الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 20 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - دعوى إشهار الإفلاس

 

 

دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص. وجوب اختصام الشركاء المتضامنين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع. مؤداه. التزام المحكمة بإدخالهم. علة ذلك. المواد 699/ 1، 700/ 3، 701/ 2، 703 ق 17 لسنة 1999.

 

 

 

 

المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. أثره.

 

 

 

 

تعيين محكمة الاستئناف وكيلاً للدائنين فى حكمها الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر الإفلاس. وجوب اختصامه فى الطعن على هذا الحكم بالنقض

 

 

 

 

الحكم بإشهار إفلاس الشريك المتضامن بسبب تجارته الخاصة لا يستتبع إشهار إفلاس الشركة. علة ذلك. عدم مسئوليتها فى أموالها عن ديون الشركاء الخاصة.

 

 

 

 

الحكم بشهر الإفلاس. ماهيته. تعدى آثاره طرفى الخصومة إلى غيرهم. مؤداه. لا محل لإعمال تطبيق المادة 218 مرافعات.

 

 

 

 

دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص. وجوب اختصام الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع. أثره. التزام المحكمة بإدخالهم.

 

 

 

 

دعوى إشهار الإفلاس. طبيعتها. دعوى إجرائية. هدفها. إثبات توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية لاضطراب مركزه المالى.

 

 

 

 

إجراءات ومواعيد دعوى إشهار الإفلاس واستئنافها وتلك الناشئة عن التفليسة وفقًا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. خضوعها لقواعد قانون المرافعات خلافًا لقانون التجارة القديم. م 565/ 3 من القانون 17 لسنة 1999.

 

 

 

 

غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها. مؤداه. فقد أهلية التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة فى حكم إشهار الإفلاس.

 

 

 

 

تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع . مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

 

 

 

 

تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس. مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

 

 

 

 

دعوى الإفلاس ليست دعوى خصومة وإنما هي دعوى إجراءات هدفها إثبات حالة معينة. حكم الإفلاس لا يفصل في نزاع وإنما يقرر حالة قانونية جديدة متى تحققت شروطها.

 

 

 

 

طلب الشركة الطاعنة العارض بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية أن يدفعا لهما مبلغ معين. أساسه. مطالبة بحق موضوعي غير متعلق بالتفليسة. مفاده. خروج الفصل في هذا الطلب عن مهمة محكمة الإفلاس. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

 

 

 

 

سقوط حق الدائن في إقامة دعوى المطالبة بقيمة الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من المواعيد المبينة بالمادة 194 من ق التجارة. المطالبة القضائية كسب من أسباب انقطاع التقادم. المقصود بها. المادتان 383، 384 مدني.

 

 

 

 

دعوى الإفلاس. ماهيتها. ليست دعوى خصومة إنما دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية. مؤداه. عدم اعتبارها مطالبة صريحة بأصل الحق بل تحمي الدائنين من تصرفات المدين وتحقيق المساواة بينهم. أثره. عدم اعتبار دعوى الإفلاس مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط.

 

 

 

 

تمسك الطاعن أمام محكمة أول درجة بسقوط الدين الذي رفعت به دعوى الإفلاس بالتقادم. لازمه. القضاء. برفض الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه خلاف ذلك معتبراً دعوى الإفلاس إجراء قاطع للتقادم. خطأ.

 

 

 

 

الحكم بإشهار الإفلاس أثره غل يد التاجر المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها اعتبار وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة وكيلاً عنه وعن جماعة الدائنين فى مباشرة السلطات التى خولها له القانون.

 

 

 

 

تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس. مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

 

 

 

 

الحكم بشهر الإفلاس أثره غل يد المفلس في إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم.

 

 

 

 

عدم اختصام وكيل الدائنين في الدعاوى والإجراءات التي توجه ضد التفليسة. أثره. عدم جواز الاحتجاج بالحكم الصادر فيها على جماعة الدائنين. التمسك بذلك من حق جماعة الدائنين وحدها ممثلة في وكيل الدائنين. ليس لورثة المفلس أن يتمسكوا بذلك.

 

 

 

 

الحكم بإشهار الإفلاس. أثره. غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها من تاريخ صدور الحكم. التصرفات التي يجريها المفلس بعد الحكم. اعتبارها صحيحة بين طرفيها غير نافذة في مواجهة جماعة الدائنين. لوكيل الدائنين وحده طلب عدم نفاذ التصرف.

 

 

 

 

وفاة المدين التاجر أثناء نظر دعوى إشهار إفلاسه. عدم لزوم إعلان الورثة. جواز تدخل هؤلاء دفاعاً عن ذكرى مورثهم.

 

 

 

 

وكيل الدائنين. وجوب اختصامه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس وإلا كان الطعن باطلاً. عدم اختصامه أمام محكمة الموضوع بدرجتها. لا أثر له.

