الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان لجهة الإدارة





تسليم صورة إعلان الحكم لجهة الإدارة وعدم تسليمها لشخص المحكوم عليه لغلق مسكنه. لا ينفتح به ميعاد الطعن في الحكم. للمحكوم له أو صاحب المصلحة إثبات تسلم المحكوم عليه الإعلان من جهة الإدارة أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن الصورة قد سُلمت لتلك الجهة.الحكم كاملاً




تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة لغلق مسكن المعلن إليه . اعتباره صحيحاً ومنتجاً لأثره في تاريخ التسليم . لا عبرة باستلام المعلن إليه الإخطار بالإعلان أو الصورة من جهة الإدارة .الحكم كاملاً




النص في م 11/ 2 مرافعات. استهدافه إعلام المراد إعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحقق هذه الغاية إذا أعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الإعلان إلى مصدره لسبب لا يرجع إلى فعل المراد إعلانه أو من يعمل باسمه .الحكم كاملاً




عدم وجود من يصح تسليم صورة الإعلان إليه أو غلق السكن. التزام المحضر بتسليمها لجهة الإدارة. م 11 مرافعات. تمام الإعلان من تاريخ ذلك التسليم. عدم جواز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




تمام الإعلان صحيحاً. نعي الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد دفاعها بعدم وصول الكتاب المسجل إليها. دفاع غير جوهري لا يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً




إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة 213/ 3 مرافعات. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمحكوم عليه في هذه الحالة إثبات عدم علمه بواقعة الإعلانالحكم كاملاً




الإعلان. تمامه صحيحا من تاريخ تسليم الصورة المعلنة لجهة الإدارة. عدم جواز المجادلة في إرسال الكتاب المسجل متى أثبت المحضر ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




إعلان الحكم بتسليم صورة الإعلان إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة. اعتباره قد تم في موطنه الأصلي وفقاً لنص المادة م 213/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها. سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات. إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمعلن إليه.الحكم كاملاً




إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق محله وإثبات المحضر أنه أرسل كتاباً مسجلاً له. تقديم المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف ما يفيد عدم علمه بواقعة الإعلان. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن فيه.الحكم كاملاً




إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن وجوب أن يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي م 213/ 3 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان المحكوم عليه بالحكم بتسليم صورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو لجهة الإدارة.الحكم كاملاً




الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية. أن تسلم إلى شخص المعلن أو في موطنه الأصلي أو جهة الإدارة. المادتان 10، 11 مرافعات تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة.الحكم كاملاً




تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. التزام المحضر بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً




تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة لا يكون إلا في حالتي الامتناع عن تسليم الصورة .الحكم كاملاً




تسليم المحضر ورقة الإعلان لجهة الإدارة. التزامه بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإثبات ذلك في أصل الإعلان.الحكم كاملاً




) الإعلان لجهة الإدارة لغلق المسكن. اعتباره صحيحاً من تاريخ تسليم صورته إلى مندوب الإدارة. لا عبرة بتاريخ القيد بدفاتر القسم أو بتسليمها للمعلن إليه أو استلامه للخطاب المسجل.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 11 من قانون المرافعات أنه إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه من المذكورين في المادة العاشرة من ذات القانون أو امتنع عن استلامها وجب عليه تسليمها لجهة الإدارة.الحكم كاملاً




قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة في الحالات المحددة قانوناً. لازمه. إخطاره المعلن إليه بذلك بكتاب مسجل.الحكم كاملاً




الإعلان لجهة الإدارة. م 11 مرافعات. لا يلزم فيه تسليم صورة الإعلان لشخص من عددتهم تلك المادة. كفاية تسليمها لمن ينوب عنه .الحكم كاملاً




تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. التزام المحضر بتوجيه خطاب مسجل للمعلن إليه خلال أربع وعشرين ساعة وإثبات ذلك في أصل الإعلان وصورته وإلا كان باطلاً.الحكم كاملاً




التزام المحضر بتوجيه إخطار للمعلن إليه خلال 24 ساعة عند تسليمه صورة الإعلان لجهة الإدارة.الحكم كاملاً




