الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 11 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلان - إعلان في الموطن

 

تمتع الطاعن بالحصانة الدبلوماسية وإقامته بموطن عمله بالخارج. عدم جواز إعمال م 13/9 مرافعات لإعلانه بصحيفة الدعوى طالما جرى الإعلان في موطنه الأصلي داخل البلاد ولو تغيب عنه فترات متقاربة أو متباعدة.

 

 

 

 

الموطن الأصلى. تعيينه بالإقامة المستمرة على وجه الاعتياد. جواز اتخاذ الشخص موطنًا مختارًا بجانب موطنه الأصلى.

 

 

 

 

الموطن . ماهيته . جواز تعدده. م 40 مدني . مؤداه . عرض المستأجر الأجرة المستحقة على المؤجر بموطنه الثابت بعقد الإيجار دون موطنه المبين بالتكليف بالوفاء . منتج لأثره في السداد .

 

 

 

 

عدم علم الخصم بالدعوى وبجلسات المرافعة فيها بسبب عيب في الإعلان . سبب للطعن بالنقض . شرطه . أن يكون قد حرمه من الحضور أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه . علة ذلك . لا تكليف بمستحيل .

 

 

 

 

الموطن. ماهيته. محل التجارة أو الحرفة. اعتباره موطناً للتاجر أو الحرفي بجانب موطنه الأصلي يصح إعلانه فيه بكافة الأمور المتعلقة بها .

 

 

 

 

قيام المطعون ضدهما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار لعدم إتمام إعلانه بها في موطنه الأصلي لعدم الاستدلال عليه فيه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عدم إعلانه خلال الميعاد القانوني لا يرجع إلى فعلهما وإلى صحة الإعلان. صحيح.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الموطن المختار حالتاه أن يكون مبيناً في ورقة إعلان الحكم أو أن يكون المطعون عليه هو المدعي ولم يبين في صحيفة الدعوى موطنه الأصلي.

 

 

 

 

جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. م 40/ 2 مدني.

 

 

 

 

حصول الإعلان في موطن المعلن إليه. لازمه. إثبات عدم وجوده به وتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين نصت عليهم المادة العاشرة من قانون المرافعات.

 

 

 

 

تسليم صورة الإعلان في موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره. لا تشترط الإقامة العادية والمستمرة تكفي الإقامة وقت إجراء الإعلان.

 

 

 

 

إعلان الطعن. وجوب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي. إعلان الطعن في الموطن المختار.

 

 

 

 

اتخاذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً له. وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه.

 

 

 

 

إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن للمحكوم عليه الذي لم يمثل أثناء نظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. ماهيته م 213 مرافعات. عدم جواز حلول الموطن المختار محل الموطن الأصلي ما لم يفصح صاحب المحل المختار تخليه صراحة عن الموطن الأصلي حال إعلان إرادته بتحديد الموطن المختار. علة ذلك.

 

 

 

 

المحضر غير مكلف بالتحقيق من صفة مستلم الإعلان بموطن المعلن إليه.

 

 

 

 

انتهاء الحكم صحيحاً إلى صحة الإعلان. لا يعيبه عدم بيانه في أسبابه للأشخاص الذين تسلموا هذا الإعلان.

 

 

 

 

الإعلان في الموطن المختار حالتاه م 214 مرافعات الخصومة في الاستئناف استقلالها في إجراءات رفعها والسير فيها عن الخصومة أمام محكمة أول درجة.

 

 

 

 

الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار م 10 مرافعات.

 

 

 

 

الإعلان تمامه صحيحاً من تاريخ تسليمه لجهة الإدارة لا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المتضمن إليه له.

 

 

 

 

الأصل تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. جواز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال المبينة قانوناًً. م 10 مرافعات صدور توكيل لأحد المحامين جواز إعلان الأوراق - اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها - في موطنه. م 74 مرافعات

 

 

 

 

الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى أحد المقيمين مع المراد إعلانه حال غيابه. عدم تكليف المحضر بالتحقيق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ولا من حقيقة علاقته بالمراد إعلانه. شرطه. م 10 مرافعات.

 

 

 

 

إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون إخطار خصمه. أثره. صحة إعلانه فيه. م 12/ 2 مرافعات.

 

 

 

 

تعيين الطاعن بصحيفة الاستئناف محلاً له غير محله الأصلي. اعتبار ذلك إيذاناً باتخاذه محلاً مختاراً يقوم مقام المحل الأصلي. جواز إعلانه بورود تقرير الخبير في هذا المحل. علة ذلك. تعدد الموطن المختار. جائز.