 

 

 

 

من المقرر أنه متى كان الدائن قد طلب إشهار إفلاس مدينه التاجر حال حياته، ثم توفي المدين أثناء نظر الدعوى، فإن إعلان الورثة لا يكون لازماً، وإنما يجوز لهم التدخل فيها دفاعاً عن ذكرى مورثهم.

 

 

 

 

الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب توجيهه إلى الدائن طالب الإفلاس ووكيل الدائنين. اقتصار الطعن على الشركة الدائنة. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك نص المادة 384/ 2 مرافعات.

 

 

 

 

دعاوى شهر الإفلاس المنصوص عليها في المادة 118 مرافعات قبل تعديله بالقانون 100 لسنة 1962. عدم شمولها الدعاوى الأخرى المترتبة على الإفلاس أو الناشئة عن التفليسة.

 

 

 

 

تمثيل السنديك لجماعة الدائنين في كل ما له علاقة بأموال التفليسة وفي الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة.

 

 

 

 

لا يعتبر الحكم صادراً في دعوى ناشئة عن نفس التفليسة وخاضعاً في استئنافه للميعاد المنصوص عليه في المادة 394 من قانون التجارة، إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة في باب الإفلاس. ليس كذلك الحكم الصادر في دعوى صورية التصرف الحاصل من المفلس صورية مطلقة.

 

 

 

 

رفع دعوى بطلب إشهار إفلاس شركة. تعين بحث كافة أوجه النزاع المتعلقة بقيام الشركة ما اتصل منه بقيام الشركة أوصفتها التجارية. سلوك الحكم هذا المنهج وتقريره بأدلة سائغة قيام شركة واقع تجارية بين الورثة. النعي بمخالفة القانون أو بالقصور.

 

 

 

 

دعوى إشهار الإفلاس. دين متنازع عليه. الوصول المرفوعة به الدعوى. استخلاص المحكمة أنه إنما تضمن شركة لا قرضاً. متابعة طالب الإفلاس فى ادعائه بعدم تنفيذ الشركة ومطالبته بحصته كاملة فى رأس المال. لا محل له فى هذه الدعوى. محله فى دعوى تصفية الشركة.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إفلاس - جماعة الدائنين



منع اتخاذ إجراءات انفرادية على أموال المدين المفلس. عدم سريانه على الدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الاختصاص .



وجوب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين. شرطه.



وجوب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين. لا محل لذلك إذا بلغت الإجراءات نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس. تسجيل حكم مرسى المزاد منوط بقلم الكتاب. القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسو مزادها تأسيساً على أن التسجيل الذي تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ في حق جماعة الدائنين. خطأ.



حق الدائنين - ولو بعد فوات مواعيد المادة 289 من قانون التجارة - في التقدم بديونهم إلى وقت انعقاد جمعية الصالح. للجمعية تحقيق هذه الديون. مناقضة الدائنين - الذين تقدموا بديونهم في المواعيد - أمام الجمعية في الدين محل التحقيق. أثره. رفع الأمر إلى المحكمة مع الاستمرار في إجراءات التفليسة.



تمثيل السنديك لجماعة الدائنين في كل ما له علاقة بأموال التفليسة وفي الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة.

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ر)

(ر)

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ز)

(ز)

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (س)


الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ش)

(ش)

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ص)

(ص)

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ض)

(ض)
  1. ضباط
  2. ضبط
  3. ضرائب
  4. ضرر

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ط)

(ط)

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ع)

(ع)
  1. عرف
  2. عطاء
  3. عقارات
  4. عقد
  5. عقد إداري
  6. عقد البيع
  7. عقد العمل
  8. عقد الهبة
  9. عقد الوكالة
  10. عقد توريد
  11. عقد قسمة
  12. عقد مقاولة
  13. عقوبة
  14. علامة تجارية
  15. عمد ومشايخ
  16. عمل وعمال

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (غ)

(غ)

قانون اتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص معنًى مغايرًا:
الوزير : وزير الزراعة والثروة السمكية.
السلطة المختصة : الجهة الإدارية المختصة بالحجر الزراعي.
المحجر : المكان الذي تتم فيه عملية فحص أو معالجة الإرساليات الزراعية طبقًا لأحكام هذا القانون.
الجهة : كل شركة أو بيت تجاري أو جامعة أو مؤسسة حكومية أو منشأة خاصة أو هيئة دبلوماسية أو أية هيئات أخرى تتعامل في المنتجات النباتية سواء تم ذلك بطريق الاستيراد أو بطريق التصدير.
النبات : أي نوع من النبات أو أجزائه سواء كان حيًا أو ميتًا وعلى أية حال كان عليها بما في ذلك القش والفروع والدرنات والأبصال والغلاف والكرانيف والبراعم الخشبية والعقل والمطاط والعروق الخشبية والجذور والأوراق والأزهار والثمار والبذور والكورمات والريزومات والشتلات.
المنتجات النباتية : المنتجات التي تكون من أصل نباتي والمجهزة تجهيزًا لم يحولها عن طبيعتها النباتية.
الشوائب : بذور أي نباتات أو أي نوع من الحشائش الضارة أو أجزائها حية كانت أم ميتة.
الإرسالية الزراعية : كل ما يدخل إلى البلاد أو يخرج منها من النباتات أو أجزائها أو المنتجات النباتية والتي تسري عليها أحكام هذا القانون.
العدوى : وجود أعراض مرضية أو حشرية أو غيرها داخل النباتات أو المنتجات النباتية أو عليها.