التمسك ببطلان إجراءات الإعلان استناداًًًًً لسبب جديد لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإعلان لجهة الإدارة لإغفال إثبات تاريخ إرسال الإخطار وعدم توقيع المحضر أسفل عبارة الإخطار. رفض ذلك الدفع تأسيساً على أن في ورود عبارة الإخطار بنهاية الإعلان لا تبدو ملحقة به ما يفيد أن هذا الإجراء تم في تاريخ تحريره. لا خطأ.الحكم كاملاً




الإعلان لجهة الإدارة. وجوب إثبات المحضر بالإعلان البيان الخاص بإخطار المعلن إليه بطريق البريد الموصى عليه.الحكم كاملاً




إخطار المعلن إليه بتسليم الإعلان لجهة الإدارة. لصق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان. كاف لإثبات حصول الإخطار. على النحو الذي قصدته المادة 12 من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




تسليم صورة ورقة الإعلان لجهة الإدارة في ذات اليوم الذي يتوجه فيه المحضر إلى موطن المعلن إليه. غير لازم.الحكم كاملاً




تسليم صورة إعلان الطعن الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها. صحيح. تسليم صورة الإعلان للنيابة.لا يكون إلا عند الامتناع عن تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام.الحكم كاملاً




تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بذلك بخطاب موصى عليه لامتناع من يقيم معه عن استلام الصورة. صحة الإعلان متى وجه الإخطار إلى الموطن الأصلي بالطريق القانوني وفي الميعاد. عدم جواز احتجاج المعلن إليه بعدم وصول الصورة إليه إذ يجب عليه تسلمها من جهة الإدارة.الحكم كاملاً




انتقال المحضر إلى مكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً لإعلان الخصم في ساعة يجوز الإعلان خلالها ووجوده مغلقاً يجيز الإعلان إلى جهة الإدارة. م 8، 12، 380 مرافعات.الحكم كاملاً




جواز تسليم صورة الإعلان إلى شيخ البلد في أحد البنادر دون مأمور البندر م 12 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم إثبات الخطوات التي سبقت تسليم الصورة لجهة الإدارة والوقت الذي انتقل فيه المحضر إلى محل المعلن إليه. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




وجوب بيان الخطوات التي سبقت تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. صيغة الإعلان الذي سلمت صورته إلى شيخ البلدة لا يفهم منها مصدر علم المحضر بواقعة إغلاق المحل وهل علم بذلك نتيجة لانتقاله أم من مصدر آخر. بطلان الإعلان. المادتان 12 و24 مرافعات.الحكم كاملاً



































الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان في الموطن / الموطن المختار




الموطن. المناط في تحديده. مكان الإقامة الذي يتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة على الطعن. أثره. خروج الموطن المختار عن هذا التحديد. علة ذلك.الحكم كاملاً




ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن. ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج. وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنه المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم موطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية .الحكم كاملاً




عدم بيان المدعي موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى . أثره . جواز إعلانه بصحيفة الطعن في موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه . م 214 مرافعات .الحكم كاملاً




اتخاذ الطاعنين موطناً مختاراً لهم مكتب محاميهم أمام محكمة أول درجة. إعلانهم فيه بالمذكرة المقدمة من المطعون ضده في الاستئناف. صحيح. توكيلهم محامياً آخر أثناء نظر الاستئناف. لا أثر له طالما لم يخبروا الخصم بإلغاء هذا الموطن.الحكم كاملاً




اتخاذ الخصم موطناً مختاراً له. وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه. مجرد اتخاذه موطناً مختاراً جديداً أثناء سير الدعوى. لا يعد دليلاً على إلغاء موطنه السابق ما لم يخطر خصمه صراحة بهذا الإلغاء.الحكم كاملاً




عدم بيان المدعي موطنه الأصلي في صحيفة افتتاح الدعوى، أثر. جواز إعلانه بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار المبين بصحيفة دعواه.الحكم كاملاً




اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. أثره. تغيير هذا الموطن. وجوب الإفصاح عنه كتابة. إغفال ذلك. جواز الإعلان فيه ولو ثبت تغييره وعلم طالب الإعلان بذلك.الحكم كاملاً




مكتب المحامى الموكل عن الخصم. اعتباره محلا مختارا له فى درجة التقاضى الموكل فيها. جواز إعلانه بالقرار الصادر باعادة الدعوى للمرافعة فى هذا المحل.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 214/ 1 من قانون المرافعات أنه شترط لإعلان الطعن في المحل المختار أن يكون الخصم قد اتخذ هذا المحل في ورقة إعلان الحكم لما في تعيين هذا المحل من قيام قرينة قانونية على قبول إعلانه بالطعن فيه ولو لم يصرح بذلك ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت أن المطعون عليها قد أعلنت الطاعن بالحكم الابتدائي وبالتالي لم تفصح عن رغبتها في اتخاذ محل مختار لها.الحكم كاملاً




إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي، فإن ذلك يعتبر إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن.الحكم كاملاً




إعلان صحيفة الاستئناف بالمحل المختار المبين في ورقة إعلان الحكم في ساعة تقع في الفترة المحددة في المادة 8 مرافعات سابق. صحيح .الحكم كاملاً




التعبير عن الإرادة. وصوله إلى من وجه إليه يعتبر قرينة على العلم به ما لم يثبت أنه لم يعلم به وقت وصوله وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه.الحكم كاملاً




صدور توكيل لأحد المحامين. جواز إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها في موطنه.الحكم كاملاً




لا يجوز وفقاً لحكم المادة 380 مرافعات إعلان الطعن إلا لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




إجراءات نزع الملكية تنفيذاً لعقد قرض. توجيهها إلى المدين في المحل المختار المبين بالعقد والذي لم يقم دليل كتابي على تغييره. صحة الإجراءات.الحكم كاملاً




ليس في القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد. وجوب إعلان الخصم في موطنه الأصلي الجديد فإن جهله طالب الإعلان وعجز عن الاهتداء إليه يوجه الإعلان إليه في النيابة بعد أن يذكر في ورقة الإعلان آخر موطن معلوم. صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغي هذا المحل ولم يخطر خصمه بذلك.الحكم كاملاً




عدم إفصاح المطعون ضده عن اتخاذ محل إقامته موطناً مختاراً له، مؤداه اعتباره موطناً أصلياً، عدم التزامه بإخبار الطاعنة بتغيير هذا الموطن.الحكم كاملاً




تعيين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل. توجيه الإعلان إلى البنك. لا يعيبه ما وقع فيه من خطأ في اسم ممثله.الحكم كاملاً




ثبوت غياب المطلوب إعلانه عن موطنه في حالة تسليم الصورة إلى من ورد ذكرهم بالم 12 مرافعات وبيان ذلك في محضر الإعلان وصورته. يتم إذا كان الإعلان موجه للمعلن إليه في موطنه الأصلي.الحكم كاملاً




شرط إعلان الطعن في المحل المختار. كون المطعون عليه قد اختار هذا المحل في ورقة إعلان الحكم, وجوب تقديم ما يثبت اتخاذه هذا المحل بإيداعه قلم الكتاب مع ما يجب إيداعه من الأوراق في الميعاد صورة الحكم المعلن إليه. وإلا كان باطلاً. الم 380 مرافعات.الحكم كاملاً




ذكر المطعون عليه موطنه الأصلي ومحله المختار يجيز إعلانه في هذا المحل. الم 380 مرافعات.الحكم كاملاً




شرط صحة إعلان الطعن في الموطن المختار أن يكون المطعون عليه قد اختار هذا الموطن في ورقة إعلان الحكم.الحكم كاملاً




الإعلان لمكتب الوكيل. شرطه. م 83 مرافعات. شرط إعلان الطعن في المحل المختار. م 380 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم ثبوت أن المطعون عليه أعلن الحكم المطعون فيه واتخذ في ورقة الإعلان مكتب المحامي الذي كان وكيلاً عنه في الاستئناف. بطلان إعلان تقرير الطعن إليه في هذا المكتب.الحكم كاملاً