 

 

 

 

إعلان الخصم في موطنه الأصلي صحيح ولو كان يقيم بالخارج.

 

 

 

 

إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار دون إخطار خصمه بذلك. أثره.

 

 

 

 

الإعلان في الموطن الأصلي. كفاية تسليم الصورة إلى أحد المقيمين مع المراد إعلانه في حال غيابه.

 

 

 

 

إثبات المحضر في أصل الإعلان أنه وجه خطاباًًًًً مسجلاًًًًً للمعلن إليه يخطره فيه بتسليم الصورة لجهة الإدارة.

 

 

 

 

إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.

 

 

 

 

إعلان أوراق المحضرين للشخص الذي له موطن معلوم في الخارج. تمامه بتسليم الصورة للنيابة.

 

 

 

 

جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. إعلان الخصم في الموطن المعين بعقد الإيجار صحيح.

 

 

 

 

المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان في موطن المعلن إليه. م 10 مرافعات.

 

 

 

 

اختلاف الخصوم على الموطن الواجب الإعلان فيه، استدلال المحضر على إقامة الخصم في الموطن من عدمه، عدم التزامه ببيان سبيله.

 

 

 

 

إغفال المحضر إثبات أن قريب المعلن إليه الذي تسلم صورة صحيفة الاستئناف يقيم معه. أثره. بطلان الإعلان. تخلف المستأنف عليه عن الحضور. أثره. بطلان الحكم.

 

 

 

 

الموطن ماهيته تقدير عنصر الاستقرار فيه ونية الاستيطان هو مما يستقل به قاضي الموضوع.

 

 

 

 

حصول الإعلان في الموطن الأصلي للمعلن إليه مخاطباًًًًً مع وكيله.

 

 

 

 

إعلان الخصم في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معين. شرطه. أن يكون الاتفاق على ذلك ثابتاً بالكتابة والإعلان متعلقاً بذلك العمل.

 

 

 

 

محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها. جواز اعتباره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي. الإقامة الفعلية. ليست عنصراً لازماً في موطن الأعمال. بقاء هذا الموطن قائماً ما دام النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه.

 

 

 

 

تنص المادة 12/ 2 من قانون المرافعات على أنه إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسليم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة .

 

 

 

 

الجمعية التعاونية الزراعية الواجب تقديم الإخطار بالدين إليها في حكم القانون 52 لسنة 1966. هي الواقع في دائرتها محل إقامة المدين دون أي تحديد آخر. القضاء بصحة إعلان صحيفة الدعوى في ذلك المحل دون محل مباشرة المدين حرفة الزراعة. لا خطأ.

 

 

 

 

إثبات المحضر تسليم صورة الإعلان بموطن الشخص المراد إعلانه لمن يقرر أنه من أقاربه أو أصهاره المقيمين معه.

 

 

 

 

إثبات المحضر انتقاله إلى محل إقامة المطعون عليه وإعلانه - بسبب غيابه - في مواجهة شقيقته المقيمة معه والتي وقعت باستلام الصورة. الدفع بالسقوط - بمقولة عدم إعلان تقرير الطعن، وأن ما جاء بورقة الإعلان مزور - دون الطعن على ما أثبته المحضر بالتزوير.

 

 

 

 

اعتبار الحكم أن مكتب المطعون عليه موطن أصلي آخر له لما تبين من أنه وجه الدعوى منه إلى الطاعن.

 

 

 

 

التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان إعلان الحكم. غير جائز.

 

 

 

 

تضمن السند التنفيذي الذي تحت يد المطعون ضده بياناً بموطن الطاعنة غير المكان الذي وجه إليها فيه الإعلان. خلو الأوراق مما يفيد تركها له. وجوب إعلانها فيه. القول بسفرها إلى أمريكا لا يحول - بفرض صحته - دون ذلك.

 

 

 

 

متى كان تغيير الموطن باعتباره أمراً مألوفاً ويمكن توقعه لا يعتبر في ذاته قوة قاهرة يترتب عليها مد ميعاد الإعلان [(1)]، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بإعلان صحيفة الاستئناف الذي وجهته الطاعنة إلى بعض المطعون عليهم في موطنهم الأصلي المبين بالأوراق ولا بالإعلانات التي وجهتها إليهم في الأماكن التي انتقلوا إليها لأن الإعلان لم يتم فعلاً، كما لم يعتد بالإعلان الذي سلم للنيابة لحصوله بعد الميعاد ورتب على ذلك قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .

 

 

 

 

تسليم صورة الإعلان في موطن المراد إعلانه لمن يكون ساكناً معه من أقاربه وأصهاره لا تشترط الإقامة العادية والمستمرة. تكفي الإقامة وقت إجراء الإعلان.

 

 

 

 

تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة وإخطار المعلن إليه بذلك بخطاب موصى عليه لامتناع من يقيم معه عن استلام الصورة. صحة الإعلان متى وجه الإخطار إلى الموطن الأصلي بالطريق القانوني وفي الميعاد. عدم جواز احتجاج المعلن إليه بعدم وصول الصورة إليه إذ يجب عليه تسلمها من جهة الإدارة.

 

 

 

 

تغيير الخصم لموطنه الأصلى. عدم التزامه باخطار خصمه بالتغيير. الإلزام الوارد بالمادة 13/ 2 مرافعات. تعلقه بالموطن المختار دون الموطن الأصلى.

 

 

 

 

الموطن الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. هذا الوصف لا ينطبق على منزل العائلة إلا إذا ثبتت إقامة الشخص المراد إعلانه فيه .

 

 

 

 

الإعلان في محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها. جوازه. اعتبار محل التجارة بالنسبة لهذه الأعمال موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي.

 

 

 

 

اتخاذ المطعون عليه وهو محام عنوان مكتبه في ورقة إعلان الحكم يدل على رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه الأصلي. جواز إعلان الطعن إليه في هذا المحل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلو ورقة الإعلان للنيابة من بيان آخر موطن للمعلن إليه في مصر أو في الخارج يترتب عليه بطلان الإعلان وفقاً لحكم المادتين 14/ 11 و24 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

انتقال المحضر إلى مكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً لإعلان الخصم في ساعة يجوز الإعلان خلالها ووجوده مغلقاً يجيز الإعلان إلى جهة الإدارة. م 8، 12، 380 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان الحكم في المحل المختار لا يعتبر إعلاناً صحيحاً في خصوص بدء سريان مدة الطعن.

 

 

 

 

المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله لا يعتبر موطناً له. إعلانه فيه هو إعلان باطل. المادة 40 من القانون المدني.

 

 

 

 

إنه وإن كان المقصود من محل الخصم الوارد ذكره في المادة 6 مرافعات هو المحل الأصلي إلا أن القانون ليس فيه ما يمنع الخصم من التنازل عن حقه في أن يكون إعلانه بهذا المحل، بل إن المستفاد من مجموع النصوص أنه يجوز للخصم أن يعين محلاً يخصص لإعلانه فيه في دعوى واحدة معينة أو أكثر حسبما يشاء.

 

 

 

 

 


الطعن 2489 لسنة 55 ق جلسة 21 / 3 / 1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 134 ص 803

جلسة 21 من مارس سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة، صلاح محمود عويس، السيد خلف وفؤاد شلبي.

---------------

(134)
الطعن رقم 2489 لسنة 55 القضائية

(1) إعلان. إعلان الأحكام.
وجوب إعلان الأحكام لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. علة ذلك. م 213 مرافعات.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" الإخلاء للإضرار بسلامة المبنى".
حق المستأجر في تغيير وجه استعمال العين المؤجرة. 18/ د ق 136 لسنة 1981 شرطه. ألا يلحق بالمبنى أو شاغليه ضرر. مراعاة.
(3) إعلان "إعلان الأوراق الإدارية". حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً"
حق المحضر في التحقق من صفة مستلم الإعلان دون التحقق من وصف العين التي يجرى الإعلان عليها أو استظهار الغرض من استعمالها. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم صحة إعلان الحكم الابتدائي للمطعون عليه بعين النزاع استناداً إلى تقرير المحضر في صحيفة الإعلان من استخدامها كعيادة على خلاف الثابت بالعقد. خطأ وقصور.

