة التي تقطع ، بل أيضا حالة الطريق وفصل السنة وغير ذلك من العوامل الاخرى ، وانه في حالة ما تزيد ساعات الرحلة على ساعات يوم العمل العادي تجب مكافأتهم عنها بمعدلات أجور أعلى من المعدلات العادية.

المادة (19) : 1 - على السلطات المختصة ألا تسمح بالالتجاء إلى السخرة في الزراعة إلا كوسيلة للوقاية من المجاعة أو العجز في المواد الغذائية، على أن يكون ذلك دائما مشروطا ببقاء المواد الغذائية أو المحاصيل الناتجة ملكا للأفراد أو الجماعة التي أنتجته. 2 - حينما ينظم الإنتاج على أسس جماعية بموجب القانون أو العرف، وحيثما يبقى الإنتاج أو أية مكاسب ناجمة عن بيعه ملكا لهذه الجماعة، لا يكون لهذه المادة أثر في تحلل أعضاء الجماعة من وجوب القيام بالعمل المفروض عليهم.

المادة (20) : ويجب ألا تتضمن التشريعات التي تنص على عقوبة جماعية بسبب مخالفة بعض الأفراد للقانون، فرض السخرة أو العمل الإجباري على الجميع كوسيلة قمع جماعية.

المادة (21) : لا يجوز أن تستخدم السخرة أو العمل الإجباري في العمل تحت الأرض بالمناجم.

المادة (22) : يجب أن تتضمن التقريرات السنوية للأعضاء الذين يصدقون على هذه الاتفاقية والمتفق على تقديمها لمكتب العمل الدولي، وفقا لأحكام المادة 22 من دستور هيئة العمل الدولية، والخاصة بالإجراءات التي اتخذت لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، معلومات وافية بقدر الإمكان بالنسبة لكل إقليم يخصه الأمر فيما يتعلق بالمدى الذي استعين به في ذلك الإقليم بالسخرة أو العمل الإجباري، وعن الأغراض التي استخدم فيها والأمراض ومعدل الوفيات وساعات العمل وطرق دفع الأجور ومعدلات الأجور وكل المعلومات الأخرى المرتبطة بذلك.

المادة (23) : 1 - لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، على السلطات المختصة أن تصدر لائحة كاملة ومحددة بأحكام استخدام السخرة أو العمل الإجباري. 2 - وتشمل هذه اللائحة بنوع خاص من القواعد ما يتيح لأي شخص يكلف بالسخرة أو بالعمل الإجباري التقدم إلى السلطات بكل الشكاوى المتصلة بشروط العمل، وما يضمن فحص مثل هذه الشكاوى ووضعها موضع الاعتبار.

المادة (24) : يجب أن تتخذ في جميع الأحوال التدبيرات الكافية لضمان تطبيق اللوائح المنظمة لأعمال السخرة أو العمل الإجباري بكل دقة سواء بمد واجبات ما يكون قائما من تفاتيش العمل التي أنشئت للتفتيش على العمل الاختياري بحيث تشمل التفتيش على أعمال السخرة أو العمل الإجباري أو بأية وسيلة أخرى ملائمة - ويجب أن تتخذ الإجراءات أيضا لضمان إبلاغ هذه اللوائح جميع الأشخاص الذين يكلفون بمثل هذا العمل.

المادة (25) : كل تكليف غير شرعي بالسخرة أو بالعمل الإجباري يعد جريمة تستوجب العقوبة ويلتزم كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية بضمان كون العقوبات التي يفرضها القانون كافية ومنفذة بكل دقة.

المادة (26) : 1 - يتعهد كل عضو من أعضاء هيئة العمل الدولية يصدق على هذه الاتفاقية أن يطبقها على الأراضي الخاضعة لسيادته أو لاختصاصه أو لحمايته أو لولايته أو لوصايته أو لسلطته بالقدر الذي يحقق له الارتباط بالالتزامات الخاصة بالشؤون الداخلية، بيد أنه إذا رغب العضو في الانتفاع بأحكام المادة 35 من دستور هيئة العمل الدولية فإنه يجب عليه أن يرفق بتصديقه إعلاما يذكر فيه: أ - الأراضي التي يعتزم أن يطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية بأكملها بدون تعديل. ب - الأراضي التي يعتزم أن يطبق فيها أحكام هذه الاتفاقية معدلة مع بيان هذه التعديلات. ج - الأراضي التي يحتفظ في قراره بالنسبة لها. 2 -ويعتبر الإعلام المشار إليه كجزء مكمل للاتفاقية وله قوة سريانها ويباح لأي عضو أن يلغي كليا أو جزئيا بإعلام لاحق التحفظات القائمة في الإعلام الأصلي طبقا لنصوص الفقرات ب، ج من هذه المادة.

المادة (27) : ترسل وثائق التصديق الرسمية على هذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يتولى تسجيلها طبقا للأحكام الواردة في دستور هيئة العمل الدولية.

المادة (28) : 1 - لا تلزم هذه الاتفاقية سوى أعضاء هيئة العمل الدولية الذين يتم تسجيل تصديقهم عليها لدى مكتب العمل الدولي. 2 - وتصبح نافذة بعد اثني عشر شهرا من اليوم الذي يتم فيه تسجيل تصديق اثنين من الدول الأعضاء في هيئة العمل الدولية لدى المدير العام. 3 - وتسري - فيما بعد - بالنسبة لأي عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديقه عليها.

المادة (29) : عقب تسجيل تصديق اثنين من أعضاء هيئة العمل الدولية على هذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإخطار كل أعضاء هيئة العمل الدولية بذلك، كما يجب عليه أن يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد له بعد ذلك من باقي أعضاء الهيئة.