المادة (2)
تخضع جميع النباتات والمنتجات النباتية لنظام الحجر الزراعي، ولا يسمح بدخولها إذا قامت شبهة في تلوثها بآفات أو بأحد الأمراض المبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تعديل الجدول المذكور بإضافة أو حذف أي من الآفات أو الأمراض النباتية.
ومع ذلك يجوز للوزير بناءً على طلب ذوي الشأن أن يسمح بدخول النباتات أو المنتجات النباتية المصابة إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطريقة التي تقررها الوزارة بمعرفتها وعلى نفقة ذوي الشأن.


المادة (3)
لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالدولة إلا بعد تطهيرها على نفقة صاحبها قبل الإفراج عنها بمعرفة الوزارة، ويحظر دخول التربة مع الإرساليات الزراعية وكذلك الأسمدة العضوية ما لم يصدر ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

المادة (4)
للوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة أن يصدر قرارًا بإباحة دخول بعض أنواع النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات إذا كان إدخالها لا يترتب عليه أضرار اقتصادية بمزروعات البلاد ومحاصيلها.

المادة (5)
لا يسمح لأي جهة باستيراد الحشرات الحية أو البكتيريا أو الفيرس أو الطحلب أو المواد الزراعية المصابة بالآفات الزراعية أو المشتبه في إصابتها، وذلك لأغراض البحث العلمي والتجارب إلا بتصريح من السلطة المختصة.

المادة (6)
لا يسمح بدخول أية إرسالية زراعية إلى البلاد ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية صادرة من الجهات المختصة في البلد المصدر ومصدق عليها من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لديها - إن وُجدت - تثبت خلوها من الشوائب وأنها عوملت بمواد مطهرة.

المادة (7)


على السلطة المختصة الإسراع في إعطاء شهادة تثبت أن الإرسالية الزراعية المصدرة خالية من الآفات الزراعية والأمراض النباتية والشوائب بعد تفتيشها، وأنها مطابقة لنظام الحجر الزراعي في البلد المستورد وللسلطة المختصة الحق في علاج الإرسالية الزراعية على نفقة المصدر في حالة الاشتباه بوجود آفات أو أمراض.

المادة (8)


تخضع جميع النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة للتفتيش من قِبل السلطة المختصة، ولتلك السلطة الحق في رفض الإرسالية الزراعية المستوردة أو المصدرة إذا لم تكن مطابقة لنظم وتعليمات الحجر الزراعي وللأحكام المقررة في هذا القانون ولها في تلك الحالة إعادة الإرسالية على نفقة صاحبها أو إتلافها حسب الأحوال.

المادة (9)


تخضع جميع النباتات والمنتجات النباتية العابرة (ترانزيت) لنظام الحجر الزراعي ولا يجوز أن تبقى في المحجر الزراعي أكثر من سبعة أيام. ولا يجوز إدخال أية إرسالية زراعية عابرة إلى البلاد إذا كانت مصابة بأية آفة من الآفات المذكورة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة (10)


على السلطة المختصة وضع إجراءات وتعليمات تكفل تطبيق نظام الحجر الداخلي للحد من انتشار الآفات الزراعية والأمراض النباتية على المحاصيل النامية والأحراش والمشاتل والحدائق وفقًا للقواعد التي يقررها الوزير في هذا الشأن.

المادة (11)


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة جميع النباتات والمنتجات النباتية والإرساليات الزراعية محل المخالفة.

المادة (12)


يكون للموظفين بالحجر الزراعي الذين يحددهم الوزير لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له صفة الضبط القضائي ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى المناطق الجمركية لتفتيش أي واسطة نقل يشتبه في نقلها لإرسالية زراعية. وعلى سلطات الجمارك وسلطات الموانئ وغيرها من السلطات تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة (13)


يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص في المسائل الآتية:
1. حظر تصدير النباتات والمنتجات النباتية غير المطابقة لنظم الحجر الزراعي في الدول المصدر إليها.
2. شروط الترخيص في تصدير أو استيراد النباتات والمنتجات النباتية وحالات الإعفاء من الترخيص.
3. تحديد النفقات التي تحصل لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات المنفذة له وشروط الإعفاء منها.


المادة (14)


يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ف)

(ف)

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ق)

(ق)

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ك)

(ك)

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / حرف (ل)

(ل)