--------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن الأحكام إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً حتى يسري في حقه ميعاد الاستئناف.
2 - مفاد نص المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع خول المستأجر حق تغيير وجه استعمال العين المؤجرة بإرادته المنفردة - استثناء من الأصل العام - بشرط ألا يترتب على هذا التغيير إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه مما مؤداه أن المشرع هدف إلى انصراف الأثر المترتب على استعمال المستأجر لهذا الحق إلى توقي دعوى الإخلاء التي يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب دون أن يستطيل ذلك إلى غيره من الآثار والأوضاع التي ينظمها القانون.
3 - المقرر أن للمحضر التحقق من صفة مستلم الإعلان إلا أنه ليس له التحقق من وصف العين التي يجرى الإعلان عليها أو استظهار الغرض الذي - تستعمل فيه لخروج ذلك عن طبيعة مهمته التي أناطه بها القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم صحة إعلان المطعون عليه بالحكم الابتدائي الحاصل بالعين محل النزاع إلى أنه لا يقيم بها وأنه يستخدمها كعيادة طبية مستنداً في ذلك إلى ما قرره المطعون عليه في صحيفة استئنافه وما أثبته المحضر في صحيفة الإعلان من أنها تستخدم كعيادة وذلك على خلاف الثابت بالعقد من أنه يستخدمها كمسكن له ودون أن يستظهر في أسبابه ما إذا كان قد أجرى تغيير محل إقامته وأخطر الطاعن بذلك فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب مما أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 5842 سنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية من المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة وبعقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1970 وبإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 115.720 جنيه قيمة الأجرة المتأخرة، وقالت بياناً لذلك أن المطعون عليه يستأجر منها شقة لاستعمالها مسكناً وقد تخلف عن الوفاء بالأجرة في المدة من 1/ 1/ 1981 حتى 31/ 10/ 1982 ومقدارها 115.720 جنيه رغم تكليفه بالتاريخ 30/ 3/ 1983 حكمت المحكمة بإخلاء المطعون عليه من العين المؤجرة والتسليم وبعدم قبول طلب إلزامه بالأجرة المطالب بها، استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 286 سنة 40 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية، التي حكمت بتاريخ 26/ 6/ 1985 برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون عليه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على أن العين المؤجرة تستعمل كعيادة طبية واستدل على ذلك بما قرره المطعون عليه في صحيفة استئنافه، ورتب على ذلك بطلان إعلانه بالحكم الابتدائي في هذه العين وعدم الاعتداد به في انفتاح ميعاد الاستئناف باعتبار أن النزاع ليس متعلقاً بمهنة المطعون عليه، في حين أن الثابت من عقد الإيجار أن العين مؤجرة كسكن خاص للمطعون عليه فضلاً عن أن النزاع - وفقاً لمنطق الحكم باعتبار العين عيادة طبية يتعلق بمهنته.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك إن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع استوجب في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن الأحكام إلى المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلان الحكم وهو بدء مواعيد الطعن الأصلي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من وصولها إلى علمه فعلاً وجرى في حقه ميعاد الاستئناف، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الإيجار موضوع النزاع بالعين مؤجرة لاستعمالها مسكناً خاصاً للمطعون عليه مما مفاده أنه اتخذها محلاً لإقامته الفعلية، وكان مفاد نص المادة 18/ د من القانون رقم 136 لسنة 1981 إن المشرع خول المستأجر حق تغيير وجه استعمال العين المؤجرة بإرادته المنفردة - استثناء من الأصل العام - بشرط ألا يترتب على هذا التغيير إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه مما مؤداه أن المشرع هدف إلى انصراف الأثر المترتب على استعمال المستأجر لهذا الحق إلى توقي دعوى الإخلاء التي يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب، دون أن يستطيل ذلك إلى غيره من الآثار والأوضاع التي ينظمها القانون وإذ كان المقرر أن للمحضر التحقق من صفة مستلم الإعلان، إلا أنه ليس له التحقق من وصف العين التي يجرى الإعلان عليها أو استظهار الغرض الذي تستعمل فيه لخروج ذلك عن طبيعة مهمته التي أناطه بها القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم صحة إعلان المطعون عليه بالحكم الابتدائي الحاصل بالعين محل النزاع إلى أنه لا يقيم بها وأنه يستخدمها كعيادة طبية مستنداً في ذلك إلى ما قرره المطعون عليه في صحيفة استئنافه، وما أثبته المحضر في صحيفة الإعلان أنها تستخدم كعيادة وذلك على خلاف الثابت بالعقد من أنه يستخدمها كمسكن له ودون أن يستظهر في أسبابه ما إذا كان قد أجرى تغيير محل إقامته وأخطر الطاعن بذلك فإنه يكون قد شابه قصور في التسبيب مما أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.