المادة (30) : 1 - يجوز للعضو الذي صدق على هذه الاتفاقية أن ينقضها من جانبه بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يسري مفعول هذا النقض إلا بعد مضي عام من موعد تسجيله لدى مكتب العمل الدولي. 2 - كل عضو صدق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل خلال السنة التالية لانتهاء العشر السنوات المذكورة في البند السابق، حق النقض المخول له بمقتضى هذه المادة، يظل مرتبطا بالاتفاقية لمدة خمس سنوات أخرى وبعدئذ يجوز له نقضها من جانبه في نهاية كل خمس سنوات أخرى وفقا للشروط الواردة في هذه المادة.

المادة (31) : بانقضاء كل خمس سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي بتقديم تقرير إلى المؤتمر العام عن تطبيق أحكامها وأن ينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج إعادة النظر في الاتفاقية أو تعديلها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة (32) : 1- إذا ما أقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية تعديلا كليا أو جزئيا يكون تصديق أحد الأعضاء على الاتفاقية المعدلة الجديدة من الوجهة القانونية متضمنا الإلغاء المباشر لهذه الاتفاقية دون حاجة إلى أية مهلة، وذلك بغض النظر عن أحكام المادة (30) المبينة أعلاه، ويسري إلغاء هذه الاتفاقية من تاريخ دخول الاتفاقية المعدلة دور التنفيذ. 2 - اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية المعدلة الجديدة دور التنفيذ العملي في دولة ما، يوقف فتح باب التصديق على هذه الاتفاقية من الدول الأعضاء. 3 - ومع ذلك تظل الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة لهؤلاء الأعضاء الذين صدقوا عليها ولم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة.

المادة (33) : يعتمد كل من النصين الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية نصا رسميا.

الطعن رقم 221 لسنة 26 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 5 / 10 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2024م، الموافق الثاني من ربيع الآخر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 221 لسنة 26 قضائية دستورية

المقامة من
حسين هاشم مفتاح
ضد
1- رئيس مجلس الـــوزراء
2- وزيــر العدل
3- وزير الحكم المحلــي
4- محافظ الفيـوم
5- رئيس مجلس مدينة أبشواي