عدم إقامة محامي الخصم بالبلد الذي به مقر المحكمة وعدم اتخاذ الخصم موطناً فيه. إعلان المذكرات والأوراق إليه في قلم الكتاب. صحيح.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الموطن المختار. شرطه. أن يكون المطعون عليه قد عينه في ورقة إعلان الحكم. التزام الطاعن بأن يقدم في خلال العشرين يوماً التالية للطعن صورة الحكم المعلنة إليه والدالة على تعيين الموطن المختار. المواد 11، 380، 431 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان في الموطن



تمتع الطاعن بالحصانة الدبلوماسية وإقامته بموطن عمله بالخارج. عدم جواز إعمال م 13/9 مرافعات لإعلانه بصحيفة الدعوى طالما جرى الإعلان في موطنه الأصلي داخل البلاد ولو تغيب عنه فترات متقاربة أو متباعدة.الحكم كاملاً




الموطن الأصلى. تعيينه بالإقامة المستمرة على وجه الاعتياد. جواز اتخاذ الشخص موطنًا مختارًا بجانب موطنه الأصلى.الحكم كاملاً




الموطن . ماهيته . جواز تعدده. م 40 مدني . مؤداه . عرض المستأجر الأجرة المستحقة على المؤجر بموطنه الثابت بعقد الإيجار دون موطنه المبين بالتكليف بالوفاء . منتج لأثره في السداد .الحكم كاملاً




عدم علم الخصم بالدعوى وبجلسات المرافعة فيها بسبب عيب في الإعلان . سبب للطعن بالنقض . شرطه . أن يكون قد حرمه من الحضور أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه . علة ذلك . لا تكليف بمستحيل .الحكم كاملاً




الموطن. ماهيته. محل التجارة أو الحرفة. اعتباره موطناً للتاجر أو الحرفي بجانب موطنه الأصلي يصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها .الحكم كاملاً




قيام المطعون ضدهما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار لعدم إتمام إعلانه بها في موطنه الأصلي لعدم الاستدلال عليه فيه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عدم إعلانه خلال الميعاد القانوني لا يرجع إلى فعلهما وإلى صحة الإعلان. صحيح.الحكم كاملاً




إعلان الطعن في الموطن المختار حالتاه أن يكون مبيناً في ورقة إعلان الحكم أو أن يكون المطعون عليه هو المدعي ولم يبين في صحيفة الدعوى موطنه الأصلي.الحكم كاملاً




جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. م 40/ 2 مدني.الحكم كاملاً




حصول الإعلان في موطن المعلن إليه. لازمه. إثبات عدم وجوده به وتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين نصت عليهم المادة العاشرة من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




تسليم صورة الإعلان في موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره. لا تشترط الإقامة العادية والمستمرة تكفي الإقامة وقت إجراء الإعلان.الحكم كاملاً




إعلان الطعن. وجوب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. إعلان الطعن في الموطن المختار.الحكم كاملاً




اتخاذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً له. وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه.الحكم كاملاً




إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ماهيته م 213 مرافعات. عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار. علة ذلك.الحكم كاملاً




المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان بموطن المعلن إليه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم صحيحاً إلى صحة الإعلان. لا يعيبه عدم بيانه في أسبابه للأشخاص الذين تسلموا هذا الإعلان.الحكم كاملاً




الإعلان في الموطن المختار حالتاه م 214 مرافعات الخصومة في الاستئناف استقلالها في إجراءات رفعها والسير فيها عن الخصومة أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار م 10 مرافعات.الحكم كاملاً




الإعلان تمامه صحيحاً من تاريخ تسليمه لجهة الإدارة لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المتضمن إليه له.الحكم كاملاً




الأصل تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. جواز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال المبينة قانوناًً. م 10 مرافعات صدور توكيل لأحد المحامين جواز إعلان الأوراق - اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها - في موطنه. م 74 مرافعاتالحكم كاملاً




الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى أحد المقيمين مع المراد إعلانه حال غيابه. عدم تكليف المحضر بالتحقيق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه. شرطه. م 10 مرافعات.الحكم كاملاً




إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون إخطار خصمه. أثره. صحة إعلانه فيه. م 12/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




تعيين الطاعن بصحيفة الاستئناف محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلانه بورود تقرير الخبير في هذا المحل. علة ذلك. تعدد الموطن المختار. جائز.الحكم كاملاً




إعلان الخصم في موطنه الأصلي صحيح ولو كان يقيم بالخارج.الحكم كاملاً




إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون إخطار خصمه بذلك. أثره.الحكم كاملاً




الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى أحد المقيمين مع المراد إعلانه في حال غيابه.الحكم كاملاً




إثبات المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباًًًًً مسجلاًًًًً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.الحكم كاملاً




إعلان أوراق المحضرين للشخص الذي له موطن معلوم في الخارج. تمامه بتسليم الصورة للنيابة.الحكم كاملاً




جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. إعلان الخصم في الموطن المعين بعقد الإيجار صحيح.الحكم كاملاً




المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان في موطن المعلن إليه. م 10 مرافعات.الحكم كاملاً




اختلاف الخصوم على الموطن الواجب الإعلان فيه، استدلال المحضر على إقامة الخصم في الموطن من عدمه، عدم التزامه ببيان سبيله.الحكم كاملاً




إغفال المحضر إثبات أن قريب المعلن إليه الذي تسلم صورة صحيفة الاستئناف يقيم معه. أثره. بطلان الإعلان. تخلف المستأنف عليه عن الحضور. أثره. بطلان الحكم.الحكم كاملاً




الموطن ماهيته تقدير عنصر الاستقرار فيه ونية الاستيطان هو مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




حصول الإعلان في الموطن الأصلي للمعلن إليه مخاطباًًًًً مع وكيله.الحكم كاملاً




إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين. شرطه. أن يكون الاتفاق على ذلك ثابتاً بالكتابة والإعلان متعلقاً بذلك العمل.الحكم كاملاً




محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها. جواز اعتباره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي. الإقامة الفعلية. ليست عنصراً لازماً في موطن الأعمال. بقاء هذا الموطن قائماً ما دام النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه.الحكم كاملاً




تنص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسليم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة .الحكم كاملاً




الجمعية التعاونية الزراعية الواجب تقديم الإخطار بالدين إليها في حكم القانون 52 لسنة 1966. هي الواقع في دائرتها محل إقامة المدين دون أي تحديد آخر. القضاء بصحة إعلان صحيفة الدعوى في ذلك المحل دون محل مباشرة المدين حرفة الزراعة. لا خطأ.الحكم كاملاً




إثبات المحضر تسليم صورة الإعلان بموطن الشخص المراد إعلانه لمن يقرر أنه من أقاربه أو أصهاره المقيمين معه.الحكم كاملاً




إثبات المحضر انتقاله إلى محل إقامة المطعون عليه وإعلانه - بسبب غيابه - في مواجهة شقيقته المقيمة معه والتي وقعت باستلام الصورة. الدفع بالسقوط - بمقولة عدم إعلان تقرير الطعن، وأن ما جاء بورقة الإعلان مزور - دون الطعن على ما أثبته المحضر بالتزوير.الحكم كاملاً




اعتبار الحكم أن مكتب المطعون عليه موطن أصلي آخر له لما تبين من أنه وجه الدعوى منه إلى الطاعن.الحكم كاملاً




التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان إعلان الحكم. غير جائز.الحكم كاملاً




تضمن السند التنفيذي الذي تحت يد المطعون ضده بياناً بموطن الطاعنة غير المكان الذي وجه إليها فيه الإعلان. خلو الأوراق مما يفيد تركها له. وجوب إعلانها فيه. القول بسفرها إلى أمريكا لا يحول - بفرض صحته - دون ذلك.الحكم كاملاً