------------------
" الإجـراءات "
بتاريخ الحادي والعشرين من نوفمبر سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 328 لسنة 2002.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن مجلس مدينة أبشواي أوقع حجزًا إداريًّا على منقولات المدعي لاستيفاء مبلغ مقداره مائتا جنيه، قيمة الرسم المستحق على محل الحدايد والبويات ملكه، وذلك إعمالاً لقرار محافظ الفيوم رقم 328 لسنة 2002، وإذ نُسب إلى المدعي تبديد المنقولات المحجوز عليها إداريًّا، فقدمته النيابة العامة إلى المحكمة الجنائية في الدعوى رقم 4785 لسنة 2004 جنح أبشواي، لمعاقبته بالمادتين (341 و342) من قانون العقوبات، فحكمت المحكمة غيابيًّا بمعاقبته بالحبس مع الشغل، عارض المدعي في الحكم، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 328 لسنة 2002. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية؛ فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (1) من قرار محافظ الفيوم رقم 328 لسنة 2002 تنص على أنه:
تفرض رسوم على الأوعية المبينة بالبيان المرفق لهذا القرار بالفئات الموضحة قرين كل منها.
وينص البند (9) من قطاع التموين الوارد ببيان الأوعية والرسوم المطلوب تحصيلها لدعم حسابات خدمات التنمية المحلية المرفق بالقرار المار ذكره على فرض رسم مقداره 200 جنيه سنويًّا عن كل مستودع من مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، تحصلها الوحدات المحلية.
وحيث إنه عن دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي، على سند من أنه قُدم إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته بموجب المادتين (341 و342) من قانون العقوبات، لاتهامه بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إداريًّا، ومن ثم فلا صلة بين هذا الاتهام والقرار المطعون فيه، فإنه مردود بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشــرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يصبح الفصل في النزاع الموضوعي، كليًّا أو جزئيًّا، متوقفًا على الفصل في المسائل الدستورية التي تُدعى هذه المحكمة لنظرها، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعي يتعلق باتهام المدعي بتبديد المنقولات المحجوز عليها إداريًّا لاستيداء المبالغ المستحقة لصالح الجهة الإدارية، إعمالًا للقرار المطعون فيه - الذي طُبق على المدعي وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة له -، فإن الفصل في دستورية هذا القرار من شأنه أن يكون له أثره المباشر وانعكاسه الأكيد على النزاع الموضوعي، ذلك أن ما نُسب للمدعي من مخالفته الالتزام بعدم التصرف في المنقولات المحجوز عليها إداريًّا، قد جاء وفاء للمديونية الناشئة عن تطبيق القرار المطعون فيه، وهو ما يشكل الركن المادي لجريمة التبديد التي يحاكم عنها المدعي، والتي ينحسر ركنها المذكور فيما لو قضي بإبطال النص المطعون فيه، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي تغدو متحققة، ويتحدد نطاقها فيما نص عليه قرار محافظ الفيوم رقم 328 لسنة 2002 من فرض رسم على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، بالفئة المنصوص عليها بالبند (9) من قطاع التموين الوارد بالبيان المرفق بالقرار المشار إليه.
وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه - في النطاق المحدد سلفًا - مخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تقر مبدأ الجباية أو الإتاوات، وعدوانه على الملكية الخاصة؛ بما أفضى إليه من توقيع حجز إداري على أمواله، وإخلاله بمبدأ المساواة بتطبيقه في نطاق محافظة الفيوم دون غيرها من المحافظات، فضلاً عن صدوره من محافظ الفيوم، حال وجوب صدوره من السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع، وهو ما يقع مخالفًا لأحكام المواد (2 و34 و40 و65) من دستور 1971.
وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، تخضع للدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف - أصلًا - صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية، وضبطها للقيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، تقتضي إخضاع القواعد القانونية جميعها - أيًّا كان تاريخ العمل بها - لأحكام الدستور القائم، لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة، يناقض بعضها بعضًا، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية. إذ كان ذلك، وكانت المناعي التي وجهها المدعي إلى النص المطعون فيه تندرج ضمن المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور، من حيث محتواها الموضوعي، وكان النص المطعون فيه وإن صدر قبل العمل بالدستور القائم، فإنه ظل ساريًا ومعمولًا بأحكامه حتى أدركه الدستور القائم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على دستورية هذا النص في ضوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، فإنهما يتمايزان في أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها، إسهامًا منهم في الأعباء العامة، ودون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من جراء التحمل بها، في حين أن الرسوم تكون مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها، ودون تلازم بين قدر الرسوم وتكلفة الخدمة، كما يتمايزان في أن الضريبة لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، في حين أن الرسوم يكون إنشاؤها في الحدود التي يبينها القانون.
وحيث إنه وإن كان من المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة تنبسط عليها دون سواها، ويتحدد المخاطبون بها في إطار هذه الدائرة وحدها، بل يعتبر تحقق الواقعة المنشئة لها على امتداد النطاق الإقليمي للدولة - وبغض النظر عن تقسيماتها الإدارية - مرتبًا لدينها في ذمة الممول، بما مؤداه تكافؤ الممولين المخاطبين بها في الخضوع لها دون تمييز، وسريانها بالتالي - وبالقوة ذاتها - كلما توافر مناطها في أية جهة داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هى فريضة مالية تتقاضاها إحدى السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام، في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، وذلك دون أن تقابلها خدمة محددة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص في عجز الفقرة الرابعة من المادة (38) من الدستور من أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة، أن الدستور وإن كان قد أوجب أصلًا عامًّا يقتضي أن تصب حصيلة الضرائب العامة وغيرها من الإيرادات العامة للدولة في الخزانة العامة للدولة، لتتولى تحديد مصارفها تحت رقابة المؤسسة التشريعية، بقصد تحقيق الصالح العام، على ما نصت عليه المادة (124) من الدستور، فإن ما يستفاد من هذا النص بدلالة المخالفة - وعلى ما أفصحت عنه مناقشات لجنة الخمسين التي أعدت مشروع الدستور - أن الدستور قد أجاز للمشرع، على سبيل الاستثناء، وفي أضيق الحدود، أن يحدد ما لا يودع من حصيلة الموارد المالية في الخزانة العامة، ليكون إعمال هذه الرخصة - بحسبانها استثناءً من الأصل العام - أداته القانون، وفي حدود تنضبط بضوابط الدستور، فلا يصح هذا التخصيص إلا إذا كان الدستور ذاته قد نص في صلبه على تكليف تشريعي صريح ذي طبيعة مالية، قدر لزوم وفاء المشرع به، وأن يتصل هذا التكليف بمصلحة جوهرية أولاها الدستور عناية خاصة، وجعل منها أحد أهدافه.
وحيث إن الدستور القائم في إطار دعمه للإدارة المحلية قد خصص لها الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب الخامس منه، جاعلاً من وحدات الإدارة المحلية جزءًا أصيلاً من التكوين الدستوري للسلطة التنفيذية، باعتبارها إحدى السلطات العامة التي يتكون منها نظام الحكم في الدولة، إذ نص في المادة (175) منه على تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى، وألقى في المادة (176) منه على عاتق الدولة كفالة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية لها، وأن ينظم القانون وسائل تمكين تلك الوحدات من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها وتحديد برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات لهذه الوحدات الإدارية المحلية، ومنح تلك الوحدات في المادة (178) منه موازنات مالية مستقلة، وأدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، فضلًا عن الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية، وأوجب أن تطبق في تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وحيث إن الأصل في النصوص الدستورية أنها تفسر بافتراض تكاملها باعتبار أن كلًّا منها لا ينعزل عن غيره، وإنما تجمعها تلك الوحدة العضوية التي تُستخلص منها مراميها، ويتعين من ثَمَّ التوفيق بينها، بما يزيل شبهة تعارضها ويكفل اتصال معانيها وتضاممها، وترابط توجهاتها وتساندها، ليكون ادعاء تماحيها لغوًا، أو القول بتآكلها بهتانًا.
وحيث إن مفاد المادة (178) من الدستور، المار بيان أحكامها، أنها حددت ضمن موارد الوحدات المحلية التي ترد في موازناتها المستقلة مصدرين، أولهما: ما يُخصص لها من الموازنة العامة للدولة، والآخر: حصيلة الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية، التي حظرت المادة (38) من الدستور التكليف بها إلا في حدود القانون، مميزة إياها عن الضرائب العامة التي لا يكون إنشاؤها، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، فيما تشاركت الضريبتان العامة والمحلية في طرق وأدوات تحصيلها التي يتعين أن يكون أداتها القانون.
وحيث إن الضريبة المحلية إذ يتم فرضها في حدود القانون - على ما سلف بيانه - فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي انطواء نص القانون المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، وتفويض السلطة المختصة في إصدار تشريع لائحي يتضمن الأحكام التفصيلية اللازمة للضريبة المحلية، وتحديد الصلاحيات المخولة لمُصدرها، الذي ينضبط فيما يقره بالحدود التي قررها المشرع لها، مستهدفًا الوفاء بالالتزامات المشروعة لتلك الضريبة، وحاصلها تمكين الوحدات الإدارية من دعم المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنها لا تتقيد وهى بصدد رقابتها على دستورية التشريعات بالوصف الذي يخلعه المشرع على القواعد التي يسنها، متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف.
متى كان ما تقدم، وكانت الفريضة المالية المقررة بمقتضى القرار المطعون فيه، التي تسري على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية في نطاق محافظة الفيوم، لا تقابلها خدمة فعلية تقدمها المحافظة لمن يتحملون بها، فإنها تنحل إلى ضريبة من الناحية الدستورية، وهى ضريبة يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة - محافظة الفيوم - ويتحدد المخاطبون بها في إطار هذه المحافظة وحدها؛ ومن ثم فإنها تضحى - بهذه المثابة - ضريبة محلية بحسب التكييف القانوني السديد لها، وذلك أيًّا كان وجه الرأي في وصف هذه الفريضة بالنسبة لباقي الأوعية التي تضمنها البيان المرفق بالقرار المطعون فيه.
وحيث إن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يُرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات العامة، ويرسم لها وظائفها، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة والسمو، بحسبانه عماد الحياة الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوي على قمة البناء القانوني للدولة، وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية.
وحيث إن نص المادة (101) من الدستور يجري على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ....، كما تنص المادة (38) منه على أن ....لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون. ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن السلطة التشريعية هى التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها، متضمنًا تحديد نطاقها، وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها، والملتزمين أصلًا بأدائها، والمسئولين عنها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها، وكيفية أدائها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة، عدا الإعفاء منها، إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون.
إذ كان ما تقدم، وكان البيّن مــن ديباجة قــرار محافظ الفيوم رقــم 328 لسنة 2002 - في النطاق المحدد سلفًا - أنه قد صدر استنادًا إلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والذي عهد بنص المادة (12/6) منه - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنة 1981 - للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة الاختصاص باقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي، قاصرًا اختصاصه في هذا الشأن على الاقتراح بفرضها، ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، فإن قرار محافظ الفيوم المطعون فيه لا يعدو أن يكون إلا انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية واغتصابًا لسلطتها في هذا المجال؛ ومن ثم يقع في حومة المخالفة الدستورية، لتعارضه مع المواد (38 و101 و178) من الدستور.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 328 لسنة 2002، فيما نص عليه من فرض رسم على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية، المنصوص عليه بالبند (9) من قطاع التموين، الوارد بالبيان المرفق بالقرار المشار إليه، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن رقم 151 لسنة 29 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 5 / 10 / 2024