متى كان تغيير الموطن باعتباره أمراً مألوفاً ويمكن توقعه لا يعتبر في ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان [(1)]، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بإعلان صحيفة الاستئناف الذي وجهته الطاعنة إلى بعض المطعون عليهم في موطنهم الأصلي المبين بالأوراق ولا بالإعلانات التي وجهتها إليهم في الأماكن التي انتقلوا إليها لأن الإعلان لم يتم فعلاً، كما لم يعتد بالإعلان الذي سلم للنيابة لحصوله بعد الميعاد ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .الحكم كاملاً




تسليم صورة الإعلان في موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره لا تشترط الإقامة العادية والمستمرة. تكفي الإقامة وقت إجراء الإعلان.الحكم كاملاً




تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بذلك بخطاب موصى عليه لامتناع من يقيم معه عن استلام الصورة. صحة الإعلان متى وجه الإخطار إلى الموطن الأصلي بالطريق القانوني وفي الميعاد. عدم جواز احتجاج المعلن إليه بعدم وصول الصورة إليه إذ يجب عليه تسلمها من جهة الإدارة.الحكم كاملاً




تغيير الخصم لموطنه الأصلى. عدم التزامه باخطار خصمه بالتغيير. الإلزام الوارد بالمادة 13/ 2 مرافعات. تعلقه بالموطن المختار دون الموطن الأصلى.الحكم كاملاً




الموطن الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. هذا الوصف لا ينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامة الشخص المراد إعلانه فيه .الحكم كاملاً




الإعلان في محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها. جوازه. اعتبار محل التجارة بالنسبة لهذه الأعمال موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي.الحكم كاملاً




اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه في ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل.الحكم كاملاً











خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه في مصر أو في الخارج يترتب عليه بطلان الإعلان وفقاً لحكم المادتين 14/ 11 و24 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




انتقال المحضر إلى مكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً لإعلان الخصم في ساعة يجوز الإعلان خلالها ووجوده مغلقاً يجيز الإعلان إلى جهة الإدارة. م 8، 12، 380 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان الحكم في المحل المختار لا يعتبر إعلاناً صحيحاً في خصوص بدء سريان مدة الطعن.الحكم كاملاً




المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله لا يعتبر موطناً له. إعلانه فيه هو إعلان باطل. المادة 40 من القانون المدني.الحكم كاملاً




إنه وإن كان المقصود من محل الخصم الوارد ذكره في المادة 6 مرافعات هو المحل الأصلي إلا أن القانون ليس فيه ما يمنع الخصم من التنازل عن حقه في أن يكون إعلانه بهذا المحل، بل إن المستفاد من مجموع النصوص أنه يجوز للخصم أن يعين محلاً يخصص لإعلانه فيه في دعوى واحدة معينة أو أكثر حسبما يشاء.الحكم كاملاً





الطعن 2489 لسنة 55 ق جلسة 21 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 134 ص 803

جلسة 21 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، صلاح محمود عويس، السيد خلف وفؤاد شلبي.

---------------

(134)
الطعن رقم 2489 لسنة 55 القضائية

(1) إعلان. إعلان الأحكام.
وجوب إعلان الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. علة ذلك. م 213 مرافعات.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" الإخلاء للإضرار بسلامة المبنى".
حق المستأجر في تغيير وجه استعمال العين المؤجرة. 18/ د ق 136 لسنة 1981 شرطه. ألا يلحق بالمبنى أو شاغليه ضرر. مراعاة.
(3) إعلان "إعلان الأوراق الإدارية". حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً"
حق المحضر في التحقق من صفة مستلم الإعلان دون التحقق من وصف العين التي يجرى الإعلان عليها أو استظهار الغرض من استعمالها. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم صحة إعلان الحكم الابتدائي للمطعون عليه بعين النزاع استناداً إلى تقرير المحضر في صحيفة الإعلان من استخدامها كعيادة على خلاف الثابت بالعقد. خطأ وقصور.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن الأحكام إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسري في حقه ميعاد الاستئناف.
2 - مفاد نص المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع خول المستأجر حق تغيير وجه استعمال العين المؤجرة بإرادته المنفردة - استثناء من الأصل العام - بشرط ألا يترتب على هذا التغيير إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه مما مؤداه أن المشرع هدف إلى انصراف الأثر المترتب على استعمال المستأجر لهذا الحق إلى توقي دعوى الإخلاء التي يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب دون أن يستطيل ذلك إلى غيره من الآثار والأوضاع التي ينظمها القانون.
3 - المقرر أن للمحضر التحقق من صفة مستلم الإعلان إلا أنه ليس له التحقق من وصف العين التي يجرى الإعلان عليها أو استظهار الغرض الذي - تستعمل فيه لخروج ذلك عن طبيعة مهمته التي أناطه بها القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم صحة إعلان المطعون عليه بالحكم الابتدائي الحاصل بالعين محل النزاع إلى أنه لا يقيم بها وأنه يستخدمها كعيادة طبية مستنداً في ذلك إلى ما قرره المطعون عليه في صحيفة استئنافه وما أثبته المحضر في صحيفة الإعلان من أنها تستخدم كعيادة وذلك على خلاف الثابت بالعقد من أنه يستخدمها كمسكن له ودون أن يستظهر في أسبابه ما إذا كان قد أجرى تغيير محل إقامته وأخطر الطاعن بذلك فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب مما أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5842 سنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية من المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة وبعقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1970 وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 115.720 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة، وقالت بياناً لذلك أن المطعون عليه يستأجر منها شقة لاستعمالها مسكناً وقد تخلف عن الوفاء بالأجرة في المدة من 1/ 1/ 1981 حتى 31/ 10/ 1982 ومقدارها 115.720 جنيه رغم تكليفه بالتاريخ 30/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بإخلاء المطعون عليه من العين المؤجرة والتسليم وبعدم قبول طلب إلزامه بالأجرة المطالب بها، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 286 سنة 40 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، التي حكمت بتاريخ 26/ 6/ 1985 برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون عليه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أن العين المؤجرة تستعمل كعيادة طبية واستدل على ذلك بما قرره المطعون عليه في صحيفة استئنافه، ورتب على ذلك بطلان إعلانه بالحكم الابتدائي في هذه العين وعدم الاعتداد به في انفتاح ميعاد الاستئناف باعتبار أن النزاع ليس متعلقاً بمهنة المطعون عليه، في حين أن الثابت من عقد الإيجار أن العين مؤجرة كسكن خاص للمطعون عليه فضلاً عن أن النزاع - وفقاً لمنطق الحكم باعتبار العين عيادة طبية يتعلق بمهنته.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن الأحكام إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن الأصلي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً وجرى في حقه ميعاد الاستئناف، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الإيجار موضوع النزاع بالعين مؤجرة لاستعمالها مسكناً خاصاً للمطعون عليه مما مفاده أنه اتخذها محلاً لإقامته الفعلية، وكان مفاد نص المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 إن المشرع خول المستأجر حق تغيير وجه استعمال العين المؤجرة بإرادته المنفردة - استثناء من الأصل العام - بشرط ألا يترتب على هذا التغيير إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه مما مؤداه أن المشرع هدف إلى انصراف الأثر المترتب على استعمال المستأجر لهذا الحق إلى توقي دعوى الإخلاء التي يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب، دون أن يستطيل ذلك إلى غيره من الآثار والأوضاع التي ينظمها القانون وإذ كان المقرر أن للمحضر التحقق من صفة مستلم الإعلان، إلا أنه ليس له التحقق من وصف العين التي يجرى الإعلان عليها أو استظهار الغرض الذي تستعمل فيه لخروج ذلك عن طبيعة مهمته التي أناطه بها القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم صحة إعلان المطعون عليه بالحكم الابتدائي الحاصل بالعين محل النزاع إلى أنه لا يقيم بها وأنه يستخدمها كعيادة طبية مستنداً في ذلك إلى ما قرره المطعون عليه في صحيفة استئنافه، وما أثبته المحضر في صحيفة الإعلان أنها تستخدم كعيادة وذلك على خلاف الثابت بالعقد من أنه يستخدمها كمسكن له ودون أن يستظهر في أسبابه ما إذا كان قد أجرى تغيير محل إقامته وأخطر الطاعن بذلك فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب مما أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.