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من أكتوبر سنة 2024م، الموافق الثاني من ربيع الآخر سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 151 لسنة 29 قضائية دستورية

المقامة من
رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بالإسكندرية
ضــد
1 - رئيس مجلـــس الـوزراء
2 - رئيس المجلس القومي للرياضـة
3 - مجدي نبيل محمد توفيق السمالوطي
4 - محمود ماهــر محمد محـــرم

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس عشر من يونيو سنة 2007، أودع النادي المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، المعدل بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007، فيما تضمنه من استثناءات وإعفاءات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: أولًا: بعدم قبول ما جاوز الفقرة ثانيًا من النص المطعون فيه، ثانيًا: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وأعادتها المحكمة إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير، فأودعت الهيئة تقريرًا تكميليًّا، ونُظرت الدعوى بجلسة 3/8/2024، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فيها بطلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-----------------
" المحكمـــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليهما الثالث والرابع - عضوان بجهة قضائية - تقدما إلى نادي الصيد بالإسكندرية لقبول التحاقهما وأسرتيهما بالعضوية العاملة للنادي المدعي، مع إعفائهما من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية والتبرعات، وإذ تقاعس النادي عن إجابة طلبيهما، رغم إنذاره، فقد أقاما أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 2184 لسنة 2007 مدني كلي، ضد النادي المدعي، طلبًا للحكم بإلزامه بقبول عضويتهما وأفراد أُسرتيهما كأعضاء عاملين به مع إعفائهما من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية والتبرعات، إعمالًا لنص المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 ، بشأن اعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية، الذي أعفى أعضاء الهيئات القضائية، وفئات أخرى، من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية والتبرعات المقررة بالأندية الرياضية عند قبول عضويتهم لأول مرة، وأثناء تداول الدعوى دفع النادي المدعي بعدم دستورية نص المادة (38) من قرار وزير الشباب المار ذكره، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، بقالة إن النص اللائحي المطعون عليه يخاطب الأندية الرياضية، وهي من أشخاص القانون الخاص، ولا يخاطب أية جهة عامة، الأمر الذي تندرج معه اللائحة المطعون عليها ضمن اللوائح الخاصة التي تخرج الرقابة على دستوريتها عن ولاية هذه المحكمة، وإن صدرت من الوزير المختص، فإن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، قد ناط في المادة (8) منه بالوزير المختص سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وتحديد الجهة الإدارية المختصة، كما عهد إليه في صدر المادة (4) من القانون اعتماد النظم الأساسية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية للهيئات الخاضعة لأحكامه، ونفاذًا لذلك أصدر وزير الشباب القرار رقم 1173 لسنة 2000 بشأن اعتماد النظام المالي الموحد للأندية الرياضية محددًا في الباب الثالث منه المعنون إجراءات العضوية والاشتراكات والرسوم شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم وفئات الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها، ونسبة التخفيض فيها، وحدد في المادة (38) منه الفئات المستثناة، مبينًا حالات الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية ونسبة تخفيض قيمة الاشتراك السنوي لكل حالة من هذه الحالات. ومؤدى ذلك أن قرار وزير الشباب رقم 1173 لسنة 2000 المشار إليه قد صدر إنفاذًا للاختصاص الذي منحه دستور سنة 1971 للسلطة التنفيذية، بمقتضى نص المادة (144) منه، في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين،
- وهو الدستور النافذ وقت إصدار اللائحة - وكان القرار المذكور قد تضمن قواعد عامة مجردة، الأمر الذي يوفر له المقومات الدستورية للوائح، التي ينعقد الاختصاص بنظر دستوريتها إلى المحكمة الدستورية العليا، ويضحى الدفع بعدم الاختصاص في غير محله حريًّا بالرفض.
وحيث إن نص المادة (38) من النظام المالي الموحد للأندية الرياضية الصادر بالقرار رقم 1173 لسنة 2000 المستبدل به قرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 96 لسنة 2007، المعمول به اعتبارًا من تاريخ نشره بالعدد 108 من الوقائع المصرية في 15 مايو سنة 2007، يجري على أنه (بالنسبة للفئات المستثناة)
أولًا:...............
ثانيًا: ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والصحفيين أعضاء النقابة وأفراد أسرهم جميعًا: تخفيض (50%) من قيمة الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل. ويعفى هؤلاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضة (أحقية من تنتهي خدمته من هذه الفئات في التمتع بذات الاستثناء شأن الموجودين بالخدمة بشرط أن يكون قد أمضى عشر سنوات على الأقل قبل انتهاء الخدمة).
ثالثًا: ........ رابعًا:........ خامسًا: ........ سادسًا: ........
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في البنود السابقة يقتصر الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية بالنسبة للأعضاء الجدد على نادي واحد وأن يكون طالب العضوية مقيمًا في دائرة المحافظة التابع لها هذا النادي.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها المطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم؛ فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون الضرر مباشرًا ومستقلًّا بعناصره ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر عائدًا إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، وأن شرط المصلحة منفصل دومًا عن توافق النص التشريعي المطعون فيه مع أحكام الدستور أو مخالفته لها، اعتبارًا بأن هذا التوافق أو الاختلاف هو موضوع الدعوى الدستورية فلا تخوض فيه المحكمة إلا بعد قبولها، كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في القاعدة القانونية هو سريانها، اعتبارًا من تاريخ العمل بها، على الوقائع التي تتم في ظلها، وحتى إلغائها، فإذا أحل المشرع محلها قاعدة قانونية جديدة تعين تطبيقها اعتبارًا من تاريخ نفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد مجال سريان كل من القاعدتين مـــن حيـــث الزمان، فمــا نشــأ مكتملًا مـــن المراكز القانونيــة
- وجودًا وأثرًا - في ظل القاعدة القانونية القديمة، يظل محكومًا بها وحدها، وما نشأ من مراكز قانونية، وترتب آثاره في ظل القاعدة القانونية الجديدة، يخضع لهذه القاعدة وحدها.
متى كان ذلك، وكان المشرع قد ألغى الأحكام الخاصة بالرياضة الواردة بقانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة، بموجب نص المادة السادسة من القانون رقم 71 لسنة 2017، بإصدار قانون الرياضة، ونصت المادة السابعة منه على أنه مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ....... واستنادًا لذلك أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 605 لسنة 2017 بشأن اعتماد اللائحة المالية لبعض الأندية الرياضية، ونص في المادة (6) منها على أنه: دون الإخلال بأحكام القــانون وهــذه اللائحة، يضع مجلس إدارة النادي ما يــراه مــن أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية وعلى الأخص اللوائح الآتية، أولًا: .........، ثانيًا: اللائحة المالية الداخلية: تتضمن نظام تحصيـــل الإيرادات وصــرف الاعتمــادات ....... وتحديد فئـات الاشتراك لكـــل نــوع من أنواع العضوية وطريقــة تحصيلهـا والإجراءات التي تتبــع في ذلك وأحوال التخفيضات من رسوم الاشتراك، والإعفاء من رسوم الالتحاق ...........
وحيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 71 لسنة 2017، المار ذكره، تنص على أن تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات. وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًّا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية، .... فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، يعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرافق. ونفاذًا لذلك أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية القرار رقم 33 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية، ونص في المادة (10) منه على أن يقدم طلب الحصول على العضوية إلى إدارة النادي على النموذج المخصص لذلك مقابل إيصال، ....... ويخطر مقدم الطلب بقرار المجلس خلال شهر من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وفي حالة القبول يجب على مقدم الطلب سداد قيمة الالتحاق، والاشتراك المقرر وجميع المبالغ واجبة السداد دون تمييز بين أي من المتقدمين للعضوية وذلك خلال شهرين من تاريخ تسلمه الخطاب، وإلا عدت الموافقة كأن لم تكن. وقد أضحت هذه اللائحة هي النظام الأساسي للنادي المدعي، وذلك بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 54 لسنة 2017.
وحيث إن مؤدى ذلك جميعه، أنه بصدور القانون رقم 71 لسنة 2017، المار ذكره، وقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017، بشأن اعتماد اللائحة المالية لبعض الأندية الرياضية، وصدور اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية فإنه بذلك يكون النادي المدعي مخاطبًا بنص المادة (10) من اللائحة الاسترشادية الصادرة بالقرار رقم 33 لسنة 2017 - المعتبرة النظام الأساسي للنادي المدعي - بما تزول معه المصلحة في الطعن على النص المطعون فيه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت النادي المدعي المصروفات.

الفتوي رقم 194 لسنة 2022 ق مجلس الدولة جلسة 13 / 2 / 2022

الفتوى رقم 194 لسنة 2022 بتاريخ فتوى : 13/02/2022 و تاريخ جلسة : 12/01/2022


موضوع الفتوى :
بشأن النزاع القائم بين مركز ومدينة طهطا، ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص عدم صحة تسجيله لديها ومطالبته بضريبة على القيمة المضافة عن نشاطي منح التزام استغلال سوق طهطا العمومي وتأجير مبنى صيدناوي سابقا.

نص الفتوى :
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022

ملف رقم: 32/2/5475
السيد اللواء/ محافظ سوهاج
تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (754) المؤرخ 20/9/2021 الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن النزاع القائم بين مركز ومدينة طهطا، ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص عدم صحة تسجيله لديها ومطالبته بضريبة على القيمة المضافة عن نشاطي منح التزام استغلال سوق طهطا العمومي وتأجير مبنى صيدناوي سابقا.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن مصلحة الضرائب المصرية (مأمورية طهطا) طالبت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بكتابها رقم (206) في 8/2/2021 بأداء مبلغ (315860,13) ثلاثمائة وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة وستون جنيهًا وثلاثة عشر قرشًا، كضريبة على القيمة المضافة عن الفترة من 29/10/2019 إلى 31/12/2020، على سند من أن قيام المركز بمنح حق استغلال سوق طهطا العمومي للغير وتأجير مبنى صيدناوي سابقا، خلال فترات النزاع، يعتبر خدمة خاضعة للضريبة في مفهوم تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، وإزاء ما ترونه من عدم خضوع هذين النشاطين لتلك الضريبة لانحسار مفهوم الخدمات عنهما، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وفي معرض استيفاء الأوراق من جانب إدارة الفتوى لوزارة التنمية المحلية فقد أفادت مصلحة الضرائب المصرية (مأمورية طهطا) بكتابها رقم (1965) المؤرخ 15/11/2021 بأن تأجير سوق طهطا العمومي وتأجير مبنى صيدناوي سابقا، من قبيل إيجار المحال التجارية غير المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 2016، كما أفاد محافظ سوهاج بكتابه رقم (942) المؤرخ 18/11/2021 بأن مبنى صيدناوي سابقا المملوك لمركز ومدينة طهطا كان مؤجرًا لشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية ليكون فرعًا لصيدناوي بمدينة طهطا، وقد تنازلت الشركة عن الانتفاع بالمبنى وعقد الإيجار للمركز وفقا للمادة (20) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتم إخلاء وتسلم المبنى بتاريخ 16/5/2010.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 12 من يناير عام 2022 الموافق 9 من جمادى الآخرة عام 1443هـ، فتبين لها أن المادة (558) من القانون المدني تنص على أن: الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وأن المادة (668) منه تنص على أن: التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معيّنة من الزمن، وأن المادة (2) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 تنص على أن: تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها، وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية....
وأن المادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (707) لسنة 1979 تنص على أنه: ... وتباشر الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها الأمور الآتية:... تنفيذ القوانين والاشتراطات الخاصة المتعلقة بإنشاء الأسواق العامة والسلخانات (المجازر) والجبانات....
كما تبين لها أن المادة (20) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999 تنص على أنه: لا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام. ومع ذلك تسري أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التي تزاولها إلا ما يستثنى بنص خاص، وأن المادة (34) منه تنص على أن: 1- المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية. 2- يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجاري والسمعة التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق في الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة. 3- ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجاري، وأن المادة (37) منه تنص على أن: 1- كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عيني عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلا. 2-... 3- يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد في السجل التجاري، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:....
وأن المادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 تنص على أن: يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منـها:... المكلـــف: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصًّا كان أو عامًّا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته. المسجل: المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون... مورد الـخدمـة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة... الضريبة: الضريبة على القيمة المضافة... السلعة: كل شيء مادي أيًّا كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه بما فى ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كان محليًّا أو مستوردًا... الخدمة: كل ما ليس سلعة، سواء كان محليًّا أو مستوردًا. السلع والخدمات المعفاة: السلع والخدمات التي تتضمنها قائمة الإعفاءات المرافقة لهذا القانون...، وأن المادة (2) منه تنص على أن: تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، فى كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص...، وأن المادة (4) منه تنص على أن: يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون، وأن المادة (16) منه تنص على أنه: على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرًا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أو جزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه...، وأن قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة نصّت في البند (28) منها على بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية. وأن المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنة 2017 تنص على أنه: في تطبيق أحكام القانون، لا يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة:... 4- الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية...، وأن المادة (78) منها تنص على أن: يتحدد نطاق الإعفاءات المقررة بالبنود التالية من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة للقانون على النحو المبين قرين كل بند: أولا- ... ثانيًا- البند (28) يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها في السكن. ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يهيئها مالكها للغير بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني. ولا يشمل ذلك المحال التجارية وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940....
واستعرضت الجمعية العمومية أحكام القانون رقم (11) لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها، وأحكام المادة (20) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
واستعرضت الجمعية العمومية كذلك ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع في قانون نظام الإدارة المحلية ألزم وحدات الإدارة المحلية بإنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، وناط بها في نطاق ولايتها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وفي معرض بيان الاختصاصات التي تتولاها الوحدات المحلية أوْردت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من بين اختصاصات هذه الوحدات تنفيذ القوانين الخاصة بإنشاء الأسواق العمومية وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بها، وغنى عن البيان أن الأسواق العمومية تعد من المرافق العامة الاقتصادية، من حيث كونها أماكن يرخص فيها بمباشرة نشاط التجارة بانتظام واطّراد تحت إشراف الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها، من خلال نظام قانوني مُعين بهدف أداء خدمة عامة للجمهور، فهي، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، من الأموال العامة للدولة التي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف في الانتفاع بها إلا على سبيل الترخيص المؤقت، الذي يدخل ضمن الأعمال الإدارية التي تحكمها أحكام القانون العام ولا تخضع لأحكام القانون الخاص، على الوجه الذي يميزه بخصائص قانونية عن عقود الإيجار، التي ترد- بحسب الأصل- على الانتفاع بالأموال الخاصة.
واستظهرت الجمعية العمومية أن النص في المادة (20) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999 يدل على أن صفة التاجر لا تثبت للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام، على ألا يخل ذلك بلزوم سريان أحكام هذا القانون كأصل عام على الأعمال التجارية التي قد تزاولها، إلا ما يستثنى بنص خاص، وأن النص في المادة (34) منه يدل على أن المتجر، وعلى ما يستفاد من أعماله التحضيرية، هو مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة، سواء كانت منقولات معنوية ومادية، أو من منقولات معنوية فقط، ومن ذلك، الاتصال بالعملاء، والسمعة التجارية، والاسم التجاري، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، والرسوم والنماذج الصناعية، والحق في الإيجار، وحقوق الملكية الأدبية والفنية، والسلع، والأثاث، والآلات، والأجهزة، والمعدات، على أن المُنشأة لا تكتسب صفة المتجر بالمعنى القانوني بدون عنصري السمعة التجارية والاتصال بالعملاء، باعتبارهما أهم مقوماته، ويقصد بعنصر الاتصال بالعملاء مجموع العملاء الدائمين الذين يعتادون التعامل مع التاجر ويلتصقون به بسبب صفات شخصية كاللباقة والأمانة والإخلاص في إرضاء رغباتهم، أما عنصر السمعة التجارية فالمقصود منه قدرة المُنشأة على اجتذاب العملاء العابرين بسبب ميزة خاصة فيها كحسن الموقع، أو فخامة المظهر، أو جمال العرض، أو إتقان التنظيم، ويتضح من هذا أن الفرق بين عنصر الاتصال بالعملاء وعنصر السمعة التجارية، كائن في أن الأول صفة في شخص التاجر يتجمع حولها بعض العملاء ويلتصقون بسببها بالتاجر، فيعتادون على التعامل معه، ويصيرون من عملائه الدائمين، بينما السمعة التجارية صفة توجد في المُنشأة فتجعلها قادرة على اجتذاب العملاء العابرين، ويكمل العنصران بعضهما بعضًا، ويضمان معا مجموع عملاء المُنشأة الدائمين والعابرين على السواء.
كما استعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضريبة عينية غير مباشرة على واقعة بيع السلعة، أو أداء الخدمة، وجعل الأصل هو خضوع جميع السلع والخدمات لها خلافًا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الضريبة العامة على المبيعات، دون إخلال بما ورد بشأنه إعفاء خاص، وأنه في مقام تحديد الأشخاص المخاطبين بأحكام الخضوع لهذه الضريبة فإن الجهات الإدارية وأشخاص القانون العام إنما تنزل منزلة الأفراد وأشخاص القانون الخاص فى هذا الخصوص، نزولا على أن هذه الضريبة تُستحق فى أصل شرعتها بواقعة التصرف فى السلعة أو أداء الخدمة مما يتحقق فى أنشطة الأشخاص العامة تحققه فى غيرها، دون مميز يُرد إلى طبيعة الشخصية العامة فى هذا الشأن، وأنه في مقام تحديد مفردات وعاء هذه الضريبة، فإن المشرع عرّف السلعة بأنها كل شئ مادي أيا كانت طبيعته أو مصدره أو الغرض منه، وعرف الخدمة بأنها كل ما ليس سلعة، فإذا كانت الخدمة في مفهومها العام تقوم على بذل العمل ومزاولة التشغيل بقصد إشباع حاجة معينة، فإن المشرع– وعلى ما يستفاد من الأعمال التحضيرية لهذا القانون- خصّ الخدمة بمفهوم مغاير، إذ اعتبر كل ما ليس سلعة خدمة في تطبيق أحكامه، وهو ما يعبر عن رغبته في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي من خلال إخضاع كافة الأنشطة الاقتصادية الخدمية لهذه الضريبة، إلا ما يُعفى منها بنص خاص.
ومن حيث إن المشرع بموجب البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أعفى- لاعتبارات قدرها- خدمة تأجير الوحدات غير السكنية منها، وتأجير الوحدات غير السكنية خدمة يُمَكّن مؤديها متلقيها من الانتفاع بوحدة مُهيأة للاستخدام في غرض غير السُكنى، مثل ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، حيث يكون محل خدمة التأجير هو وحدة إنشائية مجردة من أي مقومات أو عناصر معنوية أو مادية خاصة بتجارة أو صناعة بعينها، كتلك التي تُكسِب المُنشأة صفة المتجر على الوجه المقرر بأحكام المادة (34) من قانون التجارة، بحسبان أن مجرد تجهيز الوحدة أو تهيئتها للاستغلال التجاري أو الصناعي، لا يُكسبها صفة المتجر، والتي لا تثبت إلا بتوافر المقومات والعناصر المعنوية المشار إليها، ولا تتأتى إلا بمزاولة النشاط التجاري أو الصناعي فعليا بها، وعلى ذلك فإن نطاق إعمال الإعفاء الضريبي المشار إليه- بحسبانه استثناء- يقف عند حد خدمة تأجير الوحدات غير السكنية بمفهومها آنف الذكر، ولا يستطيل إلى تأجير استغلال المحل التجاري (المتجر) للغير، الذي يتميز بحسب الأصل عن الإيجارات عموما، إذ ينصرف محله إلى تمكين المستأجر من استغلال المقومات والعناصر المعنوية والمادية، أو المعنوية فقط، الخاصة بنوع معين من التجارة أو الصناعة، كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، الأمر الذي من مؤداه أن أنشطة تأجير استغلال المحل التجاري (المتجر) تدخل- وفقا للأصل العام- في عداد توريد الخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، غير المستثناة بإعفاء خاص، وهو ما أفصحت عنه المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، آنفة الذكر.
والحاصل أن مصلحة الضرائب المصرية (مأمورية طهطا) ترى أن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بتأجير مبنى صيدناوي سابقا، ومنح التزام سوق طهطا العمومي للغير، يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، بحسبانها تأجيرًا لمحل تجاري (متجر) ينحسر عنه نطاق الإعفاء الوارد بأحكام البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، مما حدا بها إلى مطالبة المركز بأداء مبلغ الضريبة محل النزاع، بحسبانه الطرف مؤدي الخدمة المكلف بتحصيل الضريبة وتوريدها.
ومن حيث إنه بشأن مدى خضوع تصرف مركز ومدينة طهطا بتأجير مبنى صيدناوي سابقا للغير للضريبة على القمية المضافة، فمتى كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1/10/2014 أجّر مركز ومدينة طهطا مبنى مملوكًا له مساحته (524) مترًا، عبارة عن بدروم ودور أرضي ودور علوي وثانٍ علوي، إلى المدعو/ محمود السيد فرغلي، بغرض استغلاله والانتفاع به في النشاط التجاري لمدة عشر سنوات، نظير قيمة إيجارية تُؤدَّى شهريا، وقد سبق إخلاء هذا المبنى وتسليمه إلى المركز من شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية صيدناوي بتاريخ 16/5/2010- أي قبل إبرام عقد الإيجار محل النزاع بمدة تزيد على الأربع السنوات-، فإن إرادة طرفي عقد الإيجار المشار إليه قد انصرفت إلى أن تكون العين المؤجرة عبارة عن مبنى ووحدات إنشائية مُهيأة للاستغلال التجاري فقط، بدون أي عناصر أو مقومات معنوية أو مادية خاصة بنوع معين من أنواع التجارة مما تثبت للمتجر على الوجه القانوني المقرر بالمادة (34) من قانون التجارة آنف الذكر، وعلى ذلك فإن هذا التأجير لا يصطبغ بالخصائص القانونية التي تتميز بها إيجارات استغلال المحل التجاري (المتجر)، ويغدو تصرفًا خدميًّا مستظلا بنطاق الإعفاء الذي قرره المشرع بحكم البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون، بحسبانه تأجيرًا لمبنى ووحدات غير سكنية بغرض الاستغلال التجاري.
ومن حيث إنه بشأن مدى خضوع تصرف مركز ومدينة طهطا بمنح التزام استغلال سوق طهطا العمومي للغير لتلك الضريبة، فمتى كان الثابت من الأوراق أن المركز منح هذا الالتزام للغير من خلال العقدين المبرمين في 28/12/2016 و4/1/2020، والمتضمنين الاتفاق على التزام المتعهد (الطرف الملتزم في كلا العقدين) بإدارة السوق واستغلاله- بغير تعطيل- في تداول صفقات البيع والشراء، نظير مقابل يلتزم بأدائه، مع الالتزام بقرار محافظ سوهاج رقم (21) لسنة 1987 بشأن تحصيل إيرادات السوق والالتزام بالتعريفة الواردة به، فإن هذا التصرف لا يعد إيجارًا لاستغلال محل تجارى (متجر)، إذ فضلا عن أن هذين العقدين ليسا من عقود الإيجار، وإنما من عقود التزامات المرافق العامة ذي الصفة الاقتصادية، أبرمهما مركز ومدينة طهطا بغرض إدارة هذا السوق، بمنح حق استغلاله في الغرض المُعد لأجله (تداول صفقات البيع والشراء) أمام عموم الجمهور، تحت رقابته وإشرافه، فضلا عن ذلك، فإن الأسواق العمومية بحسبانها من أملاك الدولة العامة لا تكتسب صفة المتجر بحسب الأصل، وإذ يُعد هذا التصرف- بحكم طبيعته- أحد أساليب إدارة أملاك الدولة العامة (الأسواق العمومية)، الذي أناب بموجبه المركز غيره في تيسير انتفاع المواطنين بخدماته، بدلا من أن يؤديه بنفسه، فإنه لا يعد من قبيل الخدمات التي تلقاها الأخير (الملتزم في كلا العقدين) من المركز في مفهوم تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة آنف الذكر، ولا يعتبر نشاطا خدميا مما يخضع لهذه الضريبة.
وترتيبًا على ما تقدم، فإن مسلك مصلحة الضرائب المصرية في تسجيل مركز ومدينة طهطا عن النشاطَيْن المشار إليهما، ومطالبته بأداء مبلغ (315860,13) جنيهًا، لا يتفق مع صحيح أحكام القانون.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
أولا: براءة ذمة مركز ومدينة طهطا من أداء مبلغ (315860,13) جنيهًا موضوع النزاع.
ثانيا: عدم مشروعية تسجيل مركز ومدينة طهطا لدى مصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة) عن نشاطي منح التزام استغلال سوق طهطا العمومي، وتأجير مبنى صيدناوي سابقا. وذلك كله على الوجه المبين تفصيلا بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022
رئـيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/ أسامة محمود عبد العزيز محرم

النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة